شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (92) | تابع شروط البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله والنبي الامين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد - 00:00:00ضَ

اسأل الله جل وعلا ان يديم علينا وعليكم توفيقه وان يمدنا بعونه وان يبلغنا طاعته ان ربنا سواد كريم. كنا ابتدأنا اه في بابه فيها وفي كتاب الزاد ما يتعلق بكتاب البيوع - 00:00:20ضَ

واستفتحنا المساء الى اه في هذا الباب. فاسأل الله جل وعلا التوفيق والاعانة. ونكتمل ونكمل ابتدأناه من احكام في هذه اه او في اه ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من مسائل الصيغ - 00:00:40ضَ

شروط البيع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اللهم اغفر لنا يا رب العالمين وهي صيغة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينعقد بايجاب وقبول وذكرنا معنى الايجاب ومعنى القبول والترتيب بين الايجاب - 00:01:00ضَ

سوى القبول ومتى يصح القبول متقدما على الايجاب؟ وما الذي آآ او معنى ذلك؟ واصل هذا في ادلة في الشرق ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قوله ومتغاخيا عنه في مجلسه. يعني انه - 00:01:40ضَ

صحة الايجاب والقبول متعلقة بكونهما كونهما متعاقبين. كما انه يصح ولو جرى بينهما شيء من التراخي وعدم التعاقب بشرط ان لا يكون الا يكون جرى ما يقطعه وذلك اننا او اه لما لو ان سائلا سأل فقال من اين لكم - 00:02:00ضَ

صراط هذا الشرط وهو عدم ورود القاطع عليه. مع انه صدق عليه وجود ايجاب ووجود قبول وذلك كاف في انعقاد البيع وحصول المقصود. فنقول ان ان اشتراط ذلك لابد منه لا محالة. وانه لا يتصور القول بخلافه. وذلكم اننا لو كنا من ان البيع يصير - 00:02:34ضَ

احوا بايجاب وقبول مطلقة دون ما تقييد دون ما تقييد لافضى ذلك الى افساد الناس كلهم وذلك لو ان شخصا قال بعتك هذه السيارة ولم يجب القابل بنفي ولا بايجاب. لا بقبول ولا برد. ثم بعد سنتين قال قبلت. وكان - 00:03:04ضَ

هذا قد تصرف في سلعته. فاذا قلنا من ان ذلك يصح فانه لا ينفك ان تكون كل سلع الناس قد عليها شيء من هذه اه التنازعات. فيرد القبول على الموضع اكثر من مرة - 00:03:38ضَ

ويكون بعضها متقدما على بعض. فلذلك لابد من حد يحده. لابد له من حد يحده. فنظر في ذلك فروي ان المجلس هو الفيصل. وابان عن هذا ما جاء عن الصحابة - 00:03:58ضَ

وجاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم اشارة عليه ولا يحل له ان يترك ان يخرج حتى او لئلا يستقيله اللفظ وان يفارقه خشية ان ان يستقيله. فدل اذا على ان المفارقة هي الحد في ذلك. فما - 00:04:18ضَ

كان شأنه او حصلت فيه المفارقة والمباعدة فانه تحصل به الانقطاع. وفسر ذلك فعل ابن عمر حينما كان يمشي بضع خطوات للدلالة على المفارقات. لكن لقائنا ان يقول فمن اين لكم التحديث بالاشتغال في ذلك - 00:04:47ضَ

كالمجلس فان نقول انه لما كان في المفارقة مفارقة ان مفارقة مفارقة حسية فالحق ما يشابهها وهي المفارقة المعنوية. وذلك بان يترك ما يتعلق بالكلام في ذلك العقد والحديث عنه فذلك دال على انهما خرجا من عهدته والكلام عليه. فكان كما لو اترقا بابدانهما - 00:05:07ضَ

فكان كما لو افترقا بابدانهما. قيل هنا بصحة التراقي لانه ولا بد من ذلك لابد من ذلك فان الناس في العقود لا بد ان يكون لهم شيء من الروعة يحتاجون فيه الى - 00:05:37ضَ

معاني النظر والتروي فاذا قال القائل بعتك فانه مهما كان قد استحضر من ارادة ذلك المبيع والثقة به فانه ربما ينقدح في في ذهنه اشياء فاحتاج الى وقت فلذلك صح مع التراخي فقيل بالتراخي - 00:05:57ضَ

الذي لا يحصل معه اه فساد على واحد منهما. فصح متراخيا بما لا يتعلق في مفسدة على واحد منهما فاذا تفرق بابدانهما او تفرقا حكما آآ بنحو كلامهما ونحوه آآ - 00:06:17ضَ

انقطع الايجاء القبول عن الايجاب ولم يترتب عليه حكمه والا صححنا البيع في تلك الحال. يعني والا يكن بينهما افتراق حسي ولا حكمي فان الاجابة فان القبول يصح بعد ذلك الايجاب ولو كان فيه شيء من التراخي فيتعلق به حكم - 00:06:37ضَ

صحة البيع. فيقول المؤلف رحمه الله وهي الصيغة القولية. يعني اللفظ الذي ينعقد به الايجاب والقبول باللفظ والقول آآ فهي ما ذكره المؤلف هنا نعم قال وبمعاطاة وهي الفعلية. وهذه بيان للصيغة الاخرى التي ينعقد بها البيع - 00:06:57ضَ

فينعقد بالفعل كما ينعقد بالقول. فلو تجرد عن القول وجرى فيه فعل مجرد فان ان البيع في تلك الحال يصح به. اذا كان محصلا للمقصود الذي لاجله لاجله شرعت او اه اعتبرت نقول اعتبرت اصح من شرعت الذي لاجله اعتبرت - 00:07:27ضَ

الصيغة القولية وهي تحصيل الرضا من المتعاقدين. فيقولون بان انه يحصل بالصيغة الفعلية الصيغة الفعلية ذكروا اه هابئا يحصل منهما المعاطاة بدون بدون لفظ او بلفظ من احدهما. او بلفظ من احدهما فانها داخلة في الصيغة الفعلية. فلو ان - 00:07:57ضَ

ان واحدا منهما نعم جاء ووظع ريالا واخذ الخبز فاخذ منه الريال فتلك ايش؟ صيغة فعلية ولو قال بكم هذا؟ فقال بريال فاعطاه الريال واخذ. فهنا حصل قبول او لم يحصل؟ لم يحصل - 00:08:27ضَ

او قال بعتك هذا بريال فاخذ واعطاه الريال فان هذا لم يحصل فيه قبول. فهنا ان نقول هذه الصيغة صيغة قولية او صيغة فعلية او مركبة منهما ها وش تقول يا شيخ - 00:08:47ضَ

ليش فاذا كان يعتبر يعتبر هو انا اشرت لها في اول الكلام بس انتوا يمكن عاد ما ما وثقتم بها او حصل عندكم اشكال. هي في الحقيقة هل نقول هي صيغة قولية - 00:09:10ضَ

هي ليست صيغة قولية. فاذا لم تكن صيغة فاذا لم تكن صيغة قولية فهي فعلية. فبناء على ذلك كانه كما قال انه انما جرى منه فعل. فغلب فيها جانب الفعل والامر في هذا يسير انه اصطلاح. لان لا يمكن ان نقول اذا قال بعتك بريال فاخذ بدون ان يعطيني قل هذه - 00:09:32ضَ

صيغة قولية لان الصيغة القولية لا بد فيها من ايجاب وقبول. فاذا فلذلك لم يكن لنا الا ان ننقلها الى الصيغة الى الصيغة الفعلية الى الصيغة الفعلية. فاذا سواء وجد الفعل منهما بدون قول. كان اخذ واعطى اوجد من - 00:09:52ضَ

احدهما فعل ومن اخر قول آآ سواء القابل او الموجب فانه في كل هذه الاحوال نعتبرها صيغة فعلية صيغة في اه فعلية فيصح بها الفعل. اه فيصح بها البيع. اه ما دليلهم في صحة البيع - 00:10:12ضَ

في تلك الحال من جهة الاذى فانهم يقولون انه يعاتن كثيرا حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اه اه او ينقل فيه صيغة محددة. وكان الصحابة يتبايعون بالفعل فهذا يعطي وذاك يأخذ بدون ان - 00:10:32ضَ

ان يوجب او يوجب احدهم او يقبل الاخر فيصحح البيع. ولم يقل من ان ذلك جرى عليه شيء من الاعتراظ ثم من جهة اخرى ان المقصود هو الدلالة على على رضا كل واحد من المتعاقدين - 00:10:52ضَ

اه بمثل هذه الحال او بمثل هذه الافعال يعلم يعلم تحصيل ذلك. فان شخصا تعطيه المال فيأخذه ويعطيك السلعة دال على رضاه وموافقته على ادغام ذلك العقد واجراء ذلك البيع. واضح - 00:11:12ضَ

نعم. نعم. اه قبل ان ننتقل الى التغاظي فنقول ان صحة الصيغة الفعلية مطلقة يستوي فيها الشيء القليل والكثير لانها دالة على الرضا. وان كان بعض اهل العلم يصححها في القليل دون الكثير. باعتبار انها هي التي - 00:11:32ضَ

آآ يعني آآ يمكن تحصيل الصيغة فيها. لكن نقول ان الحكم في ذلك واحد وهي الدلالة على الرضا. وان كانت من جهة الواقع ان الصيغة الفعلية تكون في الاشياء المعلومة والاشياء اليسيرة هذا على جهة الغلبة لكنها ليس - 00:12:02ضَ

ضرورة ان تكون اه حاصلة من كل اه وجه. فبناء عليه اه فانها تكون في الاشياء الكثيرة كالقليلة. فلو ان شخصا وضع على عقار من عقاراته مبلغا انه بمبلغ كذا. من اراده فليأخذه بمبلغ كذا. فاتى ات وادفع - 00:12:22ضَ

المبلغ بدون ان يتكلم معه فاننا نصحح العقد فيها لانه لما صحت في القليل صحت في الكثير باعتبار ان انه عقد واحد وان المقصود تحصيل الرضا وهو حاصل في كلا في كلا الامرين في الحقير وفي - 00:12:42ضَ

الجليل نعم. اه ثم قال المؤلف رحمه الله ويشترط التراضي منهما. هذا شروع من المؤلف في اعطي البيع والشروط كما ذكر آآ اهل الاصول ان تعريف الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم - 00:13:02ضَ

ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فيلزم من عدم التغاضي عدم البيع ووجود التغاظي ليس بلازم ان يصح معه البيع لانعدام شرط اخر لانعدام شرط اخر او وجود مانع من موانع البيع. فاذا اه هذا هو الشرط. فالتغاظي معتبر بين - 00:13:22ضَ

المتعاقدين او المتبايعين. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما البيع عن تراب بما يستحل احدكم مال اخيه ولو كان قضيبا من اغاك. الا بطيب بنفس منه فدل على انه لا يحصل انتقال ومعاوضة الا بحصوله - 00:13:52ضَ

طول الرضا من كل واحد منهما فاعتبار التغاظي فاعتبار التغاظي ظاهر والاختلاف فيه من جهة ادلة في الشارع وقول اهل العلم في ان العقود مبناها على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا - 00:14:22ضَ

يصح من مكره بلا حق. فالمكره ضد الراضي. فلا يصح عقل خذه فلا يصح عقده. لماذا؟ لانه انتفى شرط من شروط البيع. وهو حصول الرضا لما تسلط عليه والالجاء الى البيع الجاء. والالجاء الى البيع الجاء - 00:14:48ضَ

ولما قيل بعدم صحة بيع المكره لرجوعه الى هذا الاصل كما قال القائل والخطأ والاكراه والنسيان اسقطه معبودنا الرحمن فلا تتعلق به اثار ولا يبنى عليه حكم آآ اذا حصل الامر - 00:15:16ضَ

في حال الاكراه. استثنى من ذلك اهل العلم ان يكون الاكراه بحق. كما لو اكره القاضي او الحاكم شخصا على بيع ماله لتوفية دينه. فانه في هذه الحال يعتبر بيعا صحيحا. لماذا - 00:15:39ضَ

مع انه فقد فيه ذلك اه الشرط وهو شرط الرضا لانه وان فقد فيه الشرط الا انه اه اه اكرام بحق فيكون بناء على ذلك او يصح فيه البيع. ولذا باع النبي صلى الله عليه وسلم على جابر لما - 00:15:59ضَ

حجر علي لكثرة غرمائه وزع المال بينهم. فدل على انه من كان عليه دين او سوى ذلك من من حق آآ فان للحاكم ان يبيع عليه ماله ولم ولو لم يحصل منه آآ طيب الناس - 00:16:19ضَ

وتمام وتمام الرضا. في هذا يتكلم الفقهاء على بيع المضطر هل يصح او لا يصح اذا كان آآ المضطر مثلا آآ من طلب عليه مال فباع له سلعة او دارا - 00:16:39ضَ

اه او سيارة لاعادة التوفية. فهل يكون البيع في تلك الحال صحيحا وش يقول الحنابلة في الروض ومن كره على على وزن مال كره الشراء وصح البيع ايش معنى على وزن مال - 00:17:00ضَ

معنا على وزن مآل يعني ان آآ يدفع لهم مالا. لان المال موزون فيما مضى. فيزن لهم مثلا الفقر الفضة او الذهب او نحوها. فهنا تعلق به حكم هذا المال. وهو ليس عنده هذا المال. فاحتاج الى ان يبيع سلعة فيزن له - 00:17:37ضَ

هم هذا الذهب او هذه الفضة ويسلمها لهم. فيقول الفقهاء في هذه الحال من انه يكره البيع ويصح لانه ان يكره الشراء ويصح. لانه يقولون وربما جره ذلك الى نقص الثمن. ولعدم تمام رضاه ببيع تلك - 00:17:57ضَ

السلعة لكنه في هذه الحالة لا يعتبر مكرها لا يعتبر انه مكرها في بيع السلعة وانما يصح في حقه نقاء يقال هنا من انه محتاج الى بيعها. محتاج لبيعها. فبناء على ذلك يصح البيع. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:18:17ضَ

الا قال من انه ايش؟ في مثل هذه الحال يندب الشراء منه لماذا؟ لان لا تتفاقم عليه الحاجة لو قلنا بالكراهة وهذا امتنع من الشراء وهذا امتنع من الشراء لانه نزلت ثمن السلعة فاحتاج الى وزن المال وذهب عليه بعض - 00:18:37ضَ

ثمن سلعته لصدود الناس عنها. فلاجل ذلك قال بعدم القراءة في تلك الحال. يذكرون مسألة بيع التلجئة لانه لم يتحقق فيها آآ البيع وانما فيها البيع صوريا بيع التلج لمن يعني خاف على ماله - 00:19:00ضَ

مثلا يتسلط عليه شخص يعرف انه ما يستطيع عبده لقوة سلطانه او لبطشه او لغير ذلك. آآ يبيعه من شخص لا يستطاع ان يتسلط عليه وهذا البيع يكون ايش صوريا فما الحكم في هذه الحال - 00:19:21ضَ

ما ينعقد لانه يقولون كما لا يصح بيع الهازل فان هذا من باب اولى الا يصح بيعه. من باب اولى الا يصح بيعه فيدرجونها تحت هذه المسألة ويذكرون مسائل كثيرة اه منها بيع الامانة لكن بيع الامانة يقال بحرمة من جهة اخرى - 00:19:46ضَ

بيع الامانة يعني ان شخصا مثلا اقترض من شخص مئة الف يقول اخشى الا يسدد فيقول بعني سيارتك بمئة الف ولو سواء كان ثمنها مئة الف او وقل وقته فيجعلها عنده. يقول حتى اذا رددت المبلغ اعطيتك سيارتك - 00:20:10ضَ

سيقولون هذه لا تصح لانها ايش؟ حقيقتها الربا المحض لانه كانه اعطي هذه السيارة لينتفع بها مقابل مقابل ايش؟ مقابل القرن هذه يعني هي قد تكون صورتها صورة رهن لكنه مشوب فينص الحنابلة رحمه الله جمع من الفقهاء على المنع منها - 00:20:35ضَ

انها لها مأخذ اخر في المنع منها وذكر حرمتها. نعم وهل يكون قال وان يكون العاقد جائز التصرف هذا هو الشرط الثاني فلو كان غير جائز التصرف في ان كان صغيرا او سفيها يعني محجورا عليه لا يجوز تصرفه - 00:21:03ضَ

او كان مجنونا او سكران او من في حكمه كال منبه بلسان ونحوه كما ينص الفقهاء يعني الذي يذهب بعض عقله ففي هذه الاحوال كلها لا يكون جائز التصرف لانه لا يحسن البيع والشراء. فيظن ان يكون عليه في مثل هذا الغبن. فبناء عليه لا - 00:21:31ضَ

تصرفه بيعا ولا شراء. فلو ان شخصا باع من شخص صغير شيئا او اشترى منه شيئا فان الاصل عدم صحة بيعه عدم صحة بيعه. وكذلك لو اشترى من رجل سكران. فانا نقول حتى - 00:21:58ضَ

ولو كان عاصيا بسكره فان ذلك لا يعني نفاذ تصرفه. لان هذا له آآ جهة وله عقوبة وهذا له اعتبار وله شروط فلم تنطبق شروطه عليه فبناء على ذلك لا يصح البيع في هذه الحال في مثل هذه - 00:22:18ضَ

في الحال فلا بد اذا من ان يكون جائز التصرف. جائز التصرف فالمجنون ومن في حكمهم لا يتصح تعاملاتهم لا تصح تعاملاتهم. اه لقائنا ان يقول اه فما بال الصغير في - 00:22:38ضَ

بعض الفقهاء وان كان يعني خلاف الرواية المشهورة آآ المشهور بالمذاهب انهم يقولون الا ان يؤذن له اذا اذن له صح. وبناء على كلامهم فانه يستوي في ذلك الشيء الحقير والشيء الكبير - 00:22:58ضَ

والجليل ما دام انه اذن له. ويستدلون في هذا بان الله جل وعلا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا ابلغ النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. فقالوا بان هذا دليل على انهم يوكل اليهم ذلك - 00:23:24ضَ

يصح ذلك التعامل لان الابتلاء وهو الاختبار لا يحصل الا ان يجروا مثل تلك العيوب عقود وان كان من جهة النظر والاصل انه آآ ان هذا ليس بجائز التصرف فلا يصح تصرفه - 00:23:46ضَ

حتى ولو حتى ولو استدلوا بالاية. لان الاية عند قول جمع من اهل العلم لا تدل على اثراء البيع وانما الاختبار يكون بدون ذلك. فانه يكون بمقدمات البيع. وابتلوا يقول له شف خلنا نشوف هو يبيع السيارة ولا لا - 00:24:06ضَ

ووالده بازائه. فينظر ان كان قد آآ اجرى ذلك البيع لا يعني نقول والدة اولية لانها في اليتامى فنقول هنا في مثل هذه الحال ان اجرى بيعا صحيحا امضاه والا فلا. لكنه لا ينعقد بذلك - 00:24:26ضَ

ولاجل هذا اه يعني او لان لا ينفك حتى ولو كنا بالاذن من حصول الغبنتين في كثير من الاحوال لذلك كان المنع من هذا اقرب وليس ثم دليل يدل على ذلك وما استدل به من الاية يمكن حمله على ما - 00:24:46ضَ

ذكرنا فلا يكون لهم متمسك. فلا يبقى الا صحة ذلك فيما اذن له حيث يمكن او يحتاج اليه من الاشياء اليسيرة وما في حكمها. في الاشياء اليسيرة وما في حكمها مما تعارف الناس على ثمنه ومما لا - 00:25:07ضَ

يختلف الناس فيه وهم يتسامحون في الزيادة والنقص اليسير فيه فيصح في مثل هذا وربما يستدل في هذا بفعل ابي الدرداء حينما اه اشترى من غلام اه عصفورا واطلق اه فدل هذا على ان الاشياء اليسيرة ينفذ فيها التصرف - 00:25:27ضَ

مع مع الصغير وهذا اه اه اليق. يعني اجرى على القواعد واسلم من وجود الاختلافات. وان كان مشروع المذهب هو تعليقه بالاذن بناء على الاية. لكن الرواية الثانية لا يصح الا في الاشياء اليسيرة او الحقيرة فيصححونه. وان كان مقتضى الرواية - 00:25:47ضَ

الثانية انه يصححونه عند الاذن. لكن نقول ان ما دام ان الصغير صغير فان الظن انه لا ينفك الاذن له من لوجود اشياء آآ اشكالات كثيرة في آآ عقوده. خاصة مع كثرة العقود - 00:26:07ضَ

تعقدها وضعف امانات الناس ونحو ذلك. فلم يبقى الا انه لا يؤذن له لانه لا يصح بيعه وما يجري منه انما هو مقدمات البيع فاذا وثق وليه او اه من يلي امره بحسن تصرفه امراه والا فلا - 00:26:27ضَ

نعم ولا يختص او ينفرد بذلك نعم كما ذكرنا هنا من ان المؤلف قال كفالة يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي. ومثل ذلك السفيه وهو الذي حجر عليه لسفهه. يعني لانه لا يحسنه التصرف في - 00:26:47ضَ

وهل حتى ولو كان كبيرا فانه لا يصح تصرفه فبناء على ذلك لو باع او اشترى فنقول من ان ذلك البيع غير صحيح لانه ليس بجاهز التصرف. فانحل شرط من شروط صحة البيع وهو كونه من غير جائز التصرف. وسيأتي ما يتعلق - 00:27:12ضَ

باحكام السفيه ما يلحق بي من تصرفات جاهزة في ذمته او تصرفات في آآ عيان ونحوها والعقود والتفريق في تلك المسائل وتفصيل اه تلك ذلك في باب الحجر وسيأتي باذن الله جل وعلا نعم - 00:27:32ضَ

وان تكون ان هنا يقول المؤلف رحمه الله وان تكون العين واحة النفع من غير حاجة. يعني يعني المقصود بالعين هنا هو مطلق المال كما ذكرنا. فيشمل ما كان في الذمة وما كان - 00:27:52ضَ

نعينا معينة فهنا اذا المقصود آآ ان هذا هو الشرط الثالث من شروط من شروط البيع فبكى التراضي وذكر كون العاقل جائزة تصرف وثالث ان تكون العين مباحة النفع. وقبل ان نأتي على - 00:28:32ضَ

ما يتعلق بهذا الشهر فان ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في قوله ان الكلب والحشرات والمصحف والميتة والسجين ليس بمناسبة فانه ادخل الكلام على المصحف اه بين هذه الاشياء التي فيها شيء من اه الحقارة ونحوها فلو انه - 00:28:52ضَ

وافغد او قدمه ونحو ذلك لكان اولى آآ تنزيها وترفيها لكتاب الله جل على وان كان يعني هذا غير مقصود وانما اشتراكها في عدم صحة البيع لكنها آآ يعني ملاحظة - 00:29:12ضَ

حتى في ايسر الامور مطلوب شرعا وجاء ما يدل عليه في اه الادلة فكان اه او كان ذلك سنة ينبغي ان تطلب. اما قول المؤلف رحمه الله تعالى ان تكون العين مباحة - 00:29:32ضَ

نفعي من غير حاجة. وهنا اه باب الحنابلة رحمهم الله في هذا الشرط اوصيهم من بعض الفقهاء الذين اشترطوا في العين ان تكون طاهرة. فظاهر كلام الحنابلة هنا انهم لم يشترطوا الطهارة. انهم لم يشترطوا الطهارة - 00:29:52ضَ

فاباحوا آآ البيع العين حتى ولو كانت غير طاهرة. ولذا قال ان تكون العين مباحة النفع ولم يقولوا ان تكون طاهرة ان تكون طاهرة. نعم. فما دام ان لها نفعا آآ - 00:30:12ضَ

مباحا فانه يصح بيعها وشرائها من غير حاجة. اما لو كانت فتباح الا على وجه الحاجة فانه يقولون من انه لا يصح بيعها. اه وهنا اراد ما يتعلق بالميتة ان الميتة تباح للحاجة. لكن هل يصح بيعها؟ لا يصح بيعها. اه الخمرة يجوز استعمالها لدفع غصة - 00:30:32ضَ

ونحوها هل يجوز بيعها؟ لا يلحقون بمثل ذلك الكلب يجوز لحاجة اقتناؤه الا كالبماشية او صيد اليس كذلك؟ ومع ذلك فانه لا يجوز بيعه ان جواز استعماله واقتنائه هنا انما هو على وجه الحاجة. فلاجل ذلك هنا اشترط الفقهاء في العين ان تكون مباحة النفع - 00:31:02ضَ

من غير حاجة من اين له جعل مباحة العين آآ او مباحة النفع مطلقا فيستوي في ذلك ما كان طاهرا وما كان نجسا ايش؟ اباحة بيع الحمر والبغال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فانهم لم يزالوا - 00:31:26ضَ

تبايعون بها مع ان فقهاء الحنابلة يحكمون بنجاستها كما مر بنا في باب ازالة النجاسة والكلام على هذه البهائم وعلى اثارها والسباع ونحوها. نعم. فمع قول منى قالوا بصحة بيعها - 00:31:46ضَ

كأنها مباحة النفع فيتعلق بها نفع للناس فكانت الحاجة في جواز التعاوظ فيها والبيع والشراء لها هنا قال كالبغل والحمار. ودود القز وبزره. اه دود القز من الحشرات لكنها لما كانت - 00:32:06ضَ

حشرة لها نفع وهو ما يكون من اه من اه ومن ما تخرجه من هذا ايش؟ اه من هذا النسيج اه الذي يباع بابهظ الاثمان واغلاها جاز بيعها. فتعلق بها نفع فتعلق بها نفع. واما بزر - 00:32:26ضَ

او بذره بزر دودة هي ولدها الصغار منها من اولادها فانها وان كانت او كأن المؤلف فيقول انها وان كانت في الان لا ينتفع منها لكونها صغيرة لكن لما كان مآلها الى النفع فان الحكم بمآلها - 00:32:46ضَ

لابعانها. فنقول هنا بانه يجوز بيعها في تلك الحال لما يراد من نفعها في المستقبل وتسمية دودة القز وبزرة يأخذونه من بذر النبات وهو يعني ايش؟ لانه هو الذي ينبت به الصغار - 00:33:06ضَ

الاشياء التي تجعل اصلا لهذه النباتات فمنه الشق دودة القز والبزرة لانها صغارها التي منها تكبر وتشم وتعظم فاخذت منها هذه التسمية. فيقول المؤلف اذا دودة القز وبزره. اه جاز بيعها هنا لماذا - 00:33:26ضَ

من انها داخلة في القيد الذي قيده المؤلف رحمه الله وهو انها مباحة النفع. من غير حاجة الا والفيل الفيل يجوز بيعه وشراؤه. وان كان غير مأكول اللحم. لكن لما كان - 00:33:46ضَ

كانت حاله كحال البغل والحمار. في الانتفاع به والاستفادة منه. فان بعض الديار لا يعرفون البغال ولا الحمير. وان ما يعرفون اه الفيلة ونحوها وعليها يقضون حاجاتهم وينتقلون ويحملون الاشياء ويرتفعون. نعم - 00:34:06ضَ

قالوا من ان حكمها واحد في جواز في جواز بيعها. في جواز بيعها. نعم. قال سباع البهائم التي تصلح للصيد فسباع البهايم كالفهود والذئاب ونحوها ما دام انه يتعلق بها نفع فانه - 00:34:26ضَ

ايش؟ يجوز بيعها يجوز بيعها لان الصيد منفعة مقصودة فبناء على ذلك ما دام انها لا منفعة مباحة جاز جاز البيع في تلك الحال. قال الا الكلب. فاستثنى الكلب من سباع البهائم لماذا؟ لمجيء النص به لمجيء النص به فان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:34:51ضَ

نهى عن الكلب. او عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب آآ وهنا يعني يأتي على قول الحنابلة في هذا الكلام على السنور. او القط هل يجوز بيعه وثمنه او لا - 00:35:20ضَ

الحنابلة قالوا بجواز في مشهور المذهب ان ذلك جائز ايش بيع القط فيقولون انه جائز مع انه جاء الحديث في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السن نوغ فحملوا - 00:35:48ضَ

ذلك على ما ليس بمملوك او نحوه. من اين اخذوا جواز البيع من اين اخذوا جواز البيع قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة. في هرة لها حبستها لا هي اطعمتها - 00:36:07ضَ

ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الارض ما وجه الاستشهاد بهذا الدليل ايه نعم قالوا هرة لها فاللام لام الملك. فدل على انها شيء يملك. وما دام انها تملك فهي مال. فبناء على - 00:36:30ضَ

صح بيعها وحمل الحديث على هذا. لكن هنا من جهة النظر الى ان القول بصحة البيع في الكلب اولى من القول بصحة البيع في القط. لان الكلب جاء في الادلة ما يدل على انه يمكن الانتفاع به في بعض الاحوال - 00:36:53ضَ

وتعلق ذلك بالادلة كلب الصيد وكلب الماشية نحوها المزارع فاذا اه هنا يعني اه يمكن ان نقول من ان اه اه استثناء الكلب هنا لمجيء الحديث به اه قولهم في زمن السنور يعني قد يعترض به على ثمن الكلب فيكون اه اه الذي يظهر الحاق - 00:37:13ضَ

الحاقل السنور للكلب في منعها جميعا. لان حديثه صريح في دلالة في الدلالة على المنع من ثمنها. فما يكون من تملكها او الانتفاع بها ذلك له وجه وما يكون من بيعها له وجه اخر قد جاء الحديث صريحا في المنع منها - 00:37:45ضَ

وهذا اصح في اه اتباع او اه في الجمع بين النصوص والافادة منها. لانه وان دل على ملكية فان الملكية قد يكون سببها الحيازة قد يكون سببها البيع والشراء. فدل الشرع على - 00:38:05ضَ

ان البيع والشراء ممنوع فيها فبقي انه يمكن ان تملك او تحازى فيكون ذلك على سبيل التجوز او على سبيل الحيازة ونحو ذلك فاذا هنا يكون الكلام على المنع من بيع الكلب والمنع من بيع اه سنه ونحوه. قال - 00:38:25ضَ

فيقولون من ان الحشرات لا نفع فيها. فبناء على ذلك لا يجوز بيعها. لا يجوز آآ بيعها فما لا فائدة فيه لما؟ لما يباع؟ وان كان الحنابلة يستثون من هذا ما فيه نفع - 00:38:45ضَ

فيقولون الا ايش؟ علقا لمص الدم. تعرفون العلق ولا ما تعرفونه تعرف هي ديابي ما النفع فيه عندكم في بلادكم المفروض اذا كان عندكم تعرفوه جيدا فكيف يكون ثم ماذا تكون - 00:39:05ضَ

هي دودة صغيرة جدا. واذا امسكت بالانسان لم تكد ان تفلته. فاذا مصت الدم تكون مثل الاصبع من كثرة ايش؟ اه الدم الذي اخذته. وهي موجودة في بلاد الهند كثير. في اه بعض بلاد - 00:39:41ضَ

الاستوائية اه مثل اه ايظا افريقيا ونحوه. وهذه من اين اخذوا بجواز بيعها لانها تتخذ علاجا فيؤتى الى المكان الذي فيه اه قذى او نحو ذلك فتجعل عليه فتمص الدم الذي فيه فيكون باذن الله سببا لحصول النفع - 00:40:01ضَ

قالوا ومثل هالديدان التي تتخذ لصيد السمك. لان هذه منفعة مقصودة. من صيد السمك فيجوز بيعها واذا تجدد للناس اه انواع من الاستفادة من هذه الحشرات تجدد جواز بيعها تجدد جواز - 00:40:25ضَ

بيعها وفي مثل هذا يقول الفقهاء آآ الا بومة شباشا. تعرفون بومة شباشا ولا ما تعرفونها لانكم يعني انا في تصوري انكم لو اه يعني وقفتم عليها يمكن يكون فيها اشكال. ايش تعرفها يا ابو متش يا باشا - 00:40:47ضَ

البومة تتسلط على العصافير في الليل فتأكلها. فاذا جاء النهار البومة لا تستطيع ان تتحرك. فتأتي العصافير فتنقبها فتباع البومة للصيادين حتى يجعلوها تمثالا فيربطوها ونحو ذلك حتى تأتي العصافير فيصطادوها - 00:41:07ضَ

فيقول الفقهاء ان جعل البومة شباشة يعني اه هذا جائز لان فيها نفر. وان كان بعظ الفقهاء يعني يمنع في ذلك او يمنع من ذلك. فعلى كل حال هذا بيان لبعض الاشياء. اه لما انا ذكرت بعض هذه الامثلة واحتجنا للتفصيل وخرجنا - 00:41:35ضَ

اما اه اختصر عليه المؤلف رحمه الله لان هذه امثلة واسعة ولابد من الاتيان على بعضها حتى تتضح للانسان الصورة واه لما ذكرنا ان باب البيوع باب واسع وربما لا يكون فيه ضابطا اه يتحقق من كل وجه - 00:41:57ضَ

نحتاج الى اكثر من صورة متعددة في بعض المسائل لزيادة لزيادة التوظيح فيها. نعم نعم حتى ولو كان يربي لك كلب صغير ولذلك يقول الفقهاء بجواز تربية الجيرو لانها لا يمكن اصلا تربية تعليمها الا - 00:42:17ضَ

وهو صغير فيمكن اقتناؤه بغير البيع ونحوه. وربما لا يكون مطلقا الى ذلك بعض اهل العلم يعني يتكلمون على جواز بذل الثمن ويكون ذلك مقابل التعليم لا مقابل لا مقابل الكلب نفسه. هذا يعني فيه شيء من يعني النظر - 00:42:46ضَ

قال والمصحف فعند الحنابلة رحمهم الله ان المصحف اه مما لا يجوز بيعه وهو مشهور مذهبي عند الحنابلة واصل ذلك ان علته علة منفصلة ليست فيما ذكره المؤلف من بحال من الاحوال. ولاجل - 00:43:15ضَ

هذا كان كما ذكرنا قبل قليل انه لو ذكرها في غير هذا الموطن لكان اولى ولانه يشعر ذلك من ان المصحف عين ليست بمباحة النفع وكل هذا مما يعني لا يكون مناسبا. وهذا كله لا يكون مناسبا. الفقهاء الحنابلة - 00:43:39ضَ

بعدم بيع المصحف لكن ليس من جهة آآ هذه العلل التي ذكرها الفقهاء هنا ولكن ذكروا له علة تختص به فلو ان المؤلف رحمه الله ذكر بيع المصحف في آآ الفصل الذي عقده لبعض البيوعات التي لاجل - 00:44:04ضَ

بامر خارج عنها ليست لامر متعلق بحقيقتها لكان او لا. حتى يعني من جهة دخوله بين هذه اشياء ليس بمناسب ومن جهة اخرى ايضا وجود تحت هذا الشرط غير مناسب. لانه يعني قد يفهم منه ان - 00:44:24ضَ

ان المصحف عينا ليست مباحة النفع ولا لا؟ فيكون في هذه الحال يعني فيه آآ ازرعهم بكتاب الله جل وعلا. وان كان هذا ليس مقصودا للمؤلف رحمه الله ولا للفقهاء اجمع. وقد ذكرها غير واحد على هذا النحو في هذا - 00:44:44ضَ

لكن يجب ان اه انت ان نبعد حتى ما يمكن ان يكون من الوهم في هذا الباب تعظيما لكتاب الله جل وعلا آآ اما وجه آآ عدم صحة بيع المصحف عند الحنابلة رحمهم الله تعالى انهم يقولون ان - 00:45:04ضَ

طبعا جاء عن احمد قال لا لا بانه لا يبيح لا اجد رخصة في بيع المصحف ابدا وقال فجاء اصل ذلك ما جاء عن ابن عمر واظن عن ابن عباس ان ابن عمر قال وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف - 00:45:24ضَ

فمنعوا من بيع المصاحف قالوا لان هذا فيه امتحان لها. لان البيع والشراء هذا يرخص ثمنه وهذا يغلي ثمنه ونحو ذلك هذا نوع من الامتهان فاذا رأيت مصحفا مثلا بثلاثة ريالات وسلعة بازاءه او بجواره تساوي مئة ريال وليست بشيء بالنسبة اليه - 00:45:44ضَ

هذا يعني فيه شيء ويوم يرتفع ثمنه يوم يزهد الناس في شرائه ولا يعطونه ثمنا كل هذا من ابتذالك فلأجل ذلك يعني آآ جاء عن الصحابة المنع منه. لكن آآ من جهة اخرى ان - 00:46:09ضَ

القول بعدم صحته اه بيعه يفضي الى الى محذور من جهة اخرى وذلك انه يفضي الى عدم انقطاع الناس لكتابة المصحف والاشتغال بطباعته ونحو ذلك. واذا لم يستغن الناس باعته وكتابته ونحوه افضى ذلك الى قلة وجوده بايدي الناس. فيمنع من التعبد لله بقراءة القرآن - 00:46:31ضَ

والاستفادة منه ونحو ذلك. ولهذا كانت الرواية الثانية عند احمد وهي التي عليها العمل عند الناس قاطبة في هذه الازمان صحة البيع فيه. لما يفضي به او لما يفضي الى مصالح كثيرة - 00:47:01ضَ

ولان العلة التي ذكروها وان كان لها وجه من جهة لكن آآ ما يعلم من عظم اجازة بيعه ان اعظم فلذلك قيل بها. ولما كانت المسألة مسألة اجتهاد ليس لها مرد الى النص نظر في اقرب الامر اه مصلحة واظهاره نفعا. فكان جواز بيعه - 00:47:21ضَ

وحلوا المعاوضة عليه. سواء قلنا وهذا يعني اولى من ان المعاوضة اه راجعة الى هذه الاوراق كالجلود والاحبار التي في نعم. اه فاذا هذا ما يتعلق بالمصحف قال المؤلف بعد ذلك والميتة الميتة يحرم بيعها وهذا جاء في - 00:47:51ضَ

حرمت عليكم الميتة والدم. ولحم الخنزير. اه هذا دال دلالة صريحة على اه بيع الميتة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الميتة كما في الحديث الذي في الصحيح - 00:48:24ضَ

وهذا يكاد يكون او هو محل اجماع بين اهل العلم ان الميتة لا يجوز بيعها ان الميتة لا يجوز اه بيعها ثم قال المؤلف رحمه الله والسرجين النجس والادهان النجسة ولا - 00:48:50ضَ

متنجسة لو قال اه السرجين النجس المقصود به ايش في كل النسخ عندكم كذا النجس. السرجين النجس ها. والادهان. والمتنجسة ولا المتنجسة ها هنا الادهان ان اه يعني ممكن ايضا تكون اه على كل حال - 00:49:10ضَ

بالسردين النجس يقصد بالسرجين النجس ما هو هو الزبل السماد الذي يسميه الناس السماد ونحوه. اه وهنا المقصود بالنجس والاذهان النجس يعني ان تكون نجسة العين. ان تكون نجسة العين. فلو كانت مثلا شحم اه - 00:49:55ضَ

ميتة فهذا نجس او متنجس عينها نجسة لا يمكن تطيرها. نعم. اه مثل ذلك مثلا من حيوان غير مأكول اللحم فانه يكون المتنجسة مثل ايش؟ لو كان دهن ودكا لبهيمة الانعام - 00:50:20ضَ

لكن وقعت فيه فارغة. فان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يستدعي الفقهاء وان كان مائا فلا تقربوه. لانه تنجس. فصار نجس فهذا وان كان عينه اصلها طاهر لكنه تنجس بوقوع النجاسة فيه بوقوع النجاسة فيه. قد ذكرنا فيما مضى في باب ازالة - 00:50:45ضَ

النجاسة ايش؟ المائعات غير الماء بما تنجس. هل هو بوقوع النجاسة فيها؟ او بتغيرها بالنجاسة؟ وما الذي يجب اه في ذلك على ما مر فيما مضى. فالمؤلف رحمه الله يقول من ان السردين النجس والاذهان النجسة - 00:51:05ضَ

ايش؟ كلها لا يصح استعمالها. ما وجه ذلك نعم وجه ذلك عندهم انها ايش؟ ملحقة بالميتة انها ملحقة بالميتة فانه في الاصل انه لما قلنا من ان العين مباحة النفع فان هذه قد يكون فيها نفعا. وهي طريق - 00:51:25ضَ

سباح فقالوا من انها ملحقة بها ولما سئل اغاية شحوم الميتة يستصبح بها ونحو ذلك؟ قال لا هو حرام وان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فاخذوا من ذلك حرمة اه فهذه الاشياء النجسة. لكن يشكل على هذا يشكل على هذا بعض ما ذكروا انه - 00:51:59ضَ

نعم فانه محرم ومع ذلك قالوا بصحة بيعه فماذا يجيبون عن ذلك ها سيد تحتاج الى شيء من البحث ذكروا فيها علة لطيفة في الكلام على هذا الحديث فلعلكم تراجعونه وتأتون به. ومحل يعني يحتاج الى تحذير القول فيه. فمن يراجعه؟ ممن ليس عنده اختبار - 00:52:26ضَ

عندك اختبار سيء فوجدتها فرصة للي ما عنده اختبار يمكن الشيخ يعني في اختبار تأتي به. اه فاذا اه هذا يعني سنحتاج اليه. من جهة النظر من جهة النظر ان القول - 00:52:57ضَ

النجس والادهان النجسة ان الحاجة كانت اليها اكثر مما مما سواها يعني اكثر من الحشرات واكثر من العلق لمص الدم واكثر من غيره. لكونها حاجة الاستصباح في ذلك الزمان حاجة ملحة. وهم لم يجعلوا - 00:53:18ضَ

العلة هي الطهارة والنجاسة فقولهم هنا يحدث شيئا من الاستشكال. طبعا كما ذكرناهم الحقوها بالميتة. والميتة مجمع على عدم الانتفاع بيعها فبناء على ذلك الحقوها بها الحقوها بها لانها يعني اقرب ما تكون الى الميتة في احوال كثيرة. وان كان - 00:53:38ضَ

يعني اه بعض الفقهاء كالحنفية وغيرهم قالوا من ان لا اشكال في صحة بيعها وكانهم يعني زادوا في ذلك فقالوا الناس يتبايعون بها فكان يا جماعة في صحة بيعها. فالحقيقة هذا يشكل على اصل الحنابلة. القول هذا يشكل على اصل الحنابلة - 00:54:02ضَ

قول من تكون مباحة النفع على قول الشافعية وبعض الفقهاء ان تكون طاهرة العين لا يشكل عليها كثير من هذه الاشكال ويمنعونها ترد المسألة هناك. لكن تشكل عليه اشياء كثيرة يمكن اه اجازة بيعها وجرى ما يدل على اجازته. اه من تلك الجهة. لكن - 00:54:22ضَ

من جهة المعنى الذي قرروا يطرد عليه الاذان. اه اما على قولنا هنا فانه الامثلة التي ذكروها ذكروا ان مباحة النفع وذكروا اشياء نجسة واباحوها ثم لما جاءوا الى هذا وفيه نفع مباح لم يجيزوه - 00:54:42ضَ

انا عندي فيها شيء من الاشكال فاذا كان عند احد منكم فائدة فيها فلا يبخل علينا بذلك وتحتاج الى النظر هو اقرب ما قالوا انها الى او لانهم الحقوها بالميتة - 00:55:02ضَ

نعم في الشاي عندك يعني هذا من جهة يعني انه اذا تصاعدت او تطايرت اجزاؤها انها تنجس هذا ممكن يعني لكنه يعني هذا يمكن ان يكون نعم قال ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد. الاستصباح يا في غير مسجد لا - 00:55:17ضَ

انه يفضي بذلك الى دخول النجاسة الى المسجد وانتشارها فيه فبان يأتي ذلك قالوا من انها لا تصح في المسجد واما ما سواه آآ يجوز فرقوا هنا بين ايش؟ بين الانتفاع وبين - 00:55:59ضَ

وبين البيع والشراء. فالبيع والشراء عندهم ممنوع لكن باب الانتفاع آآ اوسع فجعلوه جائزا آآ في تلك الحال وهذه طريقة ابن تيمية رحمه الله انه جعل الانتفاع بالنجاسات يعني بابه واسع فاباحه في تلك في - 00:56:17ضَ

هذه اه او في مسائل كثيرة او وسع الكلام فيه. حتى ولو كان الشيء نجسا. نعم. كم بقي من ثلاث دقايق اقترح احد الاخوان علينا اقتراح يعني ان ننتهي قبل بثلاث دقائق حتى لا - 00:56:37ضَ

انحرج من اراد ان يخرج للصلاة في مسجد اخر فيوافق آآ الحديث آآ اما هذا فقد عصى ابا القاسم ما دام اننا وقفنا عند موقف وآآ يعني ايظا الحاجة الى هذا آآ او هذا الاقتراح في محله فنقف عند هذا - 00:56:57ضَ

القدر واذا كان في اسئلة نسمع آآ ونكمل درس الاخر بعد الاذان باذن الله جل وعلا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نعم كيف الاعمى اليس جائزة تصرف؟ مكلف؟ اه جائزة التصرف نسينا ان نقول ان جائزة التصرف هو البالغ - 00:57:17ضَ

عاقل الرشيد البالغ العاقل الرشيد فاذا لم يكن عاقلا لم يصح بيعه. واذا كان كالمجنون ونحوه. والصغير ايضا ليس بباله. فلا يصح بيعه. والرشيد يخرج فمن كان سفيها فلا يصح اه بيعه. نعم ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وارزقوهم فيها - 00:57:52ضَ

دل على انه لا يصح بيعه. فمن هذا اخذوا مسألة آآ او اختبار جائزة التصرف انه من توافرت فيه هذه الشروط اعمى كذلك يعني هو جائز التصرف عاقل كبالغ وغير سفيه فيصح بيعه وشراؤه - 00:58:18ضَ

في هذه الاحوال لكن سيأتي اذا اه العلم بالمبيع فما دام اننا لم نجعل الرؤية متمحظة في تحقيق ذلك الشرط بل هو بالرؤية او بالوصف الذي يصح في السلام فبناء عليه يصح - 00:58:38ضَ

يعلم منه ان الاعمى او الاكفاء في بعض الاحوال اكثر ادراكا من المبصرين. نعم في شيء اخر؟ نعم يا مصطفى سرجينا هذا الزبل فضلة الانسان ونحوها من الاشياء التي تباع مثلا تجعل آآ - 00:58:58ضَ

سمادا للزرع ينتفع به حتى يقوى عوده ونحو ذلك. تعرف هذا ايه نعم يوجد كيف جائزة يعني قادر يحسن البيع والشراء؟ ايه نقول الاصل هو عدم الاصل على ما ذكرنا انه لا يصح بيعه ولا شراؤه لانه ليس ببالغ ولان الاصل والاكثر ان مثل هؤلاء - 00:59:26ضَ

ويغبنون حتى ولو كان عنده ادراك في بعض الاحوال فانه لا ينفك ايضا عن تلاعب بعض المتلاعبين بهم وقدرته على السيطرة عليه فبناء على هذا نقول بعدم الصحة. لكن الاشياء اليسيرة يستثنى منها. اذا اذن له فهذا محل نظر. فاذا كان الامر كما - 01:00:06ضَ

فيمكن ان يؤخذ بقول الحنابلة اه كما هو مشهور المذهب فيصح والحال هذه. نعم - 01:00:26ضَ