Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة عروض التجارة. والتجارة مر معنا ان معناها تقليب المال بالبيع والشراء بغرض الربح و الزكاة واجبة في عروض التجارة باجماع المذاهب الاربعة - 00:00:03ضَ
واذا تقرر ان التجارة هي تقليب المال لغرض الربح فنعلم من هذا ان الاشياء التي معدة للشراء والبيع معدة للبيع والشراء هي التي يجب اخراج زكاتها بخلاف الاصول الثابتة التي هي لا تعد للبيع والشراء - 00:00:29ضَ
مثل الاثاث والمبنى ونحو ذلك فلا تجب الزكاة في ذلك وكذلك العمارات والسيارات المعدة للايجار لا تجب الزكاة في اعيانها وانما في غلتها وعوائدها اذا بلغت نصابا وحال الحول عليها - 00:00:54ضَ
وكذلك اذا كان عروض تجارة او اذا كانت عروض تجارة في اموال تجب الزكاة في اعيانها كأن كان يتجر مثلا في الاغنام او في الابقار فالزكاة واجبة في اعيان هذه الحيوانات. تجب الزكاة في اعيان الاغنام وفي اعيان الابقاع - 00:01:23ضَ
والقاعدة في هذا انه اذا اجتمعت زكاة العين وزكاة التجارة فان زكاة العين مقدمة على زكاة التجارة اذا نقول زكاة التجارة تجب في كل ما يعد للربح اي يقلب لاجل الربح - 00:01:49ضَ
وانما تجب زكاة التجارة بشروط الشرط الاول ان ينوي التجارة فلو اشترى مثلا اشياء لا بنية تجارة وانما بنية الاستعمال الشخصي فهذه الاشياء التي اشتراها بنية الاستعمال الشخصي لا تجب فيها الزكاة حتى وان نوى بعد ذلك ان يبيعها. ليربح فيها - 00:02:17ضَ
هذا الشرط الاول والشرط الثاني لا بد ان تكون نية التجارة عند العقد او في مجلس العقد ان تكون نية التجارة عند التملك او في مجلس العقد فلو تقدمت عن ذلك - 00:02:48ضَ
او تأخرت عن مجلس العقد فلا عبرة بها الشرط الثالث انه في اثناء الحول لا يقصد الادخار. اي لا يقصد الاقتناء والاستعمال الشخصي فعلى سبيل المثال لو انه كان يتجر - 00:03:08ضَ
بالثياب او يتجر بالسيارات يبيع ويشتري فيها لاجل ان يربح ثم في اثناء الحول قصد انه ينتفع بتلك الثياب شخصيا او ينتفع بتلك السيارة شخصيا فحينئذ لا تجب الزكاة اذا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة - 00:03:31ضَ
الا يقصد الاقتناء الا يقصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول. فان قصد الاستعمال الشخصي في اثناء الحول ان فعاول التجارة ومن شروط التجارة انه يتملك عروض التجارة بمعاوضة معاوضة كبيع وشراء كاجارة - 00:03:56ضَ
فاما اذا تملك عروض فاما اذا تملك عروض التجارة بغير معاوضة كارث مثلا فان الزكاة لا تجب عليه الا عندما يبدأ مباشرة التجارة مع النية مثال ذلك مات انسان وخلف تجارته لابنه من بعده - 00:04:20ضَ
فورث الابن تجارة ابيه فان الزكاة لا تجب على هذا الابن الا اذا باشرت تجارة مع النية بمعنى ان الحول لا يبدأ من موت الاب وانما يبدأ الحول من مباشرة الابن للتجارة مع النية - 00:04:49ضَ
ومن شروط زكاة عروظ التجارة ان يقول عليها الحول اي ان يحول عليها الحول من بدء التملك فمن يوم ان تملك عروض التجارة اذا مرت سنة فبعد مرور السنة القمرية - 00:05:17ضَ
تجب الزكاة ويشترط بعد مرور السنة القمرية يعني في نهايتها يشترط ان يكون المال نصابا فاذا كان المال نصابا في اخر الحول وجبت الزكاة وان لم يكن نصابا في اخر الحول فلا تجب الزكاة - 00:05:38ضَ
حتى ولو كان المال دون النصاب في اول الحول وفي اثناء الحول لكنه بلغ نصابا في اخر الحول فان الزكاة تجب وليتضح الامر سنضرب لذلك مثلا قلنا ان النصاب عشرون دينارا ذهبيا - 00:06:01ضَ
نفترض مثلا ان زيدا من الناس بدأ التجارة بعشرة دنانير اي دون النصاب وبدأ تجارته في واحد محرم الف واربعمئة واربعين من الهجرة في شهر رجب طار عنده يعني بضاعة قيمتها - 00:06:25ضَ
قيمة البضاعة ثلاثون دينارا اي انها بلغت نصابا في اخر الحول في واحد محرم الف واربع مئة وواحد واربعين صارت قيمة البضاعة التي عنده خمسون فخمسين دينار. اه. اذا الان هذا الشخص - 00:06:48ضَ
ما له في اخر الحول اصبح نصابا مع انه في بداية الحوض لم يكن نصابا. تجب الزكاة عليه اذا تجب الزكاة في مال التجارة اذا بلغ نصابا اخر الحول حتى ولو لم يكن نصابا في اول - 00:07:10ضَ
وللحول ولا في اثناء الحول. فالمعتبر عند فقهاء الشافعية هو اخر الحوض هذا ما يتعلق بارك الله فيكم بشروط وجوب الزكاة في عروظ التجارة طبعا عروض التجارة اذا كانت اشتريت آآ بدنانير الذهب فانها تقوم بنصاب الذهب - 00:07:30ضَ
واذا اشتريت بدنانير بدراهم الفضة فانها تقوم بالفضة. بنصاب الفضة وهذا طبعا كان في الزمن السابق كانت اما ان تشترى بالدنانير او بالدراهم. اليوم تشترى بالاوراق النقدية وقد مر معنا ان الاوراق النقدية - 00:07:56ضَ
نصابها مرتبط بنصاب الذهب وبالتالي نقول ان عروض التجارة اليوم تقوم بنصاب الذهب اذا تقرر هذا فكم عن مقدار الواجب ان يخرج اذا استوفيت هذه الشروط اذا توفرت هذه الشروط - 00:08:15ضَ
في عروض التجارة اي وجبت الزكاة فكم المقدار الذي يجب علينا اخراجه المقدار الذي يجب علينا اخراجه هو ربع العشر وذلك ان التاجر اذا كان في اخر الحول يحسب الاتي - 00:08:37ضَ
يحسب قيمة البضاعة المعروضة يحسب قيمة البضاعة المعروضة ويحسب قيمة البضاعة التي في المخازن هذا الامر الثاني. اذا يحسب الامر الاول يحسب قيمة البضاعة المعروضة والامر الثاني بارك الله فيكم يحسب قيمة البضاعة التي في المخازن - 00:08:58ضَ
وطبعا يحسبها بالقيمة السوقية يوم وجوب الزكاة وليس بالقيمة التي اشترى بها بل بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم ينظر الديون التي له على الناس. ويضيفها الى ذلك ثم يضيف الى ذلك الاموال - 00:09:22ضَ
او اه السائلة التي يملكها اذا اربعة اشياء اذا التاجر يجمع هذه الاشياء الاربعة قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن اضافة الى ذلك الديون التي له على الاخرين - 00:09:50ضَ
و اه الامر الرابع اه قلنا ماذا؟ الديون التي له على الاخرين وايضا اه الاموال الاموال السائلة التي معه. يجمع هذا كله. فان بلغني صعبا اخرج الزكاة طبعا الديون لها تفصيل آآ طويل يعني الديون هنالك ديون - 00:10:13ضَ
مرجوة تسمى مرجوة وهي التي تكون على مليء باذل فهذه يزكيها كل سنة واما اذا كان الدين على مماطل او كان الدين على معسر فهذا يزكيها اي يخرج زكاتها اذا قبضها عن جميع السنوات الماضية - 00:10:41ضَ
عن جميع السنوات الماضية اذا يجمع هذه الاشياء الاربعة قيمة البضاعة المعروضة قيمة البضاعة التي في المخازن الديون التي له على الاخرين ويضيف الى ذلك الاموال السائلة التي معه. يسأل سائل يقول هل يخصم التاجر - 00:11:03ضَ
من هذا المجموع الديون التي عليه بسبب التجارة مذهب الشافعية انه لا يخصم ذلك فان الدين لا يمنع وجوب الزكاة. لا يحسم ذلك اذا يجمع هذا فان بلغ نصابا اخرج منه ربع العشر - 00:11:23ضَ
والقاعدة في اخراج ربع العشر انه ينظر الى هذا المبلغ الذي جمعه كم يكون؟ ثم يقسمه على اربعين. فالناتج هو ربع العشر نفترض على سبيل المثال ان المبلغ هذا كله جمعه فكان مليونا - 00:11:41ضَ
فقسمه على اربعين يصير الناتج خمسة وعشرين اذا خمسة وعشرين هو المقدار الذي يجب عليك اخراجه ايها التاجر بعد ان انتهى الكلام اولى زكاة المال. نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول زكاة البدن - 00:11:59ضَ
وزكاة البدن المراد بها زكاة الفطر وتسمى ايضا صدقة رمضان وهي فرض فرضها النبي صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والانثى وقد بين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى ان زكاة الفطر تجب بثلاثة شروط - 00:12:21ضَ
الشرط الاول الاسلام فلا تجب على كافر والشرط الثاني ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال. بمعنى ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان وبالتالي نقول لو انه - 00:12:47ضَ
مثلا مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر ولو ان الشخص ولد له طفل بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر - 00:13:11ضَ
انما تجب زكاة الفطر على من ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال بان ادرك غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان والشرط الثالث ان يكون هذا الشخص حتى تجب عليه زكاة الفطر - 00:13:33ضَ
واجدا ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه فاذا كان يجد ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم من زوجة ووالدين واولاد ليلة العيد ويومه فحينئذ تجب عليه صدقة الفطر. والا فلا تجب - 00:13:51ضَ
واذا توفرت الشروط الثلاثة التي مر ذكرها فيجب على على المسلم الذي ادرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال وكان عنده ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم ليلة العيد ويومه - 00:14:17ضَ
يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن تلزمه نفقتهم من زوجة اولاد صغار ووالدين اذا كان ينفق عليهم اذا يجب عليه ان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعمن ينفق عليهم - 00:14:39ضَ
وبين الفقهاء رحمهم الله تعالى ان مقدار زكاة الفطر لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويكون من غالب قوت البلد فاذا كان غالب قوت البلد - 00:15:06ضَ
في جميع سنة الارز وجب اخراجها من الارز واذا كان البر فواجب اخراجها من البر وهكذا اذا مقدارها طاء والصاع يعادل اربعة امداد وقدره العلماء بالكيلو جرامات من باب التقليب - 00:15:32ضَ
باثنين كيلو جرام ونصف والا فالاصل انه يقدر بالكيد الصاع اربعة امداد بمدي بكفي الرجل معتدل الخلقة اذا بارك الله فيكم نقول تجب زكاة الفطر ووجوبها ان يخرج صاعا من غالب قوت البلد - 00:15:59ضَ
وبين فقهاؤنا رحمهم الله تعالى اوقات صدقة الفطرة فقالوا ان صدقة الفطر لها وقت جواز ووقت وجوب ووقت استحباب ووقت كراهة ووقت تحريمك فاما وقت الجواز فانه من اول يوم من رمضان - 00:16:31ضَ
لان زكاة الفطر عبادة مالية لها سببان الاول ادراك جزء من رمضان والسبب الثاني ادراك جزء من شوال والعبادة المالية التي لها سببان يجوز ان تقدم على احد السببين وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يجوز انه يخرج زكاة الفطر من اول يوم من رمضان - 00:16:55ضَ
هذا يسمى وقت الجواز واما وقت الوجوب فمعناه اي الوقت الذي من ادركه طارت زكاة الفطر واجبة عليه فهو ان تغرب عن ان تغرب ان يدرك غروب الشمس اخر يوم من رمضان - 00:17:25ضَ
واما وقت الاستحباب بارك الله فيكم فبعد صلاة الفجر وقبل صلاته العيد واما وقت الكراهة فهو تأخيرها عن صلاة العيد الى قبل غروب الشمس في يوم العيد فمعنى معنى ذلك انه لو اخرجها يوم العيد ظهرا او ضحى او عصرا فان هذا الوقت وقت كراهة - 00:17:46ضَ
واما وقت التحريم فاخراجها او تأخيرها عن يوم العيد. كان يخرجها في اليوم الثاني او في اليوم الثالث. فهذا يسمى وقت تحريم ومذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور انه لا يجزئ اخراج النقد - 00:18:14ضَ
في زكاة الفطر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:18:34ضَ