سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 260- كتاب الصلاة | باب صلاة التطوع 23

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا ولابن حبان - 00:00:00ضَ

من ادرك من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصل صلي اذا فليصلي اذا اصبح او ذكره. رواه الخمسة الا النسائي - 00:00:20ضَ

هذا الاحاديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابو سعيد احد الانصار من علماء الانصار المكثرين من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر بكنيته استصغر يوم احد وشهد المشاهد بعدها - 00:00:36ضَ

كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان ان تصبحوا رواه مسلم. ولابن حبان من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وعنه - 00:00:56ضَ

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او ذكر رواه الخمسة الا النسائي الرواية الاولى يقول صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا. فالوتر وقته من الليل - 00:01:16ضَ

ولا يصح الوتر نهارا. فيكون الوتر قبل طلوع الفجر. علما ان اول وقته من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب الى طلوع الفجر. كل هذا وقت للوتر. تقول عائشة رضي الله عنها من كل الليل اوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اول - 00:01:40ضَ

واوسطه واخره وانتهى وتره الى السحر. السحر اي اخر الليل فهو عليه الصلاة والسلام اوتر اول الليل احيانا. واوتر وسط الليل واوتر اخر الليل واوتر في السحر يعني طلوع الفجر. فكل الوقت هذا وقت لصلاة الوتر. فاذا طلع - 00:02:10ضَ

وكما في الرواية الاخرى من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. يعني انتهى وقت صلاة الوتر ولا يصح ان يوتر بعد طلوع الصبح. والرواية الاخرى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا اصبح او - 00:02:40ضَ

ذكر هذا في ظاهره كأنه يخالف الرواية الاولى فلا وتر له اوتروا قبل ان تصبحوا وهنا يقول فليصلي اذا اصبح او ذكر. الجمع بينهما كما جمع بعض العلماء رحمهم الله. قال - 00:03:10ضَ

وقت الاختيار وقت الاختيار ينتهي بطلوع الفجر وبعد طلوع الفجر الى اقامة الصلاة هذا وقت ضرورة يقضى فيه الوتر. فمثلا في الاختيار يوتر من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر وصلاة العشاء ولو انها مجموعة مع المغرب كالمريض مثلا والمسافر صلى المغرب - 00:03:30ضَ

ثم صلى العشاء ثم اوتر. ولو ان الناس الى الان ما صلوا صلاة المغرب. لانه حان وقت الوتر بالنسبة له ما دام صلى العشاء ويمتد الوقت وقت الاختيار الى طلوع الصبح - 00:04:00ضَ

فاذا طلع الفجر حينئذ انتهى وقت الاختيار لصلاة الوتر. اذا كان نائما صلى من الليل ما كتب الله له. ثم نام قبل ان يوتر على نية انه يوتر قبل الفجر. لكن - 00:04:20ضَ

النوم او انشغل فنسي. فماذا يصنع؟ قال العلماء رحمهم الله لهذه الرواية وهي قوله فليصلي اذا اصبح او ذكر. يعني حتى ولو طلع عليه الفجر او ذكر بعد النسيان فيصلي ما لم تقم صلاة الفجر. من هذا ان للوتر وقتان - 00:04:40ضَ

وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار الى طلوع الفجر. وقت الظرورة من طلوع طلوع الفجر الى اقامة الصلاة فليصلي اذا اصبح. قوله صلى الله عليه وسلم اذا اصبح هذا دليل ان الوتر - 00:05:10ضَ

تصح بعد الصبح بعد طلوع الفجر فان لم يصله قبل اقامة الصلاة فالاولى له ان يقضيه نهارا بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى الظهر. كل هذا وقت لقضاء الوقت - 00:05:30ضَ

الوتر لكن يقضيه شفعا لا وترا. اذا كان يوتر بركعة فيصلي ركعتين. اذا كان اوتروا بثلاث فيصلي اربع ركعتين وركعتين اذا كان يوتر بخمس فيصلي ست ركعتين وركعتين وركعتان وهكذا فهذا وقت لقضاء الوتر. لان الوتر مؤكد. فهو من السنن المؤكدة - 00:05:50ضَ

التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم لا حظرا ولا سفرا. وينبغي للمسلم ان على صلاة الوتر حتى قال بعض العلماء من لم يصابب على صلاة الوتر فهو رجل سوء. ولا ينبغي ان - 00:06:20ضَ

تقبل شهادته بانه ترك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن انه ما ترك الوتر لا حظرا ولا سفرا. الفريضة يقصرها في السفر من اربع ركعات الى ركعتين - 00:06:40ضَ

الوتر ما كان يتركه لا حذرا ولا سفرا. وكان يصلي الوتر احيانا على راحلته عليه الصلاة سلام. من شدة مواظبته على الوتر ورغبته في السير ليلا كان يصلي الوتر على راحله - 00:07:04ضَ

كان يقوم الليل على راحلته. يصلي من الليل ما شاء وهو على راحلته. اينما توجهت به راحلته وهذا من خصائص النفل في السفر. فالنفل في السفر يؤديه على حسب توجه سيره - 00:07:24ضَ

ولو كانت القبلة خلفه. فمثلا خرج من مكة بعد صلاة العشاء واحب ان يصلي من الليل. متجه الى الطائف يكبر حسب اتجاهه الى الطائف. متجه الى المدينة. متجه الى جدة. متجه الى اي جهة من جهات العالم يكبر ويصلي - 00:07:44ضَ

ولو ان الكعبة خلفه فهذا من خصائص صلاة النفل في السفر. اما الفريضة فيجب ان ان تكون باتجاه القبلة. والنافلة بالحظر يجب ان تكون في اتجاه القبلة. اما النافلة في السفر فيجوز - 00:08:04ضَ

حيثما توجهت به راحلته. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الوتر ورغب فيه وقال اوتروا يا اهل القرآن ان الله وتر يحب الوتر. وسنته الثابتة انه ما كان يترك الوتر لا حظرا ولا سفرا - 00:08:24ضَ

عليه الصلاة والسلام. فحري بالعبد ان يواظب عليه. والحمد لله الامر فيه سعة. لو صلى ركعة يعتبر اوتر بعد صلاة العشاء او قبل الفجر او منتصف الليل صلى ركعة اوتر. صلى ثلاث احسن. صلى خمس احسن - 00:08:44ضَ

سبع احسن وهكذا الى احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة ركعة ولا ينبغي ان يزيد ولو زاد لا حرج والحمد لله. لكن الافضل المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم. احدى عشرة ركعة او ثلاث عشرة - 00:09:04ضَ

ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة او يوتر بثلاث او يوتر بخمس لا حرج والحمدلله لكن لا يترك الوتر ولو بركعة واحدة. والحمدلله الامر فيه سعة. يقول احدى عشر ركعة - 00:09:24ضَ

او يقول احدى عشر ركعة قليلة نقول لا ليست كثيرة ولا قليلة بل هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان كان في الوقت سعة فزد في القراءة واطمئن في الركوع والسجود. وان كان في الوقت ضيق فخفف القراءة - 00:09:44ضَ

والركوع والسجود فمثلا احدى عشرة ركعة ممكن تصليها والحمد لله بنصف ساعة احدى عشرة ركعة ممكن تصلي في ثلاث ساعات اربع ساعات خمس ساعات وهكذا. ما في حرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة واحدة - 00:10:04ضَ

البقرة والنساء وال عمران في ركعة واحدة ويقرأ في الركعة الثانية مثلها يستغرق الليلة كلها تقريبا وهكذا ولا حرج ان يوتر بعض الليالي مثلا باحدى عشرة ركعة وبعض الليالي بتسع ركعات وبعض الليالي بسبع وبعض الليالي - 00:10:24ضَ

في خمس وبعض الليالي في ثلاث وبعض الليالي بركعة واحدة. فجاء ان عمر رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه او ترى كل واحد منهما بركعة واحدة قرأ فيها القرآن كله. ونقل عن بعض السلف قراءة القرآن كله - 00:10:44ضَ

من اوله الى اخره بركعة واحدة. من غير الصحابة رضي الله عنهم. فالامر فيه سعة وافضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فلا ينبغي للمرء ان يفوت على نفسه هذا الفضل ويحرص على مشهد المناجاة - 00:11:04ضَ

في اخر الليل حينما ينزل ربنا جل وعلا الى ثلث الليل الاخر في ثلث الليل الاخر ينزل الى سماء الدنيا في نادي هل من سائل؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ ما ينبغي للمرء الذي يحرص على النجاة - 00:11:24ضَ

السعادة ان يفوت على نفسه هذا وهذا يحتاج الى ان يجاهد نفسه اول الامر ثم باذن الله يتلذذ به ايوا يشتاق اليه النفس اعتادت اول الامر سواء كان حفظ القرآن او دراسة العلم او دراسة السنة او - 00:11:44ضَ

الصلاة اعتادت الصعوبة العمل اول الامر. فاذا اعتاده المرء ووطن نفسه عليه تلذذ به واشتاق اليه باذن الله وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوتروا قبل ان تصبحوا. رواه مسلم. هو - 00:12:04ضَ

على ان الوتر قبل الصبح وابن حبان اي من حديث ابي سعيد. من ادرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. وهو دليل على انه لا يشرع الوتر بعد خروج الوقت واما انه لا يصح قضاؤه فلا اذ المراد من ترك اذ المراد من تركه من تركه متعمدا تركه - 00:12:30ضَ

هذا ما ما يسوغ له ان يقضيها. وانما الذي يقضيه هو من فات عليه. اذ المراد من تركه متعمدا فانه قد فاتته السنة العظمى حتى انه لا يمكنه تداركه. وقد حكى ابن المنذر عن جماعة من السلف ان الذي يخرج بالفجر وقته الاختياري - 00:12:50ضَ

واما وقته الاضطراري فيبقى الى قيام صلاة الصبح. واما من نام عن وتره ونسيه فقد بين حكمه الحديث. وهو قوله وعنه اي عن عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي - 00:13:10ضَ

اذا اصبح او ذكر من نام فيصلي اذا اصبح او نسيه فليصلي اذا ذكر. يقول العلماء في مثل هذا لف مرتب يعني يأتي بكلمتين ثم يأتي بكلمتين على حسب الترتيب من نام فليصلي ولو اذا اصبح - 00:13:30ضَ

من نسي اذا صلى فليصلي اذا ذكر. نعم لف ونشر مرتب حيث كان نائما او ذكر اذا كان لف ونشر مشوش يعني يذكر الموضوع الكلمة الاولى ثم يأتي بالثانية ثم يأتي بالكلمة الثالثة عن الكلمة الثانية ثم يأتي بالرابعة عن الاولى - 00:13:50ضَ

هذا يسميه العلماء لف ونشر مشوش. يعني غير مرتب. حيث كان نائما او ذكر اذا كان ناسا رواه الخمسة الى النسائي فدل على ان من نام عن وتره او نسيه فحكمه حكما حكم من نام عن الفريضة او نسيها - 00:14:14ضَ

من نام عن الفريضة فليصلها اذا استيقظ. من نسي الفريضة اذا فليصلها اذا ذكر لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. انه يأتي بها عند الاستيقاظ او الذكر - 00:14:34ضَ

او القياس على ان او القياس انه اداء كما عرفت فيمن نام عن الفريضة او نسيها. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه - 00:14:54ضَ