سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان|303كتاب الصلاة| باب صلاة المسافر والمريض 7

عبدالرحمن العجلان

على اله وصحبه اجمعين. وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ

وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه. وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر - 00:00:20ضَ

ثم ركب ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم عشرا - 00:00:40ضَ

من حين قدومه صلى الله عليه وسلم الى المدينة حتى توفاه الله ولحق بالرسول في الاعلى صلوات الله وسلامه عليه. خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه. وكان يخرج معه في اسفاره وفي جهاده وكان في اول عمره لا يحمل السلاح لانه دون البلوغ لانه - 00:01:00ضَ

بدأ بالخدمة عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمره عشر سنين ومثل هذا ما يؤذن له بالجهاد وانما يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم لخدمته. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:30ضَ

كثرة المال والولد وطول العمر والمغفرة. فادرك ثلاثا في حياته رضي الله عنه. قال عمره حتى تجاوز المئة وكثر ماله وولده رضي الله عنه ويقول انتظر الرابعة من ربي تبارك وتعالى - 00:01:50ضَ

يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ شمس اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما. هذه حالة من - 00:02:10ضَ

الات جمع النبي صلى الله عليه وسلم. كان اذا ارتحل قبل ان يدخل وقت صلاة الظهر ما كان ينتظر دخول الوقت عليه الصلاة والسلام وما كان اذا دخل الوقت نزل وصلى وانما يؤخر - 00:02:30ضَ

الظهر حتى ينزل لها ولا العصر معا. في وقت واحد. فيجمع جمع تأخير. ولذا اتفق العلماء رحمهم الله على جواز جمع التأخير. هذه الرواية الاولى واصل الحديث فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر ثم ركب. هذه الرواية تدل - 00:02:50ضَ

على انه اذا زاغت الشمس يعني زالت دخل وقت صلاة الظهر لان وقت صلاة الظهر يدخل في ميل الشمس الى جهة الغروب. لانها تسير من المشرق الى المغرب. فاذا وصلت - 00:03:20ضَ

الى وسط السماء وهو وقت الاستواء وقت النهي ينهى عن الصلاة. فاذا زالت مالت توجهت الى جهة المغرب دخل وقت صلاة الظهر. فان كان ارتحاله بعد زوال الشمس صلى الظهر ثم ارتحل بهذه الرواية. اخذ بعض العلماء رحمهم الله بهذه الرواية - 00:03:40ضَ

قالوا يباح جمع التأخير ولا يباح جمع التقديم. لان انس رضي الله عنه في هذه الرواية ما ذكر العصر. قال صلى الظهر ثم ارتحل. يعني معناه ما جمع. لكن الجمهور على - 00:04:10ضَ

انه يجوز جمع التأخير وجمع التقديم سواء. وانما المسافر يعمل الارفق به. اخذا بالروايتين الاخيرتين وكلاهما صحيحة والحمدلله. فيجوز انه احيانا لا يجمع جمع تقديم وانما ايصلي الظهر فقط واحيانا يجمع جمع تقديم فيصلي الظهر ويجمع معها العصر - 00:04:30ضَ

ولذا قال العلماء رحمهم الله الائمة الاربعة على ان المرء اذا ارتحل قبل زوال الشمس فانه يؤخر الظهر ويصليها في وقت العصر مع العصر. علما ان للعصر وقتان تأمل للعصر وقتين هما وقت اختيار ووقت ضرورة. ووقت الاختيار الى اصفرار الشمس - 00:05:00ضَ

ووقت الضرورة من اصفرار الشمس الى غروب الشمس. ولا يجوز تأخيرها الى وقت الضرورة الا لضرورة ما هو معلوم. واما تأخيرها الى وقت فيها الشمس ما بدأت في الاصفرار فلا بأس. فان ارتحل - 00:05:30ضَ

بعد زوال الشمس فقد دخل وقت صلاة الظهر فالاولى له ان يصلي الظهر والعصر جمعة ثم يرتحل فيكون في فسحة من امره. لو ما نزل الا قبل منتصف الليل في ثلث الليل الاول اخر - 00:05:50ضَ

ينزل يصلي المغرب والعشاء. فالمسافر له ان يراقب الارفق به. فان كان الارظ به جمع التقديم جمع تقديما. الارفق به جمع التأخير. جمع تأخيرا. الارفق به كالجمع يقدم احيانا ويؤخر احيانا او يقدم الوقتين الاولين ويؤخر الوقتين الاخيرين. لان - 00:06:10ضَ

المسافر غالبا مهتم بسفره. ومهتم بالمسافة وحريص على قطع مسافة السفر. فلا بأس عليه مثلا اذا لم يرتحل من مكانه الا بعد زوال الشمس فيصلي الظهر والعصر ثم يركب ثم يمتد في رخومه الى ثلث الليل الاول فينزل فيصلي - 00:06:40ضَ

والعشاء. وعرفنا ان للعصر وقتين هما وقت الظرورة والاختيار. كذلك للعشاء وقتان وقت ضرورة وقت اختيار. ووقت الاختيار بالنسبة للعشاء الى ثلث الليل الاول او نصف الليل الاول او لا - 00:07:08ضَ

العلماء ووقت الضرورة من بعد الثلث الاول او من بعد النصف الاول الى طلوع الفجر. الى طلوع الفجر. ولهذا يقال وللحائض اذا طهرت واغتسلت قبل طلوع الفجر ماذا تصلي؟ تصلي المغرب والعشاء لان وقت العشاء - 00:07:28ضَ

والمغرب تجمع معها. واذا طهرت قبل غروب الشمس فتصلي الظهر والعصر. واذا طهر قبل طلوع الشمس وتصلي الفجر فقط. واذا طهرت ضحى بعد طلوع الشمس الى الظهر ليس عليها صلاة سابقة المغرب والعشاء تجمعان ووقتهما في الضرورة يمتد الى ثلث الى طلوع الفجر. والعصر والمغرب - 00:07:48ضَ

والظهر يجمعان ويمتد وقتهما الى غروب الشمس. فالمسافر ينظر الارفق به لان الله جل وعلا لطف بالمسافر وخفف عنه جعل له الصلاة الرباعية ركعتين واباح له ان يجمع فيها خفة كما اباح له ان يمسح على الجوربين والشرابين ونحوهما الى ثلاثة ايام بلياليها - 00:08:18ضَ

كل هذا من باب التخفيف. كذلك له ان يترك كثيرا من النوافل وتحسب له باذن الله. من اذا كان المرء مريضا او مسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالسفر مظنة - 00:08:48ضَ

المشقة ولذا خفف الله جل وعلا على عباده. قول المؤلف رحمه الله وفي رواية للحاكم باسناد صحيح صلى الظهر والعصر. هذه تفسر الرواية الاولى اللي رواية الاولى يقولون صلى الظهر وركب - 00:09:08ضَ

هنا صلى الظهر والعصر ثم ركض. ولابي نعيم في مستخرج مسلم كان اذا كان في سفر قالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعا ثم ارتحل بعد هذا. وفي الروايتين الاخيرتين انه يصلي الظهر والعصر. جمع تقديم. بعض العلماء رحمهم الله تعسف في هذا - 00:09:28ضَ

قال ما يسوغ الجمع وانما الجمع جمع صوري. ما هو الجمع السوري يرحمك الله؟ يقول يؤخر الظهر الى اخر وقتها ويقدم العصر في اول وقتها فيصليهما في وقت واحد عبارة. وكذلك يؤخر المغرب في الى اخر وقت - 00:09:58ضَ

ويصلى العشاء يجعلها في اول وقتها ويجمع الجمع السوري. قلنا ما يتسنى هذا في جميع الجمع انه جاء يسمى جاء انه يجمع جمع تقديم. فاذا صلى هما في اول الوقت ما في مجال نقول ان الوقتين - 00:10:18ضَ

وصلى هذه وقتها وهذه في وقتها لا. وانما الجمع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم جمع التقديم وثبت عنه جمع التأخير. وجمع التأخير لا اشكال فيه ولم يخالف فيه فيما اعلم احد من الائمة - 00:10:38ضَ

انما خالف بعض الائمة غير الائمة الاربعة في جمع التقديم. قالوا اخذا برواية الاولى رواية حديث انس انه يصلي الظهر ثم يرتحل يعني ما يجمع جمع تقديم. لكن الروايتين الاخيرتين تبشران ذلك. اقرأه - 00:10:58ضَ

وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ارتحل في سفره قبل ان تزيغ الشمس اي قبل الزوال اخر الظهر الى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فان زاغت الشمس قبل ان يرتحل صلى الظهر اي وحده ولا يضم اليه - 00:11:18ضَ

العصر ثم ركب متفق عليه. الحديث فيه دليل على جواز الجمع بين الصلاتين للمسافر تأخيرا. تأخيرا هذا لا اشكال فيه الحديث في رواية يأتيني كلها التأخير وارد. نعم. ودلالة على انه لا يجمع بينهما تقديما. لقوله - 00:11:38ضَ

الاولى تدل على انه لا يجمع جمع تقديم. لكن توفره الروايتان الاخريان. لقوله صلى الظهر اذ لو جاز جمع التقديم لضم اليه العصر وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم يخصص احاديث التوقيت التي مضت. وقد اختلف العلماء في ذلك - 00:11:58ضَ

فذهبت الهادوية وهو قول ابن عباس وابن عمر وجماعة من الصحابة وروي عن مالك واحمد والشافعي الى جواز الجمع للمسافر وتأخيرا عملا لهذا الحديث في التأخير. وبما يأتي في التقديم وعن الاوزاعي انه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا - 00:12:18ضَ

في هذا الحديث حاول الذي اقوله انه قال لي بعض الائمة رحمهم الله غير الائمة الاربعة الاوزاعي يقول له ان يجمع جمع التأخير لكن ليس له ان يجمع جمعا تقديم. وهو مروي عن مالك واحمد ابن حنبل - 00:12:38ضَ

وعن الاوزاعي. وعن الاوزاعي انه يجوز للمسافر جمع التأخير فقط عملا بهذا الحديث. وهو مروي عن مالك واحمد بن حنبل زاره ابو محمد ابن حزم وذهب النخعي والحسن وابو حنيفة الى انه لا يجوز الجمع لا تقديما ولا تأخيرا للمسافر. وتأولوا - 00:12:58ضَ

ومن لا يجمع لا جبهة ولا جمعة خير وانما هذا الجمع الذي جاء جمع صوري ما هو الصوري يرحمكم الله يؤخر الظهر الى اخر وقتها. ويقدم العصر في اول وقتها. مع الفتى صلاة بغير - 00:13:18ضَ

فمثلا اذا عرف ان وقت الظهر ينتهي الساعة الرابعة الاربع مثلا يؤخر صلاة والظاهر الى اربع الا ثلث. او الى ثلاثة ونصف الساعة. ويصلى الظهر ثم اذا وقت العصر قد دخل - 00:13:38ضَ

تصلي لان ما بينهما فاصل. العصر والظهر ما بين وقتيهما فاصل. ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. كذلك المغرب والعشاء. هذه الاوقات الاربعة. المغرب والعشاء ينتهي وقت المغرب في ثواب السفر ويبدأ وقت صلاة العشاء في غياب الشهر اذا قام الشفق انتهى وقت صلاة المغرب ودخل وقت - 00:13:58ضَ

وقت صلاة الظهر العشاء وهكذا. هذا قول بعض العلماء جمع الصوري رحمه الله. وهو تعسف وهذا ما جاء عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وندعوا لهم بالمغفرة والرحمة. ولا يسوغ لنا ان نسب - 00:14:28ضَ

احدا من العلماء لقول قاله او اجتهاد اجتهد لان هناك فرق بين الاجتهادات في الفروع مقبولة لا حرج والحمد لله. اما الاجتهاد والخلاف في الاصول فلا ليس معقول في العقيدة لا نقبل. نعم. وتأولوا ما ورد من - 00:14:48ضَ

صلى الله عليه وسلم بانه جمع صوري وهو انه اخر الظهر الى اخر وقتها وقدم العصر في اول وقتها ومثله العشاء ورد عليهم بانه وان تمشى لهم ذلك وان تمشى لهم هذا في جمع التأخير لم يتم لهم في جمع التقديم - 00:15:08ضَ

الذي افاده قوله وفي رواية للحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر والعصر اي اذا زاغت قبل اي اذا زاغت قبل قبل ان يرتحل صلى الفريضتين معا ثم ركب فانها فادت ثبوت جمع التقديم من فعله صلى الله عليه وسلم ولا يتصور فيه الجمع - 00:15:28ضَ

ومثله الرواية التي لابي نعيم في مستخرج مسلم اي في مستخرجه على صحيح مسلم كان اي النبي صلى الله عليه عليه وسلم اذا كان في سفر فزالت الشمس صلى صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل فقد افادت رواية الحاكم وابي نعيم - 00:15:48ضَ

جمع التقديم ايضا وهما روايتان صحيحتان كما قال المصنف الا انه قال ابن القيم انه اختلف في رواية الحاكم فمنهم من صححه ومنهم من حسنها ومنهم من قدح فيها وجعلها موضوعة. وهو الحاكم فانه حكم بوضعها ثم ذكر كلام الحاكم في بيان وضع - 00:16:08ضَ

في الحديث ثم رد ثم رد ثم رده ابن القيم واختار انه ليس بموضوع وسكوت المصنف هنا عليه وجزمه بانه باسناد صحيح يدل على رده لكلام الحاكم. ويؤيد صحته قوله. الحديث الاتي ان شاء الله. والله اعلم وصلى الله - 00:16:28ضَ

سلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:48ضَ