Transcription
محمد وهنا عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح. الصبح يطلق ويراد به طلوع الفجر ويطلق ويراد به صلاة الصبح - 00:00:00ضَ
فهل النهي عن الصلاة بعد طلوع الفجر الا ما ورد؟ ام النهي بعد صلاة الصبح وللمرء ان يتنفل بين طلوع الصبح وبين اداء الفريضة ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس متفق عليه. مثل الاول هل النهي من بعد - 00:00:23ضَ
دخول وقت صلاة العصر الا ما استثني ام النهي من بعد صلاة العصر. الحديث لفظه محتمل لكن قوله ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر صرح بان المراد صلاة الفجر - 00:00:52ضَ
يعني ان الانسان قبل صلاة الفجر وبعد طلوع الفجر يصلي ما شاء ام انه مقيد بالراتبة فقط وكذا بعد العصر هل النهي من بعد دخول صلاة العصر الى غروب الشمس؟ ام ان النهي من باب - 00:01:15ضَ
هذه صلاة العصر. وللمرء ان يتنفل من بعد دخول صلاة العصر الى ان يصلي العصر اذا صلى العصر توقف وله اي لمسلم رحمه الله عن عقبة ابن عامر قال ثلاث ساعات. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن - 00:01:35ضَ
نصلي فيهن. وان نقبر فيهن موتانا. ما هذه الثلاثة الاوقات؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ويزول اصفرارها وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تضيف الشمس للغروب ثلاثة الاوقات حين يبدو حاجب الشمس الى ان ترتفع. وحين تكون الشمس في وسط السما - 00:02:02ضَ
وحين تبدأ بالغروب يغيب بعض الشمس وبعضها لم يغب حتى يكتمل غروبها. هذه ثلاثة اوقات النهي فيها والمجموع من هذه الاحاديث والروايات ان الاوقات خمسة اوقات النهي خمسة وهي من طلوع الفجر او من صلاة الفجر. الى ان تطلع الشمس هذا واحد. ومن طلوع الشمس - 00:02:40ضَ
حتى ترتفع قدر رمح. وحين تكون الشمس في وسط السماء. الوقت الثالث. ومن بعد صلاة العصر حصري حتى تصفر الشمس وتتهيأ للغروب. ومن بعد تضيفها للغروب الى ان تغرب. خمسة - 00:03:10ضَ
وقتان متصل بعضهما ببعض وقتان متصل بعضهما ببعض في الاول والاخير ووقت في الوسط واحد والحكم الثاني عند الامام الشافعي رحمه الله من حديث ابي هريرة يعني لا من حديث عقبة ولا من حديث - 00:03:30ضَ
حديث ابي سعيد الخدري من حديث ابي هريرة بسند ضعيف لان فيه راو ضعيف. والعلماء رحمهم الله نقاد الاحاديث. يميزونها كما يميز الصائغ الذهب الصاغ النقي من الغش والذهب المغشوش. فاحاديث رسول الله صلى الله - 00:03:50ضَ
عليه وسلم وصلت الينا بعمل العلماء الاجلة نقية موضحة جلية بينوا ما في بسندها ومتنها حتى يكون المرء على بصيرة. بسند ضعيف وزاد الا يوم الجمعة. اي اي المراد بالحكم الثاني والحكم الثاني عند الشافعي. تقدم لنا اوقات متعددة. لكن يوضحه الا قوله يوضحه - 00:04:12ضَ
قوله وزاد الا يوم الجمعة الذي هو وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس هذا الحكم الثاني الا يوم الجمعة. هذا حجة من يقول ان يوم الجمعة ليس فيه وقت منهي عنه الذي هو وقت الزوال. المنهي - 00:04:42ضَ
عنه في سائر الايام لا ينهى عنه في وقت الجمعة. لانه جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبكير يوم الجمعة. وحث على الصلاة من حين ان يصل المرء الى المسجد حتى يخرج الامام - 00:05:04ضَ
فمعناه انه ليس فيه وقت ينهى عن الصلاة فيه. وذلك ان وقت الظهيرة كما جاء في الحديث يسعر فيه النار الا يوم الجمعة. نهينا عن الصلاة وقت تسعير النار ويوم الجمعة لم ننهى عن - 00:05:24ضَ
الصلاة فيه لانها لا تسعر في يوم الجمعة. فالحديث الاول حديث ابي سعيد فيه وقتان وكل وقت مكون من وقتين من الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوعها حتى ترتفع والعصر من بعد العصر حتى تضيع - 00:05:44ضَ
للغروب ومن بعد التضيف للغروب حتى تغرب غروبا كاملا. وحين يقوم قائم الظهيرة وعرفنا ان بعض العلماء رحمهم الله يرى ان النهي بطلوع الفجر الا ما استثني. راتبة الفجر والفريضة - 00:06:04ضَ
وبعضهم يرى ان النهي من بعد الصلاة. اذا صلى المرء الفريضة فلا صلاة حينئذ. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة. يعني لا تصح الصلاة. لا صلاة شرعية. يعني معناه لو صلى تكون صلاته بمنزلة - 00:06:24ضَ
العبث فليست بصلاة شرعية. هذا الحديث برواياته دل على النهي عن الصلاة في هذه الاوقات الخمسة. وسواء كانت الصلاة من ذوات الاسباب او من غير ذوات الاسباب وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الامر بصلاة تحية المسجد والامر بسنة - 00:06:44ضَ
الطواف في اي وقت طاف فيه الانسان. اذا فظاهر الاحاديث التعارض مثل هذا الوقت الذي نحن فيه الان لا صلاة حتى تغرب الشمس. لو واحد قام من الحلقة يصلي. نقول له لا صلاة بعد العصر. حتى تغرب الشمس - 00:07:10ضَ
شمس وهذا باتفاق. القائم من الحلقة ليصلي او من او في اي ناحية من المسجد اي مسجد. المسجد الحرام او غيره قام بعد العصر يريد الصلاة يقول لا يجوز لك ذلك. وهذا باتفاق انسان - 00:07:31ضَ
دخل المسجد في هذا الوقت فهل يصلي او لا؟ في مثل هذا تعارضت الاحاديث. يقول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر. فيأتي الاخر ويقول صل. يقول عليه الصلاة والسلام اذا دخل احدكم المسجد فلا - 00:07:49ضَ
حتى يصلي ركعتين. فهو مأمور بحديث ومنهي عن الصلاة في حديث اخر. وايهما يغلب النهي عن الصلاة مطلقة او الاذن بالصلاة لذوات الاسباب. الجمهور الائمة ابو حنيفة ومالك واحمد المشهور - 00:08:09ضَ
تغليب جانب النهي لا صلاة. يقول لا تصلي بعد العصر. الامام الشافعي رحم الله الجميع يقول ذوات الاسباب مستثناة. يقول لا تصلي صلاة نفل مطلق لكن اذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي - 00:08:29ضَ
صلي ركعتين اذا طفت بالبيت فصل سنة الطواف. اذا كسفت الشمس بعد العصر صل صلاة الكسوف. اذا حضرت جنازة بعد العصر صل على الجنازة لان هذه ذوات الاسباب. اذا قرأت القرآن ومررت باية سجدة فاسجد - 00:08:49ضَ
لانه وجد سبب السجود. اذا بشرت بخير وبما يسر سواء كان خاصا بك وباهلك او عاما المسلمين فاسجد سجود الشكر. وهذا قول الامام الشافعي رحمه الله ورواية عن الامام احمد اخذ بها شيخ - 00:09:08ضَ
الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعدد من العلماء المحققين قالوا ذوات الاسباب لا ينهى عنها لا بعد العصر ولا بعد الفجر اذا وجد السبب ولعل هذا والله اعلم اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا اذا دخل احدكم المسجد فلا - 00:09:28ضَ
يجلس حتى يصلي ركعتين. لا تجلس حتى تصلي ركعتين. تقول الوقت وقت نهي. نقول قال لك عليه الصلاة والسلام لا تجلس حتى تصلي ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم كان قائما على المنبر يخطب. فدخل رجل فمشى في الصفوف ثم جلس. النبي صلى الله عليه - 00:09:48ضَ
ينظر اليه وهو يخطب. اقبل اليه عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر. قال اصليت ركعتين؟ لانه محتمل انه صلى قبل ان يراه النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا. لانك ان الرجل رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فما استحسن - 00:10:08ضَ
ان يصلي والنبي يخطب جلس ليسمع الخطبة وقال له عليه الصلاة والسلام قم فصلي. قالوا كونه صلى الله عليه تابع الرجل بالنظر ليرى هل يجلس او يصلي؟ فلما جلس سأله لعله صلى الركعتين قبل ان - 00:10:28ضَ
يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبره انه لم يصلي امره بان يقوم بالصلاة. فدل هذا على اهل اهمية صلاة تحية المسجد. وانها لا تترك وان قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا - 00:10:48ضَ
اجلس حتى يصلي ركعتين. وفي حديث اخر اذا دخل احدكم المسجد والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يعني يخففهما حتى ينتبه للخطبة. فظاهر الاحاديث التعارظ والجمهور واخذوا بحديث حديث النهي لانها اقوى بالنسبة للاحاديث لانها في الصحيحين والامام الشافعي رحمه الله - 00:11:08ضَ
اخذ بحديث الامر في الصلاة وانه يعم وقت النهي وغيره. واخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد واخذ بها جمع من العلماء. فالذي يظهر والله اعلم ان - 00:11:38ضَ
في اوقات النهي الخمسة ينهى عنها النوافل المطلقة وان ذوات الاسباب تفعل ولو في وقت نهي. وذوات الاسباب هي ما وجد سببه. كتحية المسجد وسنة الطواف وسجود التلاوة وسجود الشكر وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف كل هذه مما تفعل في وقت النهي ويلحق - 00:11:58ضَ
وبهذا صلاة الاستخارة اذا كان الامر يفوت امر هام ويفوت غير قابل للتأخير الى ما بعد الغروب لا بأس ان يصلي الانسان صلاة الاستخارة بعد العصر. واما غير ذوات الاسباب فلا تفعل في اوقات - 00:12:28ضَ
النهي الثلاثة. وما الحكمة في المنع من الصلاة مع انها طاعة لله جل وعلا ومن احب الاعمال الى الله نعم جاء النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها لانه كما جاء انها تغرب وتطلع - 00:12:48ضَ
بين قرني شيطان. وعند ذلك يسجد لها الكفار. فنهي المسلمون عن مشابهتهم ولو في الظاهر فالمسلم مأمور بان يتقيد بالشريعة بالشريعة الاسلامية ظاهرا وباطنا والبعد عن مشابهة الكفار. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر وزجر ونهى عن مشابهتهم. وقال من تشبه - 00:13:08ضَ
بقوم فهو منهم. لان المشابه بالظاهر تدل على شيء من المودة في الباطن. والمسلم منهي ان يتشبه بالكفار في شيء من اعمالهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم تطلع بين قرني شيطان. ومثل - 00:13:38ضَ
من الاحاديث التي قد لا يدركها الانسان بادراكه. فيجب عليه الايمان بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما يجب عليه الايمان فيما جاء عن الله تبارك وتعالى ولو لم يدرك معنى - 00:13:58ضَ
ذلك او او يتصوره. لان الامور ليست مرتبطة من جميع الوجوه بالعقل والفكر. وانما منها ما هو تعبدي اختبار للامة من يستجيب ومن يرد. ولهذا كثيرا ما يقول الفقهاء رحمهم الله - 00:14:18ضَ
هذا الحكم تعبدي. يعني تعبدنا الله جل وعلا به فيجب علينا ان نقبله. ولا نرده لانا لم ندرك وكثير من الاحاديث والاخبار النبوية الصحيحة قد لا يدركها الانسان بعقله فهو اختبر - 00:14:38ضَ
في هذا هل يؤمن ويصدق ويقبل؟ ام انه يردها؟ فالواجب على المسلم القبول والاستجابة والايمان بما جاء عن الله تبارك وتعالى على مراد الله تبارك وتعالى. والايمان والتصديق بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:58ضَ
وفي قوله صلى الله عليه وسلم وحين يقوم قائم الظهيرة قائم الظهيرة يعني اذا وقف الانسان ما صار له ظل. فهل الشمس تقف في سيرها ام لا؟ يقول بعض العلماء رحمهم الله الشمس - 00:15:26ضَ
لا تقف وانما الذي يقف الظل وكيف يقف الظل؟ لانه اذا كانت الشمس تسير على مستوى واحد سير الظل حتى كأنه واقف. بخلاف ما اذا كانت في صعود او في نزول فانهم - 00:15:46ضَ
يتأخر سير الظل الظل يبين فيه النقص وتبين به الزيادة لكن في وسط السماء يكون سير الظل بطيء جدا حتى كأنه واقف وهذا وقت لان سرعة الشمس تقطع ما بين المشرق والمغرب في وقت النهار اذا كانت تسير في وسط السماء - 00:16:06ضَ
ان سيرها هو هو ما تقف الشمس لكن الظل اذا صار على مستوى واحد ما يتميز ما يسير ما يزيد فمثلا اذا جاءت الشمس من المشرق يكون الظل الى جهة المغرب ينقص. ينقص نقص سريع. فاذا صارت في وسط السماء - 00:16:34ضَ
صار لا ظل او ظل يسير الذي يسمى ظل الزوال. فيتصور الانسان كأن الشمس واقفة وهي ليست بواقفة لكن الظل وقف لكون الشمس تصير في مستوى واحد. فاذا زالت الى جهة الغروب بدأ الظل يزيد في ناحية المغرب - 00:16:54ضَ
بدل ما هو بينقص من اول قوله وكذلك لابي داوود عن ابي قتادة نحوه بسند ضعيف كذلك لكن تجمع عندنا انه روي عن ابي سعيد الخدري وروي عن عقبة ابن عامر ورؤي عن ابي هريرة وروي عن ابي قتادة رضي الله عنه - 00:17:14ضَ
وهؤلاء كلهم من الصحابة رضي الله عنهم. فرواية بعضهم تقوي رواية البعض الاخر. حتى وان كان في سند بعضها راو ضعيف او اكثر من راوي جعل الحديث ضعيف الا ان الحديث الضعيف يتقوى - 00:17:38ضَ
مقويات معه بالروايات الاخرى ومثله كذلك قبر الاموات لان الناس المشركين يعظمون الشمس في هذه المواطن الثلاثة فنهينا ان اجتني بقى اماكن تعظيمهم ولا نشابههم فيما يرجى له المغفرة والعطاء والرحمة - 00:17:58ضَ
الميت فلا ندفنه في الاوقات التي يفزع الكفار ويسجدون للشمس او يعظمونها ونتوقف ثم نقبر الميت. اما الراتبة راتبة الفجر فهي سنة مؤكدة ولا النهي بحال. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها قال ولو طردتكم الخيل. خير من الدنيا وما فيها. فتصلي - 00:18:22ضَ
في وقت النهي عند من يقول ان النهي يبدأ بطلوع الفجر فلا يشمل سنة الفجر وكذا الصلاة بعد الفجر اذا كان قضاء راتبة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من قضى الراتبة بعد - 00:18:51ضَ
الفجر لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر قام احد الصحابة وصلى ركعتين فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصلاة الفجر اربعة؟ قال لا يا رسول الله. وانما فاتتني الراتبة فاصليتها - 00:19:11ضَ
فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وسكت. فلذا قال بعض العلماء رحمهم الله الاولى بالقضاء ان يتحين فيه او الوقت الذي لا نهي فيه. فمثلا اذا فاتته راتبة الفجر فيقظيها بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح. فان خشي ان - 00:19:31ضَ
او ينشغل عنها فيقضيها بعد صلاة الفجر. لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر من صلاها بعد وجاء ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر كما في هذا الحديث وغيره وصلى هو صلى الله عليه - 00:19:51ضَ
وسلم بعد العصر دخل على ام سلمة فصلى ركعتين بعد العصر فقالت له او ارسلت من يقول له وهو في صلاته انك تصلي في وقت ما كنت تصلي فيه. فلما انصرف من صلاته صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذه الصلاة هي راتبة الظهر. انشغل عنها - 00:20:11ضَ
بوفد من الوفود فاستدركها صلى الله عليه وسلم وصلاها بعد العصر. فمن فاتته راتبة من راتب وخشي ان ينساها فله ان يصليها متى ذكرها ولو في وقت النهي النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة اي نافلة بعد الصبح اي صلاته - 00:20:31ضَ
وزمانه حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر اي صلاته ووقته او وقته حتى تغيب الشمس متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. فعينت المراد من قوله بعد الفجر فانه يحتمل ما ذكرناه كما ورد في رواية لا صلاة بعد - 00:21:00ضَ
العصر نسبها ابن الاثير الى الشيخين وفي رواية لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر ستأتي فالنفي قد توجه الى ما بعد فعل صلاة الفجر وفعل صلاة العصر ولكنه بعد طلوع الفجر لا صلاة الا نافلة فقط واما بعد دخول العصر فالظاهر - 00:21:20ضَ
اباحة النافلة مطلقا ما لم يصلي العصر. وهذا نفي للصلاة الشرعية وهو في معنى النهي والاصل فيه التحريم. فدل على تحريم النفل في هذين الوقتين مطلقا. والقول بان ذات السائب تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب لها لا لا تجوز - 00:21:40ضَ
القول بان ذات السبب تجوز كتحية المسجد مثلا وما لا سبب لها لا تجوز. وقد بينا انه لا دليل عليه في حواش العمدة ومثلها سنة الوضوء مثلا ويستحب للانسان ان يواظب على سنة الوضوء يعني اذا توضأ في اي ساعة من ليل او نهار - 00:22:00ضَ
يستحب ان يصلي ركعتين لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لبلال رضي الله عنه سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. فما هو ارجى عمل عملته؟ فقال رضي الله عنه ما توظأت لله وضوء - 00:22:20ضَ
الا وصليت فيه ما كتب الله لي. فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. وكان رضي الله عنه اذا توضأ في اي ساعة من ليل او نهار تصلي سنة الوضوء ركعتين. نعم - 00:22:40ضَ
واما صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد صلاة العصر في منزله. كما اخرجه البخاري من حديث عائشة ما ترك السجدتين بعد العصر عندي وفي لفظ لم يكن يدعهما سرا ولا علانية. فقد اجيب عنه بانه صلى الله عليه وسلم صلاهما قضاء لنافلة - 00:22:56ضَ
كما فاتت لم لم فاتت ثم استمر عليهما لانه كان اذا عمل عملا اثبته فدل على جواز قضاء في وقت الكراهة. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام انه اذا قام بعمل داوم عليه فهو قضى سنة الظهر - 00:23:16ضَ
بعد العصر ثم استمر عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين بعد العصر كما في حديث عائشة. نعم وبانه من خصائصه جواز النفل في ذلك الوقت كما دلله حديث ابو داوود ابي داوود عن عائشة انه كان يصلي بعد العصر - 00:23:36ضَ
وينهى عنها وكان يواصل وينهى عن الوصال. وقد ذهب طائفة من العلماء الى انه لا كراهة. الايصال في الصيام كان عليه الصلاة والسلام يواصل فرغب الصحابة رضي الله عنهم ان يواصلوا فنهاهم عن الوصال رفقا بحالهم - 00:23:55ضَ
قالوا انك تواصل. قال لاني لست كهيئتكم. ابيت يطعمني ربي ويسقين. وليس المراد به والله اعلم الطعام وانما الطعام الروحي الغذاء الروحي بمناجاته صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى - 00:24:15ضَ
اليه ما يهتم للطعام ولا للشراب. وينسى حاجة البدن للطعام والشراب عليه الصلاة والسلام. فكان يواصل اليومين والثلاثة. ونهى الصحابة والامة رفقا بحالهم عن الوصال. ولما الحوا عليه واصل بهم يوما ثم - 00:24:35ضَ
ثم يوما حتى رأوه الهلال في الليلة الثالثة او الرابعة كالمنكل لهم. يقول الصحابي شأن ان ما يلح عليه فيما يشق عليهم. والوصال الا يأكل بين اليومين شيئا. يعني ما يفطر. لا ليل ولا نهار. نعم - 00:24:55ضَ
وقد ذهب طائفة من العلماء الى انه لا كراهة للنفل بعد صلاتي الفجر والعصر لصلاته صلى الله عليه وسلم هذه بعد العصر ولتقريره صلى الله عليه وسلم لمن راه يصلي بعد صلاة الفجر نافلة الفجر. ولكنه يقال هذان دليلان على - 00:25:15ضَ
قضاء النافلة في وقت في وقت الكراهة لا انهما دليلان على انه لا يكره النفل مطلقا. اذ الاخص لا يدل على رفع بل يخصصه وهو من تخصيص الاقوال بالافعال على انه يأتي النص على انه على ان من فاتته نافلة الظهر فلا يقضيها - 00:25:35ضَ
الا بعد العصر ولانه لو تعارض القول والفعل كان القول مقدما عليه فالصواب ان هذين الوقتين يحرم فيهما اذا النوافل كما تحرم في الاوقات الثلاثة التي افادها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:25:55ضَ