شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول

زاد المستقنع (98) | تابع البيوع المنهي عنها | شرح د. عبد الحكيم العجلان

عبدالكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ

ان يعيننا على طريق العلم وان يوفقنا له وان يسهله علينا وان ينفعنا بما علمنا ان يجعله بلغة لنا في الدارين في الدنيا والاخرة ان ربنا جواد كريم قبل ان نستكمل باذن الله جل وعلا ما توقفنا عند الكلام على مسائل البيوع وما تفرع عن - 00:00:21ضَ

التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذكر شروط البيع ثم بعض البيوعات التي جرى النهي عنها وعلة وتعلقها بامر خارج عن شروط البيع. فان نسأل الاخوة بالنسبة لرغبتهم في توقف الدرس آآ حملا لهم على ما ينفعهم او ما يعينهم في دراستهم - 00:00:50ضَ

فهل ترون نقف هذا الاسبوع او الاسبوع القادم او هذا الدرس لان هذا يعني سيحتاج الى ان نقف على موقف يمكن ان يكون اه مناسبا حتى لا اه نفصل بين معلومتين يحتاج الى - 00:01:17ضَ

ارتباطهما الثلاثاء تحبون ان يكون في درس ولا ما تحبون ها ها مصطفى اتفقتم ايش تقولون ها قد تعارضتما او تعارضتم بودنا الحقيقة ان نقطع خاصة آآ ليرغب ان يكون نهاية الدرس هو اليوم يرفع يده - 00:01:33ضَ

ما في الا واحد مصطفى فقط الثلاثة اذا ان شاء الله ارجو ان الله جل وعلا يعيننا نأخذ الثلاثاء ويكون نهاية ذلك باذن الله جل وعلا. آآ كما قلنا من ان - 00:02:39ضَ

انه جرى الكلام في بعض المسائل المتعلقة بالبيوعات آآ التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى مما هي خارج عن شروط البيع لكن جرى النهي عنها. وذكرنا العلة في ذلك الى ان وقف عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا - 00:02:54ضَ

فنكمل باذن الله جل وعلا. نعم وهي لكن اه الجواز عبر بالجواز او عبر بالصحة الصحة يكون نفس الكلام ليس هذا محل كلام. محل انا نسيت المسألة حقيقة ولا كان - 00:03:14ضَ

هو التحريم يأتي اذا قلنا بالتحريم فلا اشكال لكن اذا قيل بالصحة. هل المقصود بالصحة هو وقوعه صحيحا مع المنع من فعله او ان الكلام في الاذن فيه ظاهر آآ يعني كلامهم انه على الصحة فقط على صحة الوقوع دون الاذن في انشائه. لكن يحتاج هل راجعت لها يا - 00:03:51ضَ

الشيخ حسين نسيت وما انساناه الا الشيطان. لعله اذا الدرس القادم تتراجع عنه وان تزيد فيها قليلا هذا الكلام فيه شيء من الدقة وآآ ظاهر كلامهم انهم حنا نبي نشوف ما ما قصدهم بهذا؟ هل قاسوها - 00:04:21ضَ

نحتاج يعني ان الصفقة التي هي مجموعة من امرين صحت في واحد منهما ولم تصح في الاخر. وبعضها لم تصح الذي لم يصح فيه منطلقا هل يعني كأن السؤال هل تفرغ في ذلك الصفقة او لا تفرق ويكون حكمها المنع مطلقا؟ هذا هو - 00:04:57ضَ

اصل التثمين نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا والمسلمين يا رب العالمين نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع ربويا بنسيئة. واعتاد - 00:05:34ضَ

عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجز. فقوله من باع ربويا من المعلوم ان الاموال الربوية جاء النص عليها في حديث ابي سعيد وابي هريرة. وسيأتي تعليق الكلام او تفصيل الكلام فيما يتعلق بعلة الربا - 00:06:09ضَ

وهل ينتقل التحريم الى الاصناف الستة كما هو قول جماهير اهل العلم او هو اجماع اهل العلم ملء وللتي ينتقل اليها ومن علة التي يحكم بها اه الى غير ذلك من المسائل. اه فاذا حكم بان ذلك المال ماله - 00:06:29ضَ

والقول بانه مال ربوي يعني لا انه حصل فيه الربا لكنه مما يجري فيه الربا مما ما يجري فيه الربا فيقول المؤلف رحمه الله من باع ربويا بنسيئة والنسيئة هي التأجيل يعني - 00:06:49ضَ

من باع مالا من الاموال التي يجري فيها الربا مؤجلا. ثم اعتاض عن ثمنه ما لا يباع به ما لا يباع به نسيه يعني ما لا يباع به مؤجلا. وذلك بان يكون من الاموال التي تتفق في علة الربا - 00:07:09ضَ

فلا يجوز فيها النسأ والتأجيل. فلا يجوز فيها النسب والتأجيل. فيقول المؤلف رحمه الله بان ذلك صورة هذه المسألة صورة هذه المسألة لو ان شخصا اشترى اه او باع باع خمسة اصع من البر بمئة ريال - 00:07:29ضَ

مؤجلة يعني ان هذه المئة يستحقها صاحبها بعد شهر نعم فجاء البائع ثم اخذ من هذا يعني من الذي اشترى البورد اخذ منه اصعا من ارز نعم وقال هذه الاصع - 00:07:56ضَ

مكان مكان ما اشتريت مني فان في هذه المسألة ايش؟ صح انه باع ربويا نسيئا الذي هو البر باعها مؤجلة اليس كذلك؟ بمئة ريال. بمئة ريال. ثم اعتاظ يعني اخذ عوظ المئة ريال - 00:08:25ضَ

من الرز اليس كذلك؟ مثلا يأخذ سبعة اصع من ارز او ثمانية اصع من ارز يقول المؤلف رحمه الله تعالى بان ذلك غير جائز. لماذا لانه ايش ذريعة الى الربا لانه يشبه ان يكون باع المكيل بالمكيل مؤجلا. وذلك - 00:08:51ضَ

ليس بصحيح وذلك ليس بصحيح. فبناء عليه نقول هنا من ان ذلك بيع غير جائز لانه ذريعة وشبهة في الربا. وجاء النهي عن في ذلك عن بعض الصحابة آآ نص على ذلك جمع من من السلف فقال اذا اذا باع مكيلا فلا يعتاظ عنه بمكي - 00:09:20ضَ

انما هو الذهب او الورق. يعني الذهب او الفضة. يأخذ مكانه ذهبا او فضة تكون هذه المسألة مسألة محرمة. يذكر اه شراح كتاب الزاد. تبعا لهذه المسألة مسألة مشابهة وبينهما فرق طفيف فتصح المسألة الثانية دون هذه - 00:09:50ضَ

وصورة المسألة الثانية اتضحت صورة المسألة الاولى؟ نعم. سورة المسألة اه المسألة الثانية ان يبيعه ان يبيعه خمسة اصع من من البرد بمئة ريال ثم هو يشتري منه بعد ذلك بعد شهر سبعة اصع من الارز مثلا بمئة ريال - 00:10:17ضَ

لكنه نص على الدراهم هنا. واضح؟ فليست اصعب عوضا عن اصعب بل نص على انها بمئة ريال او اقل بقليل او اكثر بقليل. نعم. ثم بعد ذلك يعطيه هذا مبلغ فيقوم الثاني ويقضي ما عليه. في رد عليه هذه المئة التي يريدها منه. فهذه لا لا - 00:10:45ضَ

لا شيء فيها. وكذا لو انه لما استقرت في ذممهما الاموال تقاصرا. بمعنى ان هذا اشترى من هذا البر بمئة ريال مؤجلة. ثم هذا بعد مدة اشترى منه الارز بمئة ريال - 00:11:15ضَ

كذلك واضح؟ فاستقر في ذمة هذا مئة ريال وفي ذمة هذا مئة ريال. فتطارحا تقاصا قال كل واحد منهما المئة التي عندي مقابل للمئة التي عندك. ففي هذه الصورة قالوا لم يحصل المحظور من جهة انه - 00:11:35ضَ

يعني صار باع مكيالا بمكيال او مكينا بمكيل مؤجلة يعني انتفت او ظهرت الصورة بان البيعة بيعا حقيقيا حصل هذا بالدراهم وهذا بالدراهم وانما حصلت التوفيق بعد ذلك او حصلت المقاصة بينهما. واضح يا اخوان؟ واضح صورة المسألتين. واضح - 00:11:55ضَ

فهنا يقولون في المسألة الثانية لا يكون فيها شبهة الربا فتكون صحيحة ذكروا لذلك ايضا اه او اه استدل في هذا بمجيئها في بعض الاثار في بعض الاثار. فبناء على ذلك قالوا بتجويزها - 00:12:25ضَ

دون الصورة الاولى. اذا هذه هي المسألة الاولى التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال او اشترى شيئا نقدا اذا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز هذه هي المسألة الثانية. وهذه مسألة - 00:12:45ضَ

العينة ما تسمى عند اهل العلم بمسألة العينة فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بانها ممنوعة او مسألة محرمة بيع محرم. سورة هذه المسألة اذا اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة. فلو ان شخصا مثلا ايش؟ آآ استأب آآ - 00:13:06ضَ

اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة يعني لو ان الشخص باع سيارته بمئة الف نسيئة يعني مؤجلة ثم اشتراها نقدا بثمانين الفا. فهذه صورة من صور بيع العينة - 00:13:43ضَ

صورة منصور بيع العينة لانه باع سيارته بمئة الف مؤجلة اليس كذلك ثم اشتراها منه ثم اشتراها منه بنقد فحقيقة هذه الصورة كأنه ايش اعطاه المئة الف مؤجلة؟ او اعطاه ثمانين الفا حالة على ان يردها له مئة الف - 00:14:21ضَ

مؤجلة والصورة الثانية التي هي عكسها. عكسها في الصورة لكنها مثلها في الحقيقة. كان يشتري شيئا الصورة كان لو بدأنا بالصورة الاولى احسن لان هذه عكس صورة العينة ولو ان شخصا اشترى - 00:14:54ضَ

سلعة مؤجلة بمائة الف. اشتراها بمئة الف. هذه اصل الصورة حتى يعني لانهم قاسوا الصورة الثانية على الاولى فنجعلها هي الاولى. لو انه اشترى مثلا سلعة مؤجلة بمئة الف. كان تذهب وتشتري مثلا اه ارزا بمائة الف - 00:15:24ضَ

مؤجلة فتقول اشتري منك هذه الاصع من الارز او هذه الاكياس من الارز بمئة الف اردها لك بعد سنة ثم هو باعها على بائعها بثمانين الفا نقدا بثمانين الف ريال نقدا. فالبائع اعطاه ثمانين الف - 00:15:44ضَ

اليس كذلك؟ وهو سيرد له بعد سنة مئة الف. فحقيقة هذه الصورة انه ايش انه اقترض ثمانين الف مئة الف. فتكون هذه ايش آآ بيع عينة لان حقيقتها انما هي للعين للذهب والفضة. اغاثة الذهب والفضة والورق وانما - 00:16:12ضَ

ما جعل هذه الصورة ايش؟ حتى حيلة على الربا حيلة على الربا. قالوا ومثلها العكس التي ان يبيع الشخص هذه الصورة الصحيحة. ان يبيع الشخص سلعة عنده مؤجلة. يعني مثلا ان يبيع بيته الذي هو فيه مؤجلا - 00:16:40ضَ

لشخص بخمس مئة الف على ان عفوا ان يبيعه البيت مئة بخمس مئة الف حالة الان فاذا قبضها منه باع عليه البيت باع عليه بيته بسبع مئة الف مؤجلة صاحب البيت ايش؟ قبض كم؟ خمسمئة الف. وبيته اشتراه بسبع مئة الف - 00:17:05ضَ

اذا حقيقة البيت هل انتقل عن ملكيته؟ لم ينتقل عن ملكيته. وانما هو كانه اخذ هذه الخمسمائة الف ليردها. سبع مئة الف فبناء على ذلك تكون مثل صورة العينة. في انه اخذ مبلغا ليرده اكثر منه - 00:17:42ضَ

هذه هي حقيقة الربا. وهذه هي حقيقة الربا. الصورة الثانية هي اكثر صور او هي التي يذكرها بعضهم الان في ما يتحدث عنه في صورة الرهن العقاري. فالرهن العقاري اصله او من اكثر صور - 00:18:04ضَ

هذه الصورة ان يكون عند الانسان عقار يريد عقاره ويريد نقدا يريد مالا يتحرك به ويبيع ويشتري فيبيع بيته نعم حالا ثم يشتريه مؤجلا ويتحرك في تلك الاموال ويردها فبناء على ذلك نقول اذا كان بهذه الصورة فانه يكون من مسائل العينة. لان حقيقة انها اخذ خمس مئة الف بسبع مئة الف - 00:18:24ضَ

هذا نقول من بيوعات العينة مشهور المذهب عند الحنابلة. كما هو قول جمهور اهل العلم ان ذلك محرم وهو القول الذي جاء عن الصحابة جاء عن عائشة وعن ابن عباس وعن غيرهم. واصل ذلك ما جاء في قصة - 00:18:58ضَ

ولد زيد لما جاءت الى عائشة وقالت اني اه بعت من زيد آآ غلاما او قالت شيئا آآ ثمانمئة درهم الى وقت كذا وكذا ثم اشتريته منه بست مئة حالة - 00:19:20ضَ

قالت عائشة بئس ما بعتي وبئس ما اشتريت اعلمي زيدا انه افضل جهاده مع رسول الله. فقال اهل العلم من ان هذا دليل على انها انه امر محرم فان عائشة لم يكن لها لان تقول ذلك الا بشيء ترفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وتأخذه مما - 00:19:44ضَ

صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم فاخذ من ذلك ان هذا ربا محرم. ربا محرم وهي بيوعات العينة وهي بيوعات العينة. وهي من اكثر البيوعات التي تحصل في هذه الاوقات تحايلا على الربا - 00:20:08ضَ

تحايلا على الربا. فعلى كل حال هذا قال به جمهور اهل العلم خلافا للامام الشافعي رحمه الله الذي قال بجوازها لان الشافعية في الجملة في باب المعاملات لا يلتفتون الى - 00:20:28ضَ

النيات ويطرحونها مطلقا في كثير في كل المعاملات وانما العبرة بما جرى. لكن جمع من اهل العلم اعتبر ذلك خاصة ان هذا جاءت به الاثار. وجاء عن النبي وجاء مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عن اصحابه فبناء على ذلك نقول من ان هذا محرم. اذا هذه الصورة واضحة - 00:20:46ضَ

سواء كان في الشراء المؤجل ثم بيعه نقدا باقل نعم او بيعه نقدا ثم شراء السلعة باكثر منها مؤجلة. واضح؟ نعم. فهذه في المحرمة. قال لا بالعكس. اما لو كانت بعكس ذلك فتجوز. لانها لا لا ذريعة فيها الى الربا. يعني لو ان مثلا - 00:21:12ضَ

اشترى هذه السلعة بمئة الف مؤجلة نعم ثم باعه اياها نقدا بمئة وعشرين الف. هذي فيها ذريعة للربا ولا ما فيها ذريعة للربا ما فيها ذريعة للربا ابدا. لان الصاغ المؤجل ارخص من الحال - 00:21:39ضَ

صار المؤجل اقل من السعر الحال لا عاد هذا نقل المبيع او قبضة او عدمه هذا له صورة اخرى. لابد من اشتراط القبضة نحوه. لكن افترضنا ان تمت شروط البيع الا انها صارت بهذه الصورة. فنقول بهذه الحال ما دام اشترى منه باكثر هل فيها - 00:22:02ضَ

للربا ليست في هذا هل يتصور ذلك؟ نعم يتصور ذلك من جهات يعني قد تكون قليلة لكنها لو انها في بعد شراء ذلك اه بعد بيعه بين انه يحتاج اليه لكونه التزم لاحد ان يبيعه هذه او ارتفعت - 00:22:27ضَ

في تلك اللحظة فتبين ان الاسعار قد ارتفعت وانه قد يحتاج اليها الى غير ذلك من الاسباب التي آآ يعني تدعوه الى اعادة الشراء. اذا اذا كان ليس فيها ذريعة الى الربا فلا حرمة - 00:22:51ضَ

متى في ذلك؟ مثل هذه المسألة السابقة التي قلنا لو باعها لو باع عقاره حالا بخمس مئة الف نعم ثم اشتراه منهم مؤجلا باربع مئة الف هل يكون في ذريعة للربا؟ ما فيه ذريعة الى الربا - 00:23:11ضَ

على ذلك لا يكون فيه اه امرا محرما. نعم. اه قبل ان ننتقل ما العلة التي لاجلها؟ نهي عن بيع العينة ما علة النهي عن بيع العينة نعم اي الربا - 00:23:31ضَ

كيف ربا الزيادة كيف فيه ربا الفضل لا نريد كلاما عاما كان على كل حال اه جرى كلام بعض اهل العلم على ما ذكرت من ان فيه ربا الفضل لانه يأخذ - 00:24:11ضَ

بالشيء القليل الشيء الكثير. فيأخذ بالثمانين الفا آآ مئة الف مثلا لكن آآ هذا وان كان يعني له وجه. ولذلك يقولون لو اشترى بعرظ وسيأتينا بعظ هذه المسائل فلا اشكال - 00:25:02ضَ

لكن الذي يظهر انه ذريعة الى ما هو اكثر من ذلك وهو انه ذريعة الى ربا القرظ. انه ذريعة الى ربا القرض. لان حقيقته ان البيع فيه صوغيا. اليس كذلك؟ بدليل ان السلعة رجعت الى صاحبها. وانه استقر في ذمة هذا الذي - 00:25:19ضَ

اخذ ثمانين الفا ان يردها مئة الف. وغبا القرض نعم تعرفون انه يجري في كل شيء. ولذلك هم يقولون في شرح هذا ومن باع ايش؟ اه او اشترى شيء في ان نقدا ولو غير ربوي. ولو غير ربوي. فاذا لم يكن ربويا وهذا - 00:25:45ضَ

اجماع ان بيوعة العنب تدخل في كل شيء في تحريمها فدل على ان العلة في التحريم اه لكونها تدخل في ربا القرن واذا القرض محرم بكل صوره كما سيأتينا باذن الله جل وعلا في اول باب الربا سنأتي الى هذه المسألة - 00:26:11ضَ

والتفصيل بين ربا القرض وربا البيع وان ربا البيع هو الذي ينقسم الى ربا فضل وربا نسيئة. اما ربا القرظ فلا وان العلة انما تعلقها بغبا الفضل اه بغبا البيع لا بربا القرض وهذه مسألة مهمة يتعلق بها فهمها - 00:26:31ضَ

هذا الباب كله يتعلق بها فهم باب الربا كله. وسيأتينا تفصيل ذلك وما يترتب بالكلام على الاختلاف في الاعلان من عدمها يترتب على اه قولنا في ربا ربا القرض وانه لا يتعلق بذلك. اذا قولهم ومن باع ومن اشترى شيئا نقدا ولو - 00:26:51ضَ

ربوي يشيغ بذلك الى الى ما ذكرنا ان تعلق حكم بيع العينة انما هو من اجل من اجل الوقوع في ربا آآ في ربا القرض لا في ربا آآ البيع. وان كان يفهم من كلامهم آآ في في - 00:27:13ضَ

بعد ذلك وهذا ربما يأتي شيء مما يشار اليه. وان اشتراه بعرض يعني هو مثلا باعه اشترى منه مثلا دراهم ثم باعه بشيء اخر يقولون فانه لا يكون محرما. لكن نقول هذه لا تدل - 00:27:33ضَ

على انه آآ ان العلة الربا الفضل لكن لانه لما اشتراه بعرض دل على انه لم يغد ربا القرن بلا شك. لان نبي مثلا اشترى هذه الاشياء معجنة بمئة الف ثم اخذ عوظا عنها مثلا ايش؟ بدل الارز - 00:27:53ضَ

خذا سيارات هذا قصد المال او لم يقصد المال؟ لم يقصد المال بدليل انها اشترى بها سيارات لو كان يريد المال اخذ بها نقدا. فقالوا انه اذا اشتراها بعرض فانه لا يكون ذلك - 00:28:13ضَ

محرما لماذا؟ نقول لا لان فيه ربا الفضل وان كان ينص على ذلك بعض اهل العلم لكن لاجل انه باشترائه عرضا يدل على انه لم يرد المال لم يغد العين العين الذي هو الذهب والفضة فبناء على ذلك انتفت علة ربا القرن فكان بيعا - 00:28:30ضَ

صحيحة واضحة هالمسألة يا اخوان؟ واضحة يا مشايخ واضحة ارجو ان تكون واظحة فاذا لم تكن واظحة نعيدها مرة او تنتين وثلاث وعشر اظنكم بعد هذا بتقولون بنوقف. لانها حقيقة اذا ما اخذنا من الشروط في البيع شيء فلن نستطيع ان نكمله في الدرس القادم - 00:28:50ضَ

لا يمكن ان نقف يعني ها عمر هذه مسألة ستاتينا في الشروط في البيوع ليست في هذا يعني اذا قال اه ابيعك هذا الكتاب بمئة حاضرة او بمئتين مؤجلة. فما حكم من باع بيعتين في - 00:29:14ضَ

عفنه اوكسهما او الربا لكن هذا له صورة معينة سنأتي الى تفصيلها. هل يتعلق الحكم بهذه الصورة مطلقا؟ او آآ بصورة خاصة من صورها سيأتي ذلك باذن الله جل وعلا فيما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشروط في البيع في قوله وان جمع بين - 00:29:44ضَ

ما يتعلق بذلك نعم واضح يا اخوان واضح؟ المسألة الاولى وهي من باع ربويا بنفسيها واعتاض عنه عن ثمنه بما لا يباع به نسيئة وما اشتملت عليه من سورة واحدة ثم ذكرنا تحتها صورة اخرى جائزة وهي سورة المقاصة نعم فهي تختلف عنها ولا تشابهها - 00:30:04ضَ

من جهة الحكم ثم ذكرنا بيع العينة وان بيع العينة يكون محرما في صورتين وهو اذا اشترى شيئا مؤجلة ثم باعه ايش؟ باقل منه نقدا. باقل منه نقدا. او ان يبيع شيئا نقدا ثم يشتريه باكثر منه مؤجلا باكثر منه - 00:30:30ضَ

عجل فهاتان الصورتان محرمتان هاتان الصورتان محرمتان لا بالعكس بان يشتري هذه السلعة مؤجلة بمئة الف ثم يبيعها نقدا بمئة وعشرين الفا فان هذه لا تكون محرمة او ان يبيع بيته كما قلنا خمس مئة الف ايش؟ حاضرة ثم يشتريه باقل - 00:31:00ضَ

نقدا باربع مئة الف فهذه الصورة لا شبهة للربا فيها. لا شبهة للربا فيها. واضح يا اخوان؟ يا مشايخ اي جملة هذه المسائل التي اخذناها نعم يعني بعض المصاحف يكون هيئاتها شافعية - 00:31:30ضَ

بعض المصارف تكون هيئاتها شافعية وبعضهم شاء النفية حنفي وحنفية وبعضهم حن في حن بفية ما ما ادري يعني بعضها مختلطة ان كان هذا الاختلاط مبناه على شيء من الاجتهاد او نحوها فهذا اول شيء اه اه - 00:32:09ضَ

له صورة او له حكم. اما اذا كان هذا هذه الهيئات اه انما هي تنتقي ما يوافق الصور الواقعية لنقلها اليها لتمريرها واجرائها فهذا فيه اشكال ولا شك فان كان الثاني فينبغي للانسان ان يحذر وهذا حاصل في بعض الاحوال. من التساهل في بعض المعاملات وارادة امرارها. وانا - 00:32:34ضَ

اقول يعني انه حصل لي في بعض هذه البنوك في معاملة مع انها مارة بالهيئة الشرعية. لما اردنا ان نتحقق من بعض الشروط انهم امضوا ستة اشهر لاجراءها حتى يعني نتأكد من كونها من كونها صحيحة. مما يدل على يعني انها في الاصل ماشية على شيء من التساهل - 00:33:01ضَ

آآ هذه واحدة آآ فاذا كان كذلك فينبغي للانسان الا يعرض نفسه لهذه آآ الامور. ايضا ينبغي ان يتنبه الى ان بعض الهيئات الشرعية تفتي في بعض المسائل على وجه لكن تنفيذها في البنك على وجه اخر - 00:33:30ضَ

فبناء على ذلك لا يكون ذلك كافيا. ولذلك كثير من اهل العلم ينصون على انه لابد ان يكون في ذلك البنك رقابة شرعية تتابع ايش؟ حصول هذه الامور. لان كثير من الناس لا يدري ان هذا هذا الفرع من هذا - 00:33:50ضَ

مطالب اه قدر من هذه المعاملات او قدر من هذه اه الاقراضات الذين يعملون في البنك ربما يتسهلون في بعض الامور حتى يصلوا الى هذا القدر الذي يطلبه منهم اه اداراتهم او - 00:34:10ضَ

آآ الجهات العليا في آآ تلك آآ المصارف فاذا لم تكن ثمة مراقبة شرعية فان اه يعني ولم يكن له وازع من نفسه فانه يفضي به اما جهلا او هوى - 00:34:28ضَ

في انفاذ هذه المسألة كيف ما اتفق حتى يحصل تحقيق مراد آآ مديريه ونحو ذلك. هذه آآ المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان كانت الهيئات اولا ان كانت هذه المسائل من المسائل الواقعة واهل العلم في تلك - 00:34:44ضَ

هيئة من اهل الاجتهاد نعم وهو من وهم ممن يوثق بهم نعم ولم يعرف قولا يخالف ذلك القول واخذ به فهو ايش؟ معذور. ان كانت هذه الهيئة موثوقا بها لكن يعرف ان قائلا يقول بالحرمة فيرجع الى - 00:35:04ضَ

التقليد فهل القائل بالحرمة والمنع هو اعلم واتقى فيلزمه الاخذ بقوله والا جاز له ان يأخذ بقولهم فهذا ينطبق في المسائل الواقعية المعاصرة او القديمة. اه ان كانت هذه المسائل كمسألة العينة الصريحة نعم فهي - 00:35:24ضَ

فهو على مذهب مثلا الحنابلة وهم على وهو علم ذلك فلا يسعه ان ينتقل الى ذلك الا بفتيا من يثق به المفتي الذين تؤول اليهم الامور للانتقال والا فالاصل انه يبقى - 00:35:47ضَ

على ما عرفه في مذهبه وما يتدين لله جل وعلا به من الثقة باهل آآ العلم في ذلك المذهب والاخذ عن حققين فيه فلا ينتقلوا الى سواه. وهذه مسائل الحقيقة مشكلة ومن طلب براءة دينه فانه اه يوشك ان يقع او - 00:36:07ضَ

وان آآ يعني يحجم عن كثير مما يتسارع الناس اليه في هذا في هذا الزمان. والله المستعان. قد بعض الناس تعوزه الحاجة وبعض الناس ولكن هذا من باب الابتلاء. لاننا لو رأيناه فانه ايظا اه غالب الناس انما هو في نوع توسع - 00:36:27ضَ

فقد يأخذها ليأخذ سيارة احسن من سيارته او ليملك بيتا اتم من بيته ونحو ذلك من الامور فعلى كل حال لا شك ان السلامة طلبها عسير في هذا. اه ولذلك يعني نحن سنأتي الى مسألة التوغل - 00:36:47ضَ

وهي التي يعني يدعيها البنوك وآآ بس بعد ما نأخذ آآ ما ذكره المؤلفون فنرجع مع انها يعني قريبة من هذا نعم يعني في هذه الصور يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه زالت شبهة شبهة الربا - 00:37:08ضَ

فاذا اشتراه بضيق جنسه كما لو مثلا كان قد باع الذهب واشترابه واشتراه بالفضة سيقولون هنا اه تغير تغير الحكم الا انه قد يقال في مثل هذه الصورة اذا كانت الذهب والفضة شيئا واحدا من جهة - 00:37:41ضَ

فيها ثمنا للاشياء. ويتعاطاها الناس على حد سواء فان العلة المانعة باقية. فليست بكافية لرفع الحرج في مثل ذلك والمنع منه. لكنها في الاصل انه اذا اختلف الجنس انها تكون ان يكون - 00:38:12ضَ

آآ ذلك المال ليس مقصودا او العين ليس مقصودا. آآ وهذا فيه شيء من الاشكال من جهة اننا نقول ان الذهب والفضة وان كانا نقدين الا انهما بمثابة النقد الواحد لكون كل واحد منهما - 00:38:32ضَ

ايش اه يعني اه اه هو ثمن للاشياء ولذلك جاء في تعليل الذهب والفضة الثمنية فهما كونهما ثمنا اه الاشياء فهذا فيه شيء من الاشكال. اما اذا كان بشيء اخر كما اه لو كان مثلا - 00:38:52ضَ

اخذ بدلها بدل المال سيارات او نحو ذلك فهذا لا شك انه يكون لا اشكال في لكن هذا يعبرون عنه يقول وان اشتراه بغير جنسه او بعرض. فاذا اشتراه بعرض اه فينتفي - 00:39:13ضَ

الاشكال ولا ولا شك لما ذكرت لكم قبل قليل. لانه تبين انه لم يرد النقد او لم يرد ان يكون مالا بمال. نعم بعد قبض ثمنه. كأنهم يقولون انه اذا قبض ثمن يعني ارتفع الحكم. وانتفت اه الشبهة - 00:39:33ضَ

بناء على ذلك له ان يتصرف فيه اه اه بسائر التصرفات. لكن هذا ايضا اه فيه شيء من اه النظر فان كان على ان كان قد استقر في نفوسهم. هذه المعاملة وارادة هذا البيع - 00:39:53ضَ

لكنه اقبضه الثمن ليحتال او ليخرج من ربقة بيع العينة فانه لا ينفعه ذلك ولا شك لان العبرة بالحقائق والمعاني لا بالصور بصور الاشياء وظواهرها. فبناء على ذلك نقول انه بعد القبض علل به الفقهاء لانه يدل على انه اراد حقيقة ذلك البيع حقيقة ذلك البيع - 00:40:13ضَ

لم يؤثر فيه اه فلم يؤثر فيه ما يتلو ذلك من معاملة. لكن اذا كان قد اقبض ليخرج من ربقتها والا هو فقد قصدها ان يعيدها بثمن مؤجل اه او بثمن حال بحسب يعني ما اه اه الصور السابقة فنقول من انه ذلك لا ينفعه شيئا او - 00:40:41ضَ

تغير صفته اذا تغيرت الصفة فانها تتغير تبعا له الاثمان فلا شك انه في مثل تلك الاحوال لا يكون النقص مقصودا لان يكون لكل قيمة ولكل زمن فلا يدخل في هذه الصورة كما لو مثلا - 00:41:01ضَ

السيارات ثم استعملها فنقصت قيمتها او هزل العبد او نحو ذلك. فعند ذلك نقول من انه هذا يعتبر بيعة جديدا فسواء باعه الى من اشتراه منه او باعه الى شخص اخر فان آآ الشبهة في الربا منتفية في تلك المسائل كلها او - 00:41:21ضَ

من غير مشتريه او من غير مشتهي. كما لو اشترى اه هذا الارز مؤجلا بمئة الف ثم ايش؟ آآ اه باعها المشتري على شخص اخر في السوق وهذا البائع اشتراها منه بائعها الاول. فنقول في هذه الحال لا شبهة في ذلك. لا شبهة في تلك المسألة - 00:41:41ضَ

لا شبهة فيها. ولذلك قال او من غير المشتري يعني ان اشتراه بغير جنسه او اشتراه من غير مشتريه. ففي هذه الحالة نتبين انها هذه طبيعة الاسواق ان تتنقل فيها السلع فربما تعود الى شخص قد اشتراها قبل ذلك - 00:42:14ضَ

ربما تنتقل الى رابع وربما لا ترى في السوق بعد ذلك اليوم. وبعض السلع لم تزل كلما ذهبت آبت. وكلما اشتريت لحاجة الناس اليها او لرغبة الناس فيها او لتكررها ووجود آآ يعني سبب يستدعي آآ - 00:42:34ضَ

بتكرار بيعها قال او اشتراه او ابوه او ابنه جاز لان ملكية ابيه او ملكية ابنه منفصلة عنه ملكيته كما لو اشتراها اجنبي فكما لو اشتراها اجنبي بشرط الا يكون في حيلة يعني تواطؤ لان يشتريها - 00:42:54ضَ

وابوه بدل ان يشتريه لان لا يقعوا في الربا فنقول من ان هذا التواطؤ لا ينفع شيئا. اما في الاصل فان لعب او اشتغلاء هو شراء شخص اخر كما لو اشتراها اجنبي فلا يكون ذلك مؤثرا في اه البيع - 00:43:14ضَ

ومثل هذه الصور تنبثق صورة التورق. التورق التي هي ايش؟ سميت تورط من من الورق والورق هو الفظة لان حقيقة المشتري للسلعة لم يرد ذات السلعة وانما اراد ان يصل بها - 00:43:34ضَ

الى الفضة لو ان شخصا مثلا اشترى هذه السلعة. يعني كما قلنا اكياس الارز بمئة الف مؤجلة الى سنة وهو حقيقة لم يرد الاغز. وانما هو بحاجة بحاجة الى الورق. فاخذ هذه الارز هذا الارز وباعه في السوق - 00:43:55ضَ

بسبعين الف او بثمانين الف حالة فهنا ايش؟ هو اشترى اه هذه مؤجلة بمئة ثم اه مؤجلة ثم باعها بسبعين الف حالة. فهل نقول من ان هذا اخذ سبعين بمئة - 00:44:22ضَ

لا لان هذه صورة تختلف عن صورة العينة لان صورة العينة لم يكن فيها بيع حقيقي. وسيأتينا باذن الله جل وعلا آآ لما جاء الشارع او لما حرم الشارع الربا - 00:44:45ضَ

لما حرم الشارع الربا. حرم سنذكرها الان وربما نذكرها فيما بعد. حرنم شارع الربا لماذا؟ لان لا يحتكر الناس الذهب والفضة. وتبوء سلع الناس يعني لو كان الغني لما يشتري سلعة قد تربح وقد لا تربح - 00:45:05ضَ

يمسك هذا الذهب فاذا جاء شخص اعطاه هذا الذهب القليل بان يرده له ذهبا كثيرا. اليس كذلك فعند ذلك ما الذي يجري ان الناس سيزيد فقرهم والسلع اصحاب السلع والزراعات ونحو ذلك ستبور سلعهم - 00:45:29ضَ

لكن اذا داغ الذهب لم نقلن بعدم جواز ذلك سيفضي ان صاحب الذهاب يوما سيشتري الرز ويوما يشتري عقار ويوما يشتري سلعة فاذا اشترى ذلك دارت السلع بين الناس وانكسر احتكار الذهب - 00:45:52ضَ

عند اربابها فلابد حتى تنمو تجارته ان يبيع ويشتري وتنتقل اليه السلع وينتقل الذهاب الى الناس يتفرق بينهم فيكون ذلك سببا لقيام التجارات وبقائها لا الى كسادها. اما اذا كان الذهب بالذهب يزيد فما الحاجة - 00:46:13ضَ

الى ان يشتري كثير من هذه الاشياء. فبناء على ذلك قالوا من ان التورق ليس فيه حيلة الربا لانه افضى الى ان هذه السلعة انتقلت من هذا الى هذا ومن هذا الى هذا وافضى ذلك الى ان تتراوح الاثمان فهذا باعها باقل قليل حتى يحصل على المال وذاك انتفع لانه - 00:46:33ضَ

العتب ثمن قليل تدارت السلعة ولم يكن ثم ما يخشى منه وهو اه احتكار الذهب او احتكار الاثمان لما ينتج عنه من حصول الكساد في التجارات وحصول اه ايظا الاحتكاك عند اهل - 00:46:53ضَ

السماوات واضح يا اخوان؟ فهذه الصورة سورة التورط في المشهور من المذهب عند الحنابلة جائزة كما هو مذهب جمهور اهل العلم وان خالف في ذلك من خالف من التابعين وخالف فيها ابن تيمية فذكروا ان سورة التورط هي صور من صورة صور - 00:47:13ضَ

بباب اعتبار انها ايش؟ القصد فيها الورق لا المال. ولذلك جاء عن عمر ابن عبد العزيز انه قال هي اخية اخية الربا لكن اه تبين لك الفرق بينهما تبين لك الفرق بينهما. طبعا اكثر البنوك اه لا - 00:47:34ضَ

الحياة لها الا بالتورك ولو قيل بعدم صحة التورك لاقفلت البنوك ابوابها ولم يبقى الا الربا الصريح اه لكن لو ان الامر اقتصر على ذلك لكان لهم ممدوحة خاصة وانه قول جماهير اهل العلم. لكنه - 00:47:54ضَ

يعني اه لما كان التورق يعني اه صفة صحيحة لكنها في ايظا بعظ تطبيقات اهل الثروات او المؤسسات والمصارف لا تطبق بتلك الصورة. ولذلك ما وجد ما يسمى عندهم التورط ايش - 00:48:15ضَ

المنظم تورط المنظم آآ وذلك بان يتولى البنك طرفي العقد. يشتري لك ويبيع يشتري لك ويبيع. فيقولون مثلا عندنا معادن فعندهم مثلا آآ مئة طن من تلك المعادن. فيقولون نشتريها ونبيعها لك - 00:48:38ضَ

فبناء على ذلك هم يتولون كل شيء يسجلونها عليه. مثلا بمئة الف مؤجلة ثم يبيعونها له ثمانين الف حالة. في هذه الحال لم يتحل لم يتحدد حقه من هذه المعادن - 00:49:09ضَ

ولم يتحقق انتقالها. وفي الغالب انها تبقى في ملكية البنك. ولاجل ذلك تجد ان كثيرا من المتعاملين يفيدون على محل واحد للبيع واعظم ما في هذا ان بعض البنوك الربوية في اوروبا يأتون الى السلع الفاسدة فيقولون لا تبيعوها فانها ستأخذها البنوك الاسلامية - 00:49:31ضَ

لانها تجري عليها هذه المعاملات لانها تجري عليها هذه المعاملة. مما يدل على انها ليست الا صورية اذا قلت اين هذه السلعة؟ اريد ان اخذها يقولون لا هي موجودة في جدة في مخازن في جدة او بعضهم يقول هي في في بورصة اوروبا او نحو ذلك بحسب هذه السلع. بعضهم يقول عندها ارز - 00:49:56ضَ

وهي في مخزن لا يبيعونها على بعض التجار ولا تدري هل يتحقق ذلك او لا يتحقق والغالب انه مشوب وهذا اقل يعني بقليل لكن اعظم من هذا ما يسمى او اكثر ما يحصل ذلك في اه باب في اسواق المعادن - 00:50:25ضَ

فكما قلت لك انها وصل الحد الى ان اه اه يعني تجعل الاشياء التالفة يقولون لا اه فانه سيأتي من الاسلامية من يأخذها لحاجتهم اليها في ذلك. بعضهم طبعا حاول آآ المجامع الفقهية او المجمع الفقهي رأى باجماع - 00:50:42ضَ

او انه محرم الا قولا لواحد او اثنين فحرموا ذلك لانه حقيقته انه ليس هو التورق الذي جاءت به الادلة وصح به او الذي يمكن ان ينطبق على اصول الشريعة - 00:51:02ضَ

ولا يقع فيه محظور من المحظورات آآ فبناء عليه قالوا من ان هذا التورق المنظم لا يعدو ان يكون حيلة من حيلة للربا فهو من العينة او اشد منها اه - 00:51:19ضَ

بعض البنوك طبعا لما صدرت هذه الفتوى كان يعني ارادت ان تصلح الحال فجعلت لهذه المعادن او ارقاما بحيث تحدد وهذا الشخص منها ومثلا اذا كان عندهم آآ مئة الف طن يغمونها فيجعلون لهذا العميل رقم كذا ولهذا رقم كذا ولهذا رقم كذا - 00:51:35ضَ

بحيث يعني يكون تحدد نصيبه ونحو ذلك لكنها معالجات ضعيفة جدا لا تلغي اه الاشكالات سواء من اصل الوقوف في الربا او من بيع ما ما لا يملك في بعظ الاحوال او من آآ ايظا تولي طرفي العقد وفي - 00:51:58ضَ

عند اه الفقهاء طبعا القبض وما يتعلق به من المسائل التي اه تتعلق بها اه المسألة او يجري فيها الاشكال في هذه المسائل ونحوها. نرجع الى ان نقول ان هذه مسائل آآ في الواقع آآ يعني وان جرى - 00:52:18ضَ

للفقهاء صحتها التيسير فيها للناس لكن بعض تطبيقات ان تصحيح اصل الصورة لا يعني تصحيح كل ما سماه الناس تورقا لانه قد يخرج عن كونه تورقا الى ان يكون تهريبا صريحا او بيعا من بيوعات آآ العينة او نحوها من البيوعات المحرمة. واضح يا اخوان - 00:52:38ضَ

في شيء يتعلق بهذا نعم اه اللي يظهر ان الذي سبب الاشكال هو العقد الثاني لكن لكن اذا كان العقدان اذا كان العقدان متصلان فلا يمكن ان نبطل الثاني بدون - 00:53:10ضَ

وهذا يترتب عليه آآ بعض الترتبات هل اذا افسدنا مثلا بيع العينة؟ هل نفسد آآ هذا دون الاول فان كان بينهما تواطؤ على انهما سيصلان الى هذا فلا اشكال في منع العقد من اوله. اما اذا لم يكن بينهما - 00:53:35ضَ

تواطؤ على ذلك فيحصل الاشكال في الثاني دون الاول وقد يعني ايضا يخرج من الاشكال اذا لم يكن تم تواطؤه حصلت يعني ايضا انه اشتراه اتفاقا بدون اه ما اه تنسيق نعم - 00:53:56ضَ

في شيء في عادته فيه شيء يتعلق بنعم يا شيخ نعم تكلمنا عنها في الدرس الماضي اللي جاء عن منتهي كلنا انت ما حضرت تكلمنا عنه وقلنا في الاصل الاشارة المنتهية بالتمليك هي عقدان وقعت على عين واحدة فلا تصح - 00:54:15ضَ

في حال من الاحوال وان الاجارة مع الوعد بالتملك هي محاولة اصلاح وقد تكون في بعض الاحوال تحايل. اما ما اهل التحايل فلا ينفكون من وجود الاشكال لانهم في بعض الاحوال يرتبون عليها احكام - 00:54:42ضَ

البيع في بعضها يرتبون عليها احكام الاجارة. اما الذين يريدون الاصلاح فيعني اصلحوا اشياء فربما ربما تصح هذا العقد في احوال قليلة وربما لا تصح لان هذا العقد فيه اشكالات كثيرة متنوعة - 00:55:00ضَ

تنازعات من كونه بيعا او كونه اجاعة. معنا ما يتعلق به في الدرس لنكمل يا اخوان ولا ولا تشوفون انها تتصورون اننا المشكلة ان بدأنا في الدرس القادم ما اظن انك ولا لا - 00:55:20ضَ

ها اعظم آآ مصطفى مبسوط نعم طيب نجتمع الاسبوع القادم ولو ما اخذنا نشوف ايش اه يكون اختبار يكون اختبار ها فاجعلوها من موادكم يعني لابد ان تأخذوا عليها درجات - 00:55:45ضَ

وتكون فيها شيء من امر الدنيا اه الا ان تعدون ان يكون مجيئكم في اول درس ولا يتغيب احد لانه ان تغيب احد فنجعله في الدرس الثاني انكم تراجعون تراجع مراجعة كاملة - 00:56:16ضَ

فاذا كان كذلك عندكم الاجازة كافية تراجعون ممر كامل ولا بحد سنركز على البيوع والجهاد لكن آآ ربما نسألكم ايضا في ابواب العبادات جميعا. آآ اظن اذا بنا فعلى ذلك ربما لا يعني اه او - 00:56:39ضَ

والله ما ودنا نقف عن الدرس في الدرس القادم ماذا نفعل عندكم استعداد تأتون لعل الله جل وعلا اراد شيئا والحكم او القضاء لما اراده الله وقدره. اذا نقف عند هذا وان شاء الله يعني اه وان - 00:57:03ضَ

في هذا الفصل يعني الحقيقة كان يعني قطع الشوط فيه اقل لكن اه ذلك مرت به ظروف اه ربما الانقطاع احيانا من جهة بسبب اه يعني اه لما مرض الوالد ونحوه - 00:57:32ضَ

آآ لكن آآ ان شاء الله نرجو ان الله جل وعلا يعينا في الفصل القادم لان نقطع شوطا لا بأس به فيكون ان شاء لعلنا في خلال سنة ونصف ننهي هذا اه الكتاب الى سنتين ارجو ان الله جل وعلا يسددنا ويعيننا على ذلك - 00:57:52ضَ

جميعا. هذا والله جل وعلا الموفق. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واعانكم فيما من ايامكم واختباراتكم وبارك لكم في اوقاتكم بعد ذلك في اجازاتكم ونفعكم ووفقكم لكل خير وهدى ان ربنا جواد كريم وصلى الله - 00:58:12ضَ

على نبينا محمد. نعم يعني كتاب واحد يجمعها ما اظن فيه كتاب اول شي يا اخوان لا بد ان يعرف اه من مسائل هذه ليست لها حد فمهما قلت من ان كتابا يجمعها لا تجد - 00:58:32ضَ

ولذلك نحن قلنا او يعني حاولنا ان يعني وطلبت منكم لاني انا الحقيقة المفروض انه يكون هذا من لو انكم ايضا اجتهدتم في محاولة بحث بعض المسائل وحتى نطرحها ونأتي عليها في هذا لكان ايسر. انا ما - 00:59:11ضَ

الان كتابا يمكن ان يكون جامعا سوى مثلا مجلات المجامع ونحوها يعني هي اكثر ما يمكن ان يكون في هذا فيه اللي هو كتاب ايش اسمه؟ اللي وقع وشو اللي جمعها في ستة او ثمانية مجلدات - 00:59:31ضَ

كان بيع غلافا شسمه يعني جمع جزء منها الان نسيت اسمه ها بعض المسائل المعاصرة وتصويرا لها وتوضيحا النوازل يمكن هو لو في واحد اخر لكن النوازل يمكن ان يكون هو اتى على جملة جيدة منها - 00:59:50ضَ

بس الشيخ علي جيد لكنه قديم مات على اللي هو انا ما شفت سلة عندي اللي في الاقتصاد مثلا في ظنها اللي هو شسمه حق السالوس ممكن انا ما اذا انا عندي واحد اذكره من قديم لكني ما ما اتي على ما جملة المسائل. ممكن ايضا نبحث في هذا ونأتي - 01:00:31ضَ

ان تبحثوا الاخوان وانا ساراجع شيئا من هذا ونشوف ان شاء الله هذا والله اعلم. جزاك الله خير. هذا سؤال طيب. اسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 01:01:11ضَ

عبد الله محمود معك - 01:01:23ضَ