شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (90) | تابع عقد الذمة وأحكامها | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين. اشهد ان محمدا عبده ورسوله النبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما - 00:00:00ضَ

كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح ونحمد الله جل وعلا على ما يسر من استئناف هذا الدرس المبارك بعد ان انقطعنا لهذه الفترة الوجيزة وكان - 00:00:20ضَ

قبلها انقطاع يسير لعارض اسأل الله جل وعلا ان آآ يحملنا واياكم على البر والتقوى والا يمنعنا ولا يحجبنا عن الخير والبر والتقوى. آآ كان آآ التوقف في الدرس آآ الماضي او السابق آآ لهذا الدرس هو في ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد عند - 00:00:40ضَ

ذكر بعض المسائل المتعلقة احكام اهل الذمة. وكنا انهينا اه الباب اول الباب اه في عقد الذمة وما من اه الذي يعقد اه عقد الذمة وهو امام المسلمين ثم اه بيان اه ما يلزم اهل الذمة من بذل الجزية ونحو ذلك من المسائل. وهذا - 00:01:10ضَ

اه الشروع في احكام اهل الذمة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل اللاحق لذلك في قوله فصل ويلزم الامام. اه سنكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عنده. وحقيقة كان من يقرأ الدرس - 00:01:40ضَ

شيخ اه سامي لكن عرظ له ما يمنعه من الحظور بعد هذا الدرس او من هذا الدرس فاسأل الله ان يعينه على ما يستقبل من اعمال او اشغال ونستعين الله جل وعلا في تكميل ما آآ بدأنا في - 00:02:00ضَ

في هذا الكتاب المبارك. نعم. فصل ويلزم الامام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولساتنا يا رب العالمين. نعم. قال - 00:02:20ضَ

نعم. واقامة الحدود آآ يقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل آآ هذا الفصل كما ذكرنا عقده المؤلف رحمه والله تعالى في اه الاحكام التي تلزم اهل الذمة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم - 00:02:40ضَ

الامام اخذهم بحكم الاسلام. فما ذكرناه من ان على اهل الذمة آآ ما ان على اهل الذمة القيام بما التزموه من هذا العقد وهو لا يحصل الا بشرطين كما ذكرنا اه هو - 00:03:10ضَ

بذل الجزية والتزام احكام الملة. فما تقدم هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بذلهم الجزية وعلى من تكون الجزية وكيف يكون بذلهم لها؟ فيذكر المؤلف هنا الاحكام التي تلزمهم وما - 00:03:30ضَ

يلزم الامامة تجاهه. فيقول المؤلف رحمه الله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. في النفس والمال والعرض واقامة قامت الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله فالامام عليه او يلزمه اخذهم بحكم الاسلام. وانفاذ حكم الاسلام عليهم - 00:03:50ضَ

هل يلزمهم ما يلزم اهل الاسلام؟ من فروع واصول ام لا؟ فهذا الذي فصله المؤلف رحمه الله في ان اخذ انما هو فيما يعتقدون تحريمه في دينهم. اما ما يعتقدون حلة فانهم لا يؤاخذون به - 00:04:18ضَ

ويقرون عليه على ما سيأتي تفصيله باذن الله جل وعلا. فبناء على ذلك لما كان تحريم النفس محرما عليهم فلو قتل بعض منهم بعضا فانهم يؤخذون بذلك. نعم ولو ان احدا منهم تجرأ على اهل الاسلام ايضا فانه يؤخذ بذلك كما جاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:38ضَ

ذلك اليهودي الذي آآ آآ تجرأ على امرأة من اهل الاسلام فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكما حصل من اليهوديين الذين فجرا فاخذهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجمهما فدل على ان ما يعتقدون تحريمه فانه ينفذ عليهم ويلزمون به - 00:05:08ضَ

فاذا جرى منهم اخلال اخذهم الامام بذلك الحكم. اما ما اعتقدوا حلة فانه لا ان آآ او لا يأخذهم الامام فيه ولا يعاقبهم عليه. فاذا اعتقدوا مثلا حل الخمر جاز لهم شربها ولا يؤخذون بها ولا يعاقبون عليها. واذا اعتقد اهل الذمة - 00:05:38ضَ

في جواز نكاحهم آآ لمحارمهم كما يكون ذلك عند آآ المجوس فانهم يقرون على هذا ولا يعتبر ذلك نكاحا فاسدا فيما لو ترافعوا الينا. فيما يتعلق به لا في اقامته لاننا ننفذ عليهم حكم الاسلام فيما يترافعون به لكن لو انهم اختلفوا في نفقة او غيرها لا - 00:06:08ضَ

اقول لهم بان من ان ذلك النكاح نكاحا باطلا. على ما سبق بيانه. وما ذكرنا من اقرارهم على ما يعتقدون حلة له آآ او وجهه انه لما كانوا يقرون على الكفر بالله جل وعلا وهو اعظم من هذه - 00:06:38ضَ

اموري كلها لانهم يعتقدون ان هذا هو الدين الصحيح وهو الذي يدينون به كان اقرارهم على ما دونه فذلك يعني من باب اولى او آآ يقال بطريقة اصح ليس اقرارهم على هذه الاشياء - 00:07:01ضَ

اشياء باعظم من اقرارهم على دينهم الفاسد على دينهم آآ الفاسد. فيقرون عليه في هذه الحال لكن سيأتي بعد ذلك ما يتعلق اظهار مثل هذه المنكرات او التباهي بها او يعني ما - 00:07:21ضَ

كونوا من اه نشرها بين اهل الاسلام فانهم لا يقرون على هذا وسيأتي بيانه باذن الله تعالى. اذا هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. هنا - 00:07:41ضَ

اه ينبغي ايضا التنبيه على مسألة وهو وهي انه اه اذا كنا من انه يحرم او يلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام. فان من حكم الاسلام هو حفظهم والذب عنهم. وحما - 00:08:01ضَ

وعدم الاذن بالتسلط عليهم. وهذا قد مرت الاشارة اليه. وآآ هذا ايضا يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله في اخذهم بحكم الاسلام. فان حكم الاسلام يقتضي انهم لما بذلوا الجزية - 00:08:21ضَ

والتزموا هذه الاحكام انه يلزم انه آآ يلزم الامام الذب عنهم وعدم اعتداء عليهم او اه الاذن بالتسلط عليهم من احد من المسلمين او احد من الكافرين او احد من - 00:08:41ضَ

كافرين نعم نعم يقول ويلزمهم تميز عن المسلمين. هذا بعض الاحكام التي اه تكون اه مما يجب عليهم او يلزمهم آآ الالتزام بها ما داموا اهل ذمة عقد لهم عقد الذمة يقيمون بين اهل - 00:09:01ضَ

الاسلام فالتميز عن المسلمين من المسائل اللازمة لهم. وذلك انه لما كان لهم سمت غير سمت اهل الاسلام ولهم اعمال يعملونها غير اعمال اهل الاسلام فانه لابد من تميزهم. ولانه لما كان حاله - 00:09:35ضَ

هم حال اقل من حال اهل الاسلام ولا يبلغون درجة المسلمين فيما لهم من الحقوق وما عليهم فانه لابد من التميز حتى حتى يعني لا يأخذ حقوق ليست لهم ما جاء من تمييزهم فان ذلك اه قد جاء في الاثار كما في في اه اثر عبد الرحمن بن غنم حينما رفع - 00:09:55ضَ

الى عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فاقرهم على ذلك. يعني ما كتب في ذلك العقد. ومنه ما فيه من تميزهم عن اهل الاسلام. ولما ذكر المؤلف هنا التمييز فان كثير - 00:10:25ضَ

من الفقهاء ذكروا ان التميز يكون في اربعة اشياء في لباسهم وفي شعورهم وفي آآ ركوبهم وفي اه في لباسهم وفي شعورهم وفي ركوبهم وفي ايش يا الرابع لا في لباسهم وفي ركوبهم وفي - 00:10:45ضَ

لا لا هي ذكر اربعة اشياء آآ تأتي ان شاء الله الان. آآ فيقولون في آآ في من انهم يتميزون في شعورهم فلا اه فيحلقون مقدمة نواصيهم. ربع الرأس او مقدم - 00:11:15ضَ

الناصية ليحلقونها حتى من رآهم يعرف انهم من اهل الذمة. وذكروا ايضا بانهم يتركون فرق شعور فلا يفرقونها حتى اذا رؤوا عرف عرفوا انهم من اهل من اهل اه الذمة. وفي لباسهم - 00:11:36ضَ

فان كانوا مثلا نصارى فانهم يشدون الزنا والزناخ خيط يشد به وسطهم يعرف به آآ النصراني من غيره اه او يكون لهم لباس كما جاء ذلك ايضا في حديث عبدالرحمن ابن غانم انهم كانوا يلبسون اه العسل او الداكن او او نحوه - 00:11:56ضَ

ذلك فالمهم انه يكون لهم لباس يخصهم. وفي ركوبهم فانهم اه كما قالوا من انهم يركبون غير الخير ويركبون ايضا آآ على جهة واحدة. فلا فلا يركبون على فيجعلون ارجلهم من جهة واحدة لا من الجهتين اذا ركبوا على مثل البغل او الحمار او نحو ذلك - 00:12:16ضَ

اذا في لباسهم في شعورهم في ركوبهم ايش الرابع لا لا التميز هذا شيء اخر حكم من الاحكام التي تلمسه تلزمهم لكن التميز في اربعة اشياء سبحان الله كيف؟ لا - 00:12:46ضَ

حتى هو لفظ مثل الركوب بس سبحان الله ايش الزنار قلنا من ان خيط يشد به الوسط. مثل يكون احيانا اصفر او احمر فاذا اه كما ذكر المؤلف رحمه الله ان اصل تمييزهم عن المسلمين ما ذكرنا لكم من من ورود ذلك - 00:13:12ضَ

في اثر عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. لقائل يقول آآ هل كان بنو قريظة الذين كانوا بازاء النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال فماذا تقولون؟ من التميز ونحوه - 00:13:38ضَ

شو هون يا غزواني الشيخ حسين ايش معنى تتعلق ممكن نقول بان شوكة الاسلام لم تكن قوية ولم توجد لم يظهر ان هذه الاحكام كانت ظاهرة آآ ولذلك يختلف اهل العلم في آآ ما جرى - 00:14:01ضَ

هذه اليهود هل كان عقد ذمة او لا هل كان عقد ذمة او لا؟ وفصله ابن القيم رحمه الله تعالى تفصيلا كثيرا في كتابه في احكام الذمة لعل احدكم ان يأتي - 00:14:37ضَ

في اول الدرس القادم مختصرا تأتي به يا شيخ علشان تأتي لكي تحظى. نعم. فاذا هذا ما يتعلق بتمييزهم. قال ولهم ركوب غير خير من بغير سرج اه بايكاف. اه يقولون من انهم يمنعون من ركوب الخيل. اكثر هذه الاحكام مستمد مما - 00:14:51ضَ

جاء في عقد عمر لاهل الذمة على ما جاء في ما رفعه اليه عبدالرحمن ابن غنم ركوب الخير من ركوب الخيل من جهة المعنى قالوا من انه عز آآ فبناء على ذلك فانهم ليسوا بمحل العز ولا التمكين. فبناء على ذلك فانهم لا يركبونها - 00:15:17ضَ

اظن ان الرابع من الاشياء التي ذكروها اه في اسمائهم وكناهم فانهم يتميزون في ذلك فلا يسمون باسماء المسلمين ولا يتكنون بكناهم. ولا يمنعون من الكنية مطلقا بل تكون الكنى التي - 00:15:44ضَ

ولاجل هذا جاء عن احمد انه نادى نصرانيا او من اهل الذمة بابي اسحاق باعتبار ان اسحاق من آآ اسمائهم نعم. فاذا آآ قالوا آآ او نقول وليس لهم ركوب غير خيل. ولهم ركوب غير الخيل - 00:16:04ضَ

اما الخيل فانهم لا يركبونها لما ذكرنا. آآ اما ما سواها فانهم يركبونها فانهم يركبونها. سواء كان لذلك ما يتعلق بالبغل او الحمار اه او ما سواها او الفيلة ان كانت الفيلة مكانهم او نحو ذلك - 00:16:24ضَ

اه هل يقاس على هذا بعض المراكب؟ المعينة ام لا مثل بعض السيارات لا يظهر من كل وجه منعهم من كل ما يتعلق به متعتهم لاجل ذلك اه ذكر الفقهاء انهم لا يمنعون من الطيلسان وبعض الاشياء التي تظهر اه شيئا من الجاه - 00:16:44ضَ

او شيئا من آآ المال او شيئا من آآ السعة او نحوها. ايضا لم يذكر الفقهاء رحمهم الله انهم لا يتوسعون في دار او نحو ذلك. مما يدل على ان مثل هذه الاحكام يعني ليست لها - 00:17:19ضَ

آآ علة من كل وجه تناط بها يمكن ان آآ يلحق بها ما شابهها. وانما ذكروا بعض المسائل التي يعني آآ قد يأتي ما يمكن الحاقه وقد يأتي ما يعترض عليه فيبقى - 00:17:39ضَ

مسألة انه لا يلحق به فرع حتى يتبين النفي الفارق بينه وبين ما سواه. فمن خلال ذكر الفقهاء رحمه الله لبعض الفروع التي تدل على انهم لا يمنعون من زيادة في التوسع في مال او في مركب او غيره فانه لا - 00:17:59ضَ

يدل على ان داء غيره لا يقاس عليه. فبناء عليه لو اشترى بعض السيارات الفارهة او نحوها فانه لا يكون في ذلك هي منع ولا تحريم. قال بغير سرج بايكاف. فركوبهم يكون بغير زرت. وانما يقولون به - 00:18:19ضَ

وهو الايكاف يعني مثل بردعة التي تجعل اه على اه ظهر الدابة فيتقى بها يعني يلان بها المركب. نعم. اه وهذا ايضا اصله ما جاء في اثار عمر. نعم. ولا يجوز - 00:18:39ضَ

نعم اه فهم لما كانوا ليسوا محلا للاكرام ولا تقديمتهم عليه يا اهل الاسلام فانهم لا يصدرون في في مجلس وهذا اصله ايضا ما جاء في اثر عمر رضي الله عنه انهم لا يصدقون - 00:18:59ضَ

في المجالس وانه اذا جاء اهل الاسلام قاموا لهم من مجالسهم نص آآ على ذلك في آآ ذلك الاثار فدل لا على آآ انه آآ يكون مما يختص باهل الاسلام آآ هذا الحكم ولا القيام لهم لان - 00:19:19ضَ

القيام محله محل اه التعظيم والتقدير والاحترام وهم ليسوا محلا لذلك على ممر في قول الله جل وعلى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم قال ولا بدائتهم بالسلام واما بدائتهم بالسلام فقد جاء فيه نص آآ كما عند الترمذي - 00:19:39ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تبدأوهم بالسلام. فلا يجوز ان يبتدأ كافر يهوديا او نصرانيا او مجوسيا كان من اهل الذمة او معاهدا او سوى ان يقال له ابتداء السلام عليكم. آآ - 00:20:04ضَ

الحديث لهذا الحديث. لكنه لو ابتدأ السلام هو فانه يرد عليه. فانه يرد عليه. وكيفية الرد عليه بان يقال وعليكم كما جاء ذلك في الاثاث. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:20:24ضَ

يرد عليهم بذلك لا يزيد. كان يرد عليهم بذلك لا يزيد. لكن هل اه هذه المسألة متعلقة بلفظ السلام لا غير. ام ان سواها يماثلها؟ فلا يقال له مثلا كيف اصبحت؟ او صباح الخير - 00:20:44ضَ

او كيف حالك؟ او يقال له ذلك بلغته؟ سواء كانت الانجليزية او الفرنسية او غيرها آآ مشهور المذهب عند الحنابلة ان التحيات الاخرى كالسلام في انه لا يبتدأ كافر بها. واصل هذا انه جاء عن احمد انه قيل له تقول له كيف اصبحت كيف حالك؟ قال هذا هي اعظم - 00:21:04ضَ

لكن القول الثاني عند الحنابلة وهو خلاف مشهور المذهب اختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى كما نص عليه البهني في الاختيارات وجرى عليه كثير من اهل العلم من المحققين وعليه الفتيا ان سائر - 00:21:36ضَ

اية لا تكون مثل السلام. سيكون ما جاء في الحديث مختصا بالسلام لانها تحية اهل الاسلام. ولما تحتمله من المعنى العظيم عظيم من ذكر اسم الله جل وعلا وما فيها من معنى السلامة ونحو ذلك فيكون ذلك مختصا بها اما ما سواها - 00:21:57ضَ

حتى لو ابتدأ فانه لا يكون ذلك محرما ولا ممنوعا. نعم قال ويمنعون من احداث كنائس في وبيع وبناء من هدم منها ولو خذوا الماء. هذا حكم بناء الكنائس في ديار اهل الاسلام - 00:22:17ضَ

وبيان ذلك على التفصيل اولا انه ما انشأه المسلمون من من بلاد كما احدث مدينة مثلا جديدة فانه بلا شك ولا ريب انه لا يجوز احداث اه معبد من معابد غير المسلمين فيها لا اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا من سواهم - 00:22:46ضَ

الثاني ما فتح عنوة يعني بالحرب والقتال والقهر فانه لا يجوز ايضا احداث كنيسة او معبد من معابد غير المسلمين فيها في حال من الاحوال واما ما وجد فيها من تلك الكنائس او المعابد - 00:23:16ضَ

سيكون حكمها على ما اصطلحوا عليه فان كان الاصطلاح على هدمها فانها تهدم. وان كان الاصلاح على بقائها وابقائها وتخليتها فانهم فانها تخلى فاذا جرى عليها شيء من الانهدام او الهدم او غيره فانها لا تعاد. فانها لا تعاد - 00:23:45ضَ

لان ذلك بمثابة الانشاء. والانشاء ممنوع فيكون اعادة بنائها ممنوع. لكن فما دامت قائمة فانها تبقى. يمكن ان يصلح خللها لا اشكال. لكن اه اذا انهدمت فان اه اعادة بنائها هي حقيقته احداث انشاء والاحداث ممنوع. والاحداث - 00:24:14ضَ

ممنوع في تلك الحال. لقائل ان يقول حتى ولو تسلط واحد من المسلمين فهدمها. نقول نعم نعم فانه وان كان هدمها ظلم لانه خلاف ما اه مثلا جرى عليه العقد لكنه لا اعتبار له - 00:24:44ضَ

لها ولا حرمة فلا فلا يعاد بناؤها. لان ذلك له حكم اخر من وجه جديد. والانشاء لا يجوز نعم اه اما القسم الثالث هو المصالحة. فاذا صلح الكفار على على دار - 00:25:04ضَ

فان كانت مصالحة على انها انهم يبذلون الجزية وديارهم لهم فان لهم ان ما شاءوا وان يهدموا ما شاءوا ويفعلوا فيها ما شاء. اما اذا صالحناهم على انها لنا فما يكون الحكم - 00:25:24ضَ

فالحكم في ذلك تبع على المصالحة. فان فان كنا قد صالحناهم على الا يحدثوا فيها شيئا فكذلك. وان صالحناهم على ان لهم ان يحدثوا فيها كنيسة او معبدا آآ فان - 00:25:49ضَ

ذلك جائز. لماذا؟ لان اذا صالحنا جاز مصالحتهم على ان الارض لهم يتصرفون فيها من كل وجه. فان فلنا ان نصالحهم على بعض ذلك ومنه ان لهم ان يحدثوا كنيسة او ديرا من دير اليهود او غير ذلك مما - 00:26:10ضَ

واضح يا اخوان؟ وبهذا يتبين لك ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة آآ كاملة من حيث ان شاء هذه المعابد وجودها في ديار اهل الاسلام ووجودها في ديار اهل الاسلام متى يكون الاحداث جائزا؟ ومتى لا يكون؟ متى اه تبقى تلك اه المعابد والكنائس؟ ومتى لا - 00:26:30ضَ

لا كيف نحن قلنا ان اذا صالحناهم على ان الارض لهم ويبذل الجزية والارض ارضهم فلهم ان يحدثوا فيها ما شاءوا. لان الارض نعم فاذا صالحناهم على انها لنا فقد نصالحهم على ان لا يحدثوا بيعا ولا كنيسة وقد - 00:27:00ضَ

اللحوم على جواز ذلك بحسب الحال. بحسب الحال. طيب هنا مسألة ربما ليست لها تعلق بذلك لكنها يحتاج اليها اه ما رأيكم في شراء كنيسة وقلبها مسجدا من معابد اليهود - 00:27:30ضَ

يجوز ايش تقولون وش تقول يا شيخ طيب ما رأيكم في هذا؟ اذا قلنا بجوازه فهل يندب اليه اه اما الجواز فيجوز فيجوز اذا قلبت من اه فانه ينتقل حكمها فانه ينتقل حكمها - 00:27:58ضَ

او يجوز ان تكون مسجد يجوز ان تكون اه مسجدا. لكن هل يرغب في هذا او لا؟ اه حقيقة من المسائل التي تتعلق يتعلق بابها بباب السياسة الشرعية. والنظر في ذلك يختلف باعتبار الحال. فان كان - 00:28:34ضَ

كذلك في مكان بحيث لا يوجد فيه الا تلك الكنيسة. او لا يمكن وجود غيرها او ان ذلك يمنع وجودها على اقل الاحوال في هذه المنطقة الكبيرة فيحمى الناس من شر كثير فان ذلك يكون - 00:28:54ضَ

اما اذا كان ذلك في بعض آآ الديار التي لا يختلف الحكم ربما اذا باعوا هذا اشتروا عشرة مكانة او بجوارهم او غير ذلك نعم كما هو في بلاد الكفر اصالة فان لا ينبغي في كل حال ان يدعى الى - 00:29:14ضَ

نحو من ذلك. لان هذا فيه اثارة ضغائنهم على اهل الاسلام واضح؟ فيه اثارة ضغائنهم وليس فيه مصلحة ظاهرة. يعني لن يمنع هذا الشهر ولن يمنع هذا فساد ثمان فيه احيانا تقويها سله فانك ربما باعوها لحاجتهم الى المال ليبنوا به مكانا اوسع او اظهر او لانهم لا يحتاجون - 00:29:34ضَ

الى ذلك في هذا ويحتاجون اليه في مكان اخر. فلما كان هذا او كان هذان الامران ظاهران ينبغي ان التغيث في مثل ذلك خاصة الامر الاول وهو ما يحصل من اغاظة نفوسهم وزيادة كرههم - 00:30:03ضَ

الاسلام واهله واه اه ربما التسلط على المسلمين بسبب ذلك. نعم قال ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له. تعلية بنيان اهل الذمة على اهل اسلام ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان ذلك ممنوع. واصل هذا هو اخذ من حديث جاء - 00:30:23ضَ

لفظ عام في قول النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فاخذوا في ذلك آآ بعض آآ المسائل التي يمكن دخولها في هذا اللفظ. فمن ذلك تعلية ابنيتهم فان - 00:30:53ضَ

ابنيتهم نوع من الظهور ونعن ونوع من العلو والعلو ممنوع في اه الا لاهل الاسلام فما دام ما اهل الاسلام يقدرون على ذلك فانهم يمنعونهم منه. فانهم يمنعونهم منه. اه بناء على ذلك نقول لو ان - 00:31:13ضَ

ذميا بجوار مسلم اراد ان يبني بيته اعلى من بيت المسلمين فانا نمنعه من ذلك. فانها نمنعه من اه ذلك اه قالوا لا مساواته له لا مساواته له اما اذا كان مساويا فالمساواة قالوا من انها ليست بعلو - 00:31:33ضَ

فبناء على ذلك لا يكون لا يكون ممنوعا. لا يكون ممنوعا. اذا وجد بناء ذمي حاليا وبنى المسلم بازائه اقل منه فان ذلك لا يكون داخلا في هذه المسألة فلا يؤمر الذمي بنقض ذلك - 00:32:00ضَ

بنا فلا يؤمر الذمي بنقض ذلك البناء آآ تأتي في ذلك مسألة وهي ما يأتي من مثلا الشقق في هذه الاوقات. هل شراء ذمي من شقة فوق شقة المسلم تكون نوعا من العلو عليه - 00:32:20ضَ

او لا اخواني الشيخ داوود او عمر ها ابراهيم ماذا تقول لماذا على ادنى اعلى احسن من الاعلى ليس في كل حال وش تقول لي يا فراس مدام كيف حسين - 00:32:50ضَ

ما يعتبر علو ما ادري والله ها العلو والعلو العلو هو العلو وهذا وهو علو هذا اللي يظهر وتحتاج الى هم ذكروا في ذلك شيئا لكن انا الحقيقة مشوش الذهن ولا يعني - 00:33:36ضَ

راجعتها بشيء يخضع فيه لكنهم ذكروا شيئا يتعلق بذلك لعلنا نراجعه وفي الدرس القادم ننظر فيه نعم نعم يمنعون من ذلك من اظهار الخمر والخنزير والناقوس وجهل بكتابه لما ذكرنا ان هذه الاشياء آآ التي يقرون عليها لانهم يرون حلها آآ في دينهم فان - 00:34:10ضَ

انهم آآ يعني لا يعني آآ الاذن لهم فيها ان يظهروها. لان هذا منكر عند اهل الاسلام والمنكر لا لا يقره اهل الاسلام اذا ظهر. فبناء على ذلك نقول اه انهم يقرون عليه فيفعلونه خفية وهذا هو الذي جاء في عقد عمر لهم رضي الله تعالى - 00:34:42ضَ

على عمد في انه اه يفعلون ذلك بنحو من الخفية فيضربون ناقوسهم ضربا خفيفا خفية كذلك يقرأون كتبهم لئلا يحصل في ذلك القاء الشبه على اهل الاسلام ومثل ذلك اظهار الخمر والخنزير فانه ربما - 00:35:12ضَ

تتشوف اليه نفوس ضعاف اهل الاسلام فبناء على ذلك نقول من ان هذه اشياء لا يمنع من اظهارها. فاذا اظهروها فما الحكم فاذا اظهروها فما الحكم يلزم كيف اه يعني فقط يلزم اتلافها فقط - 00:35:32ضَ

ولا ينتقض عهدهم ينتقض عهدهم لا ينتقض عهدهم. ولذلك ذكر المؤلف رحمه الله في الفصل لاحق ما ينتقد به العهد. فلما ذكر هذه المسائل هنا دل على ان عهدهم لا ينتقض بها. وذلك لانه ليس فيها ما يستلزم نقض العهد. لان نقض العهد ما يكون فيه غضاضة - 00:36:27ضَ

يا اهل الاسلام وليس الامر كذلك بل يعاقبون عليها بحسب ما اظهروه من تلك ويمنعون منها ويمنعون اه منها نعم هذا اذا آآ عاهدناهم على عدم اظهارها. اما اذا تركنا لهم الامر فهذا على ما تدركوا عليه لكن لا ينبغي - 00:36:53ضَ

ترك الامر لهم في مثل ذلك. فاذا اه اه فعلهم لشيء من هذا لا يكون نقضا للعهد لا يكون نقضا للعهد. حتى ولو اشترط عليهم ذلك. يعني حتى ولو نص عليه فانه لا يعنيه ان نقص - 00:37:13ضَ

لها او اه تركهم للوفاء بها ونقظ للعهد. لان ذلك لا يحصل به من الشر ما يحصل به الامور التي ينتقض بها العهد. نعم ليس نعم نعم ليس فيه تناقض وهذا الذي اشرنا اليه قلنا من ان الامام - 00:37:33ضَ

يقرهم على هذا لكنهم لا يظهرونه فيما بينهم في بيوتاتهم خفية لكن ان يظهروه اما ان يأتوا مثلا ويبيعوا الخنزير علنا فانا نقول لا ادخل هذا الخنزير الى بيتك ومثل ذلك مثلا الخمر ما نأتي علمنا ان هذا اليهودي او ذلك النصراني في بيته خمر يشربه لا نأتي اليه - 00:38:06ضَ

الى بيته ونخرجه ونقول لماذا تشرب الخمر؟ ما دام خفية فانا نقره عليه. لكن ان يظهره فانا نمنعه من ذلك فاذا اه اه نحن في اول الكلام قلنا انهم اه اذا اعتقدوا حلة يقرون عليه لكن بشرط الا يظهروه والا - 00:38:36ضَ

يكون في ذلك غضاضة على اهل الاسلام وعلى جريان احكام اهل الاسلام. نعم. مثل ذلك قلها. نعم لا ما لا لا ما احد يقول من اهل الاسلام لان مثل اهل البدع ونحن يعاملون معاملة اهل الدين - 00:38:56ضَ

لا هذا يكون من المنكر. هذا يكون من المنكر الذي ينكر حتى ولو. نحن ننكره عليكم من المنكر الذي ينكر فلا يقرون عليه لكن ما ما يتعلق به نقض عهد ولا كذا لكنه ينكر هنا عليه. كل من سمعه ينكر. واذا كان للامام سلطة وقوة - 00:39:28ضَ

ينكره ويلزمه ذلك وهكذا نعم كيف نحن قلنا بانها منكر. يلزم انكار. نعم نعم آآ لما كان هو اقر لاجل فقده يهوديا كان او نصرانيا فاذا حصل منه اختلاف او انتقال. فان كان ذلك الانتقال منه الى دين يقر عليه - 00:39:59ضَ

اهل الذمة؟ نعم هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. قال وان تهود نصراني او عكسه لم يقار ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. يعني انه وان كنا في اصل الامر آآ نعقد لليهودي - 00:40:40ضَ

آآ عقد الذمة لكن لا نجوز لنصراني انتقل الى اليهود ان يبقى على ذلك. بل نقول من انه اما ان يسلم اما ان يكون ان يبقى على دينه. وان او يبقى على دينه. اما اذا انتقل فلا يقبل منه الا انتقال الى الاسلام - 00:41:04ضَ

نعم فلا يقبل منه الا الانتقال الى الاسلام نعم وذكر الله ورسوله اذا هذا الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يحصل به انتقاض العهد. وذكر المؤلف هنا سبعة اشياء اولها بذل الجزية او التزام حكم الاسلام لم يلتزم او تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او تجسيد - 00:41:24ضَ

او تجسس او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه واولاده فاذا اه اذا بدأ ابى بذل الجزية او التزام حكم الاسلام فلا شك انه ايش؟ ينتقض عهده لاننا قلنا - 00:42:12ضَ

انما يعقد عقد الذمة بشرطين ان يبذل الجزية وان يعتزم احكام الاسلام نعم آآ ثم ذكر الاشياء الثمانية اذا تعدى على مسلم بقتل او زنا او قطع طريق او تجسس او ايواء جاسوس او ذكر الله او رسوله او - 00:42:32ضَ

كتابه بسوء. فاذا ما ذكره من الامرين الاولين هو لانه لا يكون عهد عقد ذمة الا بهذين بدر الجزية والتزام احكام الملة. نعم. فهنا اذا لم يوف بواحد منهما اصلا لا لا - 00:42:49ضَ

ينعقد له عقد فبناء على ذلك نقول من ان عقده لاغ ليس بصحيح. اما اذا بذل الجزية والتزم احكام الاسلام اه فانه يوفى له بعقد الذمة ما لم يفعل واحدة من هذه الخصال الثمان. فاذا قتل مسلما او - 00:43:09ضَ

او قطع طريق او حصل منه تجسس او غير ذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله او ذكر الله ورسوله او كتابه بسوء انتقض عهده وهذه آآ لما كانت من الامور العظيمة التي تلحق بالمسلمين غضاضة آآ فانه كان - 00:43:29ضَ

الفاعل لها اه سببا لنقض حكمه وهذا ايضا مأخوذ لما جاء اه في اه اثر عمر فيما كتبه وعبد الرحمن ابن غنم مع اهل الذمة واقره عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه على ذلك - 00:43:49ضَ

فبناء عليه هذه الاشياء التي يكون بها انتقاض حكم اه اه اهل الذمة بها. واذا انتقض اه حكم اسم واحد فانه ليس بانتقاظ لحكم بقيتهم. ولذلك حتى نساؤه واولاده فانه يبقى لهم حكم الذمة - 00:44:09ضَ

يبقى لهم حكم الذمة اه لارادة البيان على ان تعلق الحكم انما هو بمن انتقض بمن حصل منه ذلك لا من لا من عدا او من سواه. هنا لما ذكر المؤذن - 00:44:29ضَ

رحمه الله تعالى هذه المسائل بالنسبة لاهل الذمة آآ يتعلق بها مسألة مهمة يجري الكلام عنها كثيرا وهو اذا جرى انتقاظ انتقاص الله جل وعلا او انتقاص رسوله او كتابه من غير اهل الذمة - 00:44:49ضَ

الحكم كيف من غير اهل الذمة. من غير المسلمين فيها شوي حكم يعني ها كيف؟ لا ليس مسلما شيخ واحد في إسرائيل زكاها الله بسوء من اليهود ها حتى ولو لم يفعل ذلك. اذا تمكنناه قتل حتى ولو لم يفعل له - 00:45:09ضَ

اما اذا كانت بلاد حرب فلا اشكال. لكن الكلام اذا كانت بلاد عهد بيننا وبينهم عهد فهل يلحق بمثل ذلك حكم او لا نترك على الدرس القادم ها ما ما فيها بيننا وبين بلادهم عهد ينتقض عهدهم - 00:46:16ضَ

ينتقض نقول هذه المسائل الان في احكام اهل الذمة الان ما نتكلم عن اهل الذمة. نقول واحد من غير اهل الذمة ذكر الله او ذكر رسوله بسوء يعني استهزأ مثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بان آآ تزوج اربع - 00:46:53ضَ

وانه صاحب شهوة ماذا تقولون؟ ايش تقول يا شيخ حسين ما نسوي مظاهرات يا اخوان من جهة النظر الشرعي وما نص عليه الفقهاء نصا لا اشكال فيه فانه لا يتعلق به حكم - 00:47:18ضَ

واصل العهد بين اهل الاسلام وغيرهم في غير اهل الذمة انما هو في ترك القتال. ما لم ينص في ذلك العهد على شيء من هذا واضح؟ هذه من جهة. من جهة ثانية ان ما هم عليه من الكفر برسول الله اعظم من الانتقاص - 00:47:45ضَ

ما هم عليه من الكفر بالله جل وعلا والكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. اعظم من مثل ذلك الانتقاص ولاجل ذلك ما جرى في بعظ يعني الحوادث القريبة ربما يجلب في بعض المسائل على المسلمين شرا - 00:48:08ضَ

لا لا يعلمون عاقبته فمن احسن ما قيل في مثل تلك الحوادث لماذا لا يسن قانون يمنع ايش ايش النيل من اه من انبياء الله والرسول. اليس كذلك؟ اليس هذا من احسن ما قيل؟ هذا من اعظم - 00:48:37ضَ

ما يحصل به البلاء على اهل الاسلام لو حصل من اعظم الفساد لماذا لانه لو حصل ذلك فانهم يقولون من ان من قال ان عيسى ليس ابن الله فهو ساب له منتقص له - 00:49:04ضَ

فكل مسلم منتقص عيسى يمكن ان يدان بذلك. وكل مسلم معه مصحف يمكن ان يدان بذلك اليس كذلك كذا ولا لا فاذا لما كان بعض هذه المسائل يكون جريان الحكم فيها على غير هدي صحيح - 00:49:25ضَ

وعلى غير نظر على ما ذكره اهل العلم فانه آآ يكون فيه نوع من الميل ويتبع ذلك انواع من البلاء. ولاجل هذا نحن لا نقول ذلك قرارا لانتقاص شعائرنا او انبياء الله جل وعلا او كتبه او رسله ونحو ذلك. لكننا نقول - 00:49:50ضَ

وايضا انه اذا جرى شيء من هذا فلا ينبغي ان نفتح على انفسنا باب الشر ولم يزل الان لو قيل اه تكلم المسلمون عن اه بوذا وانتقاصه اليسوا ينتقصونه بكل من كل وجه - 00:50:14ضَ

لانه لا يؤمنون به وليس بيننا وبينهم الا ننتقص بل لا بد وان نبين عوار كل ما يعبد من دون الله جل وعلا. ولا يستقيم ديننا الا بذلك وكذلك عندهم انهم يعتقدون صحة ما عندهم وبطلان ما سواه. وعلى ذلك قامت هذه - 00:50:36ضَ

فاذا لا يكون لمثل هذه المسائل تعلق من جهة الحكم. ولهذا ينص الفقهاء رحمهم الله من انه اذا صلحوا على ذلك فلهم ان يفعلوا ما شاء ولا يتعلق بذلك حكم - 00:51:02ضَ

بحال من الاحوال فاذا جرى مثل هذه الاشياء فكما قلنا نحن لا نجرأهم على ديننا لكننا ايضا نفعل فعلا نحفظ به ديننا ونحفظ به شعائرنا ولا نأتي على مسائل يكون بها رزية علينا او على ديننا - 00:51:23ضَ

حتى من جهة الواقع يعني على سبيل المثال في ما يسمى بالمقاطعة التي زرعت آآ كان فيها شيء من التهويل اكثر من التحقيق فالدنمارك على سبيل المثال هي اشهر من جرى منهم مثلا انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي انه احسن سبيل لذلك - 00:51:52ضَ

مقاطعته اليس كذلك من جهة الواقع سمعنا احاديث من انهم تضرروا من ذلك اليس كذلك؟ اللي يقول كذا واللي والحقيقة ليس فيها شيء من ذلك صحيح او قريب من الصحة - 00:52:19ضَ

وما يظن انه يؤثر على المسلمين اكثر انا ذهبت طبعا في تحقيق هذه المسألة الى الدنمارك وهم يصدرون صادرات مجموع صادراتهم للمسلمين. نعم سطعشر في المئة فقط كل صادراتي ومنها اشياء لا يستغني المسلمون عنها - 00:52:39ضَ

كالاسبرين الذي هو من اعظم الادوية التي يتداول الناس بها يستفيدون منها. نقصت هذه ايش؟ احدى عشر في المئة يعني كم احدى عشر في المئة بالنسبة لمجموع ذا لا لا تزيد على واحد ونصف في المئة لا تزيد اقل من واحد في المئة من - 00:53:03ضَ

صادقاتي وهذا معلن عندهم في آآ مواقعهم الرسمية بكل شفافية نظرناه من كل جهة اذا دعوى انه يحصل عليهم ضغط ايضا كما ان من اصل الحكم ليس له وجه. مستند صحيح. لكن ايضا من - 00:53:27ضَ

هذه الوقائع انا نثبت ان في اشكال. ثم ما الظن لو انهم مثلا اوقفوا تصدير الاسبرين هذا لو افترضنا فقط انهم هم الذين تصرفوا هذا التصرف فكيف اذا انضم اليهم غيرهم ممن يمالؤهم على دينهم - 00:53:47ضَ

فاذا بعض هذه المسائل قد تأخذ ماخذا اخر الانتباه لمثل هذه المسائل والنظر الى ما ذكره الفقهاء من هذه اتجاه ذلك آآ يعني ينبغي ان يكون محل النظر. طبعا انا لست مقررا لهذه المسألة من كل وجه. لكنني مثير - 00:54:06ضَ

للغبار عنها او معيد لزيادة النظر فيها على ماذا كان الفقهاء رحمه الله تعالى حتى لا يقال من ان يعني التقرير فيها على هذا او على ذاك وليست ولا زالت المسألة بالنسبة الي محل بحث اسأل الله الاعانته - 00:54:26ضَ

السادات بقيت مسائل اه الهدنة لعلنا ان نجعلها في مقدمة الحديث اه في مدخل الكلام على البيوع مثلا او سنتين لان ذكاءنا مسألتين او مسألة ونحتاج الى مسألة ومسألتين منها نكتفي بهذا القدر وايضا نعتذر اليوم عن البداية في اه - 00:54:46ضَ

كتاب التوحيد ولعله ان شاء الله في الدرس القادم اسأل الله ان يوفقنا واياكم لطاعته وان يبلغنا مرضاته وان يزيدنا من العلم والعمل ان ربنا جواد كريم وبالاجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:55:06ضَ

اذا كان فيها اسئلة في بداية الدرس القادم ان شاء الله. يكتبها كل واحد وان شاء الله - 00:55:26ضَ