Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم نتناول باذن الله تعالى بعد ان تكلمنا على شروط زكاة النقدين نتناول شروط زكاة بهيمة الانعام فشروط زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام المراد بها كما مر معنا الابل والبقر والغنم - 00:00:03ضَ
شروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام اربعة الشرط الاول ان تكون سائمة اي انها ترعى في كلأ اي في عشب مباح مجانا او مملوك قيمته يسيرة لا تعد كلفة في مقابل نمائها - 00:00:32ضَ
فاذا كانت شئمة والذي يسومها هو مالكها فحينئذ لا الزكاة فيها الشرط الثاني ان تكون غير عاملة فاذا كانت تعمل اما في الحمل او في النضح حتى ولو كانت مؤجرة او معارة - 00:00:58ضَ
وتعمل في حرف او في سقي او ما شابه ذلك فلا زكاة فيها لما جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ليس في العوامل زكاة ولان التي تعمل ليست معدة للنماء - 00:01:28ضَ
وبالتالي قد مر معنا في اكثر من مرة ان الاموال التي تجب فيها الزكاة هي الاموال النامية حقيقة او تقديرا بالفعل او بالقوة اذا الشرط الاول ان تكون ماذا؟ ان تكون سائمة. والشرط الثاني - 00:01:47ضَ
ان تكون غير عاملة والشرط الثالث ان يحول عليها الحور اي ان تمر عليها سنة قمرية منذ ان بلغت نصابه والشرط الرابع النصاب والنصاب بارك الله فيكم يختلف بالابل عنه في البقر عنه في الغنم - 00:02:09ضَ
فالابل لا يجب فيها شيء حتى تبلغ خمسة فاذا بلغت خمس فالواجب شاة من خمسة الى من خمس من الابل الى تسع من الابل الواجب شحن فاذا بلغت عشر الواجب شاتان - 00:02:36ضَ
فاذا بلغت خمسة عشر الواجب ثلاث شياه فاذا بلغت عشرين فالواجب اربع شياه فاذا بلغت اربعة وعشرين اذا بلغت اه خمسة وعشرين خمسة وعشرين فالواجب اذا مرة اخرى من واحد الى اربعة لا يجب شيء. من خمسة الى عشرة من خمسة الى تسعة الواجب شرح - 00:02:58ضَ
من عشرة الى اربعة عشر الواجب شاتان من خمسة عشر الى تسعة عشر الواجب ثلاث شياه من عشرين الى اربعة وعشرين الواجب اربع شيعة فاذا بلغت خمس وعشرين فالواجب بنت مخاف - 00:03:29ضَ
بنت مقام التي تم لها تنهى خمسة وعشرين الواجب فيها بنت وخاف الى خمسة وثلاثين خمسة وثلاثين الواجب فيها بنت مقام فاذا بلغت ست وثلاثين. فالواجب بنت لمون من ستة وثلاثين الى خمسة واربعين - 00:03:50ضَ
فاذا بلغت ستة واربعين فالواجب حقة من ستة واربعين الى ستين الواجب اه عفوا اه الواجب حق. نعم فاذا بلغت واحد وستين الى خمسة وسبعين فالواجب جذع الواجب يدع فاذا بلغت ستة وسبعين - 00:04:16ضَ
الى تسعين فالواجب بنتا لبون من تلب فاذا بلغت واحد وتسعين الى مئة وعشرين فالواجب حقة واذا بلغت مئة وواحد وعشرين فالواجب ثلاث بنات لبون ثم اذا بلغت مئة وثلاثين فالواجب بنتا لبون احقة - 00:04:41ضَ
ثم بعد ذلك يأتي الضابط وهو ان في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بن لابون لكل خمسين حقة. وبالتالي نقول اذا كانت الابل مائة - 00:05:10ضَ
واربعين نقسمها خمسين خمسين اربعين خمسين الاولى حقة. الخمسين الثانية حقة. الاربعين بنت لبون. اذا فيها قطتان وبين تبوك مئة وخمسون من الابل كم فيها نقصتيه خمسون وخمسون وخمسون ثلاث حقق - 00:05:33ضَ
مائة وستون من الابل كم فيها مائة وستون نقسم اربعون اربعون اربعون اربعون فيها اربع بنات لابوهم وهكذا مئة وسبعون كم فيها اربعون اربعون اربعون خمسون فيها ثلاث بنات لبون - 00:06:01ضَ
وحقة وهكذا اذا هذا بالنسبة للانصبة في الابل واما في البقر فلا تجب الزكاة حتى تبلغ البقر ثلاثين يعني من واحد الى تسعة وعشرين لا شيء فيها فاذا بلغت ثلاثين فالواجب تبيع - 00:06:22ضَ
وهو ما تم له سنة فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة وهي ما تم لها سنتان اي من ثلاثين الى تسعة وثلاثين الواجب تبي. فاذا بلغت اربعين فالواجب مسنة ثم من اربعين الى تسعة وخمسين - 00:06:45ضَ
ايضا مسنة فاذا بلغت ستين فالواجب تبيعه ثم يأتي الضابط في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة فمثلا كم في سبعين من البقر نقول سبعين عبارة عن ثلاثين واربعين تبيع ومسنة - 00:07:12ضَ
تنفي ثمانين من البقر ثمانين اربعين واربعين اي مسنتان كم في تسعين من البقر تسعين عبارة عن ثلاثين وثلاثين اي ثلاثة اتبعة. كم في مئة المياه عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ثلاثين - 00:07:36ضَ
ثلاثين اربعين اي تبيعان ومسنة هذا بالنسبة لانصبة زكاة البقر واما زكاة الغنم فلا يجب فيها شيء حتى تبلغ اربعين. اي من واحد الى تسعة وثلاثين لا زكاة فيها فاذا بلغت اربعين فالواجب - 00:08:00ضَ
بتاعته ثم من اربعين الى مئة وعشرين كه يعني الذي عنده اربعين يخرج شاة. الذي عنده مائة وعشرون يخرج شاة هذا يخرج الشاة وهذا يخرج الشاة فاذا بلغت مئة وواحد وعشرين - 00:08:26ضَ
وفيها الى مئتين فاذا بلغت مئتين وواحد فيها ثلاث شيا الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فالذي عنده مئتين وواحد الواجب عليه ان يخرج ثلاث شياه والذي عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعين للغنم الواجب عليه ان يخرج ثلاث - 00:08:48ضَ
ثم في كل مئة شاة فالذي عنده اربع مئة يخرجوا اربع شياه الذي عنده خمس مئة يخرجه خمس شياه وهكذا اذا هذا ما يتعلق بانصبة الابن والبقر والغنم. في انصبة الابل - 00:09:12ضَ
قلنا اذا كان عنده خمس من الابل يخرج شاة هذه الشاة اما ان تكون من الضأن او ان تكون من المعز فاذا كانت من الظالم فلا بد ان يكون عمره سنة - 00:09:32ضَ
واذا كان من الماعز فلا بد ان يكون قد اتم جنتين هذا ما يتعلق بشروط وجوب الزكاة في بهيمة الانعام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:50ضَ