شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (91) | كتاب البيع - شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الامين وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لمرضاته وان يعيننا على طاعته وان يبلغنا - 00:00:00ضَ
من الخير مبلغا عظيما تشرح به صدورنا وتيسر به امورنا ونتبلغ درجة عند ربنا انه جواد كريم. كنا في الدرس الماظي اه ذكرنا ما يتعلق في مسائل اهل الذمة. وما يتعلق باجراء احكام الاسلام عليهم. وما اه - 00:00:26ضَ
يصون به من احكام في ديار اهل الاسلام. آآ ولعلنا انهينا ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك من آآ المسائل وقبل ان ننتقل كنا قد ارجعنا مسألة تتعلق اه حكم اه اليهودي - 00:00:56ضَ
الذين جاوه النبي صلى الله عليه وسلم والاشكال الذي في ذلك من عدم آآ اجراء بعض الاحكام التي استقرت عنده علماء الاسلام من الصغار والتميز في اللباس وغير ذلك مما جرى ذكره فيما مضى واحن على كلام ابن القيم - 00:01:16ضَ
اظن الشيخ حسين قد احضره فقبل ان نكمل ما وقفنا عنده ونبدأه ونبدأ ونشرع في كتاب البيوع اه نسمع مع اه اتى به في هذا المقام نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله - 00:01:36ضَ
رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يا رب العالمين. امين قال رسول الله رضي الله عنه وكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:01:56ضَ
فلما نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل نعم اه اذن يتبين لنا من خلال ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في مسائل اهل الذمة من جهة عدم اجراء الجزية عليهم ولزومهم لاحكام اهل الصغار ونحوها من الاذلال والاهانة والتمييز ونحو ذلك - 00:03:11ضَ
اه ان ما جرى كان قبل اه استقرار هذه الاحكام. ونزولها بنص القرآن فبناء على ذلك استقر الامر على ما كان قد صالحهم قبل ذلك عليه. فلا يكون في ذلك اعتراضا على ما جاء في - 00:04:01ضَ
حكم عمر وما اجراه آآ العلماء في هذه الاحكام. وقبل ان آآ ننتقل ايضا الى كتاب البيوع كنا قد اردنا الاشارة الى مسائل الهدنة ربما بعضها اشرنا اليه فنشير الى - 00:04:21ضَ
ثلاث مسائل او اربع بحسب ما يتيسر المقام في دقائق مثل ذلك. باذن الله جل وعلا لا تكون فيها الاطالة. فالهدنة آآ هي المعاهدة المعاهدة على ترك القتال مع المشركين مدة معلومة - 00:04:41ضَ
وهذه قد جاء بها كتاب الله جل وعلا كما قال سبحانه وان جنحوا للسلم فاجنح لها فدل ذلك على انه يجوز معادنة الكفار ومعاهدتهم على ترك القتال. وهذا قد جرى من النبي صلى الله عليه وسلم فعلا - 00:05:02ضَ
كما في صلح الحديبية وغيره. وعلى هذا علماء اهل الاسلام وهذه الهدنة يعقدها الامام ولذلك توجه اليه الخطاب في الاية السابقة وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية - 00:05:34ضَ
ولم يوكل ذلك الى احاد الناس. لان هذه تختلف عن مسألة العهد. فان العهد معاهدة الاشخاص ونحوهم لا يترتب وعليها كثير اه اه اثر بخلاف معاهدة او المعاهدة والمهادنة على ترك القتال فلما كانت تلك - 00:06:00ضَ
من المسائل الكبار التي يتعلق بها كثير من الاثار. ولا يحيط بذلك الا من ولي امر المسلمين ونظر في مصالحهم فانه ترك امرها الى الامام. في عقدها والالتزام بها. واذا - 00:06:20ضَ
عقدها لزمه ولزم من تحت يده انفاذها. ولذلك يقول اهل الاسلام آآ او يقول علماء الاسلام فيلزمه ان يحمي الكفار وان اه يمنع المسلمين منهم ان ان يحمي الكفار وان يمنعهم ان يمنع المسلمين منهم اه او يمنعهم من ان اه يمنع المسلمين - 00:06:40ضَ
منهم وكذا من تحت يده من اهل الذمة. فاذا كان عنده احد من اهل الذمة فان ولايته على اهل الذمة تقضي بعدم التخلية بينهم وبين اولئك الكفار. فلو اراد اهل الذمة هؤلاء ان يقاتلوا هذا هؤلاء الكفار فانه ليس لهم ذلك. وعلى الامام ان يمنعهم. لماذا؟ لان - 00:07:11ضَ
انه عاهدهم ومقتضى العهد وترك القتال وترك القتال يتعلق بالامام ومن تحت يده من اهل الاسلام ومن في حكمهم من حال الذمة ثم الهدنة يتعلق يجوز فعلها لمصلحة. فاذا رأى الامام - 00:07:41ضَ
المصلحة لذلك فانه يمضيها والا فلا. وهذه مسألة قد تقدمت الاشارة اليها في مواطن. وهي ان اعمال الامام منوطة بالمصالح. وليست الى الاهواء والرغبات. ولكن هذا قولوا لا يعني ولا يقضي انه اذا تصرف بغير مصلحة او بغير ما - 00:08:06ضَ
اعلمه مصلحة ان ذلك يعني عدم صلاحية فعله او نفاذ حكمه لما يفضي اليه ذلك من اختلاط الامور وحصول الشر بمعنى اه انه لو انه جعل عهدا مع الكفار فظهر - 00:08:36ضَ
لنا انه في غير مصلحة او كان في حقيقة الامر انه ليس في مصلحة فليس لاحد ان يفتات عليه لماذا؟ لما يفضي اليه ذلك من اختلاط الامور. واختلاف النظر. فان بعض الناس - 00:09:03ضَ
سيقولون هذا ليس في مصلحة واخرين يقولون في الامر الثاني ليس فيه مصلحة. وادراك المصالح ليس الى احد الناس. لان آآ مثل هذه الامور لا تدرك الا بمقدمات كثيرة لا يحيط بها الا ولي الامر بما آآ جعل له من - 00:09:23ضَ
اهل الحل والعقد ومشاورة اهل الرائي ونحو ذلك. ولانه كما قلنا لو جرى منه تقصير فان عليه مسؤولية مسئولية ذلك لكن ليس لاحد ان يفتات عليه في لان المفسدة المترتبة على ذلك اعظم من المصلحة - 00:09:43ضَ
مجلوبتي فيه خاصة وان مثل قياس هذه المصالح ليس بالامر الظاهر ولا بالامر المتيسر ولاجل ذلك ترون على سبيل المثال في الوقائع الناس التي تحدث في ايسر الامور. انهم يختلفون فيها اختلافا ذريعا. وربما كان اولئك من ذوي الرأي او ذوي - 00:10:03ضَ
اختصاص او اهل النظر وربما يتبين لهم بعد حين قصير ان الامر على خلاف ما سلكوا او رأوا او نظروا وكما ذكرنا ايظا وهي القاعدة انه اذا قيل بان عمله منوط بالمصلحة ان مسئوليته بين يدي الله جل وعلا ان امضت - 00:10:31ضَ
تلك المصلحة فهو مأجور وان اجتهد في تحصيلها وفاتته فهو مهجور وان فرط في تحصيلها فهو مأزور لكن ليس لاحد ان يفتات عليه اذا قيل بالهدنة فللإمام ان يفعلها مجانا يعني بدون مقابل وله ان يأخذها - 00:10:57ضَ
لها مقابل مال من الكفار لانها اذا جازت بغير مال جازت مال من باب اولى لكن هل يجوز ان جعل الهدنة مع دفع اهل الاسلام لمال مقابل تلك الهدنة. هذا هو الذي جرى فيه اختلاف - 00:11:17ضَ
اين اهل العلم؟ والشافعية وقول عند حنابلة ان ذلك يصح لانه آآ جرى في قصة سعد بن معاذ في قصة سعد ابن معاذ آآ لما كان من بعض المشركين معادنة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:11:37ضَ
اه او اه يعني محادثة في اجراء هدنة فطلبوا لاجل ذلك بذلا فاظن سعد بن معاذ فقالت قد كانوا قبل ذلك لا يجرؤ ان يدخلوا المدينة فلما اعزنا الله بالاسلام نقبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذا - 00:12:09ضَ
فاخذ من هذا اهل العلم ان بذل المال في مثل هذا جائز لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المنعة سوى القدرة عليهم. فانه رأى ان المصلحة في عدم بذل المال في تلك الحال. ليس في كل هدنة وليس في كل حال. نعم - 00:12:37ضَ
فهذا ما يتعلق ببذل مال في الهدنة. من اهم مسائل الهدنة والتي اشرنا اليها سابقا. وآآ ان نعيدها او نشير اليها في هذا المقام. وهي مسألة آآ المدة. وقد ذكرنا في تعريف الهدنة انها مدة معلومة - 00:12:57ضَ
فيقول اهل العلم من انها تجوز في المدة سنة او سنتين الى عشر سنين عند الحنابلة لكن هل تجوز في ماء هو اكثر من عشر سنين باعتبار ان اكثر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عشر سنين. كما في صلح الحديبية - 00:13:17ضَ
وتعرفون ان هذه قاعدة عند احمد كثيرا يأتي في الاشياء التي جاء فيها زمن الى اكثر ما ورد فيه كما في الصلاة على القبر فانه اكثر ما جاء فيه شهر فقال به احمد ولم يزد - 00:13:37ضَ
وقال في هذه بنحو ذلك. فمشهور المذهب عند الحنابلة انه انها تصح ولو زاد في على عشر سنين. وان هذه سعة عين ليست حدا ولا ولا تحديدا لا يجوز اكثر منها. وقال بهذا جمع من - 00:13:57ضَ
من اهل العلم المسألة الثانية هل تجوز مؤبدة يعني ابدا بحيث لا يكون قتال بحال من الاحوال هذا قال اهل العلم بانه غير جائز لما يفضي اليه من تعطيل شريعة الله جل وعلا في الجهاد - 00:14:17ضَ
فكان معارضا لما دلت عليه النصوص من بقاء الجهاد وامظاء اه قتال الكفار. والمعاند دين ودعوتهم الى الاسلام اذا قيل بانها لا تصح مؤبدة فهل تصح مطلقة والفرق بين المؤبدة والمطلقة ظاهر. المؤبدة ان يقال ابد الدهر لا يكون بيننا قتال. اما المطلقة يكون - 00:14:45ضَ
نعاهدكم على القتال لكن لم يجعلها بزمن معين ولم يجعلها مؤبدة واضح؟ واضح يا مصطفى كيف يعني يقول نعاهدكم على ترك القتال ولا يحد حدا فلا يقول مؤبدا ولا يقول الى سنة كذا. فهذه تكون مطلقة. في مشهور المذهب عند الحنابلة ان ذلك لا يصح - 00:15:18ضَ
ان ذلك لا يكون صحيحا لان ايضا عللوه بالعلة نفسها في آآ ان آآ ان آآ في تعطيل للجهات لا تصح مطلقة يعني بدون مدة وفي قول ثان عند الحنابلة اختارها ابن تيمية - 00:15:47ضَ
وعليه الفتيا عند مشايخنا شيخنا الشيخ ابن باز افتى بذلك ولقي في هذا شيئا من الاخذ لما صار ما يتعلق بالكلام على الصلح مع اليهود واطلاق الكلام في هذا. نعم. اه اه - 00:16:13ضَ
الفتي على صحة ذلك وهو قول ابن تيمية وكأنهم اخذوه مما جاء في الحديث نقركم ما شاء الله وما اقركم الله ففي هذا انه لم يحدد بحد معين ولم يجعل لذلك امدا - 00:16:33ضَ
آآ له اجل معلوم فدل على انها تصح مطلقة. انها تصح في حال الاطلاق اظن ان كثير من المعاهدات في هذا الوقت هي على هذا. انها لا تتحدد بسن وبوقت - 00:16:56ضَ
مطلقة وليست معبدة وليست معبدة. نعم. اه هذا يعني اكثر ما فيها بقي مسألة انه اه اه لا يحصل النقض حتى ولو جرى انه لا تنقض الهدنة حتى ولو جرى نقض من بعض - 00:17:16ضَ
الكفار وانما اذا خاف اهل الاسلام منهم نقظا فانهم ينبذون عليهم فينبذون اليهم عهدهم اما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تخن من خانك - 00:17:35ضَ
ينبذ اليهم عهدهم يحل ما ابرم من المعاهدة والمعادنة ويكون الامر بينهم اه على على القتال او اه عود الامر الى المحاربة لا المهادنة. هذا يعني بعض المسائل التي تتعلق بالهدنة باعتبار ان المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسائل او لم يشر اليها ولعله - 00:17:55ضَ
كما ذكرنا اختصر في هذا الباب اختصارا اه كثيرة. نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يقول المؤلف رحمه الله كتاب البيع وهذا شروع في القسم الثاني من آآ اقسام الفقه فان الفقه يبدأه الفقهاء رحمه الله تعالى بالعبادات - 00:18:25ضَ
يبدأون العبادات بالصلاة ويبدأون الصلاة باهم شروطها وهو الطهارة آآ نظرا الى الاهم اهم وهكذا. فلما انهوا ما يتعلق بما بعبادة المسلم لربه. وما يجب الله جل وعلا فذكروا الصلاة والزكاة والصيام والحج. وهذه اركان الاسلام - 00:19:02ضَ
واما الشهادتين فمحلها كتب العقائد والتوحيد فليست من مسائل الفروع فلذلك لا يثون وان كان بعض الفقهاء آآ جرى ايضا آآ على ذكر مقدمة او توطئة في بعض كتبهم آآ - 00:19:32ضَ
على ذكر نوتاف او جمل يسيرة اه فيما يتعلق بمسائل الاعتقاد بما يتعلق بمسائل الاعتقاد وتعرفون كتاب آآ ابي حنيفة لما سماه الفقه الاكبر اشارة الى ان تلك المسائل هي اعظم الفقه - 00:19:52ضَ
العلم الذي يتعلم لانه علم بالله جل وعلا بما آآ يستحقه الله جل وعلا من العبادة ويليق به من الاسماء والصفات. فاذا اه لما انه ما يتعلق بالعبادات شرعوا في اه المعاملات - 00:20:12ضَ
المعاملات على الانكحة والجنايات ونحوها. اه لمناسبة ذلك. فانهم يقولون انه لا ان اهم اما ما يتعاطاه الانسان هو ما يلزمه من اكل وشرب وسكن وقوام حياته بذلك فلذلك كانت آآ - 00:20:32ضَ
سابقة لما اه لغيرها فلا يكون نكاح الا بعد ان يملأ بطنه واه يقوي نفسه ونحو ذلك ثم اه اذا نكح فانه اه شبع اه يجري في ذلك الخلاف تكلموا على ما - 00:20:52ضَ
ما يتعلق بالجنايات والحدود وما يتبع ذلك من لزوم القضاء والحكم بين الناس من هنا ينبغي لك في مثل هذا ان تتفطن الفرق بين دراسة آآ كتاب البيوع وكتاب العبادات - 00:21:12ضَ
وهي وان كانت كلها مسائل مستقاة من الادلة لكن طريقة الاستقاء والتفقه فيها ليست على سنن واحدة او لا نقول على ليست على سنن واحدة بل سنن الفقهاء في اختفاء الاحكام واحدة لكن طريقة التفقد - 00:21:33ضَ
اه تحتاج الى شيء من النظر والاستنباط. وذلك ان مبنى العبادات على التوقيف ومبنى المعاملات على الاباحة والتوسعة لما كانت العبادات الاصل فيها الحظر فلا يتعبد الله جل وعلا الا - 00:21:53ضَ
ما شرع وجاءت اه به الادلة من الكتاب والسنة فان البيوع الاصل فيها اباحتها فيتعاطى الناس في المعاملات ما شاءوا الا ان يأتي نص يمنع ذلك. ويتعلق بهذا ان مسائل العبادات تتوافر فيها الادلة - 00:22:13ضَ
سيقل فيها الاجتهاد او القياس يعني في اه اصلها وان كانت في بعضها يدخل فيها الاجتهاد لكن الاجتهاد ايضا بالنظر الى ما جاء بها فيها من الادلة اما باب المعاملات لا - 00:22:40ضَ
يا تقل فيها الادلة ويتسع فيها باب الاستنباط ودرك آآ او ادراك مناط الاحكام ولاجل ذلك آآ ما يكون من التفقه آآ ما يعني ان صح هات التعبير التعبئة آآ التعبير - 00:22:58ضَ
بالسطحية ونحوها. نعم ما الدليل على قصد انه ما الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عينا؟ انه من آآ درجة على ذلك بدون تمعن على طريقة الفقهاء في التفقه فانه اذا جاء الى كتاب البيوع - 00:23:22ضَ
انه تنقطع حباله انه لن يجد في كل مسألة ايش؟ نصا ينص عليها ولن يجد اكثر من استنباط ودليل عام يمكن ان يستمسك به يؤيد ذلك بعض مقاصد الشرع وما جاءت به عمومات الادلة من آآ الدلالة على حكم ذلك آآ - 00:23:42ضَ
على حكم ذلك الفرع ايجابا او تحريما استحبابا او كراهة هذا ينبغي اه ان يتعلم. ولذلك اه سيأتي ما ذكرناه لكم سابقا في غير ما مناسبة انه اه لن تجد - 00:24:14ضَ
الادلة في هذا في باب البيوع تتجلى لك انها ليست معادلات رياضية كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنان. هذا انتهى. وانما يكون فيها شيء من النظر شيء من الاستنباط فيها اعمال الذهن فيها يعني شيء من ايراد الايرادات والاشكالات التي - 00:24:34ضَ
اه تحتاج الى نظر. ولاجل ذلك ينبغي للمتفقه الا يستعجل. بالايراد او بالاعتراض او بالنقد. حتى ينظر وفي ماخذ الفقهاء وطريقة اخذهم وسيتبين ذلك معنا في امثلة كثيرة اه يتبين من خلالها ما - 00:25:03ضَ
وكنا تكلمنا على مسألة القياس آآ وهنا يتسع بابه بخلاف باب العبادات من انا قلنا من ان القياس فيها ضيق. ولان مبناها على التوقيت. وذكرنا لكم هل في العبادات قياس او ليس فيها - 00:25:23ضَ
قياس ومعنى ذلك عند الفقهاء رحمهم الله تعالى تذكرون هذا ولا ما تنسونه؟ وحل الاشكال الذي يرد في هذا بين قول اهل العلم انهم لا قياس آآ في باب التعبد وما يجري من اخيسة في بعض في بعض - 00:25:45ضَ
المسائل والاحكام اه هذا ما يتعلق يعني بتوقيعه في الكلام على كتاب البيع. قال المؤلف رحمه الله كتاب البيع تعرفون ان تعبير بالتقسيم الى فصول او ابواب او كتب هذا يعني آآ - 00:26:05ضَ
هو اصطلاح اصطلح عليه اهل العلم بما ان يناسب المقام. في الفصل في في المسائل التي يجمعها اصل واحد. والباب فيما هو اوسع من ذلك. واما الكتاب فيما كان جامعا للابواب والفصول. لان اصله مجموع الاشياء - 00:26:26ضَ
المتفرقة. ولذلك نرى انه في كتاب البيوع يشمل ابوابا كثيرة. منها ما يتعلق بالبيوع اصالة ومنها ما ايش؟ قريبا منه وان لم يكن منه. كمثل آآ عقود الاستيثاق كالرهن والظمان والكفالة ونحو ذلك - 00:26:47ضَ
وابواب الصلح وهل الصلح بيع او لا؟ اه الى غير ذلك من اه المسائل. فاذا اه لاجل هذا عبر الكتاب والبيع من باعة يبيع بيعا بمعنى اه في الاصل البيع اه عند اهل اللغة - 00:27:07ضَ
اخذ عوظ واعطاء اه معوظ عنه فهو اصل في معنى المبادلة ولما سمي البيع بيعا؟ هل هو من اجل ان كل واحد يعطي ويقبض بمعنى انه يمد باعه الى الاخر - 00:27:27ضَ
او انه من المبايعة بمعنى المطاوعة لان كل واحد طاوع الاخر في ان عما عنده بما عند اه صاحبه لاهل العلم في اه ذلك يعني كلام في مأخذ هذا والامر في هذا يسير. سواء قلنا من انه كل واحد يمد باعة اه اخذا - 00:27:50ضَ
عطاء آآ نعم او قبضا ومصافحة لانه آآ يعني يصفي يكون منه الصفق على آآ آآ كف صاحبه ولاجل ذلك سمي البيع صفقة لكن اكثر آآ فقهاء الحنابلة على انه من مد الباع لان كل واحد يمد - 00:28:18ضَ
الى الاخر وان وغد على ذلك بعض الاعتراضات كما اورد البيوت وغيره آآ في آآ حاشيته ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى اه بعد ذلك وهو مبادلة مال. قبل ان نأتي الى التعريف - 00:28:38ضَ
لابد ان ان نذكر حكم البيع. فالبيع دل على اباحته الكتاب والسنة. والاجماع ويذكر اهل العلم في ذلك ايضا آآ العقل دل على اباحته. فمن الكتاب قول الله جل وعلا واحل الله البيع وحرم الربا - 00:28:59ضَ
واشهدوا اذا تبايعتم الى غير ذلك من الادلة الكثيرة في كتاب الله جل وعلا. والسنة ايضا دالة على ذلك البيعان في الخيار ما لم اه يتفرقا واه فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه باع واشترى - 00:29:24ضَ
اه والاجماع اجماع المسلمين منعقد على ذلك. وهنا نقول اجماع المسلمين وليس اجماع اهل العلم فقط. لان هذا من الامور المعلومة اه من اه ما من دين الاسلام بالضرورة يعني انه اه ان البيع جائز - 00:29:44ضَ
ولم يختلف في ذلك احد من اهل الاسلام والحاجية داعية الى هذا فانما عند الناس فان الانسان لا يستقل بحاجته بنفسه ولابد ان يحتاج الى ما عند غيره فاما ان يأخذ ذلك بغير عوظ فيكون فيه من المن ويكون فيه من النزاع ويكون فيه من القتال لانه اذا - 00:30:04ضَ
احد على احد فانه لا لن يأذن احد في اخذ ما بيده والتسلط عليه ما عنده فلم يكن الا اباحة البيع. لان الناس محتاجون الى ما عند غيرهم ولا سبيل لهم الى التسلط على غيرهم ولا اخذ ذلك بالمنة وآآ الاحسان فكان باب المعاونة - 00:30:28ضَ
والمبادلة اه وهو البيع قبل ان نأتي الى التعريف الاصطلاحي يعني هذا ما يتعلق التعبير بالبيع يعبر به عن البيع وعن الشراء كما ان الشراء يعبأ به عن عن البيع والشراء. يعني يقال لمن آآ دفع السلعة بائع. ولمن اعطى الثمن مشتر - 00:30:56ضَ
اليس كذلك؟ ويقال العكس ويقال العكس لاجل ذلك نص كثير من اهل العلم على التعبير بالشراء. وذلك لان ثمن آآ اخذ ومعطي ولا اختلاف بينهما؟ ولاجل ذلك لو اشتغل رجل ريالات بدولارات من البائع ومن الشاري - 00:31:28ضَ
يطلق على كل واحد منهما ذلك فهل من ابتدع البيع هو البائع؟ ومن جاء اخذ يكون شاهيا؟ يعني الامر في ذلك يسير. فيدل على انهما يطلقان عن على بعضهما لكن الاصل عند الفقهاء انه من بذل الثمن واخذ المثمن من بذل الثمن آآ فانه آآ - 00:31:54ضَ
يكون مشتريا ومن بذل السلعة يكون بائعا. نعم. قال وهو مبادلة قال وهو مبادلة مال ولو في الذمة هذا هو تعريف البيع. آآ فهو مبادلة لكنه هذه المبادلة على جهة المعاوضة - 00:32:18ضَ
على جهات المعارضة وذلك ان العقود منها عقد معاوضة وعقد احسان عقد استيثاق فعقد المعارضة مثل البيع السلام ونحوها وعقد الاستيثاق مثل ايش؟ الرهن الظمان كفالة واما عقد الاحسان مثل - 00:32:49ضَ
مثل القرض ونحوه آآ ثم عقد المعاوضة اما ان يكون مؤبدا فهو البيع واما ان يكون غير مؤبد وهو اه الاجارة كما سيأتي في قول المؤلف على التأبيد اشارة الى اه اه البيع واخراج الاجارة من اه معنى البيع - 00:33:23ضَ
الا وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على التأبيد غير الربا وقارظ اه اذن المبادلة بمال وهو مال بمال والمال هي كما يعرفها الحنابلة عين ومباحة النفع بلا حاجة. فهو مما يتمول فلو كانت العين - 00:33:47ضَ
غير مباحة النفع فلا تكون مالا. فلو كان عند احد اه ملء الدنيا نعم نعم من الآت اللهو فانها منفعتها غير مباحة فلا تكون مالا ولو كان عنده كلب يساوي ما يساوي نعم من المال فانه لا يعتبر مالا لانه ليس له - 00:34:14ضَ
منفعة مباحة بلا حاجة لانه قد يحتاج اليه فلا لا تعتبر اه مالا وانما لان اباحته على وجه الحاجة على وجه على وجه مختص. ولاجل ذلك يسمونه اختصاص ولا يدخلونه في باب الاموال. ومثل ذلك من - 00:34:42ضَ
مثلا ملك آآ اشرطة الخنا او آآ المسلسلات وغيرها فان تلك مهما بلغت قيمتها ليست باموال لانها غير مباحة النفع غير مباحات النفع. نعم. ثم لما قال المؤلف رحمه الله مبادلة مال ولو في الذمة. يعني اشارة الى انه قد - 00:35:05ضَ
يكون عينا وقد يكون في الذمة. وقد يكون منفعة مباحة. فهذه ثلاثة ثلاثة اشياء نعم تكون في المبادلة. واذا قلنا انها تكون في المبادلة يعني انها تكون ثمنا وتكون مثمنا. واضح - 00:35:29ضَ
واضح ولا لا يكون ثمن وتكون مثمر. نوضح ذلك بالمثال فاولها مثلا مبادلة مال ولو في الذمة. فلنبدأ بالعين. فالعين قد تكون ثمنا فاذا كان مثلا عندي هذا الكتاب نعم فبعته بكتاب اخر معك - 00:35:48ضَ
سيكون مبادلة عين بعين. واضح فهذا النوع الاول. ثاني هذا الكتاب وهو ثمن. نعم. بادلته بعشرة ريالات سيكون مبادلة عين بدين لماذا العشرة ريال الدين يدين او عين لا ليست عينا - 00:36:15ضَ
يدينا لماذا لانها وجبت في الذمة وان كانت حالة لكنها وجبت في الذمة هل يلزمني عشرة معينة سواء اعطيته عشرة ريالات او اعطيته ريالات واحدة تلو الواحد حتى تبلغ العشرة او اعطيت عشرين على ان يرد لي عشرة منها - 00:36:45ضَ
واضح؟ فاي واحدة منها تعلق بها الحكم. فاذا هذه العشرة التي وجبت عليه وجبت معينة اول في ذمته هو يختار ان يبذلها يخرجها من جيبه او يأخذها من صاحبه. وجبت في ذمته والا وجبت عينا؟ وجبت - 00:37:08ضَ
في الذمة لكن هل لي ان اخذ كتابا اخر واعطيك اياه بدل هذا الكتاب؟ لا. فاذا هذا عين وهذا في الذمة. واضح واضح يا اخوان؟ اذا قيل في الذمة فلا يعني ان يكون الذي في الذمة شيئا مؤجلا. واضح؟ لكن - 00:37:28ضَ
انه ليس معينا بغض النظر سواء كان حالا او كان مؤجلا. او كان مؤجلا. وكذلك العين بالمنفعة المباحة اه كما يعني لو اه اه يعني اكثر ما يمثلون اه كما مثل المؤلف هنا بما مر الاذاعة - 00:37:48ضَ
يعني اه ان تقول اعطيك مثلا اه هذه السيارة حتى تكون يعني شيء لان الماء نافع في الغالب تباع بشيء كبير مقابل ان تخلي بيني وبين المرور من هذا المكان الذي كان خاصا به. فهو لم يملك ارضه لكنه يملك الانتفاع به. واضح - 00:38:08ضَ
ملك الانتفاع به ان يمر من خلاله ان يمر من خلاله. واضح؟ آآ كذلك لو ان شخصا مثلا اعطاك عشرة ريالات على ماذا؟ على ان تتيح ان يستقبل مكالمات. استقبال المكالمات مجانا اليس كذلك؟ لكن من الذي سيمكن من هذا الرقم - 00:38:28ضَ
ان يطلبونه الناس على هذا الرقم وهذا الهاتف ايش هو منفعة هذه. انا ساعطيك منفعة من عندي. اليس كذلك؟ فهذه ريالات في مقابلة منفعة او هذا الكتاب في مقابلة هذه المنفعة. واضح؟ فاذا هو استحق ان يستقبل هذه المكالمات - 00:38:58ضَ
من عند هاتفك فهي عين مقابل منفعة. وهكذا المنافع كثيرة تختلف باختلاف الاحوال. اذا هذه الصورة الاولى للعين ان ان يكون الثمن عينا. الثانية ان يكون مالا في الذمة هذا ان يكون في الثمن احنا الان. كيف يكون؟ يعني مثلا انا اقول اشتري منك - 00:39:24ضَ
نعم هذه هذا الكساء بعشرة ريالات الثمن الذي تدفعه العشرة ريالات معينة او في الذمة؟ في الذمة فاذا كان الثمن في هذه الحال معينا. السلعة او المثمن عينا. هذه الاكسية - 00:39:54ضَ
نعم كيف يكون آآ في مال بمال في الذمة؟ يعني الثمن في الذمة والمثمن في الذمة مثل ان اقول ان اشتري منك عشرة ريال بعشرة دولارات. هذه ايش؟ الثمن معين ولا غير معين؟ غير - 00:40:20ضَ
معين لانه سواء اخذته من هنا من العشرة التي معي هنا جديدة او مقطعة قليلا او اخذتها من صاحبي وهو كذلك هذه العشرة دولارات نعم لو جاء بها من اه خزنته او من جيبه الكل في ذلك واحد. لم تتعين - 00:40:40ضَ
نعم فاذا هذا مال بمال في الذمة. ولذلك هنا يقول الفقهاء بشرط الحلول والتقابض حتى لا يدخل في باب الربا فاصل الشراء الذي انعقد بيني وبينه هو في الذمة هو في الذمة يعني لم يتحدث. فبناء لكن بشرط انه لا لا نتفرغ قبل التقابض لئلا يفضي ذلك الى الوقوع - 00:41:00ضَ
في المعاملة المحرمة وهي وهي الربا وهي الربا او بيع الكاذب بالكامل اذا لم اه يسلم واحدا منهما. في بعظ الاحوال يكون شيء مال بمال في الذمة انه ايش ليس من اموال الربا - 00:41:27ضَ
اه فاذا كانا مؤجلين اذا كانا مؤجلين جميعا يكون بيع بالكامل بيع الكالب بالكامل محرم من كل وجه ان يكون كذب الثمن والمثمن معجلة. لكن يكون احدهما مؤجلا والاخر حالا اذا لم يكن ربويا جائز. واضح؟ واضح ولا لا - 00:41:47ضَ
نعم هذا هو الثاني. الثالث ان يكون المال اه ان يكون ايش؟ المال في الذمة الثمن في الذمة المثمن منفعة مباحة هذا الحالة الثالثة. نعم نقول مثلا ان يشتري ممره من بيته الى المسجد عبر بيت - 00:42:07ضَ
في تجاره بعشرة الاف فيقول تفتح لي هذا الباب اذا اردت ان امر آآ بعشرة الاف ريال واضح؟ هذا شفاء منفعة مباحة. اه او لو كان مثلا له ممر ماء خاص به. اجرى اه - 00:42:34ضَ
قناة او نحو ذلك تخصه فقال لتجري مائي مع ماءك فهذا ايضا من منفعة مباحة واعطيك عشرة الاف ريال. الثالث ان يكون الثمن منفعة مباحة يعني فيكون المثمن واحدا من هذه الاشياء. المنفعة المباحة حينما تكون ثمنا يعني ان اقول ان اعطيك مثلا ايش - 00:42:54ضَ
نفع هذا العبد فانت لم تملك عينه لكن تملك منفعته. نعم مقابل ايش هذه السيارة هذه السيارة هذا الان صار الثمن منفعة مباحة اليس كذلك؟ والمثمن ايش عين ولا مال في الذمة؟ عين لانه قال هذه السيارة لكن لو قال سيارة يوتا - 00:43:22ضَ
من نوع هايلوكس مثلا او كامري فهذه في الذمة اليس كذلك؟ لانها قد يعطي هذي وقد يعطي هذي اذا كان مثلا صاحب معرض يبيع السيارة. واضح؟ ولا تختلفان ما دام انها محددة فاذا هذا ان تكون ان يقول هذه السيارة فتكون عين. لو قال منفعة - 00:43:53ضَ
هذا الممر او منفعة هذا العبد بسيارة من نوع كذا وكذا وكذا ووصفها فتكون منفعة بماله في الذمة او قال منفعة هذا العبد مثلا بعشرة الاف تكون مال في الذمة - 00:44:13ضَ
طيب لو قال منفعة هذا العبد بهذه العشرة الاف تكون عين ولا تكون مال في الذمة؟ تكون عين لكن اهل العلم يختلفون في النقد هل يتعين بالتعيين او لا؟ باعتبار انه لا - 00:44:31ضَ
انواعه يعني لهم كلام في هذا طويل جدا لكن الاصل ان نقول بان هذا عيب. الثالث ان تكون ان يكون الثمن المنفعة مباحة والمثمن منفعة مباحة اعطيك منفعة هذا العبد على ايش؟ على مثلا ان تعطيني منفعة هذا الممر - 00:44:49ضَ
ايش الفرق بين منفعة العبد وعين العبد؟ منفعة العبد يعني لها ان يستخدمه له لكن ليس له ان يعتقه ليس له ان يبيعه ليس له تصرف فيه في آآ بدنه ولذاته وانما في منافعه. واضح المشايخ؟ واضح يا اخوان؟ فهذه الان - 00:45:14ضَ
تبينت تسع صور وهي التي ذكرها المؤلف هنا هي مبادرة مال ولو في الذمة لان مال في الاصل تشمل العين وتشمل الذي في الذمة. ولذلك قال ولو في الذمة. يعني ليشمل الامرين العين المعينة. فاستعمال - 00:45:34ضَ
هل المال عند الفقهاء احيانا يكون بقصد العين او المال في الذمة واحيانا فيما يقابل ما ليس متمول وهو الذي ذكرناه قبل قليل واضح؟ فاحيانا يستعمل المال بهذا المعنى واحيانا بهذا اه المعنى - 00:45:54ضَ
نعم قال واو منفعة مباحة كما مري آآ دار آآ دار كممر دار بمثل احدهما آآ على ما ذكرنا آآ على التأبيد اه واراد بهذا القيد كما ذكرت لكم من اخراج الاجارة فان الاجارة فيها معاوضة نعم - 00:46:14ضَ
ام لكنها مؤقتة بوقت معين فلذلك سميت اجارة والا هي منفعة بيع منفعة هذه هذه الدار لكنها سنة واحدة فلاجل ذلك عند الفقهاء في الاصطلاح شيء يصطلحون عليه ان هذا لا يسمونه ايش؟ بيعا وانما يسمونه ايجارا - 00:46:34ضَ
لماذا لماذا فعلوا ذلك ليش ما سموه بيع مؤقت؟ والبيع يكون بيعان بيع مؤقت وبيع مؤبد اجي ا حسين في شيء يمنع كيف طيب اه نقول ان هذا بيع مؤقت - 00:46:58ضَ
العين اه البيع ليس في كل الاحوال يكون عينا قد تكون منفعة ويعني يمكن كما ذكر آآ الشيخ حسين انه يعني انه ليس فيه انتقال ملكية العين تصرف بها من كل وجه آآ - 00:47:30ضَ
لكن ايضا من جهة اخرى ان الادلة جاءت بهذا وبهذا وما دام انها اصطلاحات وجاء اصطلاح الشرع بالاجارة والتعبير بها فجعلوا ذلك له احكاما تخصه وذاك احكاما تخصه. فاذا انضم الى ذلك ماذا كان احيانا من بعض الاحكام التي تختلف في في المؤجرات - 00:47:47ضَ
والايجارات عن احكام البيوع وانتقال الاعيان ونحوها. اه جعلوا ذلك لكل اه حكمه او اه له اسمه اه اسم يخصه. وهذا اوظح من جهة من جهة الاحكام والمفارقة بينها. والمفارقة بينها يعني ان تسمى هذه اجارة - 00:48:12ضَ
وتسمى ويسمى ذلك بيع. قال غير ربا وطرد. آآ الربا هنا هل هو غير داخل في البيع او هو داخل في البيع لكن مستثنى من حكم جوازه لان الله جل وعلا قال واحل الله البيع وحرم الربا - 00:48:32ضَ
نعم ها كيف يعني الحقيقة الربا انها انه مبادلة فهل يكون هو مبادلة لكنه لما كانت المبادلة محرمة خرجت او هي بيع محرم يعني على كل حال اهل التفسير في هذا يختلفون - 00:48:59ضَ
وينقل ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى هل يطلق على الربا بيعا محرما؟ او انه بهذه الاية عن اسم البيع وان كانت فيه مبادلة لكنه آآ خرج من اسم البيت في الاصل - 00:49:32ضَ
ان الربا كان من ضمن البيوعات التي يتبايع بها هل جاءت الاية لبيان حكم التحريم فيه فيكون اخراجا لحكمه لا اخراجا لحقيقته من اسم البيع او انها جاءت اخراجه مطلقا من ذلك الحكم هذا هو محل الكلام والاول - 00:49:55ضَ
طب ان في بيان الحكم لا في بيان اخراج الحقيقة ولا يترتب على ذلك ولا يترتب على ذلك شيء. نعم القرظ قال غير ربا القرض ايش لما اخرج المؤلف القرض - 00:50:20ضَ
لأن القرض في اصلهم مبادلة نعم في اصله مبادلة انت حينما تعطيه عشرة الاف هل يرد لك عين هذه العشرات الالاف فتكون اعارة؟ لا يرد لك بدنها فاذا هو معاوضة ومبادلة مال بمال لكنه لم يخرج في اسمي في اه حكم البيع لماذا؟ لانه لم يكن - 00:50:37ضَ
على سبيل المعاوظة وانما كان على سبيل البر والاحسان والارفاق فليأتي بذلك اخرجوه طبعا اسم البيع لان حقيقة البيع هو في المعاوضة وحقيقة القرن هو في الاغفاء والامضاء والاحسان آآ الى الناس - 00:51:01ضَ
في تخفيف حاجتهم ذهاب معاناتهم. نعم. واظح مشايخ في شيء يتعلق بهذا نعم شيخنا فتبقى منفعته طيلة حياته لهذا ولذلك يوصي بعضهم بمنفعة عبد او بمنفعة دار لاحد ولا ولا يوصي بعينه - 00:51:21ضَ
فتبقى العين لاناس وتبقى المنفعة ولهذا كمثل مثلا من خاف على شخص هنيئا لك بضعف فيك وكذا ولا يريد ان يملكه. فيفوت على فقال ما دام فلان موجودا فمنفعة هذه الدار له - 00:52:02ضَ
ها؟ لا فيشتري كان هذا له العين وذاك له المنفعة. نعم بمثل احدهما يعني المال والمنفعة لان المال حقيقة شامل للاثنين شامل للعين وشامل للمال في الذمة. فجعل فهو الان فيما ذكر المؤلف شيء واحد. ولذلك قال مال ولو في الذمة - 00:52:24ضَ
فكانه فرع المال عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة نحن جعلنا العين واحدة والمال في الذمة واحد المنفعة فلذلك اختلفت عن ذا بمثل احدهم مثلا لو قلنا عين او مال في الذمة او منفعة مباحة بمثل اه احدها لتشمل الجميع - 00:52:59ضَ
آآ على التأبيد غير بوقة لكن هو لما ذكرهما العين والمال في الذمة اطلق عليهما شيئا واحدا وهذا اصطلاح نعم جعل آآ ومعها المنفعة المباحة قال بمثل احدهما واضح؟ واضح - 00:53:25ضَ
واضحة ولا ما هي واضحة واضحة والان قال بمثل احدهما احد ماذا ايش؟ الذي ذكره المال والمنفعة المباحة طيب احنا ذكرنا ثلاث هو ذكر اثنتين لا هو ذكر ثلاثة لكن لما كان ذكره للثلاث الاولى جعلها متفرعة - 00:53:44ضَ
كشيء واحد لانه قال لما قال مال ولو في الذمة اشارة الى العين والمال في الذمة باعتبار انه يشملهما. فلذلك كان حقيقة ما ذكره اثنان بمثل احدهما. يعني اما ان يقابله مال او او منفعة - 00:54:15ضَ
هذا المال اما ان يكون عينا واما ان يكون مالا في الذمة. فنحن في ذكرنا ذكرناها ثلاثة اشياء. مختلفة اه ابتداء لكنه جعل المال منقسم الى شيئين والمنفعة المباحة اه بازاءه ثم ما يقابلها. فيكون - 00:54:33ضَ
واضح؟ واضح يا فراس نحن آآ ذكرنا ثلاث صور اليس كذلك نحن قلنا عين ومال في الذمة ومنفعة مباحة ما الفرق بين الذي ذكرناه والذي ذكره المؤلف الذي ذكر المؤلف هنا هو ذكر الثلاثة. لكن الاول منهما مال ولو في الذمة. يشمل الشيئين. يشمل العين ويشمل المنفعة المباحة - 00:54:55ضَ
ولاجل ذلك لما كان جعل شيئا واحدا متفرعا عنه اثنين قال بمثل احدهما. يعني بمثل المال والمنفعة المباحة. والمال يشتمل على الثنتين كانه قال ثلاثا آآ بمثل احدها لو عدها ثلاثا فلك ان تقول في التعريف مثلا مبادلة عين او مال في - 00:55:27ضَ
او منفعة مباحة بمثل احدها. واضح؟ ويكون سواء بسواء. نعم لا لا لا لا ليس فيه خلاف لا لا ليس فيه خلاف نعم ها خلنا نقرا شوي كم بقي على الاذان - 00:55:47ضَ
يمدينا في سؤال في اشكال؟ ها لا هذا بيع كله ايه ولذلك سيأتي الصيغ البيع وسيأتي صيغ البيع ولذلك بعض الفقهاء يقال مبادرة مال بمال على جهة التأبيد سيختصر هذا كله. مبادرة مال بمال المنفعة المباحة ايضا مات. لانها تتمول ولها قيمة وما له قيمة معتبرة - 00:56:13ضَ
يكون معنا فجعلوه مختصرا. فجعلوه مختصرا. نعم قال وينعقد بايجاب وقبول يعني ان البيع انما ينعقد بايجاب وقبول انما ينعقد بايجاب وقبول بقائد ان يقول نعم ما حقيقة الايجاب وما حقيقة القبول - 00:56:53ضَ
ومن اين اخذ اعتبار الايجاب والقبول في البيع؟ اما الايجاب هو اللفظ الصادر من البائع بعتك والقبول هو لللفظ الصادر من المشتري اشتريت او قبلت. نعم من اين اه استقى او اخذ اهل العلم اعتبارا الايجاب القبولي طريقا لانعقاد البيع لان قليلا عقد بمعنى انه - 00:57:27ضَ
ولا ينعقد بشيء سواه الا الصفة الثانية التي ذكرها المؤذن لينعقد يعني بعد ان كان محلولا. لا يحل لا ينعقد البيع. لا يتم العقد. لا الا بالاجابة والقبول. هل جاء في الادلة؟ شيء من - 00:57:56ضَ
ذلك هذا مأخذه عند الفقهاء رحمه الله تعالى انه لما كان امر العقود والمبايعات ونحوها لا يكون الا بالرضا كما دلت على ذلك الادلة. وسيأتي الاشارة اليه في اه اعتبار الرضا شرطا - 00:58:11ضَ
ولما كان الرضا شيئا خفيا نعم هل الرضا شيء معلوم فلما كان الرضا شيئا خفيا ولا يعرف الا بالتعبير عنه. فكان ذلك هو طريق عقابه وهو الاجابة وهو الايجاب والقبول - 00:58:34ضَ
انه ما ما الذي يدريني انه قضي الان بالبيع ما الذي يدريني انه باعني؟ وما الذي يدريه انني اشتريت منه؟ الا ايش؟ لا نتكلم اليس كذلك ولذلك لو جاءك اخرس لوجدت تعبا ونصبا في آآ ان توصل اليه آآ القيمة والشراء وحصول - 00:58:58ضَ
فمن عدمه وهل هو اه مريد لبيعك او لا؟ وراض بذلك او لا؟ الى غير ذلك من الامور. فلاجل ذلك اخذ من هذا اعتبارا من فاذا اعتبار البيع الايجابي والقبول من جهة الادلة اصله من جهة المعنى اصله من جهة المعنى ثم جاء ما يسند - 00:59:22ضَ
ذلك في بعض الالفاظ التي جاءت في آآ الادلة اه اه بما يدل على ان هذا هو طريق انعقاد هذه البيوعات وحصولها. اه وهي كثيرة كل مبيعات الصحابة ما باع النبي صلى الله عليه وسلم آآ آآ واشتراه يعني هو على هذا - 00:59:42ضَ
على هذا الطريق او على هذا السبيل. فلذلك يقول وينعقد بايجاب وقبول بعده نعم اه يعني ان هذا هو الترتيب بين الايجاب والقبول فلا بد ان يكون اللفظ الصادر من البائع وهو الايجاب اولا - 01:00:08ضَ
ثم يكون اللفظ الصادر من المشتري وهو القبول ثانيا لان هذا هو الاصل فاصل بيوعات الناس ان يبدي البائع رغبته في البيع فيبدي المشتري رغبته في الشقاء فيقول بعتك يقول الشرعية - 01:00:27ضَ
يقول وقبله يعني انه يصح القبول متقدما على على الايجاب وذلك انه لما كان مبنى الايجاب والقبول ليس على ايش على توقيف او نص ان لابد ان يكون القبول بعد الايجاب وحقيقة القبول والايجاب انما هي ابداء الرضا - 01:00:49ضَ
ذلك يحصل بايهما كان تقدم الايجاب او تقدم القبول فنقول بصحة ذلك. ولاجل هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى وقبله. لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى لما صححوا القبول قبل الايجاب قالوا - 01:01:22ضَ
او اشترطوا لذلك شرطا وهو ماذا؟ ان تحصل المطابقة بين الايجاب والقبول ان تحصل المطابقة بين الايجاب والقبول فبناء على ذلك قالوا من انه لا يصح القبول متقدما الا ان يكون باحد لفظين - 01:01:42ضَ
اما بلفظ الماضي اشتريت منك هذا فيقول بعتك فيقولون هنا انطبق الاجابة على القبول. او بلفظ اه بلفظ الامر بان يقول ايش اه اه بعني هذا بمئة فيقول بعتك يعني هذا بمئة فيقول بعته فهنا يكون تقدم القبول على وجه يتطابقان به - 01:02:09ضَ
فاما لو جاء بصفة لا يحصل بها التطابق فانه لا يصح فانه لا يصح فلو قال مثلا تبيع هذا فان هذا بلفظ المضارع فيقولون لو قال بعتك ما فيه دلالة على - 01:02:49ضَ
على الرضا اليس كذلك؟ ولاجل هذا مثله قالوا لو جاء بلفظ الاستفهام فان لا يصح فلو قال اتبيعني هذا في مائة فيقول بعتك فيقولون ما دل على انه هو الراغب الان - 01:03:13ضَ
بالشراء صحيح هو قد يفهم منه لكنه ليس بقاطع في الدلالة على رضاه بذلك فقالوا جول جاء بلفظ الاستفهام فانه لا يصح فانه لا يصح وان نقلوا ان هذا هو نص احمد رحمه الله تعالى - 01:03:30ضَ
على كل حال قاعدتهم في هذا لما قرروا صحة ذلك من عدمه هو في تحقيق دلالة ذلك اللفظ على الرضا الذي هو اصل صحة البيع من عدمه فنظروا وصبغوا هذه الالفاظ التي يمكن ان تحصل فوجدوا انها تكون على هذا النحو - 01:03:51ضَ
ان يكون الايجاب اولا والقبول ثانيا. انه لو يصح بتقدم القبول في حالين لانها هو التي يحصل بها الدلالة على الرضا كما ذكرنا انه لو اقترن بها استفهام فانه لا يدل على ما على حقيقة الرظاء فبناء على ذلك لم يصح في تلك الحال. آآ - 01:04:19ضَ
يعني لعلنا نقف عند آآ قوله ومتراخيا عنه الكلام على هذا في الدرس القادم باذن الله والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا نبينا محمد - 01:04:39ضَ