سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 15- كتاب الطهارة | باب الآنية 3

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله - 00:00:00ضَ

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دوبغ الايهاب فقد طهر. اخرجه مسلم وعند الاربعة ايمائها بن دبر. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما - 00:00:20ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبر الايهاب فقد طهر. رواه مسلم وعند الاربعة ايما ايهاب اي فقد طهر. هذا الحديث له سبب وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لام لام المؤمنين ميمونة رضي الله - 00:00:38ضَ

عنها قد ماتت فرميت. يعني تركت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بايهابها بجلدها قالوا يا رسول الله انها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام اذا دبغ الايهاب فقد طهر. وعند الاربعة - 00:01:08ضَ

ايهما ايهاب دبغ فقط طهر المراد بالايهاب الجلد قبل ان يدبغ فاذا دبر فلا يسمى ايهاب وانما يكون قربة او شن فهو يسمى ايهاب وجمعه اهب قبل ان يدبغ. والدبغ هو معالجة الجلد - 00:01:33ضَ

في القرض او قشور الرمان او اي نوع من انواع المطهرة والمقوية للجلد والمزيلة عنه التعفن والاجزاء المتفتتة الرخوة ولهذا تجد الايهاب اذا سلخ من الشاة ورومي اصبح له ريح كريهة - 00:02:07ضَ

وتستمر هذه الرائحة الكريهة فيه حتى يدبغ بالقرظ او بقشور الرمان او بغيرها وتزول رائحته ويبقى طاهرا نظيفا لا رائحة فيه ولو بقي سنين. فالدبغ هو معالجة الجلد بشيء من الادوية - 00:02:45ضَ

المباحة واهل الصنعة يعرفون انواعا كثيرة تؤدي الغرف. منها القرظ وهو نبت معروف ومنها قشور الرمان ومنها الشب وغير ذلك من الاشياء المعروفة يوضع فيها الجلد فترة من الزمن وتقويه وتطهره وتزيل عنه - 00:03:13ضَ

الفضلات ذات الرائحة الكريهة وهذا الحديث ظاهر الدلالة على ان اي ايهاب دبر فانه يطهر وهل يستعمل في اليابسات وغيرها او لا يستعمل الا في اليابسات والصحيح انه يستعمل في كل شيء حتى الماء - 00:03:45ضَ

واللبن والسمن وغير ذلك من الاشياء الرطبة واليابسة كالدقيق وغيره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبر الايهاب فقد طهر. والطهارة معروفة. ما يقال طاهرا ظاهرا دون الباطن - 00:04:15ضَ

وللعلماء رحمهم الله في ايهاب المدبوغ سبعة اقوال فيذكرها المؤلف رحمه الله والصحيح هو الاخذ بما دل عليه الحديث. فالحديث صريح واضح ايمائها اذا دبر الايهاب ايما كلمة من الفاظ العموم اي ايهاب دبغ فقط طهر فهي من اسماء الشرط اذا حصل الشرط - 00:04:39ضَ

قد حصل المشروط اذا دبغ الذي هو فعل الشر فقد طهر وهو جواب الشرط. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى وعباراته عليه الصلاة والسلام جامعة مانعة. فلا يقال كذا او كذا وانما بعظها اشتراطات - 00:05:11ضَ

الفقهاء رحمهم الله وبعضهم اخذ هذه الاشتراطات من احاديث ثانية وبعضهم عارض هذا الحديث بحديث يقول جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصف - 00:05:33ضَ

ويقول قبل موته وقبل موته بشهر وقبل موته بشهرين او قبل موته بشهر او شهرين كما قال وهذا الحديث المتردد بين عبارات عدة ما يعارض ما جاء في صحيح مسلم اذا دبغ الايهاب فقد - 00:05:53ضَ

ايما ايهاب دبغ فقد طهر والحديث الذي فيه لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب نقول صحيح. اذا ثبتت صحته فنحن لا لان الايهاب يسمى ايهاب قبل دبغه. فاذا دبغ ما صار ايهاب. صار جلد وصار شن وصار - 00:06:14ضَ

وصار راوية وصار ما يصير بعد ذلك. لانه يكون ايهاب بعد سلخه من البهيمة. يسمى ايهاب فاذا دبغ ما صدق عليه اسم الايهاب. فنقول قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتفعوا من الميتة بايهاب يعني قبل دبغه ولا عصب كذلك - 00:06:37ضَ

العصب من الميتة نجس ولا ينتفع به ودل هذا منطوقه واضح انه اذا دبغ فقد طهر. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء ان النبي صلى الله عليه وصحبه توضأوا مما زادت امرأة مشركة - 00:07:00ضَ

والمزادة هالجلد الكبير. والجلد جلد حيوان وذبيحة المشركين بمثابة الميتة فهذا الجلد دبغ المزادة ما تصلح مزاده الا بعد دبغها. واذا دبغ الجلد سواء كان ذبيحة مسلم او ذبيحة كافر او ماتت حتفأن فيها فانه يطهر - 00:07:26ضَ

ايما ايهاب دبغ فقد طهر ووضوءه صلى الله عليه وسلم من مزانة المرأة المشركة المزادة هي الراوية وهي الجلد الكبير والقربة الكبيرة. وقد يكون مجموعة جلود اثنين ثلاثة تجمع وتجعل مزادة واحدة - 00:07:53ضَ

توظأ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا استعمال للماء في جلد ذبيحة مشرك وكافر مثل الميتة سواء بسواء. الا انه دبغ لانه لا يمكن ان ينتفع بالجلد الا بعد دبغه - 00:08:16ضَ

لانه قبل الدبغ ما يصلح للانتفاع به. فالحديث واضح وصريح في ان جلد الميتة اذا دبغ طهر قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:36ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما تقدمت ترجمته هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الامة وترجمان القرآن رضي الله عنه وارضاه وحينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد ناهز الاحتلام يعني قرن من الاحتلام. ودعا له النبي صلى الله عليه - 00:08:55ضَ

عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكان اية في تفسير كتاب الله جل وعلا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب بزنة كتاب وهو ايهاب - 00:09:17ضَ

كتاب او ما لم يدبغ كما في القاموس ومثله في النهاية فقد طهر بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيده القاموس فقد طهر او طهر اخرجه مسلم بهذا اللفظ وعند الاربعة وهم اهل اهل السنن اي مائها اذا قال عند الاربعة كما تقدم لنا في اول - 00:09:39ضَ

كتاب المراد بهم الترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة واذا قيل الخمسة فهم الاربعة هؤلاء ومعهم الامام احمد. رحمة الله عليهم اي ماء قيل السبعة يشمل هؤلاء الخمسة والبخاري ومسلم. واذا قيل متفق عليه فمعناه رواه البخاري - 00:10:06ضَ

ومسلم اي ماء هاب دبغ تمامه فقد طهر. والحديث اخرجه الخمسة انما اختلف في لفظه. وقد روي بالفاظ وذكر له سبب وهو انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمونة فقال الا الا استمتعتم باهابها فان دماغ الاديم طهورة - 00:10:29ضَ

وروى البخاري من حديث سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا والحديث دليل على ان الدماغ حتى صار شنا يعني آآ تلف وتآكل من طول استعماله - 00:10:54ضَ

والحديث دليل على شراب شراب ينبذ بالتمر او بالزبيب اه اليوم واليومين فاذا اه عقد وخشي منه اريق لانه اذا اشتد اسكر وقبل اشتداده يشرب والنبي صلى الله عليه وسلم كان - 00:11:13ضَ

هم بدوا له يعني يعمل له النبيذ والحديث دليل على ان الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان. كما يفيده عموم كلمة ايهما وانما يطهر باطنه وظاهره يطهر باطنه وظاهره بعض العلماء رحمهم الله قالوا يطهر ظاهره - 00:11:35ضَ

دون باطنه. ايش معنى هذا؟ يقول يعني انك يمكن ان تصلي عليه ولا تصلي فيه. اذا قيل باطنه وظاهره تصلي عليه وتصلي فيه. لكن اذا قيل يطهر ظاهره دون باطنه. افرشه وصل عليه. لان ظاهره - 00:11:56ضَ

لكن لا تجعله على ظهرك او تلبسه لان باطنه نجس فان تكون مصاحب للنجاسة قالوا كذلك مثلا اذا قلنا يطهر ظاهره نستعمله في اليابسات دون المائعات لان المائعات تتشرب من داخله. واليابسات بظاهره. فيستعمل في الدقيق مثلا والحب ونحو ذلك - 00:12:17ضَ

من اليابسات ولا يستعمل في التمر ولا في الزيت ولا في العسل ولا في الاشياء الرطبة. لانها تمتص من داخله فتنجس عند من يقول يطهر ظاهره دون باطنه. قد ما يتصور الانسان كيف يكون الجلد يطهر ظاهره دون باطنه - 00:12:45ضَ

ظاهرة يعني فريش هو صلى علي لكن البسه يكون باطنه نجس ما تصلح وفي المسألة سبعة اقوال الاول ان الدماغ يطهر جلد الميتة باطنه وظاهره. ولا يخص منه شيء. شيء عملا بظاهر حديث ابن عباس. وما في معناه - 00:13:05ضَ

وهذا مروي عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما الثاني هذا هو القول الاول وهو انه يطهر لاي ميتة ظاهره وباطنه الثاني من الاقوال. نعم الثاني من الاقوال انه لا يطهر الدماغ شيئا وهو مذهب جماهير الهادوية ويروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث - 00:13:26ضَ

القول الثاني عكس ما دل عليه الحديث لكن اخذوه من حديث اخر فيما يظهر لهم قالوا لا يطهر لا ظاهره ولا باطنه ولا يستعمل في شيء. ولا يجوز الاستفادة من جلد الميتة بشيء - 00:13:53ضَ

مستدلين بحديث الشافعي الذي اخرجه احمد والبخاري. والبخاري والبخاري في تاريخه. وليس في صحيحه ويعارض هذا الذي معنا اخرجه البخاري في تاريخه. وما اخرجه البخاري في تاريخه يختلف عما اخرجه في - 00:14:13ضَ

صحيحة والاربعة والدارقطني والبيهقي وابن حبان عن عبدالله بن عكيم قال اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته الا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب. هذا دليل قالوا هذا ان عبد الله بن عكيم رضي الله عنه قال لا - 00:14:33ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. اولا هذا الحديث فيه عليه مداخل كثيرة ولو سلم من هذه كلها لقلنا حنا معكم. ما ننتفع من الميتة بايهاب وانما ننتفع في الجلد - 00:14:55ضَ

واما الايهاب فلا نحن معكم ما ننتفع من من الميتة يعني اذا سلخ الجلد من الميتة. ماذا نسميه؟ ايهاب فلا ننتفع به في هذه الحال. ندبغه. فماذا يكون شن او قربة او راوية حينئذ ننتفع به. ما صار ايهاب - 00:15:15ضَ

فالإيهاب مقابل مثلا العصب. عصب الميتة نحن معكم لا ينتفع من الميتة بعصب ولا مصران ولا غير ذلك. ولا ايهاب يعني قبل دفغه. فاذا دبغ ما صار ايهاب صرنا نستعمله. انتقل من كونه ايهاب الى انصار قربة او شن - 00:15:35ضَ

او راوية نعم. او سقة او حسب ما يسمى وفي رواية الشافعي واحمد وابي داوود قبل موته بشهر وفي رواية بشهر او شهرين قال الترمذي يعني هذي متعدد القول قبل موته روي قبل موته صلى الله عليه - 00:15:56ضَ

وسلم. ورؤي قبل موته بشهر ورؤي قبل موته بشهر او شهرين قال الترمذي حسن وقال وكان احمد يذهب اليه ويقول هذا اخر الامرين ثم تركه قالوا هيا رحمه الله يأخذ بهذا الحديث - 00:16:17ضَ

ثم بعد ذلك تبين له خلاف ذلك فتركه واخذ بالحديث الاول الذي معنا. وهو اصح واظهر. نعم. قالوا اي وهذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباس لدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة باهابها ظاهر النسخ لانها كلمة - 00:16:39ضَ

شهر او شهرين او قبل موته كلها ما تدل على النسخ. لان هذا الحديث الذي بعد الذي معنا يجوز انه قبل موته بعشرة ايام يجوز ان قبل موته بيوم مثلا وليس بدليل صريح على ان هذا متأخر - 00:16:59ضَ

واجيب عنه باجوبة الاول انه حديث مضطرب في سنده. من هذا الحديث الذي هو المروي الذي رواه البخاري في الادب التاريخ بالتاريخ الاول انه حديث مضطرب في سنده فانه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:17ضَ

وتارة عن مشايخ من جهينة عن من قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ومضطرب اضطرابه في سندة انه رؤيا بانه يقول اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ورؤي انه قال اخبرنا مشايخ من - 00:17:38ضَ

اطلعوا على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا اضطراب نعم ومضطرب ايضا في متنه. فروي من غير تقييد في رواية الاكثر. وروي بالتقييد بشهر او شهرين او اربعين يوما. الانصراف المتن يعني في - 00:17:58ضَ

في اصل الحديث قال مضطرب في متنه لانه رؤي قبل موته صلى الله عليه وسلم ورؤيا قبل موته بشهر. وروي قبل موته بشهر او شهرين ورؤيا قبل موته باربعين يوما. هذا اضطراب - 00:18:15ضَ

او ثلاثة ايام ثم انه معل ايضا بالارسال فانه لم يسمعه عبد الله ابن ابن عكيم منه صلى الله عليه وسلم. ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقال انه مثلا - 00:18:33ضَ

متصل وانما السماع جاء احيانا يقول من مشايخ من جهينة واحيانا يقول اتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير من الالفاظ ومعلم بالانقطاع. لانه لم يسمعه عبدالرحمن بن ابي ليلى من ابن من ابن عكيم. عكيم لان اللي رواه عن ابن عكيم - 00:18:48ضَ

مما سمعه منه مباشرة وانما فيه انقطاع. نعم ولذا ترك احمد بن حنبل القول به اخر وكان يذهب رحمه الله مشهور عنه تقيد بالسنة والتقيد بالحديث فاذا صح الحديث لا يلتفت الى سواه رحمه الله - 00:19:12ضَ

وكان يذهب اليه كان يأخذ بالحديث فاذا تبين له مدخل فيه تركه واخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يذهب اليه اولا كما قال عنه الترمذي وثانيا بانه لا يقوى على النسخ. ثانيا من الاجوبة على هذا الحديث. ليس من السبعة هذا - 00:19:31ضَ

ما جاء من الاقوال الاول والثاني. وكلمة ثانيا هذا من الاجوبة على هذا الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله لانه لا يقوى على النسخ لان حديث الدماغ اصح فانه مما اتفق عليه الشيخان - 00:19:54ضَ

واخرج مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة احاديث عن جماعة من الصحابة فعن ابن عباس فعن ابن عباس حديثان عن ام سلمة ثلاثة. وعن انس وعن انس الدماغ - 00:20:10ضَ

ليس هذا الحديث بالذات وانما ما جاء من الاحاديث في طهارة الايهاب بالدبغ وعن سلمة بن المحبق وعائشة والمغيرة وابي امامة وابن مسعود ولان الناسخ لابد من تحقيق تأخره ولا دليل على - 00:20:26ضَ

لابد من تحقيق التاريخ لان كونه يقول قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بشهر ما يدل على النسخ لانه محتمل الحديث الذي معنا انه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة ايام بعشرة ايام وهكذا. فما يؤخذ النسخ - 00:20:44ضَ

ورواية التاريخ فيه بشهر او شهرين معلى فلا تقوم بها حجة فلا تقوم بها حجة على النسخ على انها ولو كانت رواية التاريخ صحيحة ما ادلت على انه اخر الامرين جزما - 00:21:01ضَ

ولا يقال فاذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان حديث عبدالله بن عكيم وحديث ابن مسعود ومن معه يا عباس حديث ابن عباس ومن معه ومع التعارض يرجع الى الترجيح او الوقف. لانا نقول لا تعارض الا مع الاستواء. تعارض بين - 00:21:17ضَ

في الحديثين الا مع الاستواء وليس مستويين الحديث ابن عباس اصح واقوى وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم - 00:21:39ضَ

وثالثا ثالثا من الاجوبة عن هذا الحديث. نعم. بان الايهاب كما عرفت عن القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ في احد القولين وقال النظر بن شميل الايهاب لما لم يدبغ - 00:21:57ضَ

لما لم يدبغ وبعد الدبغ يقال له شن وقربة. وبه جزم الجوهري فلما احتمل الامرين ورد الحديثان في صورة المتعارضين جمعنا بينهما بانه نهي عن الانتفاع بالايهاب ما لم يدبغ. فاذا دبغ لم يسمى ايهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن - 00:22:13ضَ

الثالث الثالث القول الثالث من الاقوال في هذا الحديث. انتهى القول الاول انه طاهر مطلقا ظاهرا وباطنا. والقول الثاني انه ليس بطاهر لا ظاهرا ولا باطنا القول الثالث هذا. نعم - 00:22:33ضَ

الثالث يطهر جلد ميتة المأكول لا غيره. لكن يرده عموم اي مائها. القول الثالث انه قالوا يطهر جلد الميتة المأكولة يعني يعني جلد الشاة الميتة وجلد البقرة وجلد البعير. الميت يطهر دون جلد الحمار والكلب وغيرها. هذا القول - 00:22:55ضَ

الثالث. نعم الرابع يطير الجميع الا الخنزير فانه لا جلد له. وهو مذهب ابي حنيفة. القول الرابع من الاقوال انه يطهر اي جلد الا قالوا لان الخنزير ما له جلد - 00:23:20ضَ

وانما هو جزء من لحمه جلده الخامس يطهر الا الخنزير لكن لا لكونه لا جلد له. بل لكونه رجسا لقوله تعالى فانه رجس. القول الخامس انه يطهر كل جلد الا جلد الخنزير لا لكونه لا جلد له بل له جلد لكن الله جل - 00:23:39ضَ

وعلى سمى الخنزير وصف الخنزير بانه رجس. فقالوا يطهر الا جلد الخنزير. نعم. والضمير للخنزير فقد حكم بركسيته كله والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة. يعني الخنزير والكلب. قالوا كل الجلود تطهر بالدماغ - 00:24:02ضَ

الا جلد الخنزير والكلب. والقول اللي قبل هذا الا جند الخنزير فقط. نعم. وهو قول الشافعي السادس يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه فيستعمل في اليابسات دون المائعات يصلى عليه ولا يصلى فيه. وهو مروي عن مالك جمعا منه بين الاحاديث لما تعارضت. نعم - 00:24:22ضَ

السابع ينتفع بجلود الميتة وان لم تدبغ ظاهرا وباطنا لما اخرجه البخاري من رواية ابن ابن عباس انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا هلا انتفعتم بايهابها قالوا انها ميتة. قال انما انما حرم اكلها حراما - 00:24:45ضَ

انما حرم اكلها. هذا القول السابع انه ينتفع بجلد الميتة. سواء دبغ او لم يدبغ حتى ولو لم يدبغ لم؟ قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هل لا انتفعتم بإيهابها؟ وهذا دليل الجواز. فقيل له ان - 00:25:07ضَ

فقال انما حرم اكلها يعني والانتباع بجلدها ليس بحرام. ولكن هذا مقيد بالاحاديث الذي الجلد طهارته. نعم. وهو رأي الزهري واجيب عنه بانه مطلق قيدته احاديث الدماغ التي سلفت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله - 00:25:27ضَ