شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (83) | الهدي والأضحية | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله لي ولكم دوام التوفيق والسداد - 00:00:00ضَ

وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وان يعيننا على البر والتقوى. وان يثبتنا على الحق والهدى وان لا يزيغ لنا قلب ولا يظهر لنا عيبا. ان ربنا جواد كريم. كنا في - 00:00:28ضَ

درس الماضي قد شرعنا فيما يتعلق بباب الهدي والاضاحي. وبينا جملة من احكامها وكنا توقفنا عند ما يتعلق بالعيوب التي تكون مانعة من الاضحية والهدي او مؤثرتان في ذلك. نعم - 00:00:48ضَ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين رحمه الله نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا تجزئ العوراء. وذكرنا ما يتعلق بالعوراء من جهة اه حقيقة العور. والذي - 00:01:14ضَ

ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى مانعا من الاضحية وهي التي قد بان وظهر عوارها بان تكون قد انخسرت عينها وذلك لما يجتمع لذلك من فوات من فوات كمال خلقتها ولما يفوت تبعا لذلك من حسن - 00:02:00ضَ

لانها اه تضعف عن اه رؤية اه اكلها ومرعاها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله وتعالى ما يتعلق بالعجفاء. والعجفاء هي الهزيلة كما جاء في الحديث التي لا تلقي اه في عظم هزانها وذهاب مخ اه عظامها حتى يكون ذلك من اظهر ما يكون في بيان - 00:02:20ضَ

يعني سوء خلقتها وآآ سوء لحمها. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ فيما لا يصح من الاضاحي ما ذكر من العجفاء التي لا تنقي. وكما ذكرنا من انه اذا جرى فيها ضعف لكن بحيث - 00:02:50ضَ

لا يكون بينا ولا يكون ظاهرا فانه لا يدخل في الحكم. وذلك لصراحة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في في قوله التي لا تلقيه. فدل اذا اه اذا كان فيها مقدمات هذا المرض. ولم يبدو عليها علامته ولم يظهر ذلك - 00:03:10ضَ

في خلقتها ولا ولم يؤثر ذلك في اه اه يعني سمنها وحسن اه لحمها فانه لا يكون مانعا عن من التضحية بها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله العرجاء والعرجاء التي اه بان ضلعها وهي التي تتمايل في مشيتها فان الفقهاء رحمهم الله - 00:03:30ضَ

تعالى يقولون من انها لا يصح التضحية بها وذلك مقيد بالقيد الذي ورد في الامرين السابقين بان يكون الضلع والعرج بين جلي وذلك انه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اربع لا تجوز من الاضاحي وذكر العرجاء البين - 00:03:59ضَ

عرجها او التي تبين ضلعها كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولان من جهة المعنى يقولون اه اولا انها تضعف عن ملاحقة ومقارنة مثيل تأتيها فيسبقنها على المرعى ونحو ذلك. ولان هذا ايضا اذا كان ضلعها بينة - 00:04:32ضَ

اذا فانه يكون نقصا في خلقتها. والله جل وعلا طيب لا يقبل الا طيبا. فما دام كان قد اجتمع هذان الامران فانه آآ لا يصح التضحية بمن آآ هذه صفتها - 00:05:02ضَ

وكما قلنا او يفهم من هذا انه لو كان عرجها يسيرا فانه لا يكون مانعا من التضحية بها فانه اه من الجهتين او ينتفي فيه الامرين اه ينتفي فيه الامران اولا ان التي ضلع - 00:05:22ضَ

هاي يسير اه اه تقارن مسيراتها وتمشي معهن ثمان ذلك ايضا لا يمنعها من حسن المرعى اه في نعم هذا اه قراءة التي بعدها؟ نعم. قال والهتماء والجداء والمريضة. قبل ان نأتي على الهتماء والجداء - 00:05:42ضَ

فلعلنا ان نأتي الى المريظة ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى قدمها لكان او لا اه علما من انها في بعظ النسخ آآ على ذلك آآ وذلك انه جاءت هذه الاربع في في الحديث متوالية ونص على عدم صحة التضحية بها - 00:06:05ضَ

فكان الابتداء بها والاستهلال اولى. لان غيرها اما قد يكون من جهة الحكم اقل واما مقيس عليها فالمريضة اه لا يصح التضحية بها. وذلك ايضا مشروط بالشرط نفسه بان تكون - 00:06:25ضَ

بان يكون ضلعها بينة اه بين ان يكون مرضها بينة. فاذا كانت مريضة مرظا يؤثر على خلقتها فيها وعلى لحمها فانه يكون مانعا من التضحية بها. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والمريضة البين مرضها - 00:06:45ضَ

نعم. فاذا كان مرضها يسيرا بحيث آآ لا يؤثر في ذلك. يعني في خلقها ولا في لحمها فانه اه لا يكون مانعا من التضحية بها. وهذا يعرفه الناس اه في النظر الى هذه - 00:07:05ضَ

البهائم ثمانها والذين يتعاهدونها من الرعاة وملاكها اه هم هم اشهر الناس او اكثر الناس معرفة بتقدير هذه اه الاشياء والعلم حصولها. فاذا هذا ما يتعلق بالمريضة ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحتماء والجداء والعطباء والهتماء هي التي اه ذهبت - 00:07:25ضَ

اه اسنانها وقال اهل العلم من انه لا يصح التضحية بها لاشتمالها على هذين الامرين اولا ما يجري عليها من نقص خلقها وذهاب بعض اعضائها ومن جهة اخرى ايضا لان اه لان ذلك يمنع من حسن اه من حسن مضغها واكلها فيؤثر ذلك - 00:07:55ضَ

يا على لحمها فلأجل ذلك كانت مما لا يحصل التضحية بها. واما فهي التي نشف ضلعها والتي نشف ضرعها لا شك انه لا ينشف الا اعتلال فيها. ولضعف في خلقتها - 00:08:25ضَ

فبناء على ذلك اما ان نقول من انه نقصت خلقتها واما ان يقال من انها آآ لاحقة او ملحقة بالمريضة ملحقة بالمريضة فانها تكون في هذه الحال آآ لا يصح التضحية - 00:08:51ضَ

بها. لكنها يعني ذكرها الفقهاء على اه اه سبيل الاستقلال. وذلك لانه قد لا يكون من جهة المرض من كل من كل وجه ولكن اما ان يكون ذلك لكبر آآ ونحوه فلاجل ذلك آآ ذكروها منفصلة او آآ - 00:09:11ضَ

موازية اه لهذه اه الانواع التي لا يصح التضحية بها. قال والعظباء العقباء هي التي بها عضد. وذلك بان يكون قد ذهب اكثر قرنها او اكثر آآ فاذا ذهب اكثر قرنها او اكثر اذنها فانه لا يصح التضحية بها. فانه لا يصح التضحية - 00:09:31ضَ

بها. وعلة ذلك قالوا ما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ان تستشرف الاذن والعين وايضا نهى ان يظحى العقباء كما عند ابي داود. فقال اهل العلم من ان هذا دال على ان التضحية - 00:10:01ضَ

بها غير صحيحة. وقالوا من انها تكون عذباء بذهاب اكثر اكثر قرنها يعني اكثر من النصف. فان كان الذهاب للنصف فاقل. نعم فانه لا يكون مؤثرا فانه لا يكون مؤثرا وكذلك التي ذهب اكثر اذنها بان تكون مقطوعة الاذن كلها - 00:10:32ضَ

بها او اكثرها. اما اذا كانت مقطوعة النصف فاقل فانهم يقولون من ان ذلك ليس بمانع من التضحية بها. آآ لكنه لا شك انه انقص من غيرها. وكما قلنا انه لقائل ان يقول من ان هذه الاشياء ربما لا تكون - 00:11:02ضَ

مؤثرة في اه حقيقتها لكن لما كان اعتبار هذه الاضاحي والهدي في هيئتها وفي آآ لحمها وسمنها واستحسانها آآ فانه كان او بمنع التضحية بالعظباء. لما ذكرنا فيما في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:11:22ضَ

املحين. قال اهل العلم والنص على الاملحين للدلالة على اعتبار الهيئة. والا فان كون انه ابيض فيه سواد او غير ذلك من الالوان غير مؤثر في لحمه. لكن لما كان ذلك مقصودا - 00:11:52ضَ

في حسنها وجمال هيئتها ليحصل بها كمال التعبد لله جل وعلا. ولما ذكرنا ايضا من قول الله جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فانه من تقوى القلوب. فان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال او - 00:12:12ضَ

يرى انه آآ من تعظيمها استعظاء استحسانها آآ واستسمانها استحسانها واستسمانها فدل اذا على ما ذكرنا. وهذا الحديث في النهي عن العظباء اه يعني اه يسند ما ذكرناه قال بني البتراء خلقة. البتراء هي التي قطع ذنبها. كله - 00:12:32ضَ

او اكثركم هي التي لا ذنب لها اذا قلنا خلقة نعم. نقول هي التي لا ذنب لها. فيقولون من انها يصح التضحية بها. لان هذه هي خلقتها التي خلقت عليه. فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى انه لو كانت مقطوعة - 00:13:02ضَ

عتى الذنب فانه لا يصح التضحية بها. وهذا مفهوم كلام المؤلف. وهنا المؤلف رحمه الله خالف فالحنابلة فان الحنابلة رحمهم الله يرون ان البتراء يصح التضحية بها مطلقا. سواء كانت - 00:13:26ضَ

سورة خلقة او كانت مقطوعة مقطوعة الذنب. او او كانت مقطوعة الذنب فلقائل ان يقول لما قلتم هنا من انه يصح التضحية بها مع انها مقطوعة الذنب وقد قلتم كان مقطوعة القرن او الاذن اذا ذهب اكثر من نصفها لا تصح. وهذا اذا ذهب ذنبها كله - 00:13:46ضَ

التضحية بها. سنقول انها تفترق من جهة ما جاء به النص. فان النص جاء في عدم التضحية بتلك ولم يأتي في هذا شيء. نعم هذا من جهة ولذلك جاء في الحديث امرنا ان نستشرف الاذن والعين - 00:14:16ضَ

نعم هذا من جهة من جهة ثانية قالوا من ان هذا العيب لا يؤثر فيها يعني انقطاع ذنا بها او عدم وهذا الكلام انما هو في البهائم التي لها ذنب. واما اذا كان لها الية - 00:14:36ضَ

فان الحكم في ذلك مختلف. فيقول اهل العلم من انها اذا كانت لها اليا فان ذهاب كذهاب بعض اعضائها. فان كان ذلك كثيرا كالنصف فاكثر فانه لا يصح التضحية وبها لان شحم يقصد ويطلب نفعه ويحصل او يظهر النقص فيها بذهابه - 00:15:04ضَ

فلاجل ذلك قالوا من ان التضحية آآ بها تكون او بان هذا العيب يكون مؤثرا فيها بان ان العيب يؤثر فيها. فاذا على كلام المؤلف رحمه الله ان البتغاء خلقة اه لا اه - 00:15:34ضَ

تكونوا او لا يكون ذلك العيب مانعا من التضحية بها وهذا قدر واضح لكن يفهم من كلامه منع التضحية بمن قطع وهذا خلاف مشهور اه المذهب وقد ذكرنا لكم اه علة التفريق وايضا ان المسألة محل للنظر ولاجل ذلك - 00:15:54ضَ

المؤلف على غير عادته في كونه قد مشى على مشهور المذهب اختار عدم آآ يعني التضحية بها وايضا الفرق بين اه بتراء الذنب وبين مقطوعة الالية وان بينهما فرق في الحقيقة وفي الحكم - 00:16:14ضَ

عند الحنابلة رحمهم الله تعالى نعم اضغط يعني كانه يقول بل البتراء خلقة يجوز التضحية بها لان بل من حروف الاضغام فكأنه اضرب عن الاشياء التي لا تحل ولا تجوز وشرع في ما يكون جائزا ويصح التضحية به نعم - 00:16:34ضَ

هذا بل كذا هي اي ساكنة نعم نعم يقول المؤلف والجماء الجماء هي التي لا قرن لها فيقول الفقهاء رحمه الله تعالى من ان التي لا قرن لها خلقة يصح التضحية بها. لان هذه فرقتها وهذه هيئتها كاملة. لم يجري فيها نقص - 00:17:03ضَ

وانه بينها وبين وبين العطباء فرق ان تلك قد ذهب بعض اعضائها وهذه لم يذهب ثمان العقباء قد يؤثر ذلك عليها بان يدمي يدمي قرنها. وقد يؤثر ذلك ايضا على لحمها - 00:17:53ضَ

فلاجل ذلك قالوا بان الجماء وان كان لا قرن لها فانه يصح التضحية بها لانها من جهة الاصل هذا فهو كمال هيئتها وخيرتها وللفرق بينها وبين العظماء من جهة انه ايضا يمكن ان يكون اه ذلك مؤثر فيها - 00:18:19ضَ

ها وتلك جاء بها آآ حديث ونص وهذه لم يأتي فيها شيء فلاجل ذلك آآ قيل بالفقه بينهما وصحة التضحية بهذه وعدم التضحية بتلك. نعم. ثم اه ومثل ذلك ايضا اه الصمعاء وهي ما - 00:18:39ضَ

من المعزي له اذن صغيرة. فان اهل العلم يقولون ما دام ان ذلك هو في اصل خلقتها فانه لا يكون مانعا من التضحية من التضحية بها. قال والخصي الخصي ما - 00:18:59ضَ

ما قطعت خصيتاه هذا مألوف عند اهل المواشي يفعلون ذلك طلبا يعني الاستثمار آآ المواشي بقطع خصيتها وحتى يطيب لحمها وحتى يطيب لحمها. فعند الحنابلة وغيرهم ان الخصي يجوز التضحية به - 00:19:19ضَ

يجوز التضحية به. وعللوا ذلك من جهتين. الاولى ان هذا جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوعين يعني مقطوعي الخصيتين. نعم. ولانه قالوا من جهة المعنى هو سبب لاستثمارها - 00:19:49ضَ

به كمال اه في اه حقيقتها. وذلك مقصود اه في الاضحية والهدي. فبناء على ذلك لم يكن مؤثرا لم يكن مؤثرا اه فيصح التضحية بالخصي. خصي البهائم اه معلوم معروف وسهل ميسور عند اهله. لكنه لو تعاطاه من لا يحسنه فلربما اضر ذلك - 00:20:09ضَ

البهيمة وربما ماتت من جرائه. وربما ماتت من جرائه. لكن من يعرفه ويعتاده يستطيع ان يفعل ذلك بسل الخصيتين اه او غضهما بطريقة اه لا يحصل لي هذه البهائم اذية وما - 00:20:39ضَ

جدد في هذه الاوقات من اشياء يمكن عدم حصول الضرر عليها ايضا اه يسهل هذه هذا الامر ويجعل اسهل وايسر. قال غير المجبوب. وهنا نص على ان الخصي انما هو في - 00:20:59ضَ

من قطعت خشية لا من جب يعني قطع ذكره مع ذلك فانه اذا كان مقطوع الذكر فانه اه او كان انهم يرون عدم صحة التضحية به. وذلك للعلل المتقدمة نفسها. لان هذا نقص - 00:21:19ضَ

في خلقه ولا نفع فيه. انما قيل بصحة التضحية بالخصي لماذا؟ لانه لانه جاء في الحديث ولما يحصل له من الاثر في اه طيب لحمها وكثرته. نعم. اما المجبوب فان هذا نقص في الخلق - 00:21:39ضَ

والاضحية يطلب كمال خلقها ولا نفع فيه. فبناء على ذلك قيل من انه اذا كانت الدابة مجبوبة او البهيمة مجبوبة لم يحصل التضحية بها. نعم قرأتها قال وما باذنه او قرنه قطع اقل او اقل من النصف. آآ اذا كان آآ - 00:21:59ضَ

فيها شيء من العيب اه في اذنها لكنه لم يبلغ ان تكون عضباء فانه لا لا ما يمنع من التضحية بها. لا يمنع من التضحية بها. وان كان ذلك عيبا يكره التضحية بمن - 00:22:26ضَ

هذه آآ بمن كانت على هذا النحو لكنه لا يكون مانع. واستدل الحنابلة رحمه الله من ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كره ان يضحى ولا بمقابلة ولا بمدابرة اظن كذا ولا بشرقاء ولا بخرقاء. قالوا فان المقابل - 00:22:46ضَ

ان ان يقطع طرف من اذنها. والمدابرة اه ان اه يقطع اه اه من اذنها واما الخرقان يكون فيها خرق الشرفاء الشرقاء قالوا من ان انها تقطع سمة او على هيئة السماء توسم بها البهيمة بان تقطع من وسط اذنها - 00:23:16ضَ

اه قالوا من ان ذلك لا يكون مانعا من التضحية لكنه اه محصل للكراهة لان ذلك عيب لكنه لا يبلغ ان تكون مثل العقباء في منع التضحية بواحدة من هذه الاربع نعم - 00:23:48ضَ

يجوز آآ ما ما ذكر الفقهاء هنا جواز قطع الذكاة ما لك ابو جوازة قطع الذكر؟ آآ قالوا غير المجبوب يعني انه لا يصح التضحية بالمجبوب. الحكم في من كانت هذه حاله لا في - 00:24:11ضَ

لذلك الفعل. وهذه تعرف انها طريقة للفقهاء رحمهم الله. يذكرون وقائع بغض النظر عن اصل حكمه فانهم يذكرونه في موطنه. كما مثل مثلا ما مر معنا كثيرا في الجماع في رمضان وفي غيره لما ذكر قال في قبل او دبر وقلنا من - 00:24:30ضَ

ان ذلك ليس عند الفقهاء اقرار للوطء في الدبر لكنه لانه تترتب عليه تلك الاحكام. فهنا المجبوب آآ يذكرون هل يصح التضحية به او لا؟ بغض النظر آآ عن اصل فعل ذلك ومن عدمه. فاذا لم يكن في ذلك آآ منفعة - 00:24:50ضَ

ظاهرة آآ فانه لا يصح ويكون من المثبت بالبهيمة لكنه في بعض الاحوال قد يحتاج اليه كما لو كان به مرض او عاهة في اه ذكره على سبيل التطبب له او نحو ذلك من اشياء او انقطع بدون قصد كما لو ارادوا - 00:25:10ضَ

وقطع خصيتيه فانقطع مع ذلك او قطع مع ذلك ذكره. او لغير ذلك من الاشياء. نعم نعم يقول المؤلف رحمه الله والسنة نحر الابل قائمة. هذا في صفة ذبح الهدي والاضاحي. فبين الحكم رحمه الله تعالى - 00:25:30ضَ

في هذه آآ البهائم فيقول المؤلف رحمه الله ان ذلك يختلف باختلاف جنسها. فاما الابل فان المستحب فيها النحر وذلك لمجيئه عن النبي صلى الله عليه وسلم امر بالابل ان تنحر وغيرها ان يذبح - 00:26:07ضَ

والنحر قالوا بان تربط رجلها اليسرى ثم تضرب اه في اصل عنقها بين الوحدة التي في الوحدة التي بين اصل العنق والصدر. فاذا ضربت هذا النحو سقطت ولذلك قال الله جل وعلا فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت يعني آآ بيانا لصفة - 00:26:34ضَ

وهيئة اه الهيئة التي تذبح اه عليها الهيئة التي تذبح عليها. وقال اهل العلم هنا من ان الذبح او النحر يكون في الوهدة في اصل العنق لمجيء السنة بذلك ولانه من جهة المعنى اسهل لاراحتها - 00:27:04ضَ

فان ذلك اقرب لقلبها. فاذا ضربت على هذا النحو ساتفجر الدم اقرب ما يكون الى محل سيكون ذلك اسرع لاختلاف روحها. وعدم تعلمها. عدم تألمها. لكنه مع ذلك لو نحرت - 00:27:24ضَ

في اي موطن من عنقها كان ذلك جائزا فلو نحرت من من جهة اذنها او قريبا من اذنها يعني في اعلى رقبتها لكان ذلك جائزا ولو كان ذلك في الاصل او كان ذلك بينهما لا لا اختلاف في صحة ذلك كله. في صحة ذلك كله - 00:27:44ضَ

كما ان المؤلف رحمه الله تعالى لما قال والسنة نحر الابل دل على انه يجوز ذبحها. فلو ترك النحو الى الذبح كما ما هو معتاد كثيرا آآ فيما يعمله الناس في هذه الاوقات فان ذلك جائز. بان مثلا تربط وآآ تبرك - 00:28:09ضَ

ثم ينحرها من آآ من رقبتها فانه يكون جائز. ولذلك قال ويجوز عكسها واما ما سوى الابل من البقر والغنم فانها تذبح فانها تذبح وذلك بان تجعل على جنبها الايسر ويمسك - 00:28:29ضَ

ويجعل رجله على رأسها يذبحها. وقالوا من انها تجعل على على جنبها الايسر لانه ايسر للذابح لانه يذبح بيده اليمنى. ولذلك قالوا لو كان اعسر يعني يستعمل يده اليسرى فانه - 00:28:55ضَ

اه لو جعلها على جنبها الايمن لكان ذلك اه او لا ان لم يكن في ذلك بأس لم يكن في ذلك بأس كما انه ونحر هذه البقر او الغنم فان ذلك صحيح. لان التحصيل الذبحي - 00:29:15ضَ

كونوا باراقة باراقة آآ الدم وعند الفقهاء رحمهم الله عند الحنابلة ان الذبح يحصل بقطع مجرى الاكل ومجرى النفس ومجرى الدم. عفوا مجرى الاكل ومجرى النفس. فاذا قطع هذين هذين - 00:29:35ضَ

الاثنان او قطع هذان الاثنان فانه آآ يكون الذبح صحيحا. باي حال من الاحوال. ولذلك حتى لو ذبحها من اعلى رقبتها الى سنها لكان ذلك جائزا. يعني بدل ان يذبحها كما يعتاده الناس - 00:30:05ضَ

من اه اه من ادناها الى اعلاها فعكس فذبحها من اعلاها الى ادناها صح. لانه يحصل بذلك المقصود من اه قطع هذين آآ قطع المجريين. نعم. آآ وان كان بعض اهل العلم يقول ولابد من قطع الودجين والودجين - 00:30:25ضَ

هما الذي اللذان يخرج منهما الدم. وبعضهم يقول حتى اذا قطع احد اقطع احدهما جاز ذلك لكن مشهور المذهبي عند الحنابلة ان هذا يحصل بقطع مجرى اه الدأن الاكل والنفس. مجرى الاكل ومجرى النفس. ولعل هذا يأتي في نهاية الكتاب باذن الله جل وعلا - 00:30:45ضَ

نعم فاذا هذا ما يتعلق بالناحر وما يتعلق بالذبح وعكسهما وجواز ذلك لان متعلق الحكم كما قلنا هو حصول حصول اراقة الدم في موطنه وهو الرقبة. نعم. بمعنى انه ليس المقصود اراقة الدم من كل وجه حتى يعني - 00:31:15ضَ

اه طعنها في خاصرتها اه او في بطنها ونحو ذلك فسال الدم يجوز لا وانما في موطنه وهو اه في الرقبة نعم ثم يقول بسم الله والله اكبر اللهم هذا منكر - 00:31:35ضَ

يقول ويقول بسم الله والله اكبر هذا جاءت به السنة عند ابي داود التسمية على الذبيحة مما جاء الامر به في كتاب الله جل جل وعلا ما يتعلق بذكر اسم الله سبحانه وتعالى على الذبيحة - 00:31:56ضَ

تعلق به حكم الوجوب وليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ولانها من اعظم آآ العبادات في اراقة الدم ونحوه فلابد ان يكون قد اهل به لله جل وعلا - 00:32:36ضَ

ولان اهل الجاهلية وغيرهم يتقربون باراقة الدماء لالهتهم ذلك كان من اهل الايمان اظهار مخالفتهم والتقرب بها لخالقهم. وعدم حصول اه شيء يضعف هذا الايمان فترك التسمية قد تفظي بالانسان الى مشابهتهم فاحتجاء الى - 00:33:08ضَ

لك اسم الله سبحانه وتعالى عليها لنص الكتاب ولنص آآ السنة على ذلك. قال بسم الله والله واكبر كما جاء عند ابي داوود ولو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا لو اقتصر على التسمية لكان ذلك جائزا - 00:33:50ضَ

لكنه لا يصح ترك لا يصح ترك التسمية لما ذكرنا. نعم. ولا ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم فان الوالد انما هو قول بسم الله ولان الموطن كما قال اهل العلم ليس اه مناسب ان يذكر - 00:34:10ضَ

فيه اسم الله الرحمن الرحيم لان ذلك موطن آآ ذبح. نعم. وان كان في آآ صفة الذبح ما فيه رحمة لها بحسن آآ يعني ذبحها واسراع آآ افتلات روحها آآ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح - 00:34:30ضَ

يعني رحمة بها لكنه ليس هذا موطن ذكر اسم الله جل وعلا الرحمن الرحيم. قال اللهم هذا منك ولك وهذا ايضا جاءت به الاحاديث عند اهل السنن انه يقول اللهم هذا منك ولك وفيه آآ لا شك كمال العبودية - 00:34:50ضَ

لله جل وعلا باظهار اه قصد الله سبحانه وتعالى واظهار منة الله على العبد. فانه كما انه يتقرب الى الله بهذه الذبيحة وهذا الهدي وهذه الاضحية فانه يسبق ذلك بان يقول من ان هذا فضل منك - 00:35:10ضَ

ومن عطائك ومن جودك. ولك يعني تقربا واخلاصا. وليس انه اه تمليكا. فان الله جل وعلا قال كما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فاذا اه اه انما - 00:35:30ضَ

يقصد بهذا هو تحصيل الاخلاص لله جل وعلا. قال ويتولاها صاحبها. هذا هو الاولى لان بذل الاضحية سنة. وفعل التضحية بذلك سنة. ولاجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم والذي تولى نحر ابله في الحج فنحر ثلاثة ثلاثة وستين بيده ثم ثم - 00:35:50ضَ

جعل او وكل عليا بنحر ما تبقى بنحر ما تبقى فدل هذا على اه ما اه ذكرنا اه هذا ما يتعلق هل يتصور انه يذبح ثلاثة وستين في هذا الوقت؟ انه حل يسير - 00:36:22ضَ

والعارف بذلك المعتاد له. لا يحتاج منه النحر في اكثر من دقيقة لا يحتاج منه النحر الابل اكثر من دقيقة. بل يمكن لبعضهم ان ينحر في الدقيقة الواحدة ثلاثا واربع. ثلاثة - 00:36:42ضَ

نعم كيف السنة والسنة قول بسم الله والله اكبر. قول بسم الله والله اكبر لان هذا لفظ جاء به الحديث. فهذا اللفظ مستحب لكن هذا الحكم ليس معناه ان التسمية مستحبة. لان التسمية جاء في الادلة الاخرى ما يدل على تعينها ووجوبها - 00:37:00ضَ

الحكم فيما لو نسي التسمية فان ذلك اه يكون معفوا عنه. هل لكن هذا من جهة الذبح. لكن هل يكون من جهة يحل الاكل او لا؟ هذه مسألة يعني اه يختلف فيها اهل العلم وجمهور اهل العلم على اباحتها. على اباحتها. وان - 00:37:34ضَ

ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله انتم وكلوا ورفع الحرج عن الناس يدل على آآ ان هذا لا غضبة فيه وسيأتينا ما يتعلق بذلك ان شاء الله مستقبلا. نعم. قال او يوكل مسلما ويشهدها - 00:37:56ضَ

آآ قالوا من انه اذا لم يتولاها بنفسه فانه يوكل مسلما. وذلك لان هذه عبادة كان لا لان ما يقوم بها من يصح منه التعبد. من يصح منه التعبد وغير المسلم لا يصح منه التعبد - 00:38:16ضَ

اه لو كان كتابيا وان كان في الاصل تحل ذبيحته لكنهم قالوا هنا من انه لا اه لا يفعلها لانها على وجه التعبد والتعبد ولا يصح منه. لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الاشارة الى انها لا يتصح ذبيحة الكتاب - 00:38:39ضَ

ايضا خلاف مشهور المذهب. فمشهور المذهب حل اه حلوا تضحية الكتاب. اه او اه عفوا لا نقول حلوا تضحية الكتاب وانما نقول حلوا مباشرة الكتاب للذبح بان يكون وكيلا للمسلم فيها. بان يكون وكيلا للمسلم فيها. فيصح ذلك في مشهور المذهب. ويقولون من انه لما - 00:38:59ضَ

ذبحه جازت توكيله فيه. وكما انه يجوز للكتاب ان يبني القناطر المساجد ونحوها فكذلك اه يصح منه اه ايضا تحصيل اه ذبح الاضحية ونحوها. لكن المؤلف يمكن انه اه ذهب - 00:39:24ضَ

فالى ما جاء عن بعض الصحابة اه في قولهم لا يذبحوا ضحاياكم الا طاهر. لكن هذا محمول على على اللسان احباب وكراهية ان يتولاها كتابي. ولاجل ذلك حتى من جاء عنهم كابن عباس وغيره قال بان بان مباشرة - 00:39:44ضَ

كتابي للذبح جائزة في الاضحية جائزة في الاضحية وليست بممنوعة وليست بممنوعة. قال او يوكل مسلما ويشهد ويشهدها اه شهود الاضحية يقولون يعني هم ذكروا لذلك او عللوا ذلك بما جاء في الاحاديث - 00:40:04ضَ

التي انه اه اذا شهدها فانه يغفر له مع اول قطرة من دمها. وجاء في ذلك الاحاديث اه اه حادثة فظل الاضحية كثيرة من انه يغفر له او يكتب له بعدد حسناته شعراتها حسنات ونحو ذلك نعم لا - 00:40:24ضَ

ليس في في احاديث آآ في الاحاديث التي جاءت في فضل الاضاحي شيء صحيح يعتمد عليه. فما جاء من لهذه الاحاديث عند كثير من اهل العلم المحققين ومتقدمي آآ اهل هذا الفن على انها احاديث واهية - 00:40:44ضَ

ما جاء من الحديث انه يغفر له عند اول قطرة من دمها نعم فانه كما قال آآ ابو حاتم وغيره من انه حديث منكر لكن ذلك لا يمنع من اه اصل الحكم وهو شهودها. لان شهودها هو شهود لهذه العبادة - 00:41:04ضَ

واه وقوف على هذه الشعيرة وذلك من تعظيم شعائر الله والله جل وعلا يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله الله فانها من تقوى القلوب ولانه لما كانت مباشرة ذلك سنة مستحبة فان المباشرة تكون - 00:41:24ضَ

الفعل وتكون ايضا بالحضور. فاذا لم يكن فاعلا للذبح فلا اقل من ان يكون حاضرا. واضح؟ يعني ان قول بان هذه الاحاديث ليست بصحيحة او ليست بما يمكن الاعتماد عليه لكنها لا تمنع اصل ذلك الحكم - 00:41:44ضَ

وهو استحباب اه او الحث على شهودها. واضح يا مشايخ؟ نعم شهود المضحي لها ليس فيه شيء ليس فيه شيء. الاصل تعلق الحكم بالمضحي. نعم هم يقولون الاصل تركها حتى يكون ذلك اسرع لخروج دمها ولان لا يبقى في بقية. فهو احسن من - 00:42:04ضَ

جهة اللحم واحسن ايضا من جهة اراحة البهيمة. والاسراع بخروج دمها نعم ليس فيه شيء. المرأة والرجل في هذا واحد. ولذلك قال المؤلف مسلما. ولم يخص لا رجل ولا ولا امرأة - 00:42:41ضَ

وهذا هو الاصل في التساوي في الاحكام. نعم. بعد صلاة العيد اه يقول المؤلف رحمه الله ووقت الذبح بعد صلاة العيد او قدره ويومين بعده هذا اذا شروع فيما يتعلق بوقت الذبح - 00:43:02ضَ

وقت الذبح له اول وله اخر فما اوله وما اخره اول وقت الذبح فيقول المؤلف بانه بعد صلاة العيد فبناء على ذلك انه اذا صلى العيد ولم تنتهي الخطبة فذبح احد فان ذبيحته صحيحة - 00:43:27ضَ

ويستدل ايضا انه لو ذبح قبل الصلاة فان ذلك ليس بكاف ولا ولا بمحصل للمقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من آآ ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها اخرى - 00:43:49ضَ

وايضا جاء من صلى صلاتنا ونسك بعد ذلك. فدل اذا ان تعلق الحكم انما هو بعد بعد الصلاة بعد الصلاة. فاذا هذا بالنسبة للابتداء. قول المؤلف رحمه الله تعالى او قدره على اي شيء يدل هل يدل هذا على التخيير؟ يعني سواء صلي - 00:44:10ضَ

او كان قدر ذلك لم يرد هذا. وانما اراد المؤلف رحمه الله تعالى البيان او التنويه على على حكمين. وهو الحكم لمن كان في مصر تصلى فيه صلاة العيد. فان وقته بعد الصلاة - 00:44:47ضَ

فان وقته بعد الصلاة واما اذا كان في نحو بادية او في بلاد كبلاد كفر وغيرها لا تقام فيها صلاة العيد فان ان الوقت يبدأ بعد طلوع اه او بعد ابتداء وقت الصلاة وذهاب قدر الصلاة. فاذا - 00:45:07ضَ

افترضنا ان صلاة العيد نعم اه تكون في الست دقائق مثلا او خمس دقائق او نحو من ذلك فاذا ابتدأ الوقت مثلا في الساعة السابعة والنصف فان حل الوقت يكون في السابعة وست وثلاثين دقيقة - 00:45:33ضَ

هل بين هذين القولين فرق؟ نعم بينهما فرق وذلك انه لو كانوا في مصر نعم فلم تصلى الصلاة في اول وقتها يعني ما صلوا صلاة العيد الا الساعة التاسعة فان ما قبل الساعة التاسعة لا يكون وقتا للذبح. ومن ذبح في ذلك الوقت لا تصح اضحيته - 00:45:54ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم علقها بالصلاة. من ذبح قبل الصلاة هذا هو الفرق بين بين المسألتين. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله انه لو لم يصلي لو لم اخوتي الامام للصلاة في ذلك اليوم - 00:46:19ضَ

ولم يصلي الناس. فمتى يبدأون في ذبح الاضحية؟ قالوا ما يبدأون في الاضحية الا بعد الزوال. يعني حتى انه لم تحصل الصلاة في وقتها واضح؟ يقولون ما يبدأ الذبح الا بعد بعد الزوال لانه يمكن في كل وقت من هذه الاوقات ان يصلى فنعلم انه ابتدأ الوقت - 00:46:41ضَ

اذا لم يصلى علمنا ان وخرج وانتهى الوقت اه نكون وانتهى وقت صلاة العيد فنقول ابتداء بابتداء الاضحية في ذلك الحين. اذا هذا بالنسبة لابتدائي آآ التضحية. ما وقت انتهائها؟ وقت الانتهاء. قال اهل العلم - 00:47:05ضَ

انه بعد بعد يومين هذا هو مشهور المذهب قول احمد رحمه الله تعالى واعتمد في ذلك على ما جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن خمسة من اصحاب النبي عمر وابن عمر وعلي وابن عباس وانس وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم - 00:47:25ضَ

ارضاهم فقالوا من انه آآ يومين آآ بعده يومين بعده آآ ولعلهم اخذوا ذلك او استدل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تدخر لحوم الاضاحي اكثر من ثلاث - 00:47:45ضَ

فاخذوا من ذلك او استنبطوا من ذلك ان اه وقت الذبح ثلاثة ثلاثة ايام. اه هذا هو مشروع المذهب لما جاء عن الصحابة. طبعا تعرفون انه تحصل الفتيا في هذا الوقت انها - 00:48:03ضَ

ثلاثة ايام بعده. يعني يكون وقت الذبح اربعة ايام. ما اصل ذلك؟ اصل ذلك هو طبعا هو قول آآ ابن تيمية رحمه الله وقول عند الحنابلة ولبعض الفقهاء واظن انه وجاء عن علي رضي الله عنه ما اه يدل على ذلك. واستدلوا على هذا اه - 00:48:25ضَ

دليل اه قد جاء به النص او نص على هذا الحكم قالوا ايام منى ايام نحر ايام منى ايام نحر. وقالوا لان ايام التشريق جاء انها ايام اكل وشرب وذكر لله. وانه - 00:48:54ضَ

ولا يصح صيامها وان احكامها في الجملة سواء. فمن ذلك حل الذبح فيها جميعا. واضح قالوا من ان الاحكام في هذه الثلاثة ايام من الرمي والمبيت ونحو ذلك عدم حل الصيام ونحوها سواء فدل ذلك - 00:49:14ضَ

على انها ايضا في الذبح سواء انها في الذبح سواء فقالوا من انها آآ تكون بذلك ثلاثة ايام. طبعا لو صح الحديث لكان فيصلا لكن الحديث فيه اشكال وبعضهم يقول انما جاء الحديث ومنى كلها من حر ولم يأتي ايام منى - 00:49:34ضَ

يكون تعلق الحديث بمكان الذبح لا بزمانه. واضح؟ ان تعلق الحديث بمكان الذبح بزمانه. ولا شك ان ورود او عن خمسة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحمل المرأة على التوكل ويعني آآ التردد في آآ زيادة او في آآ القول باليوم الثالث مع ان التعليلات - 00:49:54ضَ

التي اوجدت في هذا لها قوة ولها اعتبار والشريعة جاءت بالقرن يعني جعل بين المتشابهات وعدم التفريق بينها اه في الاحكام. لكن ينبغي التوقي وان لا يفعل ذلك الا من الجئ - 00:50:24ضَ

اليه الجاء نعم اذا هذا ما يتعلق باوله وانتهائه. سواء كان ذلك في المسرح الذي تقام في صلاة العيد او كان ذلك خارجه. نعم كيف نعم مع الكلام في الهدي والاضحية على حد سواء. ولذلك تذكرون انها قالوا من ان اعمال يوم النحر - 00:50:44ضَ

ايش؟ من نصف آآ نصف ليلة آآ مزدلفة ليلة النحر الا الا الذبح الا الذبح فيجعلون وقته واحدا. لا يبدأ قبل ذلك لا يبدأ قبل ذلك. نعم قال ويكثره في ليلتهما - 00:51:13ضَ

لما ذكروا ان هذه الايام كلها ايام ذبح هل حكم آآ يشمل جميع اجزاء هذه الايام بلياليها او انه مختص بالايام دون الليالي. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول من ان الحكم في الليالي يصح فيه الذبح وان كان مكروها. وان كان مكروها. واصل ذلك - 00:51:44ضَ

ان الله جل وعلا قال ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام في ايام في ايام معلومات تعال تعلق الحكم بالايام ففهم من هذا بعض اهل العلم اختصاص الذبح بالايام. ولان العبادة فيه اظهر فكان هو محل الذبح - 00:52:14ضَ

لكن اذا قلنا من ان الليالي تبع لها. وكما انه يمتد احكام ايام الى الليالي في نحو اه الرمي وغيره فكذلك الحكم في الذبح. فكذلك الحكم في الذبح. فيكون الذبح - 00:52:39ضَ

فيهما جائز. فاذا لم قيل بالكراهة هنا؟ آآ محلها لما للاصل الذي اصله الحنابلة وقال به بعض اهل العلم من انه يعني على سبيل الاحتياط او للخروج من الاختلاف. وللخروج من الاختلاف. قال فان فات قظا واجب - 00:52:59ضَ

يعني الحكم فيما اذا فات وقت الذبح فانه يقضى واجبه اما المستحب فانه قد انتهى فلو كانت عليه اضحية فان كانت واجبة كيف تكون الاضحية واجبة؟ بان تكون مثلا مندوغة - 00:53:19ضَ

او موصى بها فالرتب يجب عليه اخراجها ففي هذه الحالة نقول من انه آآ يقضيها اما اذا هو اه نوى الاضحية لكنه تأخر او اشتغاها لكن لم يذبحها اليوم بكرة بعده حتى ذهب الوقت. يقولون فلا يلزمه ذبحها. فان ذبح - 00:53:42ضَ

افة تكون آآ صدقة من الصدقات. نعم آآ هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك في بعض الاحكام التي تتعلق بما يترتب على اه بتعيين الاضحية والهدي وما يترتب على ذلك من احكام وما يترتب على ذلك من احكام. فاذا متى يتعين - 00:54:02ضَ

ينوي الهدي او الاضحية. وما وما الذي يترتب عليه من الاحكام؟ فيقول المؤلف ويتعينان بقوله هذا هدي او اضحية لا بالنية. لو ان شخصا في يوم التاسع او الثامن ذهب واشترى - 00:54:37ضَ

اضحية يقصد انها اضحية لكنه لم يقل هذه اضحية ثم بدا له الا يذبحها او بدا له ان يبيعها اها او ان يتصرف فيها جاز له ذلك. ولو كان في نيته انه اشتراها لهذا. ما لم يعينها وتعيينها بان يقول هذا - 00:54:57ضَ

هذه اضحية بان يقول هذه اضحية. فاذا قال هذه اضحية تعينت. ومثل ذلك الهدي لو اشترى معه هديا وساقه ليذهب به الى مكة. ثم عرض له في الطريق ان يبيعه. فنقول لا بأس بذلك. ما لم يقل هذا هدي - 00:55:17ضَ

قال اهل العلم نعم ويحصل التعيين ايضا بالنية مع القرينة بالنية مع القرينة لا بمجرد النية. مجرد النية كما ذكرنا في المثالين السابقين ليس بمؤثرين. اما النية اذا ترنت معها قرينة فانها تقوي القول بها. ولذلك العمل بالنية اه مع القرينة في مسائل كثيرة محفوظة عنده - 00:55:36ضَ

الفقهاء ولذلك تعتبر مثلا بعض الالفاظ كناية في الطلاق اذا وجدت قرينة مع النية او نحو ذلك من الاشياء. فاذا قالوا انه اذا وجدت القرينة فيكون كذلك مثل قرينة قالوا مثل مثلا ان يقلد الهدي فتقليد الهدي قرينة - 00:56:04ضَ

على التعيين او يشعرها وذكرنا معنى التقليد والاشعار وهذا جاء في الدرس الماظي تذكرون ذلك؟ نعم فبناء عليه قالوا انه اذا وجد منه فعل قرينة على ارادة ذلك فانه يحصل بها التعيين والا فلا فاذا مجرد النية - 00:56:24ضَ

لا يكفي لحصول التعيين لانه اضعف منه ان يدل عليه. فلا بد اما من التصريح او القرينة التي تقوي العمل بالنية. نعم قال واذا تعينت هذا بيان للحكم لما يترتب على ما تعين منها - 00:56:44ضَ

فاذا تعينت لم يجز بيعها ولهبتها. وذلك لانها تعينت عبادة لله جل وعلا. كالمندوغة فانه ليس له ان يتصرف فيها وقد عينها اه اضحية او عينها ايش؟ او عينها هديا من الهدي - 00:57:14ضَ

ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر من اهدى هديا فعطب في الطريق ان يذبحه ثم قلائده في دمه ثم يمسح بها صفحته ويخلي بينهما وبين الناس. ونهى ما ان يصيبها هو او احد من رفقته - 00:57:35ضَ

وهذا لئلا لئلا تضعف نفسه عن العناية بها والاهتمام او لان لا تملي عليه نفسه لان يمالي من معه يتساهل فيها حتى تعتب. يعني سدا لهذه الذريعة. فاذا دل ذلك على انها اذا اه تعينت - 00:58:01ضَ

لم يجز بيعها ولا هبتها ولا هبتها. قال الا ان يبدلها بخير منها اما اذا ابدلها بخير منها فان ذلك جاهز. فان ذلك جائز. قالوا لانه اه يعني تحصيل لما هو اتم - 00:58:21ضَ

وتحصيل لما هو اكمل. واستدل في ذلك الحنابلة رحمه الله تعالى اه بحديث يمكن ان يكون دليلا لهم ويمكن ان يرد به اشكال على قولهم. قالوا من ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مئة من الابل - 00:58:41ضَ

في حجه فلما جاء علي اشركه معه. في الهدي. اليس كذلك؟ وهذا كان بعد بعد التعيين نعم فان هديه كانت قد اشعرت فكان ذلك بعد التعيين. فاستشكل هذا بعض اهل العلم فمنهم من قال - 00:59:01ضَ

قال من انها حتى ولو تعينت يجوز التصرف فيها؟ والحنابلة منعوا ذلك. وقالوا او حملوا هذا الحديث على الاشتراك. فقالوا ان علي جاء بهديه والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بهديه فتبادلا. اشتركا فكأنه ما تبهدل - 00:59:22ضَ

ولم يكن فيه اكثر من ذلك. يعني وان كان هذا الحقيقة في شيء من الاشكال. لانه اذا كان قد اشترك فلا لابد ان يكون هدي احدهما اتم من الاخر. فالتاني كن انتقل من من الاكثر الى الى دنى. لكن على كل حال هذا - 00:59:42ضَ

هو ماخذ الحنابلة في هذه المسألة. اه مما يترتب على التعيين هذا مما يترتب عليه تبعته. ومما يترتب عليه انها لو عطبت بعد التعيين لم يلزمه سواها او تعيبت. يعني لو قال هذه اضحية وكان اشتراها سليمة ثم آآ كسرت رجله - 01:00:02ضَ

او اه الذهب ان خسفت عينها او ما سوى ذلك فانه يصح يصح التضحية بها لانها قد تعينت سليمة الا ان تجب في ذمته سليمة. يعني لو كانت مندوغة نذر ان يذبح واحدة من الابل فالاصل انها سليمة. فلو - 01:00:22ضَ

هو انه عينها لم وثم تعيبت لم يكن ذلك مخلصا له. لماذا؟ لانها وجبت في ذمته سليمة وهو اداها معيبة لا بد ان يؤدي مثل ما وجب عليه مثل ما وجب عليه في ذمته. اذا هذا ما يتعلق او ما - 01:00:42ضَ

يترتب على التعيين من اه اه الحكم سواء في عدم التصرف فيها او من كونها اه اذا نقصت لم يضره ذلك. يقولون لان يده يد امانة. الا ان يكون ذلك بتفريط منه. نعم - 01:01:02ضَ

ان شاء الله يكون ما عين يكون معين اذا استثنى معين. فاما ان يكون قد عين والا فلا دخل الوقت طبعا لن نقف عند هذا كان ودنا ننهي الباب لكن - 01:01:21ضَ

اسأل الله ان يعيننا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:52ضَ