شرح كتاب (زاد المستقنع) | الشرح الأول
زاد المستقنع (99) | الشروط في البيع | شرح د. عبد الحكيم العجلان0099 x264
Transcription
السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد فاسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وان يشرح قلوبنا بالعلم وان يوفقنا - 00:00:00ضَ
الهدى وان يحملنا على البر والتقى وان يختم لنا ونحن على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لعلنا باذن الله جل وعلا ان نكمل ما بدأناه من الكلام على الابواب التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب البيع - 00:00:21ضَ
وكنا في اخر درس قبل التوقف قد وصلنا الى باب الشروط في البيت وكان ذلك بعد انهاء ما يتعلق بالكلام على مسائله العينة وبيوعاتها وما يمكن ان يحمل عليها واظن اننا تطرقنا بعد بعد ذلك لمسألة توهق - 00:00:53ضَ
سواء كان في ذلك التوهق العادي او التورق المنظم. تكلمنا على التورق المنظم المنظم هو الذي تتعاطاه كثير من المؤسسات المالية والتجارية في هذا الوقت. وهي حينما تتولى طرفي فتبيع على المستفيد ثم تتوكل في اه التصريف وبيع تلك البضاعة. وما - 00:01:23ضَ
كل ذلك من الصورية المفرطة الدالة على عدم ارادة ذلك الامر. آآ لاجل ذلك مع قول جمهور اهل العلم بجواز التورك الا ان المعاصرين بهذه المسألة بخصوصها ينصون على المنع منها وعدم دخولها في التبرك الذي - 00:01:53ضَ
او قال به اه الفقهاء رحمه الله تعالى واخذوه من سورة اه الربا وذكرنا في ما مضى ان اكثر هذه البنوك تتعاطى آآ بيع المعادن ونحوها. واكثرها صوفيا حتى آآ غدت آآ ما يتعلق بالمعادن انما هي طهة ولذلك تجدون انها آآ في بعض البنوك الاوروبية ونحو - 00:02:13ضَ
اذا وجدت عندهم تجارة كاسدة من المعادن وغيرها قال اتركوها فستأتي البنوك الاسلامية لشرائها يعني حتى وصل الحد الى هذا الامر مما يدلك على ان حقيقة التورق التي اه تخرج المسألة عن - 00:02:44ضَ
ليست حاصلة في مثل هذه المسائل. بل هي اه داخلة في حكم الربا من جهة. وايضا فيها انواع من الغش وكيلة من جهة اخرى. اه لعلنا باذن الله جل وعلا ان نبتدئ الان في باب الشروط في البيت - 00:03:04ضَ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا قال نعم. يقول المؤلف رحمه الله معنا باب الشروط في البيع. فهذا الباب معقود لما يشترطه المتعاقدان في البيع - 00:03:22ضَ
يحصلان به مصلحتهما. ولذلك عرفه فقهاء الحنابلة يعني اه الشروط في البيع بانه الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. الزام احد المتعاقدين الاخران بسبب العقد ما - 00:04:03ضَ
فيه منفعة فاذا هو اشتراط والزام من احد المتعاقدين للاخر وسبب ذلك وعقد ذلك العقد وهو عقد البيع وحقيقة هذا الشهر ما يحصل به احد المتعاقدين المصلحة فيه والاصل في صحة الشروط في البيع. ما جاء في السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم - 00:04:27ضَ
لله ربنا حل حراما او حرم حلالا وايضا يمكن ان يستدل آآ بما جاء في حديث ابي داوود وغيره وان كان ينجو عليه اعتراضات كثيرة لكن باعتبار ان الحنابلة رحمهم الله تعالى آآ اجرأوا معنى هذا الحديث على - 00:05:00ضَ
يوافق الشروط في البيع وهو نهى عن شرطين في بيعه. فمقتضى ذلك انه اذا كان اقل من شرطين او ان الاشتراطي جائز ان افضل الاشتراط جائز. واوضح من ذلك ما جاء في الحديث الذي في الصحيح حينما اشترك - 00:05:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بعيها جابر واشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حولانه الى المدينة. فهذه الاحاديث دالة على مشروعية الشروط في البيع. والفقهاء رحمهم الله تعالى جرت عادتهم على ان يذكروا - 00:05:50ضَ
اه في اوله او في مستهل الكلام على هذا الباب الفرق بين شروط البيع والشروط في بين والشرط فيه. ويذكرون في ذلك فروقا كثيرة. من اشهرها واولاها ذكرا ان شروط البيع متلقاة من الشارع اتية من النصوص مستنبطة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله - 00:06:10ضَ
الله عليه وسلم وان الشروط في البيع انما هي من المتعاقدين هذا هو الاول والثاني ان شروط البيع لا يصح اي بيع الا بتوافرها واكتمالها واما الشروط في البيع فقد توجد وقد لا توجد. وقد توجد من المتعاقدين كل واحد منهما على صاحبه - 00:06:40ضَ
وقد تكون من جهة دون الاخرى. ايضا من الفروق بين شروط البيع والشروط في ان شروط البيع كلها صحيحة. واما الشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد على ما سيأتي بيانه باذن الله جل - 00:07:08ضَ
وعلى وعلى كل حال تم آآ يعني فروق بينها كثيرة. آآ هذه من اشهرها قال المؤلف رحمه الله تعالى منها صحيح قبل ان نأتي على الصحيح منها والفاسد فان من المسائل المهمة في هذا بيان - 00:07:44ضَ
محلي الشروط في البيع بيان محلها فان الحنابلة رحمه الله ينصون على ان الشروط في البيع لا بد ان تكون مقارنة للعفو. فلو وجدت قبله فانها لا تكون معتبرة ولا صحيحة ولا يلتفت اليها في العقد ولا يلزم المتعاقد الاخر بها. فلو انهما في اثناء - 00:08:12ضَ
اه تراد الكلام في العقد وارادة ابرامه ذكر كل واحد منهما شيء بان يطلبه نعم ثم لما اه انتهيا الى ابرام العقد لم يذكرا ذلك فان الحنابلة في ان الشروط مقارنة للعقد يقتضي ان تلك الشروط لا اعتبار بها - 00:08:51ضَ
وهذا القدر لا اشكال فيه. لكنك تجد ان الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا في في كتاب النكاح ما يخالف ذلك. فقالوا في الشروط في النكاح الشروط في النكاح الشروط في النكاح. فانها - 00:09:21ضَ
في العقد وقبله اذا اتفقا عليه. فصحح ما كان من في النكاح قبل العقد وهذا يفضي الى شيء من تناقض. ثم انهم يقولون او من قاعدة الحنابلة ان اعتبار الشيء قبل وجود سببه لا يكون - 00:09:41ضَ
فمثل ذلك عندهم انه لو طلق قبل ان ينكح فنكح لم يكن شيئا. لانه وجود الشيء قبل سببه فبناء على ذلك لا لا يكون شيئا. فبناء عليه ايظا الشروط قبل العقد في اه - 00:10:13ضَ
باب النكاح آآ لا لا يكون لها اعتبار فحصل في شيء في ذلك شيء من اه الاضطراب عند الحنابلة رحمه الله تعال والا فانه يلزمهم اذا قالوا من ان الشروط في النكاح ان الشروط في البيع مقارنة من يكون في - 00:10:36ضَ
كذلك والا ان يقولوا في هذا انه كالنكاح وانه يصح الشرط اذا كان قبله. ولذلك قال صاحب الفروع ويتوجه ان يكون كنكاح يعني في اعتبار ذلك. ايضا يعني مما يتفرع على ذلك من المسائل المهمة كمثل كمثل مسألة نكاح التحليل فان من فانه - 00:11:06ضَ
وعند الحنابلة رحمه الله تعالى انهما اذا اتفقا على التحليل قبل العقد وان لم ينصا عليه بي كان تحليلا فهذا يفضي الى آآ يعني ان هذا اعتبار هذه العقود قبلها. فبناء عليه نقول ان قاعدتهم في الشروط في البيع مختلفة عن قاعدة - 00:11:36ضَ
في النكاح ولا يظهر في ذلك سبب يقتضي التفريق بين هذا وذاك ولا اه سبب ظاهر او متجه اه يقتضي التفريق بينهما. فيتنبه يعني وطالب العلم في مثل هذه المسائل آآ يجدر به - 00:12:09ضَ
ان مثل هذه يقيدها وليس بالضرورة ان آآ ينفك اشكالها في اول نظرة ولا في اول وهلة ولربما قيد هذه المسألة في هذا الان او في هذا الوقت ثم بعد - 00:12:36ضَ
عديدة في غير ما آآ يعني تعلق او في مناسبة مختلفة يجد انه يجد لذلك جوابا او يقف على شيء يحل ذلك الاشكال او يظهر به التوفيق. او يقطع بان اه بعد - 00:12:56ضَ
من ان هذا فيه اشكال وانه يجب التسوية بينها نعم فاذا هذه من المسائل المهمة التي اه اه يراد ذكرها او اه يحسن التنبيه عليها في اول الكلام على في النكاح خاصة ان هذه مما تتعلق بها اشكالات كثيرة في العقود. فان كثيرا من الناس - 00:13:16ضَ
يتعاقدون ويذكرون اشياء في اثناء المناقشة والمراجعة حتى اذا ابرم العقد لربما اه نسي او اعرض او ذهل عن النقص عليها فيعقب وذلك الاشكال. فكونهم يقولون من انها مقارنة للعقد لا شك انه يفزع كثيرا - 00:13:44ضَ
من هذه النزاعات لكنه يبقي ان في المسألة يكون شيئا من الاضطراب في اضطراب قاعدتهم في عدم اللي هي جريانها في كتاب النكاح ولعل بعضكم ان يراجع ما يتعلق بذلك هل ذكروا فرقا - 00:14:04ضَ
اه او سببا للتفريق بينها او لا؟ قلت شيئا راجعناها قبل فيها شيئا انا الان انقدح في ذهني انه تم سبب ذكروه لكن آآ لم لم اتى آآ يعني يحضر ذلك الشيء. لعلنا ان شاء الله ان نواجه. اه يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك منها صحيح - 00:14:24ضَ
فالشروط في البيع منها صحيح ومنها فاسد. وذكروا في الشروط الصحيحة ثلاثة انواع المؤلف رحمه الله تعالى نص على النوع الثاني والثالث. واعرض عن الاول لوضوحه. فالاول الذي لم يذكره - 00:14:51ضَ
ذكره كثير من الشراع في شأنه وغيره. آآ وهو ما كان فيه تأكيد على مقتضى العقل كما لو اشترط مثلا حلول الثمن فان هذا مما يدل عليه اه اصل اه العقد - 00:15:11ضَ
فبناء على ذلك يكون ذلك شرطا صحيحا. يكون شرطا صحيحا. ثم قال وهذا اشارة الى النوع الثاني والنوع الثاني وهو ما كان فيه مصلحة للعقل. فيه مصلحة للعقل. فاشتراط الرهن - 00:15:31ضَ
تسجيل الثمن ونحو ذلك كلها مما فيها مصلحة العقد. قال وكون ومثل ذلك لو كان صفة في المبيع ومثلوا لذلك بكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما او الامة بكرا فان هذه - 00:15:51ضَ
في ايضا صفات في المبيع تزيد من قيمته ومن ثمنه فاشتراطها يكون في ذلك صحيحا ولا غضاضة فيه هذين النوعين من هذا القسم هذا هذين النوعين من هذا القسم اه يصحان عند الفقهاء بالاختلاف - 00:16:11ضَ
يعني ما كان مؤكدا لمقتضى العقد او ما كان فيه مصلحة للعقد. وسيأتي الكلام على النوع الثاني. نعم معين نعم قال ونحو ان يشترط البائع سكن الدار فهذا هو النوع الثالث من انواع الشروط في آآ من القسم الاول وهو - 00:16:31ضَ
وان شرط الصحيح في اه البيعة والشروط الصحيحة في البيع. فاذا اشترط البائع منفعة هل له اذا النوع الاول ان يشترط ما فيه تأكيد لمقتضى العقد او ان يشترط ما فيه مصلحة لمقتضى العقد وهم - 00:17:15ضَ
النوعان اه اللذان مر بنا وهذا هو النوع الثالث وهو ان يشترط احد متعاقدين ما له فيه مصلحة ما له فيه مصلحة. فاذا اشترط البائع سكن الدار شهرا وقد باعها فان هذه مصلحة له - 00:17:35ضَ
فعند الحنابلة ان ذلك صحيح ان ذلك من النوع الصحيح. فيجب على المشتري ان يمكنه من ذلك. ان يمكنه من اه ذلك. او ان يستأجرها هذه المدة من البائع سيكون بناء على ذلك باع هذه الدار واجرها هذه المدة التي استحق نفعها. نعم - 00:17:55ضَ
اه ويمكن ان يستدل في هذا بما جاء في حديث جابر المتقدم معنا قبل قليل حين اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير الى المدينة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله وحملان البعير الى موضع معين. يعني هذا من الشروط الصحيحة وكانه في - 00:18:25ضَ
ايضا يشير الى ما جاء في الحديث ليقرب لك الاستدلال بها. وهنا في قوله وحملان البعير الى موضع معين اشارة الى انه لابد من العلم بهذا الامر. فلو اقضى آآ - 00:18:45ضَ
مثل هذا الشرط الى شيء مجهود لفظ ذلك الى ان يكون فاسدا وهذا يحصل كثيرا في هذه الاوقات فلربما اشتغل الانسان شيئا واشترط ايصاله. فاذا لم يفصح عن المكان المعين الذي يريد الايصال اليك وصفه وصفا دقيقا تندفع به الجهالة - 00:19:05ضَ
لا لم يكن ذلك الشرط صحيحا. والا لم يكن ذلك فالشرط صحيحا. نعم. قال او اشترط على البائع الحطب او تكسيره او خياطة الثوب او تفصيله آآ ففي كل هذه الاحوال يكون ذلك الشرط - 00:19:34ضَ
صحيحا لما ذكرنا او لما جاء في هذه آآ الادلة. وهنا يعني الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا بمقتضى ذلك لكن يشكل عليه ما جاء في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن بيع وشق - 00:19:54ضَ
اليس كذلك كيف الاجابة عن هذا؟ وقد اجازوا هذه الاشياء كلها. فاحمد رحمه الله الله تعالى انكر هذا الحديث انكارا آآ يعني كثيرا. وذكر انه لا لا لا يصح في ذلك شيء يمكن ان يعتمد - 00:20:14ضَ
يعني ايه؟ لا يصح في ذلك شيء يمكن ان يعتمد عليه. وانه جاء في الادلة الصحيحة ما ينقض ذلك حديث جابر المتقدم معنا نعم واما عند الشافعية وغيرهم فانهم آآ في مثل هذا النوع - 00:20:36ضَ
يرون عدم صحته استنادا الى الحديث نهى عن بيع وشراء. نعم نعم قال وان جمع بين شرطين بطل البيع وهذا هو المشروع من المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى انه اذا كان في العقد اكثر من شرط - 00:20:56ضَ
فانه لا يكون في ذلك صحيحا تدلى احمد رحمه الله الحنابلة في ذلك. لما جاء في الحديث بما جاء في الحديث. نعم عن شرطاني في بيعه نهى عن عن شرطين في بيته نهى عن شرطين في بيته - 00:21:24ضَ
فبناء عليه لو ان المتعاقدة ان المتعاقدين اشترطا احدهما يعني البائع رهنا واشترط ايش؟ حلول او آآ اشترط مثلا آآ في ذلك شيئا آآ زائدا فانه اذا اجتمع اكثر من شر فانه لا يكون صحيحا عندهم - 00:21:53ضَ
لكن هذا المثال الذي الذي ذكرته لكم لا ينطبق على ما ذكرنا فانه لما تكلموا على هذه المسألة عن شرطين في بيع فقصدوا بذلك ما يتعلق بالنوع الثالث الى غيره. واما النوع الاول من الصحيح والثاني فلا - 00:22:26ضَ
يتعلق به هذا الحكم. لان حقيقة الاشتراط في هذين من نوعين الاولين انما هما لمصلحة ومقتضاه العقد فبناء عليه لو اشترط واشترط ضمينا واشترط كفيلا نعم كان ذلك صحيحا ولو كان - 00:22:46ضَ
ثلاثة بل لو كانت مئتا شرح ما دامت انها متوجهة الى تأكيد مقتضى العقد والى اه آآ ما كان فيه مصلحة للعقل فلا يتعلق به الحكم. فبناء على ذلك جعلوا او صرفوا هذا الحديث للنوع الثالث - 00:23:06ضَ
وهو ما كان فيه مصلحة لاحد المتعاقدين. وجعلوا او كأنهم يعني ضموا الى هذا الحديث حديث جابر وجاء فيه شرح واحد اعتبروا انه ما كان اكثر من ذلك فانه ينهى عنه. لكن - 00:23:26ضَ
اه مع ذلك فان اه الرواية الثانية عند الحنابلة والتي عليها فكثير من المحققين وعليها الفتية والعمل في وقتنا هذا انه يجوز اشتراط في المية قليلة كانت او كثيرة. ما دامت انها ما دام انها صحيحة. ولا - 00:23:46ضَ
بمقتضى العقل. فلو اشترط شرطا او شرطين او ثلاثة مما فيه تأكيد لمقتضى العقد او مصلحة له. او كان فيه منفعة لاحد المتبايعين حتى ولو كانت مائة شر فان ذلك يكون صحيحا. وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وعليه - 00:24:16ضَ
مشايخنا اه رحمه الله تعالى. اه اذا ما ما يكون من الجواب عن هذا الحديث اه يحملون هذا الحديث على اه البيعتين في بيعة والصفقتين في صفقة وهي بيعة بيع اه - 00:24:36ضَ
الذي اه من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. فيحملون هذا على ذاك. ويمكن ان يستدل على هذا بانه جاء في الاحاديث ما يدل على اصل صحة الشروط وايضا انه اشترط في اشترط على - 00:24:56ضَ
صلى الله عليه وسلم في العقد فلم يصحح فلم يفسد. وما صح فيه شرط واحد صح فيه اكثر اكثر من شرط. ولا فرض ذلك اذا صح اشتراط شرط واحد صح اشتراط شرطين وثلاثة ولا فرق في ذلك. لما - 00:25:16ضَ
استند الى اصل صحيح فانه آآ بقي على اصل الصحة والصلح هو المسلمون على شروطهم. ايضا دال على صحة ذلك اه في اه الجملة ولا يختلف بين ان يكون شرطا واحدا او اكثر من شرط ثمان هذا الحديث - 00:25:36ضَ
على اه شيء يمكن حمده عليه ويكون معناه متفقا منتظما مع الاحاديث الاخرى في اه دال على معنى حديث من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. فبناء نقول من ان اه ما ذكره ما كان ظاهرا في مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ونقل في رواية عن احمد - 00:25:56ضَ
فانه تخالفه الرواية الثانية وقول المحققين والعمل على خلافه عندنا نعم قال قال ومنها فاسد. اذا هذا انتقال من المؤلف رحمه الله تعالى في القسم الثاني من اقسام الشروط في البيع. وهي الشروط الفاسدة - 00:26:26ضَ
وكما ان الشروط الصحيحة اه انواعهم ثلاثة فكذلك الشروط الفاسدة انواع. وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوعين نوع يفسد فيه الشرح ويفسد معه العقل. ونوع ايش؟ يقصد الشرح ويصح - 00:27:02ضَ
العقد هو نوع يفسد فيه الشر ويصيح العقل. قال ومنها يبطل العقد كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر. كالسلف وقرض وبيع واجارة يعني كما لو انه اشترط في عقد البيع عقدة سلف او عقد قرض او - 00:27:25ضَ
عقد بيع هنا لما قال السلف يعني يكون السلف بمعنى بمعنى السلم من اسلف او من اسلم فليسلم بمعنى السلف وهذا اكثر استعمال الفقهاء رحمهم الله تعالى للسلف في معنى السلام واما - 00:27:55ضَ
آآ القرن آآ او يتعارف الناس عليه الان للمهزلة هو حقيقة القارب هو حقيقة القارئ. قال وبيع وايجار فيقول ابيعك هذه السيارة على ان تقرضني خمسة الاف او على ان تؤجرني هذه الدار - 00:28:15ضَ
او نحو ذلك من اه العقد المتعلق بعقد اخر. لماذا منع من ذلك قالوا لانه يفضي الى الى الجهالة لانه يفضي الى الجهالة. فحقيقة انه اذا قال بعتك هذه السيارة بخمسة الاف نعم على ان تؤجرني هذا البيت - 00:28:35ضَ
نعم بكذا وكذا فحقيقة بيع هذه السيارة انها وقعت بماذا بخمسة الاف وايش؟ ومنفعة العين المستأجرة منفعة العين المستأجرة ما ما ثمنها مجهولة. فبناء على ذلك كانه باعه بيعا مجهولا. ولانه تعلق عقد في عقد فلا يصح ذلك العقد - 00:29:06ضَ
حتى يصح هذا العقد ولا يصح هذا العقد حتى يصح ذلك العقد. وقال الفقهاء رحمه الله تعالى فيشبه ان يكون في مثل نكاح الشغار وبناء عليه كان كان بيعا فاسدا. آآ كان عقدا فاسدا. آآ وبعض - 00:29:34ضَ
يحمل حديث نهى عن شرطين في اه بيع بانه محمول على ذلك وهو اشتراط عقد في عقد. فبناء عليه قالوا من انه هنا اه يقصد الشرط ويبطل العقد. لما؟ بطل العقد في - 00:29:54ضَ
لعدم امكان تصحيحه. لانه لم ينعقد اصلا. لانه لم ينعقد حتى يتم ذلك الشرط وذلك الشرط ايش لم فلم يصح معه العقد بارتباط الارتباطهما لارتباط كل واحد منهما بالاخر. ولذلك المشهور من مذهب - 00:30:14ضَ
الحنابلة وقول جمع من اهل العلم ان العقد في مثل هذه الصورة يكون باطل لعدم امكان انعقاده عدم اه امكاني نعم نعم قال المؤلف رحمه الله وان شرط الا خسارة عليه هذا في النوع الثاني من القسم الثاني وهي الشروط الفاسدة التي - 00:30:37ضَ
ولا ولا يفسد معها البيع او لا يبطل معها العقد. اذا ما ذكره في الاول شرط فاسد يبطل العقد وما ذكره هنا شرط فاسد لا يقول معه العقد بل يكون العقد صحيحا. فاذا - 00:31:22ضَ
لم كان هذا العقد لما كان هذا الشرط فاسدا؟ لانه ينافي لينافي مقتضى العقل فان مقتضى العقد هو اه التمليك والتمليك اما ان يربح بسبب ملكه لذلك واما ان يخسر فحقيقته ان آآ انه يفضي الى آآ الربح او الخسارة وهذه حقيقة - 00:31:42ضَ
العقود ومثل ذلك او متى نفق المبيع او والا رده؟ ايش معنى نفق المبيع؟ يعني غاج وباع اه استطاع انتقل منه الى غيره. فان حقيقة هذا الشاب ان يكون منافيا بمقتضى العقد. لان - 00:32:12ضَ
العقد هو ايش؟ تمام المنه وتمام المنهج يفضي الى تصرف وانه لا ينتقل منه الى احد ولا منه الى احد. فاذا قلت انه متى نفق المبيع الا رده؟ فكان ملكك عليه لم يكن صحيحا. ولم يكن تاما. وهذا - 00:32:32ضَ
حقيقة مقتضى البيع فان حقيقة مقتضى البيع ان يكون ملكك عليه تاما. واضح نفق المبيع يعني اه يقول انا ساشتري منك هذه البضاعة. وسانظر اذا اشتغاها الناس والا ساردها عليه. نفق المبيع يعني هاتها - 00:32:52ضَ
انتقل وبيع يعني رغب فيه الناس. فهنا نقول اذا من ان هذا الشرط لا يكون صحيحا او الا يبيع ولا الا يبيع ولا يهب. ولا يعتقه. لا يقولون هنا اذا شرط ان لا يبيعه او الا يهبه - 00:33:12ضَ
فان هذا ايضا شرط فاسد لماذا؟ لان حقيقة تمليكي اياه ان نتصرف به بانواع التصرفات فاذا منعتني من ذلك فكأنك منعتني مما لاجله عقدنا هذا العقد. انا انما عقدت هذا العقد لاتصرف فيه بانواع التصرف - 00:33:37ضَ
اذا منعتني فكأنني فكأن العقد لم يتم. فلما كان هذا العقد مفسدا هذا الشرط مفسدا للعقد او غير او نقول اذا كان هذا الشرط مناقضا لهذا العقد فانه لا يكون صحيحا فنحكم بفساده في مثل هذه المسائل. واضح يا اخوان - 00:33:57ضَ
واضح؟ فبناء عليه نقول من ان هذه اه لا اه تصح. اه طبعا قبل ان ننتقل الى العتق فهنا آآ عندنا مسائل اولا ان قولهم هنا قولهم هنا من انه يبطل الشرط وحده ويصح العقد اصل ذلك ما جاء - 00:34:17ضَ
في حديث عائشة لما اه اعتقت بريغته اشترطوا ان يكون الولاء لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي لهم الولاء فانما لمن اعتق. فدل ذلك على ان الشرط اذا كان فاسدا فانه يمكن ان ان يصح معه العقد - 00:34:44ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم صحح العقد في مثل هذه الحال وانما ابطل الشر وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط وان كان مئة شرط وهذا ايظا قد يفهم منه بدلالة المفهوم انه اذا كان الشرط غير مخالف - 00:35:07ضَ
لكتاب الله فانه صحيح اذا ولو كان مئة شخص بدلالة المفهوم. فاذا هذا هو القول من انه الشرط دون العقد لقائم ان يقول ما الفرق بين هذا النوع والنوع الاول؟ نقول ان النوع الاول لما شرط ذلك العقد في - 00:35:27ضَ
العقد الاخر انه لم ينعقد عقد البيع اصلا. لانه ايش؟ موقوف على على ذلك الشرح واما في هذه المسائل هم يعقدون ويكون الشرط ايش؟ زائدا على العقد وليس متوقفا عليه - 00:35:47ضَ
واضح يا اخوان؟ في المسائل الاخيرة ان العبد ان الشرط زائد عن العقد. فلاجل ذلك اذا امكن ابطال هذا الشر وتصحيح العقد. اما في المسائل الاولى فانه لا ان هذا الشرط الفاسد متوقف عليه ذلك العقد. فلما كان متوقفا عليه ذلك العقد وهو فاسد فسد - 00:36:07ضَ
الشرط وافسد وافسد العقل. وافسد العقل. نعم. قال ولا يعتقه اه عندك ولا يعتقون يوقفوك لانها الحقيقة انا اظن اظن اظن انها لا يوقفه الا يوقفه الا يعتق صحيح عفوا نعم. اه اذا اشترط الا يعتقه فكذلك. قالوا فيها ما قالوا من انه منعه من شيء - 00:36:37ضَ
يكون له ملكه. قال وان اعتق فالولاء له. هذي مثل ما ذكرنا في حديث عائشة انه لو اشترط ان يكون الولاء له فان ذلك لا ينفعك لان مقتضى العقل انه اذا اشتغل الانسان المملوك فاعتقه فهو الذي يستحق ولا هو الذي يستحق ولاءه - 00:37:21ضَ
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اعتق. قال اه او ان يفعل ذلك بطل الشر وحده الا اذا شرط العتق. او ان يفعل ذلك يعني ان يبيع او ان يهبه او نحو ذلك. لان - 00:37:41ضَ
هذا يفضي الى انه كانه ايش؟ يتطاول عليه في ملكه. يتطاول عليه في ملكه. ويشترط عليه اشياء اخرى. نعم قال بطل الشرط وحده الا اذا شرط العلم. قالوا اذا شرط ان يعتق ففي مثل هذه المسألة يصح البيان. لماذا؟ قالوا لتشوف الشارع - 00:38:01ضَ
الى العتق. وحقيقة يعني اه اه قاعدة اه ابن تيمية رحمه الله تعالى في مثل هذه الشروط انه يمكن تصحيحها ما دام انها ليست فاسدة في نفسها فلو مثلا اشترط عليه انه آآ يبيعه او انه يهبه آآ او آآ انه آآ يوقفه. وقد جاء في آآ - 00:38:21ضَ
اه كما ذكرت الشارع البغوتي في اه اثر اه عثمان لما اشترى من صهيب واشترط عليه ان يوقفه عليه اجابه الى ذلك. فدل هذا على جواز مثل هذه الشروط. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - 00:38:48ضَ
انطلق في هذه التوسيعة فقال من ان هذه الشروط لا اشكال فيها وتكون اه صحيحة. اه لكن ما جاء من العقود يكون مناقضا او مخالفا لما جاء في الشرع كاشتراط الولاء ونحوه فانه يكون فاسدا. لكنه اذا اشترط شرطا آآ من - 00:39:08ضَ
شروط كثيرة في البيع او الاباء او غيرها. اه فانه اه لا يظهر ما يمنع من صحة اه هذه الشروط فمثلا لو ان شخصا اه باعه ذلك العبد. وقال بشرط الا يبقى في هذه البلد. فلابد ان تبيعه - 00:39:28ضَ
فانه غرض صحيح في ذلك يمكن اجابته اليه او ان لا تخرجه من هذه البلد. لانه يحبه ويألفه. ولكنه لم يستطع على مأمونته والقيام عليه باعه ولكنه يريد ان يطمئن عليه او ان يعرف حاله او ان فتم امثلة كثيرة يمكن آآ - 00:39:49ضَ
اه فيها شيء من ذلك. كذلك لو كان عنده عقار فلم يكن له رغبة في البيع لكن لما علم ان هذا سيوقفه اعانه على اه ذلك اه فقالت اذا كان ذلك للوقت فانني سابيعك فان هذا ما الذي يمنع منه في - 00:40:14ضَ
مثل هذه الحال. فبناء عليه شيخ الاسلام ابن تيمية وسعى في ذلك. واذا نظرنا الى ما جاء في عثمان فانه ايش؟ مؤيد لما ذكرناه ولا فرق بين العتق والوقف ولا ما ولا بين - 00:40:34ضَ
سائر الشروط المماثلة اه لذلك. نعم حكمة نعم هذه مسألة ايضا فيها شيء من الفقد اليسير الذي يحتاج الى شيء من الانتباه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ان اشترط عليه فقال بعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا. ففي هذه الحالة يقولون من ان البيع - 00:40:54ضَ
صحيح من ان البيع صحيح. فاذا وفى او وفاه وفى له. فاذا وفى له بالتخفيف احسن من التشديد فاذا وفى له بذلك فيتم العقد والا فانه ينفسخ. والا فانه في تلك الحال. هذه هي السورة الاولى. بعد ذلك قال وبعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد - 00:41:41ضَ
والا فلا بيع بيننا. ففي هذه الصورة يعني في المثال هذا ان جئتني بكذا او قضي زيد او اه اذا قال للمغتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيت. ما الفرق بين الصور الثلاث هذه والصورة الاولى؟ مع ان كلا من - 00:42:13ضَ
هذه الصور فيها تعليق فيها التعليق والحنابلة رحمه الله تعالى نصوا على انه من شروط البيع ان يكون منجزا ولذلك وصاحب الدليل شرطا ثامنا في شروط البيع فما وجه تصحيحهم للمسألة الاولى؟ مع ان ظاهرها التعبير وعدم تصحيحهم بالسور الثلاث الاخرى - 00:42:35ضَ
الجواب عن ذلك ان يقال من ان الصورة الاولى حقيقتها ان البيع قد انجز وان قوله على ان تنقضني الثمن الى ثلاث انه ليس تعليق وانما هو بمثابة الشرط خيار الشر فكأنه اشترط عليه - 00:43:10ضَ
انه ان لم يسلمه في ثلاث فان له فان له فتح البيع فكأنه خيار شر. انه ان لم يسلمه الثمن في ثلاث فان له ان يمسخ ذلك البيع. فاذا حقيقة - 00:43:43ضَ
وهذه الصورة انها ليست تعليق لاصل العقد وانما عقد منجز لكنه ايش؟ فيه خيار جار فيه خيار شر. فيه خيار الشر. فكأنه قال اذا لم تأتني النقود في ثلاث فلي حق الفتح. فبناء على ذلك يكون ذلك صحيحا. اما في الصور التي بعدها فانه لا يكون صحيحا - 00:44:02ضَ
فقوله بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد هذا هل انعقد البيت؟ لم ينعقد البيع. قد يأتي وقد لا يأتي وهو علق البيع على مجيئه بهذه الحاجة لكن في الصورة الاولى قال بعتك وقال اشتريت قال بس على ان تنقدني في ثلاث. فان جئتني بها والا فلا. فاذا العقد تم وانما - 00:44:32ضَ
انضم اليه خيار شرط واضح؟ واضح يا اخوان؟ اما في الصورة الثانية قال ان رضي زيد. رضا زيد سيحتاج الى وقف. ربما تكلم معها العشاء وربما لا نجده ونجده غدا او بعد غد وقد يرضى وقد لا يرضى. فاذا في هذه الصورة من قول ان رضي زيد الى ان - 00:44:59ضَ
اه يأتي زيد او يقدم زيد او يتصل بزيد اه هذه المدة مدة ايش؟ متأرجحة لا يدرى قد انعقد البيع ام لا؟ فبناء على ذلك يصدق على ان هذه الصورة صورة معلق فيها البيع فبناء على ذلك لم يكن صحيح - 00:45:23ضَ
نعم. ومثل ذلك اذا قال للمبتهن وهذه من الصور الكثيرة. ان جئتك بحقك والا هذه الصور صورة واقعة عند الناس ولا ما هي بواقعة؟ واقعة كثيرا ما يقول الا لا ان جئتك ما ما - 00:45:43ضَ
ما في ذمتي من الدين والا فهذه السيارة لك او نحوها. فيقول الفقهاء رحمهم الله من ان هذه الصفة لا تصح. لماذا لان حقيقتها انه بيع معلق. فمنها من قوله هذا الى ان يأتي وقت السداد - 00:46:05ضَ
وهو لا يدغى هل ستكون اه مآل السيارة اليه او لا؟ وهل سيسدده الثمن او لا؟ فيكون البيع معلقا. فيكون البيع معلقا. اذا كيف المصير الى تصليح ذلك العقد؟ كيف المصير الى تصحيح - 00:46:25ضَ
مثل هذا العاق اذا حل الاجل ان يذهب بالسيرة ويبيعها؟ لا لا يشترط ذلك بل اذا حل الاجل قال والله ما عندي شيء تريد السيارة مكان الدين؟ اذا قال ذلك انتهى الامر وصح العقد بلا اشكال. واضح؟ فهمتم الفرق بين هاتين - 00:46:45ضَ
يعني الان هو استدان منه مئة الف. فقال ان جئتك بالمئة الف والا فهذه السيارة لك. لو سألتك بعد بعد ما قال لك هذا الكلام هذي لك ولا لا؟ يقول والله ما امشي - 00:47:05ضَ
ان سددني فيه له وان لم يسددني فالسيارة لي. اليس كذلك؟ فيبقى الوقت معلقا. لاجل ذلك فيبقى العقد معلقة فنقول هنا لم يصح البيع. لكن لما حل الاجل وهو ما استطاع السداد - 00:47:26ضَ
قال والله يا فلان لم استطع السداد. وكنت اظن اني اجمع هذا المال فلم اجمعه. هل تريد السيارة مكان آآ ما في ذمتي لك فاذا قال نعم فانه عقد تام هل في ذلك تعليق؟ ليس فيه تعليق فيصح في مثل هذه الحال - 00:47:46ضَ
وهي مسألة مر مرت بنا في المقاصة لما ذكرنا لمن اه اشترى برغا بخمسة ريالات ولم يسدد ثم اشترى شيئا اخر الصورة الماضية لا نريد ان نعيدها من ستحتاج الى اعادة دقيقة حتى تتم. اذا حقيقة هذا انه لا يكون في مثل هذه الحالات - 00:48:06ضَ
اذا فهمت صورتي المسألة آآ او الفرق بين آآ المثال الاول والامثلة الثلاثة وكيف وجد في المثال الاول تنجيز البيع وكمال شروطه وما جاء في الامثلة الثلاثة من حصول التعليم وعدم صحة البيع فيها. وكيف يمكن تصحيح البيع في المسألة الاخيرة؟ واضح يا مشايخ - 00:48:26ضَ
اه بقيت مسألة قبل ان ننتقل الى ما بعد هذا في قول المؤلف رحمه الله تعالى اه انه متى نفق والا رده. هذه الحقيقة انها مسألة كثيرة الوقوع في هذا الزمان - 00:48:56ضَ
اليس كذلك منتجات الالبان كلها على هذا النحو اليس صحيحا؟ فيأتون في اليوم السادس مثلا وهو وقت انتهاء ذلك فيقول فيأخذ ما بقي ينزل له شيئا جديدا مكانها. ولا يطالبه بالثمن وتفسد او تخسر على صاحب الشركة ليس على صاحب المتجر - 00:49:13ضَ
اليس كذلك؟ فبناء عليه ما ماذا تقولون في مثل هذه المسألة هل اصحاب الدكاكين الان كلهم ايش متعاملون بمعاملة محرمة يقول يا شيخ انه طيب فاذا طيب وش تكون؟ لما نزل البضاعة نزلها وشو - 00:49:39ضَ
يعني تحتاج احسنت هو احسن ما يقال فيها لكن سيريب عليها اشكال. احسن ما يقال فيها انه ايش؟ سمسار. فكأنه يأخذ وسمسرة على ما يبيعه. لكن السمسار امين وما تلف في يد الامين فهو على على مالك على الشركة. والواقع هل يسألون كيف ولا بعته - 00:50:32ضَ
ولا كيف فعلت ولا يحاسبونه على ذلك كله؟ يحاسبونه على ذلك كله. فهنا يجب الاشكال في هذه الصورة. والا اقرب ما يمكن ان ان يقال في مثل هذه الصورة لا شك انه يمكن ان يقال من انها صورة سمساخ او وكيل عنه في البيع فبناء عليه ما باعه - 00:51:28ضَ
عليه حصته من يعني القدر المتفق عليه من السمسرة او الوساطة ونحوها وما لم يرجع الى صاحبه ومالكه الاصلي. لكن يشكل على ذلك فيما لو تلد في مثل هذه الحال. فانه آآ في الاصل انهم لا ينظرون - 00:51:48ضَ
اصحاب الشركات الى هذا ويحاسبونه على ما نقص باي وجه كان. ببيع او بتلف او بسرقة او بغيرها هل يقال من انه اه لما يعني كثرت هذه الامور صارت مثل اجير المشترك لما قال علي رضي الله تعالى عنه لا يصلح الناس - 00:52:08ضَ
امر الناس الا هذا. فان الاجير ايضا ايش؟ امين والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين الاجير الخاص والاجير المشترك. فالاجير المشترك يضمنونه مطلقا. حتى ولو لم اه آآ يتعدى ويفرط بناء على ما جاء عن علي رضي الله عنه قال لا يصلحهم الناس الا هذا. يعني قد يقال وانا لا اقول ذلك - 00:52:27ضَ
اه يعني تقريرا لكن قد يقال يعني مثل هذا انه اه حاصل لانه لا يمكن التحقق من اه تحصيل اه ماء اه حصول الامانة منها عن بعد اصحاب الباعة ونحوهم. فيمكن ان يدخل في هذا. على كل حال هي يعني فيها اه هذا الاشكال - 00:52:53ضَ
مع ان كل الصور ليست كذلك في بعظ الصور ايظا مثل المحال التجارية الكبرى وغيرها الواقع ان اصحاب الشركات ايظا لا يوكلونه وانما يستأجرون المكان تعرفون هذا يعني في مثل اه المحلات الكبيرة كارفور بندة ونحوها. اه اكثر اه - 00:53:13ضَ
الشركات تستأجر مكانا في هذا فلذلك تلاحظون مثلا ان صاحب الشركة هو الذي يأتي يعتني بالمكان يرتبه يكون مسؤولا عنه فهذه اذا آآ ايضا تختلف في في صورتها عن صورة المسائل الاخرى نعم - 00:53:41ضَ
مشتركة نعم لمن يبني عليه الكنيسة؟ نعم نعم. هل العالم المشترك ايضا نعم هم يقولون في الاصل اه انه اذا باعه على الا يبيع انت ما ما حقيقة لما دفع هو مئة الف لماذا؟ دفع مئة الف - 00:54:03ضَ
ليتصرف في هذه الارض بما شاء. فحقيقة الملك التصرف التام. فلما تشترط عليه الا يبيعها فانه لا يكون ذلك صحيحا لان حقيقة هذا الشرط انه مناف حقيقة العقل لان حقيقة العقل ان المشتري يتصرف في ذلك - 00:54:46ضَ
ايش؟ في ذلك الارض كما شاء. ارأيت لو كان العكس فلو ان المشتري اشترط على البائع الا يتصرف في ذلك الثمن وان يبقيه عنده. فلا يمكن ان يقال مثل ذلك. فهنا لاجل هذا قارئ. لكن مع ذلك قلنا من ان بعض الفقهاء كابن تيمية - 00:55:06ضَ
وقالوا انه قد يكون ثم قصد صحيح يمكن ان يصح معه مثل هذه الشروط. لانها شروط صحيحة وقد يكون لها وهو ملكه اه في في منفعة معينة وقد تكون بعظ المنافع غير حاصلة اه في بعظ المبيعات - 00:55:26ضَ
بعضها حاصل فبناء على ذلك قال بصحة مثل ذلك كمثل المثال الذي اه اذا علم مثلا انه لو باعه اشترى كنيسة وقال انا سابعكم شقعا لا تبيعها. اني اعرف اني لو بعت لو انك لو بعتها فانه سيتسلط عليها السفهاء او - 00:55:46ضَ
اه الكفرة او غيره ثلاث دقائق لكن نجعلها للاسئلة حتى معناها في شيء في احد من الاخوان عنده سؤال تعدي من المستشفى ما فهمت ولكن يعني هو ليس شرطا في مثل هذه المسألة لكنه آآ لما بقيت البضاعة عنده لم تباع آآ فانها سترجعها الشركة - 00:56:06ضَ
فلا شك نقول من انه في هذه الحال آآ افسد او هو اخل بما انيط به من امانة اذا قيل مثلا لا من انت وكيل في بيعها بشرط ان تكون موجودا في السوق في الوقت الفلاني لكنه لم يوجد - 00:57:38ضَ
واغلق المحل وذهب ذلك الى عدم نفاقها وبيعها ففي هذه الحالة اه يكون لا شك انه اذا علم واذا طالبت الشركة اه انه يكون غارما لانه اخل بما اه لزمه - 00:57:52ضَ
نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بعد الاذان نبدأ في التوحيد باذن الله - 00:58:10ضَ