Transcription
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك عن مسألة زكاة الفطر تخرج قوتا نقودا وهل الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورضي عنه اخطأ في اخراجه اخراجها نقودا وقيمة ام لا - 00:00:00ضَ
اولا اعلم بارك الله فيك ان مسألة زكاة الفطر اختلف فيها اختلف فيها اه العلماء بعد الصحابة رضوان الله عليهم اختلف فيها العلماء في ذلك والذي قال انها تخرج آآ نقودا - 00:00:26ضَ
قاسوها على ان الصحابة اه لم يتقيدوا بالاصناف التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة. فقالوا ما لم يقيد هذا فيجوز اخراجها من غير جنسه فكانوا يخرجون غير البر والتمر والزبيب وغير ذلك. من قوت البلد - 00:00:49ضَ
وقاسوها على هذا وهذا خلاف الاولى فالاولى التقيد بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم اجمعين عدم الفعل مع وجود المقتضى دليل على عدو المشروعية بمعنى - 00:01:12ضَ
ان النقود كانت موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا لم يعدل عن الاطعام ويقول نقودا مع وجود الحاجة الى ذلك نقول اذا دل ذلك على التقيد بالسنة التقيد بالسنة واخراج زكاة الفطر قوتا وطعاما مما يقتاته اهل البلد ليس متقيدا - 00:01:32ضَ
بالاصناف التي جاءت في الحديث لان الصحابة رضوان الله عليهم اخرجوا اصنافا غير التي ذكرت ودل ذلك على التنوع في الاطعام. والهدف هو الاطعام. الهدف هو الاطعام. اطعام الناس. آآ اغناؤهم في هذا - 00:02:01ضَ
اليوم هذا هو المقصد فالصحيح ان اخراج زكاة الفطر بوتا هو الاولى وهو الذي جاء به الدليل اما الذي قال باخراجها الذي قال باخراجها نقودا وقد آآ خالف السنة وعمل بغير الصواب. فقد جانبه الصواب في ذلك - 00:02:18ضَ
لا نقول كلاما شديدا في هذا ولكن نقول من اراد ان يتمسك بالسنة فليخرجها فليخرجها يخرجها طعاما اما متى تخرج متى تخرج نقودا تخرج نقودا اذا عجز اذا عجز عن الاطعام - 00:02:53ضَ
تخرج نقودا اذا عجز عن الاطعام. عجز عن ان آآ يجد في آآ استطاعته قوتا وطعاما يخرجه ولم يجد الا المال فهنا حالة العجز هذه تجيز له ان يخرج نقودا مكانها - 00:03:18ضَ
اما الاصل اخراجها الاصل اخراجها قوتا من قوت البلد. اي قوت يقتاته الناس الامام رحمه الله تعالى جانبه الصواب في ذلك اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتجاوز عنا وعنه ويغفر لنا. جانبه الصواب في لماذا؟ لان عندنا نص - 00:03:37ضَ
فالنص هذا ملزم واهل السنة يتقيدون بالنص ويطرحون التأويل اذا الشاهد من الحديث والخلاصة في هذه المسألة ان الاصل ان نخرج زكاة الفطر طعاما وقوتا مما يقتاته اهل البلد ونخرج ونخرجها ونخرجها - 00:03:58ضَ
نقودا ازا عجزنا اذا عجزنا عن اخراجها اه اه طعاما اما ما ذكرته عن شيخ الاسلام فكان شيخ الاسلام رحمه الله ينقل اقوال العلماء والتابعين وقول عمر بن عبدالعزيز في هذا - 00:04:22ضَ
ولم يرجحه ولم يرجحه بل هو تمسك بهذا وله قول شديد في ذلك له قول شديد بل بل ذهب الى انها لا تجزئ كما اه في رواية الامام احمد انها لا تجزئ. وهذا كلام يعني لا نقول به. لا نقول بانه شديد لانه يضيع - 00:04:41ضَ
الواسع الذي وسعته الشريعة. لاننا عندنا قاعدة محكمة في دين الله ان العجز مسقط القدرة مناط التكليف والعجز مسقط فالعجز هذا في حالة العجز يخرج ما يستطيعه ما يقدر عليه. حتى لا يفوت نصيب الفقير ونصيب المسكين في هذا - 00:05:03ضَ
فهذا الذي يحضرني في هذه المسألة. وان شاء الله تبارك وتعالى المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم. ولكن آآ هذا الذي آآ عليه الادلة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:05:26ضَ