شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله اليوم في غياب كثير هذي اجازة دائما الفراغ يولد الفراغ والضعف اليوم ستكون في مسائل مهمة اسأل الله الاعانة. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا - 00:00:00ضَ
الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح كما نسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان ينفعنا وان ينفع بنا وان يجعلنا مصابيح خير ومنابر هدى - 00:00:36ضَ
يهتدي بها المتعلم والسائل ان ربنا جواد كريم. في اه هذه المسائل التي اه لا زلنا بصدد الكلام عليها وهي مسائل الجهاد. وما يتعلق بتفصيلات بعض فروعها. واحكام وكنا انهينا ما يتعلق بالكلام على اعتباره الاذن ومتى يعتبر اذن الوالدين ومتى - 00:01:01ضَ
لا يعتبر اذنهما. كما ذكرنا ان للوالد ان يرجع في اذنه آآ لولده بالجهاد وان ذلك حاصل ويلزمه السمع والطاعة له ما لم يحضر آآ الصف المعركة او بعبارة اخرى ما لم يتعين عليه القتال ويجب - 00:01:39ضَ
هذه يعني اه يمكن ان تكون اخر مسألة في ما اظن اه تكلمنا عليها. في هذا اليوم اه عندنا مجموعة من المسائل ربما نأخذها اه ذكرا او عرظا لان ذكر المؤلف - 00:02:07ضَ
لكثير من مسائل الجهاد كان على سبيل الاختصار. آآ من تلك المسائل هي هي مسألة الهجرة. لان الهجرة لها ارتباط بالجهاد وايضا اعتبار آآ نصح الامام للناس في من آآ يقوم بالجهاد - 00:02:27ضَ
وايضا آآ تحديد مكان المعركة. وما يترتب على ذلك من المسائل. ايضا من المسائل تبييت اه الكفار اه ايضا التترس وما يترتب عليها من المسائل ايضا مسألة الانغماس وقتل النفس في في الجهاد - 00:02:47ضَ
وما يتفرغ على ذلك وتبيين اصل هذه المسائل استعمال بعض الاسلحة في القتال اه الادخنة اه الخنق الحرق وغيرها مما يعني تكثر الاسئلة فيها انا ذكرت الان هذه المسائل فان لم فسنبتدئ بها وربما انساها - 00:03:17ضَ
لم تذكروني ذهبت عليكم اولها اذا اه ان الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكروا اه ان القتال مع الامام فانهم ينصون على انه لابد ان يكون الامام ممن يحفظ المسلمين. فقد سبق ان ذكرنا ان الامام - 00:03:47ضَ
اه يكون معه القتال برا كان او فاجرا. وان تعلق فجوره بنفسه ولكن اقامة الجهاد لمصلحة الناس ومصلحة الاسلام والمسلمين فكان الاعتبار بذلك. لكنه لما اعتبروا حفظه للمسلمين لان هذا مصلحته متعدية - 00:04:10ضَ
فاذا كان ذلك الامام لا يؤمن على الناس بان يوغدهم موعد هلكة نعم او اه يكشفهم عدو او نحو ذلك فان هذا آآ لا يكون او لا يتحتم معه القتال بما يترتب على ذلك من استئصال - 00:04:30ضَ
قال المسلمين ونكاية الكفار بهم وما يترتب على ذلك من ذهاب العباد والبلاد ولذلك ينص الفقهاء رحمهم الله ان الجهاد والقتال انما يكون مع امام يحفظ يحفظ المسلمين او يحفظ الناس وهذه من المسائل اه المهمة والدقيقة ولذلك اذا كان الامام - 00:04:50ضَ
صاحب هوى يظن انه يورد المسلمين موغدا او كان جاهلا. ولا يستجهر ذوي الخبرة والنظر في مواطن القتال وما يكون به تحصيل النصر وحصول المقصود والغاية من الجهاد فانه قد لا يكون او لا تتغير - 00:05:20ضَ
رتبوا احكام الجهاد من جهة الوجوب او اه اه حصول اه الدخول فيه. دخول الانسان في فرض كفايته او في وجوبه في تلك المسائل. هذه اذا هي المسألة الاولى. المسألة المسألة - 00:05:40ضَ
هو في حكم الهجرة. والفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على هجرة المسلم من ديار الكفر الى الاسلام الى ديار الاسلام في كتاب الجهاد. وذلك انه اه انهم اه ينقلون ان الاجماع منعقد - 00:06:00ضَ
على بقاء الهجرة الى يوم القيامة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا هجرة بعد الفتح لم يقرأ بذلك نفي جنس الهجرة وانما نفي هجرة معينة وهي من مكة الى المدينة - 00:06:20ضَ
من مكة الى المدينة لكن الحكم باق فيما بقي من ديار الكفر في ان المسلم يجب عليه آآ او يتعلق به حكم الهجرة على ما سيأتي من التقسيم وتوضيح ذلك ان الهجرة تكون واجبة او ذكر اهل العلم فيها اه تقسيما - 00:06:40ضَ
ثلاثة اولها الوجوب وذلك اذا لم اذا قدر على الهجرة ولم يكن مستطيعا لاظهار شعائر دينه فانه في هذه الحالة يتعلق به وجوب الهجرة الى ديار الاسلام وهذه من جهة النظر والدليل واظح الاستدلال عليها في اية سورة النساء وايظا من جهة - 00:07:07ضَ
لان الله جل وعلا انما استثنى الضعفاء والمساكين من الهجرة نعم ولانه لا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولما كان اظهار شعائر دينه واجب ولا يتم ذلك الا بالهجرة فانه يكون والحال هذه - 00:07:49ضَ
والحالة الثانية وهو من من يباح له الاقامة في ديار المشركين وذلك اذا عجز عن الهجرة كحال المستضعفين من الولدان والنساء ونحوهم من الزمن وغيرهم الذين لا يستطيعون الهجرة فان اولئك قد اذن الله لهم في تركها وتوعد من سواهم في الاقامة - 00:08:09ضَ
في تلك المسألة فدل هذا على ان من لم يستطع هجره فانه يباح له الاقامة عندهم تأتي المسألة الثالثة وهو من قدر على الهجرة كما انه مظهر لشعائر دينه فان هذا - 00:08:47ضَ
في المشهور عند اهل العلم ان الهجرة في حقه مستحبة وليست بواجبة ان الهجرة مستحبة وليست بواجبة اما وجه الاستحباب ما جاء في الهجرة ولما يترتب عليها من فضائل والدرجات واما كونها غير واجبة - 00:09:15ضَ
واما كونها غير واجبة فلان المقتضي للهجرة من اقام اظهار الشعائر ونحوها غير حاصل وهو اقامته لشعائر الدين. ولانه جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من ترك الهجرة - 00:09:45ضَ
ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فدل هذا على ان تعلق الحكم في الوعيد في الاية انما هو منصب على من؟ لم يستطع اقامة اقامة او اظهار شعائر دينه - 00:10:16ضَ
وهنا مسألتان المسألة الاولى وهي ما جاء من الايات انا بريء اه ما جاء من الاحاديث اه في قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بريء ممن اقام بين ظهراني المشركين - 00:10:38ضَ
لا ترائي نارهما والمقصود بالحديث يعني ان انه يقع يبقى في مكان لا تتراءى ناره المشركين لمفارقته لهم ومباعدته عن دارهم. فلا تجعل بحيث ترى هذه وهذه فكأنهم وفي موطن واحد - 00:11:01ضَ
فهذا الحديث اولا الاحاديث التي جاءت في هذا في جملتها لا تخلو من ضعف. واهل العلم على انه يعتضد بها وليست محل اعتماد ومصدر للاصل ذلك الحكم. ثم انها محمولة على انها في الحال التي لا يكون قائما - 00:11:28ضَ
قادرا على اظهار شعائر دينه. ومما يؤيد ذلك وذكر هذا جماعة من اهل العلم. وهو استدلال لطيف جميل في ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن للصحابة في الاقامة في الحبشة - 00:11:56ضَ
لما كانوا يستطيعون اظهار اظهار شعائر دينهم فدل ذلك على ان الاقامة في تلك الحال جائزة ومباحة ياتي على ذلك سؤال في الحال او في الواقع هل الاقامة في دياره؟ الكفار - 00:12:15ضَ
ونحوهم اقامة جائزة وذلك ان الانسان يستطيع ان يصلي ويصوم ونحو ذلك ام لا والجواب عن هذا ان يقال من ان الحكم على هذه المسألة ليس على حد واحد من كل وجه. لاختلاف الاحوال واختلاف هذه الديار واختلاف اه مريد الاقامة في تلك الحال - 00:12:43ضَ
لكنها في الجملة هي الى المنع اقرب منها الى الحل وذلك لاننا وان كنا من انه يصلي او يصوم لكن ذلك ليس غاية ما في هذه المسألة لان القوانين التي يقننونها تفضي الى بعض مضادة الدين في ظاهره. مما - 00:13:31ضَ
يعني آآ آآ تجويزي مثلا له او لبعض اهله ان يتعاطى الكفر الصراح او يتعاطى البغاء والفاحشة. وذلك معارض لاقامة دينه والابقاء على ما على اه ما حفظه من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وان كان ما ظاهره - 00:14:00ضَ
وهذا من اقامة الشعائر لكن الحقيقة ليس كما يظن الناس انه اوسع او بابه اسهل اه من اه اه من بعض ديار المسلمين فان هذا قول من لا عقل له. ولا فهم عنده او صاحب هوى يريد اه للناس ضلالا - 00:14:30ضَ
واذا ما قالوا قالوا من ان هذه الدعاة تتكلم بما تشاء او تقول ما تشاء او نحو ذلك ثم ماذا؟ وهل ينفع الانسان كلام او تصريح فهذه ليست هي مناط المسألة ولا متعلق الحكم - 00:14:50ضَ
فليتنبه فانها مسألة دقيقة اذا هذه مسألة الهجرة وما يتعلق بها. ننتقل نعم هذا ايضا من المسائل التي تتعلق بها آآ يعني اذا كان يعني تمنع المرأة من اظهار حجابها - 00:15:11ضَ
ونحو ذلك فان هذا لا شك انه مضاد لاظهار الشعائر. فان قولهم اظهار الشعائر كل ما من من كل ما من شأنه ان يكون شعيرة يجب ان تظهر والا يجد غظاظة ولا حرجا في اظهارها فانها تكون - 00:15:42ضَ
من اه دالة على عدم قدرتها على اظهار شعائره. فليست العبرة باظهار بعظ الشعائر لكن من كل ما كان من شعائر دينه وآآ احكام ملته. فاذا كان قادرا عليها تعلق به ذلك الحكم والا والا فلا - 00:16:02ضَ
ولذلك نحن قلنا من انه وان كان في الظاهر عند بعض الناس يقول انك تستطيع تصلي او تصوم او كذا لكن هذه ليست هي مم كل ما جاء به الشرع ويحصل للانسان مما يريد. وانما فيه ما هو اه ضد ذلك او مضاد له اه من هذه الامور. ولاجل - 00:16:22ضَ
ذلك انا قلت في بداية الكلام ان هذا ايضا من جهة الاماكن والبلاد مختلف. فاذا قال قائل من ان الناس قد يحتاجون بعض الناس الى البقاء في تلك الديار. فنقول ان متعلق الحكم في الحاجة والضرورة هذا تعلق اخر. لكن تأصيل الحكم من حيث هو - 00:16:42ضَ
له باب يختلف عن ذلك الباب. ودعوى ان الناس يضطرون الى ذلك هذه في الجملة دعوا ليست بصحيحة هي دعوة كاذبة وان الذين يضطرون الى ذلك ليسوا الا قلة قليلة جدا ان وجد - 00:17:02ضَ
ان وجد في تلك الحال فاذا لا ينبغي التزاهل في هذه آآ المسألة نعم اذا هذه المسألة الثانية المسألة الثالثة ايش قلنا لا ما قلنا التدرس. التدرس اذا كانها بعد - 00:17:23ضَ
مكان المعركة. طبعا هذه مسائل اه ربما قد لا يعني لا لم تكن مذكورة عند الفقهاء يعني نصا لكونها معلومة من الحال او الواقع. اما الان فاختلف الحال فلما كان الجهاد له حكم ويترتب عليه اثار فانه لا بد ان ان يحدد موقع القتال الذي يتعلق به حكم - 00:17:44ضَ
المجاهدين اه من جهة مثلا وجوب الصبر وعدم الانهزام او التحيز او الانحراف او النكوس اه من جهة ايضا اه لو قتل هل يعتبر قتيلا في معركة شهيدا او لا؟ الى غير ذلك من احكام كثيرة ما يترتب من - 00:18:15ضَ
تعلق حكم الغنيمة به من عدمها. اذا مسائل كثيرة ترتبط اه بذلك. اذا مساحة قتال هي التي تعتبر فيها الجهاد. فاذا ما ساحة القتال في هذا الان؟ في ذلك الوقت كانت معروفة في - 00:18:35ضَ
في الصفين اذا اجتمعا والجيشين اذا التقيا. اما الان فقد تكون الساحة اوسع. فيدخل في ذلك بلا شك القائل من آآ يدخلون فيها بارجلهم وبعتادهم من اصحاب المدافع والدبابات ونحوها. لكن من كان مثلا اه ويدخل في ذلك اصحاب الطائرات لكن في اجهزة - 00:18:55ضَ
في الثكنات العسكرية هل تدخل في هذا او لا تدخل بعض الثكنات العسكرية تكون بعيدة عن ساحة المعركة بخمسمائة كيلو باكثر من ذلك هل تكن داخلة في هذا او لا - 00:19:25ضَ
تعلق الحكم بها من جهة تعلق ايضا حصول المقاتلة فيها. فهل تحصل من جهتها المقاتلة او لا فاذا كانت تحصل فيها المقاتلة بان مثلا يرسل السلاح يمكن ان يصل اليه اه الرصاص او - 00:19:44ضَ
نحو ذلك فانه يتعلق بها يتعلق بها الحكم ولذلك لما استجد للناس من هذه الاسلحة التي تصل مسافات طويلة فانه باعتبار تلك المسافات اذا كان موطنا يستعد فيه للقتال يمكن ان يغد عليه القتل يكون منه ايضا المقاتل - 00:20:11ضَ
قتلة ودفع الكفار فان ذلك يتعلق به حكم حكم ساحة القتال وهنا ربطناها بالمكان الذي يصل اليه القاء القتال وتحصل منه المدافعة تحصل منه المدافعة. فقد يكون الشخص يكون الشخصان في مكان متقارب احدهما ممن دخل في ساحة القتال - 00:20:39ضَ
والاخر لا. فلو افترضنا مثلا ان هذه مدينة المسلمين وفيه في طرفها اناس يقاتلون يوجهون الطائرات ويوجهون الصواريخ او نحوها فانه مقاتلة اذا ماتوا فكانما ماتوا في ساحة المعركة لكن من كان في في المدينة - 00:21:06ضَ
وهو ليس ممن دخل في المعركة دفعا ولا مدافعة. هل يعتبر من المقاتلين وممن اه يترتب عليه حكم الجهاد؟ فاذا قيل فانما قتل بعض المسلمين لا يعتبر من آآ الداخلين او ممن ترتب عليهم احكام الجهاد. بناء على ذلك - 00:21:26ضَ
ليك الان ما يتعلق بالحبوب الالكترونية هل يدخل فيها حكم الجهاد او لا يعني اللي عالطريق الاجهزة هذي ومحاولة مثلا الاظهار بالكفار في بعظ مواقعهم التي يوجهون بها الاسلحة او يعني الدخول على بعض ما عندهم من قوائم آآ معلومات او التوصل الى بعض - 00:21:46ضَ
اه ما اختصوا به ونحو ذلك من الاشياء محاولة التشويش عليهم كيف مساء مسائل صعبة تحتاج الى شيء من النظر لا يبعد ان يكونوا من المقاتلة وان كان يشكل على هذا ان الاصل في من دخل طبعا اذا كان يرد اليهم ما ذكرناه سابقا وهذا هو الاصل فانه فانهم يدخلون ولا - 00:22:34ضَ
لكن اذا لم يترتب عليها القتل والمقاتلة ونحو ذلك وانما هو الوصول الى بعض المعلومات من المشركين او نحوها. آآ ليس لهم علاقة او مباشرة للدفع والمدافعة ووصول الضغط عليهم او ان كان حصول القتل لهم او نحو ذلك - 00:23:31ضَ
فقد يكون لها حال آآ فقد لا تدخل في اسم القتال وان كانوا ايضا ممن لهم او آآ ممن يعتبرون بدءا للمسلمين في تلك الحال. لكن اه دخولهم في اسم القتال او نحوه يعني محل اه نظر واه تردد - 00:23:55ضَ
اه اذا هذه من المسائل التي تحتاج الى شيء من النظر. وهذا ذكرني بالمسألة التي وقفنا عندها حقيقة هي مسألة داوود حينما قال المسلمين الذين يكونون في بلاد متنوعة الاطياف كما يعبر منه بالتعبير الحالي لكان فيها مسلمين - 00:24:15ضَ
وفيها آآ مشركين وثنيين او نصارى وحصلت مدافعة بينهم. ففي ايها تعود هذه المسألة؟ هل هي الى باب الى باب اخر اه حقيقة انا لم اراجعها مراجعة كثيرة لكنني راجعت فيها بعظ اه مشايخنا واخواننا - 00:24:35ضَ
نعم يظهر فيها ما ذكرت لكم ان بابها باب باب دفع الصائل اقرب منها من ان تكون الى ان يكون بابها باب الجهاد في سبيل الله لان الجهاد في سبيل الله له احكام - 00:24:55ضَ
وتعلقها اه بلاد المسلمين وبولي الامر وبنحو ذلك. فيكون دفعها دفع اه الصائل في تلك المسائل يكون ايضا لوليهم الذي اه سواء امام المسجد او من له اعتبار في تلك الحال له اعتبار اه ولاية عليهم اه في اه - 00:25:12ضَ
بعض ما يتعلق بتلك الاحكام لكنه لا تدخل في باب القتال او الجهاد في سبيل الله. اذا هذه هي المسألة آآ الثالثة اليس كذلك؟ آآ المسألة التي بعدها وهي مسألة - 00:25:32ضَ
قال لا ما قلنا التدرس. ها؟ كيف قبل التبييت ولا التبييت قبل طبعا اه طيب لا نحن ماذا كان اظن انا ذكرنا اه مسألة تبييت الكفار ولا لا؟ اه تبييت الكفار - 00:25:50ضَ
الذي يقصد به يعني اه ان اه اه كما كان يحصل ان اه ان يباغت المشركون ليلا ولذلك سمي من البيات مباغتة المشركين جاءت بها الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:26:11ضَ
لما سئل في الحديث الذي في الصحيحين عن تبييت الكفار فاذن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان فيهم النساء والاطفال فقال هم منهم وهذا فيه دلالة على جواز تبييت الكفار - 00:26:41ضَ
وان تحريم قتل النساء عند الكفار والاطفال ونحوهم اه اه هو ات على سبيل قصدهم. واما اذا كانت لا يحصل دفع الكفار الا بذلك فانه يكون اه قتلهم على سبيل اتبع - 00:27:05ضَ
ولذلك قال او جاء عن بعض الصحابة لما سئل عن التبييت قال وهل القتال الا التبييت وهل القتال الا التبييت فاذا تبييت الكفار هذا هو من اه قتالهم ومقاتلتهم اه - 00:27:28ضَ
بعد هذا تأتي مسألة التدرس وهذه المسألة طبعا نحن نذكر المسائل على وجه السرعة والاختصار آآ مسألة التدرس من اكثر المسائل التي يجري فيها ايش الجدل ليس الخلاف لان الخلاف شيء والجدل شيء اخر. وباب الجدل باب يعني اه اكثر ما يكون فيه على سبيل على سبيل الذنب - 00:27:53ضَ
لان اكثر الكلام فيها ليس منطلقة ليس منطلقه منطلقا علميا شرعيا انما في في كثير من الاحوال انما حال المتكلم في ذلك حال اه صاحب الهوى او الجاه ولذلك لو سألت كثيرا ممن تكلموا في هذه المسائل كما قلنا في اصل الكلام على كتاب الجهاد لربما رأيت انه لم يقرأ فيها كتاب - 00:28:28ضَ
وانما اكثر ما يكون حصل بعض هذه المسائل من طريق التلقي والتلقي المختزل ربما لم يكن من اهله. فاحسن ما يكون في هذا ان يكون سأل شيخا والا في بعض الاحوال قرأ في بعض المواقع او آآ سمع - 00:28:59ضَ
حديثا يؤيد ما في نفسه فتشبث به ورأى انه هو الحق. آآ مسألة التدرس ويقصد بمسألة التدرس. نعم هي ان يجعل الشيء ترسا يعني مانعا وحاجزا ان يجعل الشيء حاجزا ومانعا. وهذه تأتي - 00:29:19ضَ
على جهتين الجهة الاولى تدرس الكفار بمن؟ لا يجوز قصدهم بالقتال كالنساء والاطفال والرهبان وغيرهم ففي هذه الحالة هل يجوز استباحة هذه الدماء وقتلها لانه لا يوصل الى المشركين الا بها - 00:29:50ضَ
كما قلنا في التبييت يقال في التدرس في مثل هذه المسألة انه اذا لم يوصل للكفار الا بذلك فانهم يكونون منهم. ولهذا يذكر اهل العلم انه لو خرجت امرأة فسبت المسلمين - 00:30:31ضَ
او اظهرت اه فرجها فانه يجوز لهم ان ينظروا اليها وان يقصدوها القتل بناء على ذلك نقول من انه اذا لم يكن قتل المشركين الا بذلك فانه يكون لكنه ينبغي هنا ان تعلم مسألة وهي ان محل التدرس انما هي في محل - 00:30:52ضَ
قتال في محل القتال. فان نقل هذه المسألة الى غير محال لمسألة القتال هو هو استدلال بها في غير محلها استدلال بها في غير محلها. اذا المسألة التدرس انما هي في حرب قائمة جعل المشركون بعض ابنائهم - 00:31:22ضَ
او نساءهم امامهم او بين ايديهم فانه في هذه المسألة تكون اه او تأتي مسألة التدرس واباحة القتل او غيره. اما ان يأتينا شخص فيقصد قتل المشركين. واذا قلت له بانك كيف تقتله - 00:31:50ضَ
وفيهم النساء وكذا قال انهم يتترسون ولا يحصل قتالهم الا بهذا نقول ومن يقول لك بان هذه المسألة داخلة في ذلك وذلك لان محل هذه المسألة انما هي في حرب قائمة وفي ساحة القتال لا فيما سواها. طيب اذا تتغس المشركون - 00:32:10ضَ
هنا بالمسلمين كما لو كان عندهم بعض المسلمين من الاسارى او بعض من اسلم عندهم في ديارهم فجعلوهم بين ايديهم ففي هذه المسألة يقول اهل العلم من انه لا يجوز قتالهم الا ان يخاف على المسلمين من - 00:32:30ضَ
ان يخاف على المسلمين من ضررهم فاذا كان ما يحصل في نحو تلك المسائل. تفويت الفتح او انكفاف المسلمين عن المعركة او نحوها فلا شك انه يجب عليهم الكف ولو فات عليهم الفتح تحصيلا لمصلحة - 00:32:59ضَ
حقن دماء المسلمين اما اذا ترتب على ذلك ان المشركين يتقدمون حتى يستبيحوا بيضة المسلمين وديارهم فانه هذه الحالة يجوز لما يترتب على ذلك من الضرر الاعظم وهو آآ استباحة بلاد المسلمين وديارهم. ولذلك يقولون - 00:33:27ضَ
لانه يجوز مقاتلتهم في هذه الحال ويقصد بذلك رمي الكفار للمسلمين للمسلمين ولاجل هذا يتبين في مثل هذه المسائل ما يحصل من الفهم الخاطئ في كثير من آآ هذه آآ المسائل - 00:33:50ضَ
حينما مثلا يتسلط على بعض المشركين وبينهم مسلمون. فليسوا في دار حرب وليسوا ممن يباح قتلهم. ومعهم مسلمون دماؤهم اشد آآ حرمة واعظم آآ واعظم آآ آآ حرمة ومنعا ومع ذلك تجد ان كثيرا ممن اه قل علمه اه يفتات على هذا بعلة او باخرى - 00:34:10ضَ
فهذه من المسائل التي يكثر فيها الاشكال. فاذا افترضنا انه ليست بدار حرب وليست مساحات معركة فانه لا يجوز لا قتل الرجال ولا النساء ولا الاطفال واذا كانت الحرب قائمة فانه لا يجوز قتل النساء الا ان لا يحصل ذلك الا بقتل آآ الا يحصل قتل هؤلاء - 00:34:40ضَ
المشركين ودحرهم الا بقتل النساء. فاذا كان ذلك اه بالمسلمين فان الحرمة تكون اشد. ولذلك قال اهل العلم انه لو تأخر فتح حصن من الحصون لانه لا يحصل الا بقتل واحد من المسلمين لم يكن للمسلمين - 00:35:12ضَ
من ان يفعلوا وكان حفظ دمه اولى من فتح ذلك الحصن. وكان حفظ دمه افظل من ذلك الحصن. هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة وقول جماعة من اهل العلم كثير. آآ بعد ذلك نأتي الى مسألة وهي مسألة - 00:35:32ضَ
آآ الانغماس والمقصود بالانغماس اه ان ان ينغمس المسلم في المشركين واصل هذه المسألة وبحث هذه المسألة هو ايش؟ ما جاء من البراء لما قفز على الحصن وانطرح بين بين المشركين بين المشركين - 00:35:52ضَ
انس ابن النظر حينما دخل بين المشركين حتى وجد فيه اكثر من ثمانين طعنة آآ عن اه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. فان اهل العلم لما ذكروا حكم سمات نص جماعة من اهل العلم على اباحته حتى وانه لا يحتاج الى الاذن بخلاف المبارزة لما - 00:36:23ضَ
يترتب على كلا المسألة على اه اه المسألة المبارزة من الفت في عضد المسلمين بخلاف الانغماس اه فانهم ذكروا ان انه جاء ان ذلك جائز لما جرى لانس ابن النظر وللبراء. اه لكن اه يترتب على ذلك او اه اه - 00:36:53ضَ
يندرج تحت ذلك مسألة هي محل البحث التي يحتاج اليها في هذا الوقت وهو قتل الانسان نفسه يعني في بين المشركين لارادة مثلا ان يقتل عدد منهم او نحو ذلك. كما هو الان مشهور كثير في الواقع - 00:37:13ضَ
بالاحزمة الناسفة او ما سواها. فهل يكون ذلك جائزا او لا يوم المسائل فيها مشكلة هذه المسألة من جهة كلام اهل العلم نعم والاختلاف في الانغماس الذي هو دونها نعم وجماعة من اهل العلم منعوا ذلك - 00:37:40ضَ
لولا ما جاء فيها من هذين الحديثين وايضا في قصة الغلام الذي لما تعسر عليهم قتله وقال ان اردتم ان تقتلوني اجمعوا كذا وافعلوا كذا حتى اذا نصبتم فقولوا بسم الله ربي هذا الغلام. نعم - 00:38:16ضَ
حصل ذلك واجتمع الناس فاسلموا وقتل الغلام. فهذه استدل بها من قال بجواز قتل الانسان نفسه في المعركة وهذا القدر من الاستدلال فيه نظر. لانه لم يرد في واحد من هذه الاحاديث ان انه قد - 00:38:36ضَ
سأل نفسه وانما اكثر من في ما في ذلك ان يغامر طالبا للشهادة. ونصرة المسلمين وتحصيل النكاية بالكفار اليس كذلك؟ وان كان في تلك المسائل غلبة اه الظن بتفويت نفسه وافتلات روحه - 00:39:02ضَ
لكنها بها يحصل القتال وبها تحصل النصرة وبها يحصل للمسلمين. وجاء ما يدل عليه. وفيها امكان النجاة وفيها امكان النجاة نعم واما قتل الانسان نفسه فانها لم يأتي ما يدل عليها - 00:39:27ضَ
وان كان لقائل ان يقول من انه يمكن ان يستدل بهذه الادلة للاعتظاد بها فنقول بان من ان ذلك ممكن لو لو لم يأتي الحديث بالنهي عن قتل الانسان نفسه - 00:39:56ضَ
لو لم يأتي الحديث بالمنع من قتل الانسان نفسه. فلما جاءت الاحاديث بمنع قتل الانسان نفسه فانها تكون ظاهرة في منع هذه الصورة وعدم دخولها في الادلة وان الانغماس وان كان يحصل منه مئة او تحصل نتيجته ذلك لكنه - 00:40:15ضَ
اولا فيه امكان السلامة ثم انه ليس فيه بحال من الاحوال تحصيل قتل الانسان نفسه بيده فبناء على ذلك يحصل الفرق بينهما. ثم على كل حال فان محل هذه انما هو في قيام القتال. في ساحة المعركة. واما استعمال ذلك - 00:40:44ضَ
ففيما فيما دون هذا فلا شك انه باب لا يأتي القول بحله ولا بجوازه بوجه من الوجوه ودلت الشريعة بادلتها من الكتاب والسنة والاجماع والنظر ان ذلك غير صحيح ولا - 00:41:15ضَ
من جهة قتل الانسان نفسه ومن جهة ما يترتب على ذلك من المفاسد العظيمة فهذه اه مسألة ينبغي ان يتنبه لها من جهة اصل هذه المسألة وايضا كونها من المسائل التي - 00:41:35ضَ
سعوا فيها النظر من جهة اه انطباق او اه توارد الادلة فيها. لكنها بحال من الاحوال انما ترد على حال واحدة وهي حال قيام القتال والظهور المدافعة بين المسلمين والكفار - 00:41:59ضَ
انه لا تنتقل الى ما سواها لا في قتل من لا يستحق القتل ولا في اه اه الحال غير حال اه القتال ما يتبع ذلك من الصور الحالية التي هي حقيقتها قتل للنفس وازهاق ارواح من لا يستحق اه ازهاق روحه - 00:42:19ضَ
ايضا الافتيات على الناس في اموالهم استباحة اموالهم وتخويف وذلك قدر اه لا يكون جائزا هذه اذا من مسألة اه ما يتعلق بالانغماس. فيها شيء فيها اشكال. نحن ذكرنا ان مسألة فيها اشكال ممكن المراجعة فيها - 00:42:39ضَ
نعم يا مصطفى يعني الانغماس اصل هذه الصورة كيف؟ ان يأتي واحد من المسلمين فيدخل في اثناء الكفار. فالغالب في ان من يدخل على هذه الصورة انه لا ينجوا على كل حال نقول قلنا من ان هذه مسألة متفرعة على هذه اصل الانغماس يمكن ان ان يقال يعني بانه - 00:43:04ضَ
جائز كما ذهب الى ذلك جمع من اهل التحقيق واستدلوا بقصة انس ابن النظر وقصة البراء. اه لكن اه ليس من يقول بجواز الانغماس لا يعني ان يقول بجواز قتل الانسان نفسه بل ظاهر الادلة تدل - 00:43:36ضَ
على انه لم يأتي في الشرع ما يدل على ذلك. اكثر ما في هذا يمكن ان يستدل بحديث اه الغلام لكن الغلام لم يقتل نفسه وانما ايش؟ دعا الى امر يحصل به مقصود دعوته من هداية الناس. ثم بعد ذلك قد يحصل - 00:43:56ضَ
يواقع ذلك قتله وقد لا يواقع. لانه فعلا اذا قال بسم الله ربي هذا الغلام فان الناس سيسلمون. وهذا هو المقصود ثم بعد ذلك ان تذهب روحه اولى هذا شيء قد يحصله وقد لا يحصل. نعم. فحصل - 00:44:15ضَ
هداية الناس ثم ذهاب روحه آآ حصلت آآ لا شيء لكنها لم تكن بفعله ولا بقتله لنفسه كما ذكرنا. فاذا يعني اه فيهما فرق. ونحن حتى كما قلنا يعني القول بهذه المسألة انما هو في صورة لمن قال بجواز ذلك انما هي في صورة محددة مع ان ظاهر الادلة يدل على منع - 00:44:35ضَ
اما الحال والواقع فانها تنقل وتوسع في دائرة لا يوجد لها ما يعددها لا من ادلة الشرع ولا من اه مشابهتها لما ذكره اهل العلم نعم يا عبد الله في - 00:45:05ضَ
ذكر بعض اهل العلم هذه المسألة وهو ان المأسور اذا خشي ان لا يصبر وانه يفضي بما يكون فيه اه اه هلكة للاسلام او اظهار لسرهم او نحو ذلك ذكروا في هذا لكن الان تحتاج الى شيء من زيادة المراجعة لتحقيق - 00:45:30ضَ
في القول آآ فيها وهم ذكروا جواز ذلك لكن ايضا لا اقرر ذلك حتى اراجع هذه المسألة اكثر اهي يهني الكفار يقتلون النساء والاطفال اولا هذه مسألة منفكة فان فعل الانسان للشيء المحرم من جهة لا يعني ان يفعل الانسان ما لا يحل له - 00:46:00ضَ
فحتى ولو حصل منهم قتل فانه لا يكون ذلك لان على اهل الاسلام ان يقتلوه او يفعلوه كما قال الله ان داء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك فلم يجعل الخيانة هم طريق الى - 00:46:41ضَ
ثم ان هذه لقاء لو قال ان يقول على سبيل المقابلة آآ لو كان يقتل الذي النساء الذي قتل لكان له وجه لكنه ليس يقتل نساء الذي قتل. فاذا هذه ليس فيها باب المقابلة وليس فيها اه ما - 00:46:57ضَ
اه يسند من الشرق بل دل الدليل على خلافه والنهي عنه نعم نعم يا جمال اه طبعا نحن ما جئنا الى مسألة الحرب. اه هي مسائل الان ذكرها اهل العلم من المسائل التي تستعمل هي مسائل مثلا - 00:47:19ضَ
قبل مسألة مثلا الادخنة استخدام الادخنة كما الان يستخدمون بعض قنابل التي تفريغية او نحوها هل تكون جائزة او ليست بجائزة كيف اللي يستعملون هذه اللي تفرغ المكان من الاكسجين او نحوه حتى يموت الناس بالخنق او نحوه - 00:47:42ضَ
كيف اه طبعا اه الظاهر انها بعضها من الاشياء التي تحرمها اه شسمها هذي منظمات العالمية ها على كل حال الفقهاء رحمهم الله يذكرون انه يجوز القتل بالادخنة وبغيرهم فيها ونحو ذلك - 00:48:14ضَ
فمقتضى كلامهم فمقتضى كلامهم جواز استعمال مثل هذه الاشياء. جواز استعمال بعض هذه الاشياء. لكن خلافهم انما هم انما هو في الحق فانهم يقولون من انه لا يعذب بالنار الا رب النار. فيقولون من ان التحريق نعم لا - 00:48:38ضَ
اذا قدر على ان لا يقتل ان يقتلوا بغيره فانه لا يكون. فانهم لا يقتلون بالحق اما اذا كانوا لا يقدر عليهم الا بذلك كما ان يرموا بالمنجنيق وغيره حتى تشتعل النار في خيامهم ثم اه لا يحصل قتلهم ولا دفعهم الا بهذا فيقولون - 00:49:03ضَ
من ان ذلك جائز وبدليل انها استعمل المنجنيق ونحوه وكانوا يرمونهم بالنار وتشعل اه النار في بعض اه اه امتعتهم ونحو ذلك سيكون ذلك جاهزا. لكنه اذا امكن قتلهم بغير هذا فانه لا يحل. نعم - 00:49:27ضَ
ايش لا لا يطلق على لان في غير يكون فيه النساء الذين نهي عن قتلهم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان لهذه ان تقاتل دل على ان هذا في محل القتال - 00:49:45ضَ
نعم فبناء على ذلك قتلهم في هذا طبعا في دار الحرب اذا لم تكن دار اه عهد وقدر على بعض مقاتلتهم حتى في غير ساحات المعركة ما دام الدار حرب وليس بيننا وبينهم عهد وهم من ممن يستحق يستحق القتل - 00:50:23ضَ
فانه يقتل لكن بهذا آآ فكانه تقصد ان يقتل من لا يستحق القتل تحتاج الى بعد شيء منه نعم كيف اطلاق هذا متفرع على قولنا من انه جائز لكن نحن نقول بانه يظهر انه غير جائز - 00:50:44ضَ
لانه فرع على مسألة الانغماس والانغماس اختلف فيها وان كان القول في الانغماس بالجواز لكن القول بالجواز في هذه لا يعني لا يعني القول بقتل الناس للفرق بينهما. وذكرنا وجه الفرق بينهما - 00:51:29ضَ
نعم يا شيخ كيف نقول بعدم الانغماس ان الغالب فيه الهلكة. الانسان لا يقصد اهلاك نفسه لا يقصد اهلاك نفسه يعني عمومات الادلة ونحوها التي تدل على المنع من ذلك - 00:51:47ضَ
شيخ هل هل الان الذي يقتل نفسه سيقتل نفسه ينتهي. نعم. ويتحقق قتله لنفسه. لكن هو الان قال تفعلون ذلك لكنهم لما يفعلون قد يصيبونه وقد لا يصيبونه وقد يحصل له النجاة بوجه اخر - 00:52:16ضَ
لا ولذلك هو سمى وامن الناس قبل ان يموت الغلام لهم سمعوا واسلموا وقالوا بسم الله الانغام قال لكن اصل الاستدلال انه لم يقتل هو نفسه ولم يقتل نفسه في ايش - 00:52:48ضَ
اه وش اول الاية ما هي كذا من قتل نفسا ومن ايش؟ هنا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا الفعل هذا ليس لا يقصد به ان هو اللي يقتل نفسه لكنه اذا قتل المسلم على وجه لا - 00:53:39ضَ
فيه عدوان ولا ظلم بان يكون مستحقا للقتل فانه لا يكون عليه في ذلك اه عليهم شيء ولا تقتلوا انفسكم وقتل الانسان نفسه وقتله ايضا للمسلم باعتباره انه قد جاءكم رسول - 00:54:15ضَ
من انفسكم هل هو من نفس الانسان لا يعني اني اقصد من من جماعتهم المقصود هذا في هذه الاية. ثم ايضا لو افترضنا ان هذه الدلالة صحيحة فهي دلالة بالمفهوم جاء - 00:54:34ضَ
ايعارضها من دلالة تحريم قتل الانسان نفسه فلا يكون فيها دلالة. لو افترضنا ان هذا الاستدلال له وجه صحيح لكنهم لا يقصدون يعني يعني بمعنى لو انه طاغت الطائرة ها وقصدت هذا المكان الحربي - 00:54:52ضَ
نعم او ما فيه مصلحته. فضربت ووجد فيها نساؤنا واطفال هذا شيء لكنه يعلم ان هذا مكان مثل مدرسة للاطفال او كنيسة ثم ضربها فانه لا يكون وفي ذلك فاعلة للمحرم ولا شيء - 00:55:35ضَ
والا فلا نقول يعني من ان صحيح ان باب الان اوسع من كانت حصول الخلل او الخطأ في هذا اكثر. لكنه الاصل الحكم باقي وانه لا يقصد بقي عندنا مسائل قلناها احنا قلنا - 00:55:59ضَ
كم بقي من الاذان اذا عطنا سؤالك اذا ما ايش الا اعتبار هذه الاشياء اعتبار صحيح. يعني في التعمياء والتظليل عليهم وغير ذلك. هذي اصول صحيحة لابد ان تسلم ولا يحصل للاسلام والمسلمين نصر الا بذلك. لذلك على وسيأتي آآ في قوله ويتفقد الامام جيشه عند المسيح ويمنع - 00:56:23ضَ
المخذل والمرجف ونحو ذلك ما ما تحمله هذه المعاني من كل انواع الترتيب للاعداء محاولة في التعميح عليهم وهذا جاء في فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان اذا اراد بلدا اه وغى بغيرها الى غير ذلك من المسائل. التي يظهر في هذا النوع - 00:57:10ضَ
- 00:57:30ضَ