Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب شروط الصلاة باب شروط الصلاة يذكر المؤلف تحت هذا الباب - 00:00:00ضَ
الاحاديث الواردة في شروط الصلاة كالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من الشروط والشروط جمع شرط والشرق في اللغة هو العلامة يقال اشراط الساعة اي علاماتها وفي الاصطلاح سلاح - 00:00:30ضَ
العلماء كل بحسبة الفقهاء الفقه واهل الفرائض بالفرائض فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته تأمل هذا التعريف تجده باذن الله سهل وواضح - 00:01:14ضَ
لكن اول ما يلقى اليك تقول كيف هذا ما يلزم من وجوه من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من وجوده الوجود ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته - 00:01:55ضَ
كيف هذا ما يلزم من عدمه العدم يعني اذا عدم الشرط عدم المشروط عدمت الطهارة تصح الصلاة لو صلى ثلاثين ركعة تنفعه؟ لا ما يلزم من عدمه العدم عدم ستر العورة - 00:02:27ضَ
وصلى هل تصح صلاته؟ هل يقال انه صلى؟ قال لا هذا يلعب هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم. يعني اذا عدم الشرط علم المشروع ولا يلزم من وجوده يعني وجود الشرط وجود ولا عدم - 00:02:59ضَ
اش معنى هذا انسان من شروط الصلاة مثلا الطهارة تطهر وكمل طهارته يلزم من الطهارة هذه الصلاة لا قد يتطهر ولا يصلي ثم يتطهر ثانية ولا يصلي فما يلزم من وجود الشرط وجود المشروط - 00:03:30ضَ
لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة وهل يلزم من وجود الطهارة؟ وجود الصلاة؟ هل هما قرينان؟ لا وهل يلزم للوجوب الطهارة عدم الصلاة - 00:04:01ضَ
وجود الطهارة الطهارة وجدت لكن هل يلزم وجود الصلاة؟ او يلزم عدم الصلاة؟ لا لا هذا ولا هذا ما يلزم من عدمه العدم يعني اذا عدم الشرط ما وجد المشروط يعتبر المشروط انه فعله يعتبر عبث - 00:04:25ضَ
ولا يلزم من وجوبه وجود الشرط وجود الصلاة المشروط ولا يلزم من وجوده عدم الصلاة. لا ما يلزم لا الوجود ولا العدم ان صلى على طهارة فصلاته صحيحة وان صلى على غير طهارة الاول فصلاته غير صحيحة - 00:04:49ضَ
وان تطهر ولم يصلي فلم يلزم من وجوده ما يلزم وشروط الصلاة هي التي تتوقف صحة الصلاة عليها مع القدرة مع القدرة منه شروط الصلاة مثلا الطهارة صلى بدون طهارة مع القدرة على الطهارة. صلاة صحيحة؟ لا - 00:05:16ضَ
صلى بدون طهارة مع عدم القدرة هذا معذور ستر العورة صلى بدون ستر العورة مع القدرة على سترها هل تصح صلاته؟ لا صلى مع عدم ستر العورة مع عدم القدرة - 00:05:54ضَ
صلاة صحيحة انه معذور وشروط الصلاة الشروط تكون قبل الشيء بخلاف الاركان فالاركان في صلب الشيء وشروط الصلاة لابد من وجودها في كل الصلاة واركان الصلاة تنتهي شيئا فشيئا شروط الصلاة من شروط الصلاة الطهارة - 00:06:24ضَ
لو كبر تكبيرة الاحرام وهو على طهارة ثم احدث علمت الطهارة هل تصح الصلاة؟ لا لازم من استمرارها حتى نهايتها من شروط الصلاة ستر العورة كبر ودخل في الصلاة ساترا للعورة - 00:07:02ضَ
ثم خلع ملابسه يكمل صلاته تصح صلاته؟ لا لابد من استمرار الشروط حتى نهاية يعني تبدأ من اولها حتى تنتهي الاركان بخلاف ذلك الاوصان في صلب الصلاة من ناحية ما تكون قبل الصلاة - 00:07:20ضَ
ثم انها تنتهي شيئا فشيئا اول الاركان تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام يؤديها ثم تنتهي ما تستمر معه تكبيرة الاحرام في كل ركعة الركوع في الركعة الاولى القيام من الركوع السجود هذي اركان تنتهي شيء فشيء - 00:07:46ضَ
اذا صار في التشهد الاخير يكون انهى جميع الاركان ما عدا التشهد الاخير فرق بين الشروط انها لابد ان توجد قبل الفعل قبل المشروع وتستمر معه حتى نهايته والاركان ما تكون موجودة في اثناء الفعل ما تتوقع من الفعل - 00:08:13ضَ
قبل ان تأتي الى الصفحات نقول فكبر تكبيرة الاحرام لا. في اثناء الصلاة ثم انها تنتهي الاركان شيئا فشيئا الاركان اربعة عشر ركنا تنتهي تدريجيا حتى لا يبقى عليه الا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير - 00:08:45ضَ
وشروط الصلاة قال عنها العلماء رحمهم الله انها تسعة تسعة شروط وهي وان كانت ستمر علينا ان شاء الله في الاحاديث لكن على سبيل الاجمال الاسلام لازم من شروط الصلاة - 00:09:15ضَ
ان يكون المرء مسلم قبل ان يدخل في الصلاة لو دخل في الصلاة وهو يقول مسلم ما صحت صلاته والتمييز التمييز لابد ان يكون المرء يميز يعني انه يدرك هذه الافعال - 00:09:43ضَ
عاقل ان كان مجنون او سكران ما صحت صلاته شروط الصلاة التمييز والعقل منها دخول الوقت لو كان مستعجل مثلا وصلى صلاة الظهر قبل الزوال بربع ساعة لانه يبي يسافر ويركب الطائرة او كذا او كذا - 00:10:14ضَ
في وقت ما يشوغ فيه الجمع وهذا ما تصح صلاته اذا صلى قبل الظهر بربع ساعة لاجل سفره ما صحت صلاته لا بد ان يدخل الوقت هذا بخلاف حالة الجمع مثلا صلى العصر قبل وقتها مع الظهر - 00:10:45ضَ
بشروط الجمع صلى العشاء قبل وقتها مع المغرب بشروط الجمع لا بأس لكن صلى المغرب قبل ان تغرب الشمس بربع ساعة عايز اشرح؟ لأ. ان من شروط صحة الصلاة دخول الوقت. ان الصلاة كانت على المؤمنين - 00:11:09ضَ
موقوتة يعني مفروضا في الاوقات ومنها الطهارة من الحدث والطهارة في البدن. والطهارة في الشوب والطهارة في البقعة فلو صلى في ارض النجسة وهو قادر على ان يصلي في ارض طاهرة ما صحت صلاته - 00:11:35ضَ
صلى في ثوب نجس وهو قادر على ان يبدله ما صحت صلاته. من شروط الصلاة صحت الصلاة الطهارة صلى على غير وضوء وهو قادر على ان يتوضأ ويتيمم. ما صحت صلاته - 00:12:02ضَ
ومنها ستر العورة ومنها استقبال القبلة للقادر على ذلك استقبال القبلة ولو صلى لغير القبلة وهو قادر ما صحت صلاته لكن صلى لغير القبلة مثلا عن جهل او عدم ادراك هذا فيه تفصيل - 00:12:22ضَ
ان كان بامكانه ان يعرف القبلة واجتهد وصلى لغير القبلة ما صحت صلاته وان كان ليس بامكانه ان يعرف القبلة الا ما فعل عمل ما في وسعه وصلعته صحيحة مثلا - 00:12:48ضَ
انسان دخل مكة ونزل في مكان نزلوا في الفندق او شقة او بيت او نحو ذلك وجاء واجتهد وصلى فلما تبين له وعرف اذا هو صلى على خلاف القبلة يحصل هذا - 00:13:10ضَ
صلاتك غير صحيحة من اجتهد في مكان ما يصوغ له الاجتهاد هو في بلد وان كانوا يسأل اي رجل اي امرأة اي صبي اين القبلة؟ يقول لك هذه القبلة ويصلى لغير القبلة اجتهادا صلاة غير صحيحة - 00:13:33ضَ
لكن صلى في البرية ولا يعرف ويجهز الشرط من الغرب فاجتهد وصلى ووظع خط على محرابه مثلا لينظر الصباح فلما اصبح وطلع الفجر رأى انه صلى لغير القبلة وصلاته صحيحة - 00:13:55ضَ
لانه اجتهد وعمل ما في وسعه والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها وهذه الشروط كلها ستأتي ان شاء الله ومما نحن فيه الطهارة والطهارة شرط من شروط صحة الصلاة مع القدرة. لكن قد لا يستطيع - 00:14:22ضَ
الطهارة ان انه ليس عنده ولا تراب ولا يستطيع ان يتطهر لا بالماء ولا بالتيمم وصلى على حسب حاله هذا المعذور او انه تطهر لكنه تخرج منه الريح بدون تحكم - 00:14:54ضَ
وكل ما توضأ وخرج من مكان الوضوء خرج منه ريح ثانية وثالثة ورابعة لا هذا معذور كما سيأتي ان شاء الله الشرط لازم مع القدرة عليه لكن اذا تعذر عليه هذا الشرط فهو معذور يعتبر من ذوي الاعذار - 00:15:20ضَ
ومثل هذا الذي لا يتحكم في الريح هذا معذور يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الصلاة وبعد الصلاة وان كان في مكة طاف بالبيت ولو خرج منه ريح - 00:15:49ضَ
ما دام في الوقت فهذا الوضوء مؤقت في وقته ولو خرج منه ريح ثم اذا انتهى الوقت هذا لا بد ان يتوضأ للوقت الاخر وضوءا جديدا نعم الشرط لغة العلامة - 00:16:12ضَ
ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها يعني علاماتها علامات الساعة وعلامات الساعة جاءت من علامات الساعة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام بعثت انا والساعة كهاتين. واشار بالسبابة والوسطى - 00:16:33ضَ
فمن علامات الساعة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ومن علامات الساعة من هو قريب من الساعة ومنها ما هو بينه وبينها وقت اذا طلوع الشمس من مغربها هذا من علامات الساعة القريبة منها - 00:17:00ضَ
لكن مثل ان تلد الامة ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. هذه علامات موجودة من قديم من القديم والساعة ما قالت بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة - 00:17:21ضَ
علامات الساعة ما هو قريب منها ومنها ما هو بعيد عنها. نعم ومنه قوله تعالى فقد جاء اشراطها اي علامات الساعة وفي لسان الفقهاء ما يلزم من عدمه العدم ما يلزم من عدمه عدم الشرط عدم الفعل عدم الصلاة - 00:17:45ضَ
اذا كان في الصلاة شرط الميراث شروط العنف اذا علم الشرط ما وجدوا اذا وجد الشرط قد يوجد ميراث وقد وقد لا ينشد نعم عن علي ابن طلق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في - 00:18:12ضَ
صلاتي فلينصرف وليتوضأ. وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان هذا بيان لشرط من شروط الصلاة وهو الطهارة وان الفساء حدث ما سئل ابو هريرة رضي الله عنه ما الحدث؟ قال فساء او ضراب - 00:18:45ضَ
والاحكام الشرعية تبين وما يستحيا من ذكره وبين ويوضح للناس بانهم عاشوا ان يقول كيف يقول عليه الصلاة والسلام اذا فسى احدكم نعم يبين هذا الحكم لان بعض الناس مثلا يظن ان الفسى مثل التجشي اللي يخرج من الفم - 00:19:17ضَ
التجشي ريح تخرج من الفن والفساد ريح تخرج من الدبر فرق بينهما. هذا الذي يخرج من من الفم ما يؤثر على الوضوء. الوضوء صحيح والذي يخرج من الدبر يؤثر على الوضوء - 00:19:42ضَ
ويبين صلى الله عليه وسلم ان الفساء ناقض للوضوء فاذا انتقض وضوءه في الصلاة فينصرف ويتوظأ ثم يستأنف الصلاة وتولع لصلاة مثلا وصلاها ثم بعد الصلاة حصل منه ريح حصل منهم فساء - 00:20:03ضَ
وهل يصلي به الوقت الثاني؟ لا. يقال انتقض وضوءه اذا فسى احدكم والريح التي تخرج من الدبر نوعان ريح بصوت وريح بدون صوت بينها ابو هريرة رضي الله عنه بقوله الحدث خساء او ضراب. والفساء هو الذي ليس له - 00:20:33ضَ
والمرآة والذي له صوت. وكلاهما ناقض للوضوء وفي قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه ام لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يسمع صوت من مراد او يسمع يجد الروح - 00:21:04ضَ
واضحة انفسها يعني ان الانسان ما يخرج من المسجد ولا من الصلاة الا اذا تيقن الحي لان الشيطان احيانا يأتي الى مقعدة الانسان فيعقد بين شعرتين فيخيل للانسان انه كأنه فلت منه شيء. خرج منه ريح - 00:21:43ضَ
يخرجه من الصلاة. وقد يتسلط عليه مثلا عند تكبيرة الاحرام وقد يتسلط عليه وهو في انتظار الصلاة. ليفوت عليه قال عليه الصلاة والسلام لا يخرج سواء كان في المسجد ولا يصلي او كان يصلي في اثناء الصلاة - 00:22:10ضَ
لا يخرج حتى يتأكد. هذا كناية عن التأكد قوله حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. يعني ما يخرج بمجرد الشك لان الاصل الطهارة هو متيقن والحمد لله انه توضأ. لكن شاك هل خرج منه شيء او لا؟ نقول اترك - 00:22:31ضَ
شكل اذا تيقنت الخروج خروج شيء فانصرف من الصلاة. او اخرج من المسجد وتوضأ. وما دمت لن تتيقن وانما هو مجرد واحيانا يكون الانسان يحس باضطراب في بطنه في معدته في الامعاء حركة - 00:22:53ضَ
هذه ما تنقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء من دبره اما ما نام قرقرة وحركة في البطن فهذه تنقض الوضوء الانسان على وضوءه وليعد الصلاة دليل على انه لا يبني على الصلاة التي مضى فيها يعني ركعتين او ثلاث يكمل لانه انصرف - 00:23:15ضَ
وخرج كما في الحديث الذي مر علينا قبر في الحدث والاستنجاء انه يخرج ويبني قالوا هذا الحديث اقوى من ذاك وهذا الحديث فيه الصراحة والتصريح بانه لا يبني على ما مضى من صلاته. وانما يستأنف صلاته من اولها - 00:23:46ضَ
هذا الحديث على ان الغساء الريح ناقض للوضوء. وهو كذلك وهو محل اجماع لكن احيانا يكون عمارة مبتلى بالفساء او المراد بدون اختياره كل ما توضأ وخرج من مكان الوضوء حصل منه رؤية - 00:24:09ضَ
كل ما توضأ وخرج حصل منه ضراب بدون اختيار عليه ما يستطيع التحكم هذا يصليه الفقهاء رحمهم الله من حدثه دائم يعني حدث مستمر ويعتبر من ذوي الاعذار له احكام خاصة - 00:24:36ضَ
وذلك انه يتوضأ بعد دخول الوقت لو توضأ قبل دخول الوقت ما هو صح يتولى بعد دخول الوقت ثم يصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل ما دام في الوقت سواء خرج منه شيئا او لم يخرج - 00:24:55ضَ
وهذا يكون في جميع الاحداث الريح بصوت او بدون صوت والبول والغائط الا انه في البول والغائط يجب عليه ان يضع شيئا يمنع تلوس بدلة ومصلاه بالنجاسة روى شيء يمنع - 00:25:16ضَ
الخارج واما الريح فلا يضره. لان الريح ما ما تلوث ثم اذا انتهى الوقت الذي توضأ له ودخل الوقت الاخر لابد ان يتوضأ وضوء جديد ثم يصلي به الفرض والنوافل - 00:25:40ضَ
يمسك المصحف ويطوف بالبيت وكل ما يلزم له الطهارة يعتبر طاهر حتى وان خرج منه ريح فاذا انتهى الوقت الاخر انتهى وضوءه. وعليه ان يتوضأ الوقت الذي يليه وضوءا جديدا - 00:26:01ضَ
نعم عن علي ابن طلق تقدم طلق ابن علي في نواقض الوضوء. تقدم طلق بن علي قالوا لعل هذا علي ابن طالب ابوه ويحتمل انه اسم واحد لشخص واحد. يقال له طلق بن علي وعلي بن طلق ممكن - 00:26:21ضَ
تقدم طلق بن علي في نواقض الوضوء. قال ابن عبد البر حفظه الله اظنه والد طلق ابن علي الحنفي وابي حنيفة وهو صحابي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني حنيفة - 00:26:44ضَ
ومال احمد والبخاري رحمهما الله الى ان علي ابن طلق وطلقة بن علي اسم لذات واحدة. هذا اه رأي البخاري رحمه الله وحسبك به يقول علي وعلي وطوق واحد ما هم هذا ابو هذا وهذا ولد هذا لا منهما واحد يعبر عنه وطلقة بن علي وهو يعبر عنه بعلي ابن طلق - 00:27:05ضَ
نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه الخمسة وصححه ابن حبان الخمسة المراد بالخمسة ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والامام احمد المسند - 00:27:33ضَ
قالوا هذا ما روى هذا الحديث وليس من الخمسة وانما رواه الثلاثة والامام والمسند والامام احمد رحمة الله عليه وصحح الحديث من قبل عدد من رواة الحديث واهل الصنعة كأنه عبر بهذه العبارة اختصارا. والا فاصلها واخرجه ابن حبان وصححه - 00:28:00ضَ
وقد تقدمت له واخرجه ابن حبان وصح لكن قال ورواه الخمسة وصححه ابن حبان يعني مع كونه رواه صححه قال الترمذي رحمه الله الحديث حسن يعني عند الترمذي رحمة الله عليه ما يصل الى درجة الصحيح وانما هو حسن - 00:28:35ضَ
قال ويشهد له ما رواه مسلم عن ابي هريرة قال قال عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه فخرج منه او لا فلا يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. هذا رواه مسلم. وهو بمعنى - 00:29:00ضَ
انا حديث علي ابن مطلق وقد تقدمت له هذه العبارة مرارا ويحتمل ان ابن حبان رحمه الله صحح احاديث اخرجها غيره. ولم يخرجها هو وهو بعيد وقد اعل الحديث ابن قال هذه العبارة محتملة الاختصار - 00:29:22ضَ
على انه رواه ابن حبان وصححه ومحتملة انه صححه ابن حبان ولم يخرجه وعلى ان يصححوا ولم يخرجهم. الغالب انه اذا صححه فقد خرجه هو. يعني رواه وقد اعد الحديث ابن القطان بمسلم ابن سلام الحنفي. فانه لا يعرف - 00:29:49ضَ
وقال الترمذي رحمه الله قال البخاري رحمه الله لا اعلم لعلي ابن طلق غير هذا الحديث الواحد قال والحديث دليل على ان الفساء ناقض للوضوء للوضوء. وهو مجمع عليه. هذا محل اجماع - 00:30:17ضَ
يعني ما احد يقول ان الفساء ما ينقض الوضوء انهم اجمعوا على ان الوساء لا تظن الوضوء بهذه الاحاديث لان لا يصح طالب العلم ان يرد مثل هذا الحديث ثم يقول لا ما يعسر الفساد - 00:30:36ضَ
من هو ناقل وهذا محل اجماع وغالبا الاجماع يبنى على حديث ويقاس عليه غيره من النواقض وانه تبطل به الصلاة وقد تقدمت عليه يا ابن علي غيره اذا كان الهشاء وهو لا اثر له ولا جرم له ناقض للوضوء فالبول - 00:30:54ضَ
فالغائط من باب اولى وهكذا وقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها. في من اصابه قيء في صلاته او ضعافه. فانه ينصرف اني على صلاته حيث لم يتكلم وهو معارض لهذا - 00:31:20ضَ
وحديث عائشة ينصرف ويبني على صلاته وهو لا يتكلم لكن اذا تعارض نظرنا هل يمكن الجمع او لا ما يمكن الجمع؟ لان هذا يقول صلاته صحيحة ويبني على ما مضى والاخر يقول صلاته - 00:31:42ضَ
باطلة ولا يبني على ما مضى. ما يمكن الجمع. اذا الترجيح نجد هذا الحديث الذي هو حديث علي ابن طلق اقوى وصححه من العلماء فهو المعتبر وذاك اضعف نعم وكل منهما فيه مقال - 00:32:01ضَ
والشالح رحمه الله جنح الى الى ترجيح هذا قال لانه مثبت لاستئناف الصلاة. وذلك ناف وقد يقال هذا ناف لصحة الصلاة. وذلك مثبت لها فاولى الترجيح بان هذا قال لصحته ابن حبان وذلك لم يقل احد بصحته فهذا ارجح من حيث الصحة - 00:32:21ضَ
هذا ارجح الذي هو انه يستأنف اذا انتقض وضوءه وخرج فانه يستأنف صلاته من اولها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:32:47ضَ