شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (86) | تابع الجهاد | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين. صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم - 00:00:00ضَ

تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يشرح صدورنا وييسر امورنا وان يرزقنا تمام الفقه في كتابه. والعلم بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يبارك لنا فيما تعلمناه وان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل وان يجعل علمنا عملا - 00:00:37ضَ

ودعوة لغيرنا ان ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدانا فيما يتعلق بالكلام على كتاب جهاد وذكرنا بعض المسائل المهمة التي اه يحتاج اليها في اصل ذلك الباب بيانا لحكم الجهاد سواء - 00:01:08ضَ

كان بالنفس او المال اصل مشروعية الجهاد وترتيب ذلك. ثم ايضا آآ بيان الاحوال التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة آآ المنع من الجهاد والاذن به وامكان آآ تحصيله - 00:01:28ضَ

او العمل بذلك كما ذكر هذا جماعة من اهل العلم. وانه يسع الناس في حال ضعف ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما امسك عن الجهاد ابقاء على دينه وحفظا لبيضة الاسلام ولمن آآ استقام - 00:01:48ضَ

على منهاج اه النبوة. اه كما ذكرنا ايظا بعظ المسائل التي اه تتعلق بمقصد الجهاد ما يتعلق بذلك مما مر بيانه في الدرس الماضي. وقبل ان نتكلم او ان نكمل ما ذكرناه. كنا قد انتهينا عند سؤال آآ احد الاخوة - 00:02:08ضَ

اه اظن السؤال ابراهيم اه فيما يتعلق لما ذكرنا ان الجهاد تعلقه بولي الامر او بالامام وانه لا جهاد الا مع الامام. وذكرنا اه تفصيلا في ذلك مهمة. اه والحكم في اه - 00:02:38ضَ

المسلمين الذين يكونون في بلاد الكفار وهل يتعلق بهم حكم الجهاد ام لا؟ آآ اورد على ذلك مسألة وهي فيما اذا كان المسلمون ببلد يحكمها رجل مسلم لكن يحكم بغير بغير اه الاسلام. هذه المسألة اه من اكثر المسائل اشكالا اه في الواقع. ومن - 00:02:58ضَ

كلمة يرد بها اه التنازع اه بين الناس. وهي مدخل من المداخل التي جرت لبعض من اه اه وقع في قلبه شيء من الاشتباه او من اه الزيغ ليكون ذلك طريقا الى تحصيل ما في نفسه. ونحن اذا - 00:03:28ضَ

ان نتكلم فيها فلنردها الى اصلها. لحوق آآ او عمل واحد من الولاة بمكفر من المكفرات سواء كان ذلك بترك الصلاة او كان ذلك بتحكيم غير نعم فان الحكم فيه على ما تعرفون راجع الى مسألة كبرى اولا في الحكم بان ذلك العمل او - 00:03:48ضَ

ان ذلك العمل مكفر. ثم الحكم بانه بانه او يلحق به حكم الكفر في تلك الحال وانه يلحق به حكم الكفر في تلك الحال. وهذه من كلا الجهتين تعرفون انه يأتي فيها كثير من الاشكالات. فعلى سبيل المثال مثلا الحكم اه بغير ما انزل الله - 00:04:18ضَ

وكونه مكفرا فان هذا الخلاف في هذه المسألة ليس من الخلاف الضعيف ولا من المتوسط بل انه من خلاف القوي ولاجل ذلك تجد ان كبار اهل العلم قد يعني اختلفوا فيه - 00:04:48ضَ

خلافا كثيرة بل ان شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى يعني نقل عنه القولان في هذه المسألة ولا شك ان وجود الاختلاف في هذا وجود الاختلاف مانع من الى ترتيب الحكم من كل وجه. فكيف اذا انضم الى ذلك شبهة - 00:05:08ضَ

من الشبه اذا انضم الى ذلك شبهة من الشبهة. قد لا تكون الشبهة في كثير من الاحوال العلم ببعض هذه المسائل. لكن اه ما يمكن ان يرد من اه الحاجة او من بعض الامور الاخرى التي يظن انها اه يعني مانعة للقول بذلك او المصير الى هذا الحكم - 00:05:38ضَ

وخاصة اذا وردت الشبهة ممن يسوق لها من بعض من يوسم بالعلم او يعرف به فان ذلك في مثل تلك الاحوال ولا شك مانع من الاقدام على ان يقال في تلك المسألة او ان يرتب - 00:06:01ضَ

عليها اثرها كيف وان كثير من هذه المسائل آآ كثير من هذه المسائل كما ذكرنا من جهة اصل الحكم فيها اختلاف ومن جهة ايضا تحقيق في الحال ايضا فيه اشكال. تحقيق المناط في الواقع يعني حتى ولو اتفق على اصل الحكم فقد - 00:06:21ضَ

اختلف في الحال هل ينطبق عليه ذلك الحكم؟ او لا ينطبق عليه ذلك الحكم؟ والمرد في مثل هذه الاحوال اولا الى الاصل والاصل بقاء حكم الاسلام وان الجرأة في مثل هذا حاملة للانسان الى شر كثير - 00:06:51ضَ

ومحملة عليه تبعة في ذلك كما ان ايضا الحكم في هذا انما هو لاهله. فاذا كانت مسائل صغار العلم انما تناط باهل الفضل والعلم فكيف بكبار المسائل؟ وامهات المسائل فانه لا ينبغي الجرأة فيها. ولذلك لما جرت الجرأة في كثير من هذه المسائل حصل عند الناس - 00:07:13ضَ

حصلت عند الناس الحيرة وتكلم من ليس باهل وحصل تبعا لذلك اشكالات كثيرة آآ عند هذا يتبين ان الاصل ينبغي ان آآ يرجع اليه في تلك المسائل. مهما قويت من الشبهة او ظهرها من الاشكال. مثل ذلك الان الحكم بكفر تارك الصلاة. الحكم - 00:07:46ضَ

من كوبري تارك الصلاة مثلا يعني سبق ان ذكرنا ما يتعلق به في وقت مضى لكن يعني ايضا نعيد لتعلق حكم به. مع ان الحنابلة هم اشهر من قال بكفر تارك الصلاة. نعم. فان - 00:08:16ضَ

جمهور اهل العلم على خلاف ذلك في المستقر من في في المستقر من مذاهبهم. نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الولاة نعم كيف بكم بائمة يؤخرون الصلاة عن وقتها - 00:08:36ضَ

ثم قال في الحديث الاخر لا ما اقاموا فيكم الصلاة. فجعل اقامة الصلاة مناطا لبقاء لبقاء حكم حكمهم ووجوب طاعتهم. فدل مثل ذلك على انه آآ ان ان الافتيات في مثل هذا يلحق بالانسان تبعة - 00:08:59ضَ

الشرعية فكيف اذا كان في كثير من هذه البلاد؟ الحكم والفتوى عند اهلها وعند من يعتبر فتواه انه لا لا يحصل كفر بتركها فعند ذلك بمثل هذين المثالين يتبين لك ان الاقدام في مثل هذه المسائل - 00:09:29ضَ

وترتيب اثارها عليها مشكل وسبب لحصول آآ اثار سيئة وهو ما رآه الناس او ما حصل في الواقع في مواطن متعددة وفي احداثه اه وفي احداث متنوعة. فلاجل ذلك ينبغي اه التوقي ينبغي التوكل - 00:09:55ضَ

واوجب ما يجب على الانسان في بحث المسائل الشرعية ان يبحث عن سلامة نفسه بغض النظر عما يتعلق بغيره. لان هذا هو اصل ما جاءت به الشريعة اصل ما جاءت به الشريعة تقديم النفس على الغير في الحفظ لها. فبناء على ذلك لا ينبغي للانسان - 00:10:20ضَ

يعني يفتات في المسألة رغبة في تحصيل ذلك الحكم وهو سبب لتحصيل المفسدة عليه لانه تكلم وهو اه غير اه اهل لمثل هذه المسألة او غير مستيقن بها فيدخل في تبعاتها ويتعلق به اثرها. ويتعلق - 00:10:51ضَ

اثرها فاذا رأينا ايضا ان مسائل الجهاد حتى من الجهة الاخرى وهي وجود القدرة عليها فيها ايضا ايش؟ اشكال كثير. وخاصة مع ضعف المسلمين. وتنامي هذا الضعف يعني لم يزل الضعف يتزايد وليس وليس يقل. فبناء على ذلك يزيد من آآ يعني آآ كما - 00:11:11ضَ

نعم ان صح التعبير التوقي عدم الدخول فيها ولذلك اه كما ذكرنا في الدرس الماضي ويؤكد اه نؤكد عليه في هذا ان الحنابلة رحمه الله يقولون هذه الكلمة يقولون والجهاد موكول الى الامام واجتهاده. فيه ويجب على الرعية - 00:11:45ضَ

طاعته فيما يراه من ذلك والجهاد موكول الى الامام واجتهاده فيه ويجب على الرعية طاعته فيما يراه فحتى يعني قولهم فيما يراه دليل على او اشارة الى الى ان مسائل الجهاد نعم ليست حكما قاطعا. وانما هي رؤية ونظر - 00:12:14ضَ

والرؤية والنظر محل للاختلاف والتباين. فليست العبرة برأي احد الا رأي الامام وذلك ايضا لان تعلق الحكم به في اعداد الجيش وفي تجهيزهم وفي وهو اعلم وبحال جيشه وقدرته فكان محل الحكم او مناطق المسألة في مثل هذا ما يتعلق به دون دون من سواه - 00:12:53ضَ

يعني هذه مما يتعلق بالمسألة السابقة. نعم في شيء يتعلق بها ولا نكمل واضحة؟ نعم وآآ يعني كما قلت لكم ايضا في بداية الكلام على كتاب الجهاد كما ايضا في الكلام على غيره - 00:13:34ضَ

آآ وهذي قاعدة ينبغي التنبه لها يعني ان اي مسألة شرعية ليس بالضرورة في المرة الاولى او الثانية ان ان تحيط بالمسألة بجملتها لكن حسبك في المسألة ان تتلقاها على اصل صحيح - 00:13:59ضَ

لا يكون فيه فهما فاسدا ويكون ذلك الفهم مؤهلا الى الانتقال الى ما بعده سنعرف ان هذه المسألة على سبيل المثال هي في ذهني او في ذهنك او في ذهن كثير من الاخوة نعم - 00:14:31ضَ

فيها شيء من التردد اليس كذلك هذا التردد له مردان كما قلنا قبل قليل. مرجع الى انه قد يكون فيه اشكال في بعض النظر لما يتعلق بهذه المسألة من جهة من جهة يعني الحاجة الى زيادة آآ ما ذكره اهل العلم - 00:14:51ضَ

واستدل به الفقهاء رحمهم الله. وايضا محل التردد من جهة الحال او الواقع. والحال والواقع من اصل اصعب ما يكون وهو ما يسمى عند اهل الاصول بتحقيق المناط. وكم من اهل العلم الذي يعرف ما ذكره - 00:15:17ضَ

فقهاء من الضوابط والقيود لكنه اذا ما وقعت المسألة ربما جرى في ذلك شيء من الاشكال او تراجع او ان يستبين له غير ما كان مستقرا في ذهنه. لذلك حسبك الان ان تكون - 00:15:37ضَ

آآ اخذت من هذه المسألة قدرا يؤهلك الى ان آآ تكون على اصل صحيح يمكن ان تكتمل عندك المسألة بعد آآ حين او في تلقي ثاني او في ازالة ما يتعلق بذلك مما قد ينقدح من - 00:15:57ضَ

اه الاشكال. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين انا نعم يعني ان المؤلف رحمه الله تعالى بعد - 00:16:17ضَ

ما ذكر ما يتعلق من حكم الجهاد في الاصل وانه فرض كفاية اراد ان يبين الحكم في الاحوال التي يتعين فيها الجهاد او يكون بعبارة اخرى فرض عين. او ان يكون في احوال فرض آآ ان يكون - 00:16:57ضَ

فاربعين وكما ذكرنا في فرض الكفاية ان هذا انما هو في في حال الجهاد. واما مرد قامت الجهاد فذلك الى الامام. فاذا يقول المؤلف رحمه الله بعد ان قرر انه اه انه فرض كفاية - 00:17:17ضَ

اراد ان يبين هنا انه قد يكون متعينا في بعض الاحوال. وذلك كما اذا حضره او حصر بلده عدو نعم فاذا حضره هذه مسألة واذا حصل بلده العدو مسألة اخرى. فالاولى ان يحضر ان - 00:17:40ضَ

احضره الى ساحة القتال فانه اذا حضر ساحة القتال والتقى الصفان تعين القتال ولم يجد ولم يجز له ان ينفر او ينقص لان ذلك قد يا ايها الذين خلاف امر الله يا ايها الذين - 00:18:00ضَ

امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. فنهى عن تولي الادبار فكان ذلك امرا محرما. فدل لعلى تعين تعين مقابلة العدو عند حضور القتال - 00:18:20ضَ

اذا هذا ما يتعلق بالمسألة الاولى ولانه من جهة المعنى كما يقول اهل العلم نعم مفض الى حصول فتي العضدي وظهور الضعف عند اهل الاسلام. فانه اذا رؤي احد يفر - 00:18:41ضَ

فانه لا يزال يتتابع الناس على الفرار. وان الوقائع في كثير من معارك اهل الاسلام دالة على هذا. دالة على هذا. الثاني او حصر بلده عدو. او حصر بلد عدو فاذا حصل العدو بلد من بلاد الاسلام وجب على المحصورين - 00:19:02ضَ

بين عليهم وجب على المحصورين وتعين عليهم. ولاجل ذلك عبر المؤلف رحمه الله الله تعالى بقوله اذا حضر بلده ولم يقل اذا حضر بلاد الاسلام ولذلك لم احد من اهل العلم ان تعلق الحكم بالمحصورين او بمن حضرهم العدو - 00:19:32ضَ

او بمن حضرهم العدو. نعم. اه وحصرهم. فبناء على ذلك يكون من حصره العدو بمثابة من التقى في ساحة القتال ومن واجه المشركين فلزمه الصبر والمجالدة حتى يكتب الله جل - 00:20:00ضَ

وعلى لهم النصر او الشهادة حتى يكتب الله لهم النصر او الشهادة. آآ ولاجل هذا ينص اهل العلم انه اذا كان بينه وبينه مسافة قصر فانه لا يدخل في حكم هذه المسألة. ولا يعتبر حاضرا - 00:20:20ضَ

فلا يعتبر حاضرا الثالثة قال او استنفره الامام استنفر بمعنى طلب نفرته وطلب خروجه فاذا طلب الامام خروج شخص بعينه اما لكونه يملك من القوة او القدرة او يختص بامر لا يشاركه غيره فيه او لان الناس يقتدون به ويتقوون بحضوره او لغير - 00:20:44ضَ

لذلك من الاسباب التي يراها الامام فاذا طلب من شخص ان يحضر وجب وتعين عليه. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه سلم قال واذا استنفرتم فانفروا. فدل على الوجوب واللزوم. فدل على الوجوب واللزوم - 00:21:25ضَ

اذا كنا بهذا فينبغي ان اني اعلم ان محل هذا الحكم في الاصل هو في حال قيام قيام الجهاد ايظا كما قلنا في فرض الكفاية اما لو انه حضر ساحة المعركة - 00:21:45ضَ

او حصرهم العدو نعم فانه في هذه الحالة كما قلنا يجب لكن محل هذا الحكم انما هو في قيام الجهاد مع الامام. اما لو ان الامام امر بالانسحاب فانه في هذه الحالة يكون متعينا ويبقى التعين او ينتقل الى الحكم الاخر - 00:22:10ضَ

ها انتوا هالحين في الساعة وتظنون الامر سهل لا لا ينتقل الحكم اذا قال الامام امر لان الكلام كله في الجهاد والجهاد متعلق بالامام طبعا اما ان يكون ذلك الانسحاب على وجه صحيح كما لو كانوا ضعفي - 00:22:45ضَ

اكثر من ضعفي المسلمين اكثر من ضعفي المسلمين فانه اذا آآ كانوا اكثر من ضعفي المسلمين فان الجهاد آآ او فان حكم الشرعية دل على الاذن في الفرار تولية الادبار. اليس كذلك - 00:23:14ضَ

كما كان في اول الاسلام انه اذا لقي المسلم عشرة من الكفار وجب عليه الصبر ولزمه الثبات ولم يجوز له النكوس وتولية الادبار الدبر فاذا زادوا عن ذلك جاز له ثم نسخ الله جل وعلا الحكم الان خفف الله عنكم - 00:23:38ضَ

علم ان فيكم ضعفا فايكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين فاستقر الحكم على ان المسلم يجب عليه الثبات اذا كان كل مسلم يقابله من الكفار اثنين فاذا زادوا عن ذلك جاز لاهل الاسلام الفرار - 00:23:58ضَ

ويقول اهل العلم اذا ظنوا انهم يستأسرون يعني يكونون اسراء او يقتلون فان الاولى والاتم ان ينصرفوا هذه اذا حاء. الحالة الثانية اذا كان الانصراف خير من الثبات فعلى سبيل المثال اذا علم انه انهم تستأصل بذرتهم ثم - 00:24:18ضَ

ايضا انه اذا حصل مثل ذلك فان الكفار سيمتد ايش؟ فسيمتد ظلمهم وطغيانهم حتى يصلوا الى بلاد اخرى من بلاد المسلمين. يقول اهل العلم قرر كثير من الفقهاء رحمهم الله ونص على ذلك - 00:24:55ضَ

ذلك الحنابلة ان لولي الامر ان ان ان ينحاز من بلد الى بلد اخرى تحصيلا من مصلحتين ودرءا لاكبر مفسدتين. فاذا كان ستذهب البلدتين اما اذا انصرف في اولها فانه يتقوى بالبلدة الاخرى ويأمن من من وصول الكفار اليها فان ذلك يكون اولى - 00:25:15ضَ

هذا من المسائل ايظا المتعلقة بذلك ايضا مما يرد على مسألة الوجوب او التعين في هذا آآ طبعا ليس اه بالضرورة ان تكون على اه ان يأمره الامام بالانصراف عن القتال. يعني بخلاف بخلاف الاستنفار. فان من الناس - 00:25:46ضَ

من يرى الامام عدم صلاحيتهم للقتال. وان دخولهم في القتال قد يفضي الى حصول النكسة او حصول البلاء. فانه في هذه الحالة يجب عليه الانصراف ولا يكون متعينا عليه. بل ربما - 00:26:21ضَ

يتعلق به حكم المنع والحرمة. ومثل ذلك ايضا مما يعني يرد او يتعلق بحكم التعين والوجوب في مثل هذا اذا طلب منه او اذا تعلق به حكم اخر كما لو كان تعلق - 00:26:43ضَ

حكمه مثلا بحفظ المال. او بحفظ النساء او بحفظ شيء اخر. فانه في هذه الحالة لا يلحقه حكم التعين ولو كان قد حضر المعركة او حاصرهم العدو آآ ايضا مما ذكره الفقهاء هنا انهم اذا حصرهم العدو لقيهم العدو او نحو ذلك - 00:27:03ضَ

فانحازوا الى نحو حصن يتترسون فيه ونحو ذلك فان هذا لا يعتبر من تولية الادبار. ولا يتعلق به حكم ترك الوجوب فان لهم ذلك فان لهم ذلك ايضا قالوا من انه اذا حصل العدو بلدا من بلاد المسلمين نعم - 00:27:33ضَ

وتعلق حكم الوجوب بهم فانه اذا كان مسافته اكثر من مسافة قصر او كان يعجز عن الوصول فانه لا يتعلق في حكم الوجوب فانه لا يتعلق به حكم الوجوب. فاذا هذه المسائل في الاصل انه يتعين فيها - 00:28:01ضَ

لكنها ليست ايش؟ ليست اه عامة من كل وجه بل ان هذا هو اصل الحكم وقد يرد ما يدل على اه اه تخصيصه في بعض الاحوال او عدم دخول بعض الافراد او غير ذلك - 00:28:25ضَ

كما امر ذكره وبيانه. ولذلك من اعظم المسائل التي تذكر في هذا انه الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخرى وهذا هو الذي ذكرنا التحيز الى فئة اخرى ولو فات على بعض المسلمين دارا من - 00:28:45ضَ

او بلدا من بلدانهم او الانحياز الى جبل او الى ماء او الى غير ذلك فان هذا مما آآ يكون فاذا ولا يعتبر اه دخولا في المحرم او وقوعا في المنهي عنه او اه مما يدخل في اه - 00:29:05ضَ

النهي الذي جاءت به الاية الاستثناء الا الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة اخرى فهذه اه يعني بعض ما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجب اذا حضره او حصر بلد - 00:29:25ضَ

ساده عدو او استنفره الامام. طبعا هنا مسألة وهي تتعلق بمسألة القوة والضعف. فانه فيما ذكره الفقهاء رحمه الله ذكروا ان اه تعلق الحكم انه اذا كان يقابل المسلمين ايش؟ آآ مثلي اكثر من مثلي عددهم فانهم - 00:29:45ضَ

يجوز لهم الانصراف. اليس كذلك؟ آآ محل ذلك الحكم طبعا لما كان مناط القوة والضعف وفي العدد فاذا تغير ذلك فما يكون الحكم هل نقوم بتغير الحكم ها ابراهيم يعني اه اذا كان العدد مثلا عدد المسلمين اكثر من الكفار لكنهم اقوى بضعفين او بثلاثة اضعاف - 00:30:15ضَ

ها ها احمد كل عام وانتم بخير لكن الامام نعم ويقول انا بعمل بس انا احتاج الى هذا حكم فقهي. وانا استشيركم ايها الفقهاء يعني حقيقة لما كانت الان القتال في اوله وفي اعظمه ليست مواجهة في في الافراد - 00:31:16ضَ

فانه من جهة النظر وان كان الانسان يجبن عن تقرير ذلك لكنه يقال على سبيل شيء من التفقه وفتح باب النظر في المسألة. وهذا ينبغي ان تنبهوا له يعني حينما نقول مثل هذه المسألة لا يقولها الانسان تقريرا وليس مثلي من يقرر هذه المسألة او آآ - 00:32:02ضَ

وينتهى اليه فيها لانها من المسائل النازلة العظيمة نعم لكن حسبنا ان ننظر في يعني في شيء تقريبي يمكن ان يمضغ او يمضغه الانسان بعد ذلك ويسأل عنه ويتبين بعد آآ يعني وقت او بعد حين. لما - 00:32:26ضَ

نظرنا انه لما جاء الشرع بانه انما اذن او رخص في الانصراف اذا كان ايش؟ اذا كان الكفار من اكثر من مثلي المسلمين نعم فان لاجل ماذا؟ لاجل ما يظن مع ذلك من - 00:32:52ضَ

حصول الغلبة للكفار. اليس كذلك؟ وحصول النكاية بالمسلمين؟ فمن جهة النظر الى المقصد الشرعي نعم فان تعلق الحكم بذلك يكون ليس بعيدا في انه اذا ثبت بالنظر وبالاعتبارات مقاييس الحالية الواقعية الصحيحة. وهذه معروفة عند اهل الاختصاص في في الجيوش - 00:33:12ضَ

ونحوها وهي ما يسمى بالاستخبارات العسكرية فان مهمتها ان تدرس كل ما عند هذا الجيش من قوة ومن عدة ومن مكامن قوته ومكامن ضعفه واي شيء يتطور فيه واي شيء ينقص منه؟ فاذا ثبت شيء من ذلك وهو في - 00:33:42ضَ

اهل القوة والنظر والمعرفة بهذه الاشياء ان قوتهم تكون اكثر من قوة المشركين او ظعفا اه فانه ايش؟ يمكن ان يدخل في هذا الحكم. لكن لقائل ان يقول لقائل ان يقول - 00:34:02ضَ

من انه لم يرى ان ذلك لم يرى تعلق ذلك بوجود الراجلة او بوجود الراكبة كما في وهذه طريق من طرق القوة. ولم يأتي في الدليل ما يدل على على اعتبارها. فهذا يمنع آآ - 00:34:22ضَ

القول او بانطلاق الحكم في المسألة. فيبقى انه لا بد من تلمس كلام الفقهاء في ذلك. لانه ايضا انما جعل ذلك الحكم حفظا لدماء المسلمين وحقنا لمقاتلتهم ان يستبيحهم الكفار وان يستأصلوهم. نعم فيكون ممكنا او يمكن النظر - 00:34:42ضَ

فيها لكنه لم يزل الاشكال باقيا والمسألة مترددة فتحتاج الى مزيد آآ الى زيادة نظر ومغادرة وتدقيق. نعم من يراجعها انت ستواجه ولو قلت له ها طيب من يراجع من الاخوان - 00:35:12ضَ

لن يغلب اثنا عشر الف من قلة هذا يعني عام لا يدل على انه لكن يعني قد يكون فيه اشكال من جهة اخرى. فهو من جهة القلة والكثرة استوفوا الكثرة. لكنها - 00:35:47ضَ

عليهم ما يرد من جهات اخرى. ولذلك بلا اشكال بلا اشكال انهم لو كانوا لو كان من يقابلهم خمسة وعشرين فان احدا من اهل العلم لا يقول انه لا يدخل الحكم هذا فداء. فيكون باء باق حكم جواز تولية الادبار اذا كانوا اكثر من ضعفيهم. نعم - 00:36:13ضَ

بقي شيء من سيبحثها من يراجعها؟ هل فهمت زين في كتب التفسير وفي تدقيقات بعض كتب الفقهاء جيد واحمد عندك اه بحوث كثيرة يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتمام الرباط اربعون ليلة والرباط - 00:36:34ضَ

المقصود به الاقامة في ثغر من ثغور المسلمين وهي الاماكن التي بازاء الكفار ويترقب منها حصول آآ دخول العدو او آآ الوصول الى آآ بلاد المسلمين هذه هذه الروبوت آآ لا يزال اهل الاسلام يحفظونها حفظا للاسلام واهله ومنعا من الكفر - 00:37:13ضَ

جندي ان يتوصلوا الى المسلمين او ان يصلوا اليهم. فحفظ هذه الاربطة هو من المهمات والواجبات ولذلك جاء في الحديث رباط يوم في سبيل الله خير من اه عبادة من قيام شهر وصيامه - 00:37:43ضَ

كما جاء ذلك في اه الحديث نعم. اه الرباط كلما كما ذكر رحمه الله كلما كان الرباط اخوف كلما كان اعظم للاجر وتعلق الحكم بحفظه وصيانته اوجب من جهة ولي الامر ومن جهة من من انيط به حكم ذلك. وقال المؤلف هنا وتمام الرباط اربعون - 00:38:03ضَ

ليلى يعني كأنه اخذ جملة اه جاءت في بعظ الاحاديث وان كان فيها مقال كما عند الطبراني وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تمام ارتباط اربعون ليلة. لكن اه على كل حال هذا فيه اشارة الى اه التواصي على تلك الثغور - 00:38:33ضَ

وحفظها والقيام عليها والقيام عليها. وتأمين سبل المسلمين وحفظهم من ان يتسلط عليهم الكفار او ان يصلوا اه اليهم. اه في هذا هل يكون سلاح الحدود بمثابة الرباط هذا فائدة العلم العلم تحفظ مسألة تمام الرباط وانت من - 00:38:53ضَ

ها وش تقول اسامة ها دائما مثل هذه المسائل اذا القيت وهي مصطلح فحاول ان تفصل تفصيل للتوضيح يقرب المعنى. فاتي الى اصل هذا المعنى واتي الى هذه هذا الحال. فان تطابقتا من كل وجه لحق به - 00:39:35ضَ

بحكم وان لم يتطابقا فانه قد يصل قد يدخل في بعضه ويخرج من بعضه. فعلى سبيل المثال اذا الرباط في الاصل والاقامة على ثغور المشركين. هل سلاح الحدود في كل حال يكون كذلك؟ لا. فاذا هو في بعض الاحوال قد يكون من هذا - 00:40:09ضَ

نحن وفي بعضها لا يكون لكنه قد ايضا حتى وان كنا من انه ليس بازاء المشركين. لكن اذا ظن انه يأتي من جهته مشركون ونحوه فانه يدخل في ذلك الحكم. يدخل في ذلك الحكم. اذا هذا نوع او شيء من التفصيل فيما يتعلق بهذه المسألة - 00:40:29ضَ

ان سلاح الحدود مثلا اعم من الرباط لانه يحفظ البلاد من المشركين ومن غيرها فيحفظها مثلا من المخدرات من اثارة الفتن ايراد الاسلحة او غيرها من الخمور نحوها من ان يصل الى المسلمين بعض المفسدين ومن يبث الفتنة لانهم يمنع ان يدخل اليها متسلل او ان يصل اليها - 00:40:51ضَ

فيها اه مهرب او غير ذلك فاذا هي في الاصل من اعظم المهمات ولا شك انه يحصل بها خير كثير لكنها قد تكون في بعض الاحوال رباطا وقد لا تكون - 00:41:21ضَ

لكنها لا تخلو عن مهمة عظيمة يحفظ بها الاسلام واهله. كما قلنا في الجهاد لان الجهاد قتال الكفار لكن لا يعني ذلك ان قتال الخوارج وغيرهم ليس مما جاء به الشرع وحث عليه. لكنه لا يدخل في اسم الجهاد الذي - 00:41:39ضَ

عقده اهل العلم وترتبت عليه بعض الاثار وجاءت فيه بعض الفضائل. فكذلك نقول اذا هنا فيما يتعلق بسلاح الحدود وامكاني لحوقه بذلك من عدمه. مما يتعلق بهذا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا في الثغور نعم - 00:41:59ضَ

ويجب ولا ينقل اهله اليه. وفي بعضها ولا ينقل اهله لرباط مخوف. لانه اذا كان الرباط مخوفا ويمكن ان يصل منه المشركين فهذا تعريض لابناء المسلمين ونسائهم للسبي وغيره وفي هذا دليل على مسألة اخرى وهو الاحتياط - 00:42:19ضَ

لاهل الاسلام والمبالغة في حفظهم. لان لا يتسلط عليهم الاعداء. وان هذه الامور لا توكل الى احاد الناس ايضا حتى ولو ظن قالوا من ان لا خوف او نحن نرظى بما فان مسائل هذه متعلقة بولي الامر وحفظ المسلمين من ان - 00:42:46ضَ

سلط عليهم العدو وايضا لما قالوا من انهم في الرباط يصلون في مسجد واحد وقالوا في مثل ذلك ايش؟ ليكون اسرع النداء لو هب مشركون او اقتحم عليهم آآ الكفار. وفي هذا اشارة الى ما يتعلق بوجوب - 00:43:12ضَ

بالحيطة والحذر والمراقبة. فكل ما كان من شأنه زيادة ملاحظة ذلك ومراقبته. كان متعلقا بالرباط فما يأتي الان من مراقبة مثلا بالاجهزة اللاسلكية والتحسسات الان بالالات وغيرها. حتى ولو كان في بعض ذلك ما يتعلق آآ عن طريق - 00:43:47ضَ

الانترنت وغيرها التي بها يعرف تحرك الاعداء وبها يعرف بعض مسيرهم فان ذلك يكون داخلا في هذا فانه يكون داخلا في هذا ايضا اه في هذا اشارة الى انه مهما كان هذا التأهب وما يتبعه من تبعات - 00:44:15ضَ

ولو طال به الزمن فانه داخل في حكم في حكم الرباط الذي يكون ان يثاب عليه اهل الاسلام دل على ان ما يبذل في ذلك من مال او اه يتعب لاجل ذلك من نفس فانه داخل في ذلك الحكم ومحصل لهذا الامر - 00:44:40ضَ

ايضا قالوا هم لما ذكروا انهم يصلون في مسجد واحد قالوا فان ذلك ايضا او ذكروا في ذلك علة انه اهيب للمسلمين وفي هذا اشارة الى مسألة اخرى وهي كثير ما يحتاج اليها في هذا الزمان والان وهي مسألة الاعلام - 00:45:00ضَ

فان تعلق الحكم بها من من هذا. فانه لابد ان يظهر قوتهم تظهر كبرياؤهم يظهر آآ تجمعهم ونحو ذلك. فدل على ان الحكم متعلق بهذه المسألة. وانه يجب يجب على اهل الاسلام ان يبذلوا من اظهار قوتهم وابراز مناعتهم واجتماعهم وائتلافهم ما - 00:45:22ضَ

امنعوا تسلط العدو عليهم. وان يخشاهم ويخافهم. ولذلك على سبيل المثال ما يسمى الان بالمناوغات العسكرية فهي ربما تكون داخلة في هذا الحكم. وفيها من اظهار الهيبة والقوة والقدرة. وان - 00:45:52ضَ

ان هذا يجده احد الناس في انفسهم. اليس كذلك؟ اذا رأوا مثل تلك المنشآت او المنجزات او قوات او القدرات فكيف بمن هم يعني اكثر الناس تخصصا في هذه الامور ورعاية لها - 00:46:13ضَ

فهذا كله مما يدخل او يتعلق او يقرب من هذه المسألة. نعم تفضل. في باب الجهاد قلنا عاد بنكثر الاسئلة. فلذلك اذا كان نعم طبعا اه لابد ان تلاحظوا ان ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:46:33ضَ

من التجمع في مسجد واحد او نحوه انه منوط بماذا بعلة بتعليم وليس تعلقه حكما نصيا من الشارع. فتعلق الحكم بوجود تلك العلة فاذا وجدت وجد الحكم فاذا وجد ما يعارضها فلا شك ان ذلك انتفاء لهذه العلة - 00:47:12ضَ

فما يحصل به تحقق ائتلافهم او سرعة تأهبهم. نعم فانه يحصل به المقصود واذا كان تفرقهم على هذا النحو هو الذي اخوف للعدو وامنع لاهل الاسلام فلا شك انه يكون هو هو الاولى هو - 00:47:36ضَ

كيف؟ سيما مع وجود الاتصالات ونحوها فان ذلك لكنه يبقى ما ما يؤخذ منها من جهة الاعلام من جهة الاعلام والقوة لكن الان هذه آآ انتهى ايضا ان يوجدوا في مكان واحد او كذا لكن ان يظهر في مناورات او نحوها تكون - 00:47:54ضَ

مما يتعلق بهذا الحكم. انا ما ادري هذه المسألة عاد لها دخل ولا لا بس انها جاءت في خاطري او في اه وهي مسألة اه المظاهرات هل تكون بناء على ذلك من الجهاد او لا - 00:48:18ضَ

ما دام ان هالايام هذي ها ها تضحكون بدون جواب هل الظحك جواب اللهم صلي وسلم طيب هذا جواب طيب انا ودي من خلال ما درسنا. دائما كما ذكرنا في المسألة السابقة ها ابراهيم - 00:48:36ضَ

طيب هذا جيد هذا يعني استنباط للحكم. اذا هل المظاهرات هي هي اظهار للقوة امام الكفار؟ او هي مواجهة للكفار او لا لا فاذا لا تعلق لها بهذا من هذا الحكم بوجه. ثم عاد ما يتعلق بها من مسائل اخرى قد سمعتموه اه يعني جرى - 00:49:17ضَ

من اهل العلم واهل الفضل بيانه ربما ذكرنا في غير موطن انه يتعلق بها حكم لا بد ان يعرف طالب العلم وهو ان مأخذ المظاهرات نعم مأخذ غير شرعي بلا اشكال. وانه مفض الى بلاء. لماذا؟ لان اصل المظاهرات هي اظهار الكثرة المهيبة - 00:49:44ضَ

الحكم وهذا راجع الى الى الديموقراطية التي هي حكم الشعب للشعب. فاذا بان من الشعب ارادة هذا فانهم يحكمون فبه لان هذه ارادة الشعب. ولذلك في الدول الديموقراطية يسنون للمظاهرات اه قوانين. لماذا؟ لانها - 00:50:04ضَ

الى الديموقراطية التي يزعمونها وهي حكم الشعب للشعب. نعم. لكنها من جهة من جهة الاسلام اولا هي ليست ليس للشرع آآ للديمقراطية فيها آآ طريق وآآ الشعب لا يحكم وانما هو محكوم بما جاءت به الكتاب والسنة - 00:50:24ضَ

نعم فبناء على ذلك لا يكون له وجه. فاذا ترتب على ذلك اثار سيئة فانه يتعلق حكم المنع من جهتين. من جهة الاصل قل وعدم الاستمداد الشرعي ومن جهة الاثاث. لكن على كل حال انما طرقنا نحن هذه المسألة من جهة هل يتعلق بها حكم او لا - 00:50:44ضَ

فاذا كما ذكر زميلكم المظاهرات ليست في حكم اهل في في حكم اه جهاد الكفار او في مواجهة الكفار فلا يكون لها اه اه لكن ايضا ان المظاهرة الجهاد انما مناطه الى ولي الامر. فلو افترضنا - 00:51:04ضَ

ان مظاهرة تكون امام الكفار من جهة ولي الامر؟ نعم فقد يكون ذلك له نظر والتفقه لكن اقرب ما يكون انه ما يمكن ان ان تتصور هذه المسألة في الواقع فترجع الى مسألة اظهار قوة المسلمين في - 00:51:24ضَ

معين او في اعلامهم او نحو ذلك. نعم كيف نعم. يعني لو كانت في بلد ديمقراطي نعم وهم يسنون المظاهرات هل يكون لها حكم او لا اه يعني اه لو تأملتم حتى فتوى اه هيئة كبار العلماء فانهم نصوا على ان المظاهرات في هذه - 00:51:44ضَ

البلاد ممنوعة وعللوا لذلك بما اه يعني بتعديل يسير لانه من كان مقام اه ابانة للحكم وتوجيه للناس تفقها في اه المسألة اذا كان في في نحو مسألة في نحو بلد يحكمون بذلك ولم يكن للمسلمين طريق لابانة - 00:52:25ضَ

عن ذلك الا بهذه الطريق وهي مأذون فيها عندهم باعتبار هذا فقد يكون له فقد يكون للحكم بها والفن فقد يكون الحكم بها لكن مثلي يعني خاصة في المسائل المشكلة آآ يعني ينبغي ان يقصر الانسان عن البت فيها. نعم - 00:52:49ضَ

القطع في هذا في يعني لكن نحن نقول ان لها مأخذ يمكن ان يكون له وجه او له عذر في ذلك وذلك حتى في ما هو اشد من هذا مثلا في الحكم في الدخول في البرلمانات او نحوها فان اهل العلم كشيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين - 00:53:09ضَ

وان كانت البرلمانات مقامها مقام ليس مقاما شرعيا ولا تقوم على اصول شرعية بل ومخالفة مضادة لكن هذا ما كانت في بعض الاحوال لا تحصل صالح المسلمين الا بها. فانهم جوزوا الدخول فيها من اجل ذلك. فقد يكون لهذا نظر من هذه من ناحية. نعم - 00:53:36ضَ

تفضل يا شيء من الحساب فكان هناك مقابل هذه الاساءة. طبعا هل احدثت شيء هذه المظاهرة على كل حال آآ ربما تأتينا هذه المسألة في احكام المعاهدين. ربما تأتينا نرجئها - 00:53:56ضَ

وانا يعني قد بحثت هذه المسألة وذهبت الى الدنمارك لاجل هذه المسألة بحثا فقهيا لكن نحتفظ به لانفسنا سيأتي ما يتعلق بها ان شاء الله قريبا. نعم قال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. آآ فهذا آآ بالنسبة لمن آآ في - 00:54:37ضَ

لزوم الاستئذان في الجهاد للابوين والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل يريد الجهاد قال هلك ابوان؟ قال نعم قال ففي فيهما فجاهد. وفي الحديث الاخر لما جاء من اليمن قال الك احد باليمن؟ قال نعم ابويه. قال هل استأذنتهما - 00:55:07ضَ

قال لا قال ارجع فاستأذنهما. فدل هذا على انه لا يكون جهاد الا باذنهما. ولانه من جهة النظر فان طاعتهما متعينة نعم ومتعلقة بعينه والجهاد فرض كفاية وما كان فرض عين فانه مقدم على فرض الكفاية. ولذلك اذا - 00:55:32ضَ

تعين القتال كان مقدما ولم يلزم ولم يلزم ابنهما. اذا تعين القتال اه لم يلزم اذنهما. فبناء على كذلك نقول من ان الاصل هو الاعتبار دينهما وانه لا يجوز القتال الا بعد استئذان الابوين. وهنا يقول اهل العلم - 00:55:55ضَ

علمي بان محل المسألة انما هو للابوين فلا يدخل في ذلك الجدات الاجداد ولا الجدات الابوين المقصود به الاب والام. يقال ابوين على سبيل على سبيل التغليب. على سبيل التغريب كما يقال القمرين بالنسبة ويراد الشمس والقمر والاذانين يراد الاذان والاقامة لكنه لا يقال - 00:56:15ضَ

على سبيل للانفراد للام اب فان هذا لا يصح لكنه على سبيل الجمع هنا يجوز على سبيل التغليب. فاذا محل الحكم انما هو للابوين فلا يدخل في ذلك حكم الاجداد ولا الجدات. اه مما يفرعه على هذا اهل العلم. يقول انه لو ساغ في الجهاد - 00:56:45ضَ

نعم ثم اه وقد اذن له ثم رجع عن الاذن فهل يلزمه الرجوع او لا هل يلزمها الرجوع او لا ليش يا عبد الحلال ها قصة يعني هذا بعض الحكم ماذا تقول - 00:57:08ضَ

وين ديابي ما عاد نقول هنا لا يخلو ان كان قد ان كان قد وصل الى الى الساحة الى صف القتال فقط سعيا عليه فلا يلزمه الرجوع. لكن قبل ان يصل فان حكم اذنهما جار فلهما ان يرجع فيلزمه الرجوع في ذلك - 00:57:38ضَ

فلو اذن له ثم في اثناء الطريق خاف وخشي وطلب منه الرجوع فانه يلزمه ذلك نعم امين وياك كيف نعم اهي هذا دفع لكنه هل يكون باب باب القتال؟ الجهاد او لا - 00:58:07ضَ

اذا يعني تسلط الكفار على المسلمين وهو لا شك انه يلزم الدفع لا شك انه يلزم الدفع ما يمكن احد يقول بانهما من انهم يبقون حتى يقتلهم الكفار. فان اخف ما يقال في هذا انه من دفع - 00:59:07ضَ

اخف ما يقال لكنه لا يبعد ان يكون هو حكمه حكم الجهاد. لكن صورتها بالتحديد تحتاج الى شيء من آآ تأمل قليلا لان آآ يعني آآ وهي والبلد بلد مسلمين ولا بلد غير المسلمين - 00:59:27ضَ

يعني ليس فيها اكثرية لجهة هذا ما يعني يحصل به الاشكال تحتاج الى مواجهة ولعلي اشوف ان شاء الله بعد الاذان ان شاء الله اللهم صلي على رسول الله سؤالك يعني - 00:59:44ضَ

نعم جهاد الطلب وجهاد الدفع وتقسيم من اهل العلم آآ في آآ باعتبار الحال لا باعتبار الحكم فقد يكون حكمهما واحد فقد يكون حكمهما واحد وقد يختلف حكم هذا عن حكم هذا يعتبر ما مر من الاحكام. لكنه من جهة الدليل لم يأتي - 01:00:18ضَ

ما يدل على ان هذا اسمه جهاد طلب او هذا جهاد دفع لكن آآ من جهة النظر ان اكثر ما يتعلق بجهاد الدفع هو ما يتعلق بفرض العين من اذا حضر العدو اذا حصره العدو ونحوه - 01:00:55ضَ

نعم فهذا اكثر مما ترد اليه هذه المسائل. لكنه لا يعني ذلك كله ان يكون للاحكام الجهاد الطلبي آآ حكم وجهاد الدفع آآ حكم مستقل من كل وجه. لكنه في بعض الاحوال قد تتراوح المسائل هناك - 01:01:12ضَ

او هنا نعم كيف هل دخل في كل امر امام اه اذا اه اذا الوالي البلد اقصد المال الذي يكون يهمهم في ايش؟ في صلاة المغرب في صلاة العيد مثلا وكرئيس - 01:01:32ضَ

اذا كان هو اكبر من يتوجه اليه فهو له جزء ولاية ليست كولاية الولاية العامة يعني اذا كان في غير بلد المسلمين كأنك تقول نعم كانه بلد غير بلد المسلمين - 01:02:01ضَ

وتكون له نوع ولاية لكنه لا ينطبق عليه احكام الولاية العامة او ما يلزمه من الطاعة في كل حال. ولذلك سيأتي انه يمكن ان يكون وليا في النكاح لمن لا ولي لها. نعم لكنه هل تكون تلحق به احكام الولاية؟ ليس - 01:02:19ضَ

اه بظاهر ليس بظاهر من كل وجه وتحتاج ايضا الى شيء من اه المراجعة. تحتاج الى شيء من النظرة ها يعني عندكم اسئلة مهمة قيدوها في بداية الدرس القادم نسألها وهذي اعطني اياها واعطني الثانية هذا - 01:02:39ضَ

نعم. بس قيد سؤالك ها ان تجيب الى اسئلتنا لان قضية الجهات الاصلية التي هو في دار الاسلام شي انسان اشياء كثيرة لابد من الحكم فيها احيانا. وايضا انصحكم ان تعيشوا في تلك البلاد ولو لفترة. حتى تفهموا الاحكام فيها. اها - 01:03:02ضَ

هذي مشكلة تريدنا نذهب نعيش هناك المسؤولية عليكم كبيرة في مثل هذا على كل حال هذه مهمة المسألة التي وانتم قيدوا المسألتين واعطوني اياها ونشوفها في بداية الدرس القادم نعم تفضل. لا يبعد ان تكون له ولاية لكن نزداد فيها - 01:03:33ضَ

نعم نعم. نعم. على هذه البلاد نعم السلاطين القبائل ونحوها. نعم المسلم الذي علم في مثل هذه المنطقة هل يعني يعتبر يعني هذا امام امام الله هي يعني قريب من سؤالنا اول شيء انا قلت لكم يا اخوان كثيرا آآ ثم مسائل خاصة بالنسبة - 01:04:09ضَ

لكم ثم مسائل تخصكم وهي مهمة كما ذكر الشيخ نعم هذه المسائل ينبغي لطالب العلم الا يظن انها من السهولة بمكانه ولا يظن انه يلزمه هو ان يبث فيها. ولا يجوز له ان ايضا ان يتركها وهو يحتاج اليها. ولذلك - 01:05:09ضَ

من اول وهلة يجب عليه ان يقيد مجموعة هذه المسائل قد تكون خمسين مسألة وقد تكون ستين مسألة. كلما جاء مجال لبحثها بحثها او مراجعة كتاب او عرض لها استاذ واذا لم يجد وانتهى الامر فلا بد ان يسأل اهل العلم قبل ان يذهب الى بلاده وان يجد - 01:05:29ضَ

كل شيء اقل ما يمكن ان يعتمد عليه مما يستعين به في مثل تلك الحال. هذا امر مهم يجب ان تعرفوه. يعني حتى في هذه المسألة وفي الثانية وفي الثالثة وفي الرابعة وقد تكون المسألة مسائل قريبة من بعض عندكم وقد يكون ايضا عند كل واحد منكم مسألة - 01:05:49ضَ

في مجتمعه يلزمه من الفقه فيها ما لا يلزم الاخرين. فلابد من تحديد هذه ولو جعل كل واحد منكم كتابا له في ذلك يعني دفتر كامل يجعل في هذه المسائل ويقيد ما وصل اليه من قول اهل العلم في الكتب المقيدة او في الفتاوى المعاصرة او نحو ذلك - 01:06:09ضَ

كان هذا نافعا مفيدا. نعم نقع تفضل بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وعلى واذا حتى يوافى به حتى يوافى به - 01:06:29ضَ

ليس يوافي يوافى به يقابل به. وانا اعرف ان الضبط هنا يوافي يمكن ان تكون وافي به يعني ان يأتي به ان يحضر به يمكن نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء وان الله اذا احب قوم ثلاث - 01:07:50ضَ

نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. هذا الباب الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى وعنون له بقوله باب من الايمان بالله الصبر على - 01:08:16ضَ

اقدار الله. لا شك ان الصبر من اعظم ما جاءت به الادلة. ودلعت عليه ادلة الكتاب والسنة حثا عليه دعوة اليه وذلك لانه لا يقوم ايمان الانسان الا بالصبر. ولان الصبر اذا استقر في قلب - 01:08:36ضَ

زاده طمأنينة وسكونا وانسا وايمانا بالله جل وعلا. فيرضى بقدر الله ويصبر على ما في الله ويكون بلغة له في الخير وسبيلا له الى البر وبعدا له عن المعصية. ولاجل ذلك - 01:08:56ضَ

ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد لانه من مهمات الموحد ان يكون صابرا. ان يكون ها الموحد صابها. وترك الصبر مضاد للتوحيد او منقص له. سواء كان ذلك فيما يتعلق آآ ما - 01:09:16ضَ

استقروا في القلب او كان ذلك في القول او كان ذلك في الفعل. فقد اه لعظم ما يصيب الانسان في قلبه من من اه عدم الثقة بالله جل وعلا او التوكل عليه؟ ما يذهب معه - 01:09:36ضَ

توحيده او ينقص فيستقر في ان الله جل وعلا لا ينصر عباده. او ان الله يخذل اهل دينه. فانه اذا وصل الى هذا فان هذا اه اه مضاد لما يؤمر به الانسان من الايمان بالله جل وعلا وتمام التوحيد والتوكل على الله جل وعلا - 01:09:56ضَ

وكذلك قد يكون ترك الصبر في القول في ظهر منه من التشكي واللوم ما يظهر عدم اذعانه وعدم اه استجابته لامر الله وصبره على ما يصيبه في الله جل وعلا. فقد يقول القائل - 01:10:19ضَ

كيف وقد وعدنا الله في كتابه بكذا ولم يحصل؟ وكيف وقد امرنا الله جل وعلا بذلك وفعلنا ولم يوفنا ما ما اما وعدنا ونحو ذلك من الاقاويل التي تدل على على قلة ايمانه وعدم صبره على ما على ما - 01:10:39ضَ

اصابه وقد يكون ذلك بالفعل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لذلك بعض الامثلة مما يحصل من النياحة الجيوب ولطم الجيوب آآ ولطم الخدود عند نزول المصابات آآ كفقد الاحباب او ذهاب المال او الخسران في التجارة - 01:10:59ضَ

او نزول الامراض والعاهات وغيرها. فلاجل ذلك لما كان امر الصبغ من اعظم ما يعتد يجعل عدة لتوحيد الموحد وبقاء ايمانه واستقرار عقيدته كان المؤلف رحمه الله تعالى اه او - 01:11:19ضَ

له المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. ولاجل ذلك تواردت ادلة من كتاب الله جل وعلا بالامر به كما قال الله سبحانه يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم آآ تفلحون وامر الله جل وعلا - 01:11:39ضَ

بالصبر وبين انه مع الصابرين. وان الله مع الصابرين. وامر بصبر كصبر الرسل فاصبر. كما صبر قولوا اولوا العزم من الرسل. فدل ذلك على ان هذه طريقة وسجية لانبياء الله ورسله. وان - 01:11:59ضَ

المؤمنين يقتدون بالانبياء والمرسلين. في سلوك هذه السبيل السعي في هذا في هذا الطريق فلا يتنكبون عن الصبر ولا يطلبون طريقا غيره من التبرم او اظهار السخط مما قدر الله جل وعلا ومما يحصل للانسان. والصبر كما تعلمون من انه قسمه اهل العلم الى اقسام ثلاث - 01:12:19ضَ

صبر على اقدار الله جل وعلا وصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى ان يحمل نفسه عليها وصبر عن معصية الله ان يحفظه ان يحفظ نفسه منها. وكل هذه مما يحصل بها توحيد - 01:12:49ضَ

لكن لما كان اولها وهو الصبر على اقدار الله هو اكثر ما يجري من طريقا لنقصان توحيدي في في من جهته نص عليه المؤلف هنا. وذلك انه اذا جرت الاقدار وحلت المصابات فان - 01:13:09ضَ

ربما يخرج الانسان عن حسن نظره فيقع في هذا في سوء الظن بالله او هار منه لفظ من ذلك او فعل. فاراد المؤلف ان يبين هنا ما يتعلق به. فاورد اية سورة التغابن ومن - 01:13:29ضَ

تؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. فدل على ان من لم يصبر عند حصوله في المصابات فان ذلك لضعف ايمانه فانكشف ما في قلبه وظهر ما استقر في نفسه. فكان لزاما على كل - 01:13:49ضَ

موحد ان يستقر الايمان في قلبه وان يتعاهده في وقت الرخاء تثبيتا له وتقوية حتى اذا انا مصاب لم يزده ذلك الا ايقانا. وبالله ايمانا ويمنعه ان يتسلط عليه الشيطان. او ان يأتي اليه خاطئ - 01:14:09ضَ

فيحمله الى الانحراف والضلال او يظهر منه شيء من الزيغ والانحراف. ولذلك قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة. المصيبة الكبيرة التي قد تكون بفقد ولده. او جميع اهله او بماله او حصول السجن عليهم - 01:14:29ضَ

مدة طويلة ظلما وعدوانا او غير ذلك من المصابات لا يزيده ذلك الا ان يرضى ويسلم. والرضا هنا آآ وهو المقصود به الرضا الواجب لا الرضا المستحب. وذلك ان الرضا له جهتان. جهة الرضا بما قدر الله جل - 01:14:49ضَ

وعلى نعم فذلك وانه وان الله قدره وقضاه وانه من فعل الله جل وعلا وتقديره فذلك يجب على الانسان ان يرضى به وان يعلم انه من عند الله فلا فلا يأتي في نفسه شيء من التسخط في ذلك - 01:15:09ضَ

مريضا بالمقدور يعني بعظم بعظم هذا بان ينشرح بذلك صدره فهذا هو الرضا المستحب فان فعل ذلك فهو تمام الامر وان لم يحظى يحصل ذلك يعني في الثاني فلا اقل من حصول الصبر وهو التسليم والتصبر مع ما يجد في نفسه - 01:15:29ضَ

من الالم او الشدة او المشقة في ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث مسلم في صحيحه لما قال اثنتان في الناس بهما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومحل الشاهد في هذا الحديث لهذا الباب والنياحة على الميت - 01:15:49ضَ

فان النياح نوع خاص من البكاء. واصل البكاء جائز عند نزول المصاب آآ كالميت موت الحبيب والقريب ونحوه فان النبي صلى الله عليه وسلم مات حين مات ابراهيم بكى عليه وقال ان العين لتدمع - 01:16:09ضَ

ان القلب ليحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ولما رأى ابنته زينب نفسه تقعقع كان في شأن كأنها قربة في شن او نحو ذلك. دمعت عينه. قالوا اتبكي يا رسول الله؟ قال انها رحمة. فدل على ان - 01:16:29ضَ

البكاء جائز لكنه اذا ارتفع الى ما يدل على عدم الرضا بقضاء الله جل وعلا والصبر على ذلك بان يكون شيء قم من النياحة وهو يعني رفع الصوت كنوح الحمام ونحوه فانه يدخل اه في هذا الامر او او مناقض لاصل - 01:16:49ضَ

ما جاءت به الادلة من الصبر على اقدار الله جل وعلا. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم انها شعبة من الكفر لما قالت اثنتان في الناس هما بهم كفر يعني شعبة من الكفر وعدم الايمان بالله جل وعلا وكما ذكرها اهل العلم - 01:17:09ضَ

انه كفر اصغر لا يصل الى ان يكون كفرا اكبر مخرجا من اه الملة. ثم ذكر ايضا ما يكون من اه اه عدم الصبر باظهار فعل مناقظ لذلك كما ذكر المؤلف في قوله ليس منا من ظرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وتلك - 01:17:29ضَ

افعال كانت تفعلها اهل الجاهلية لانهم لا يؤمنون بالله واليوم الاخر ولا بما قضاه وقدره ولا بما يجعله للعباد من خير في في نياهما في معادهم فان هذه المصابات مع ما فيها من الشر والبلاء فانها لا تنفك وان تكون درجة للمؤمن في تكفير سيئاته - 01:17:49ضَ

تحصيل الخير له في دنياه وما يجني عند الله جل وعلا في اخرته من الرفعة والرحمة والدرجة والمنزلة التي يذهب بها اه يعفى عنه من سيئاته ويكون سببا اه تجاوز الله عنه. فاراد المؤلف ان يبين شيئا مما جرى - 01:18:09ضَ

مما يجري من الافعال التي تناقض الصبر على اقدار الله جل وعلا. ولذلك اعظم اعقب هذا بحديث انس اذا غاد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا فهذا هو شأن اهل الايمان انهم اذا رأوا المصابات تنزل بهم او بعض البلايا فانما ذلك من - 01:18:29ضَ

تكفيرا لسيئاتهم اظهارا لفظلهم ودرجتهم. واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه يوافى به يوم القيامة او حتى يوافي به يعني يأتي به يوم القيامة. وهنا اذا اراد بعبده الشر نسبة ارادة الشر الى - 01:18:49ضَ

الله جل وعلا انما هو في الحال والمقدور لا في اه الغاية وفعل الله جل وعلا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الشر ليس اليه. فالشر هنا يعني بالنسبة لما يصيب العبد لا بالنسبة الى فعل الرب. ففعل الرب كله خير. فباعتبار - 01:19:09ضَ

ما يتعلق به من غاية حميدة هو خير. لكنه قد يكون في ظاهره بالنسبة للانسان شر. بذهاب ماله او بفقد ولده لكن ما يترتب على ذلك من ابتلاء العبد وصبره ورفعة درجته هو خير. فكان بالغايات المحمودة وهو فعل الرب جل وعلا - 01:19:29ضَ

هو خير كله. فالنسبة هنا بالنسبة للمقدور للعبد لا بالنسبة الى الرب. فان الله جل وعلا كل افعاله واعماله خير لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس اليك. ثم ذكر الحديث ان عظم الجزاء مع عظم البلاء يعني - 01:19:49ضَ

لانك اهل الايمان كلما صبروا آآ كلما زاد اجرهم وانهم يبتلون بقدر ايمانهم فمن صبر وآآ استقام فعلى ما جاء به كتاب الله جل وعلا وتأسى بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان له الاجر ومن آآ سخط - 01:20:09ضَ

تنكب عن السبيل واجاب داعي الشيطان واستجاب لخواطره ووساوسه ذابها عليه ذهب عليه الاجر ووقع تعلق به شيء مما يضعف توحيده وينقص ايمانه. والله جل وعلا المسؤول ان يتمم علينا اه ايماننا وان يرزقنا الصبر على ما ينزل بنا والرضا بما يحل اه في اه في ايامنا - 01:20:29ضَ

اهالينا ان ربنا جواد كريم. وبالاجابة قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله اكبر محمد رسول الله - 01:20:59ضَ