سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 366 باب اللباس 5

عبدالرحمن العجلان

وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ارسل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابي موسى وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:00:23ضَ

لانثى امتي وحجم على بكورها. رواه احمد وصححه وحرم وحرم على ذكورها حل علينا في امتي وحرم على ذكورهم ذكورها كلها كل النسخة اللي معكم رواه احمد. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه. هذا الحديث الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله - 00:00:42ضَ

الله اكبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحرير لاناث امتي. احل يعني جعل حلالا لهم للاناث. وحرم على ذكورها ذكور امتي. يعني انه حرامنا عليهم استعمال الذهب والحرير - 00:01:23ضَ

وهذا يدل على انه كان ممنوعا عن الرجال والنساء والاناث. ثم احل للاناث وبقي التحريم على ما كان عليه وذلك ان النساء بحاجة الى الزينة والتزين امام زوجها اباح الله لها استعمال الذهب فيما هو من باب الزينة. واما ما كان - 00:01:51ضَ

فمن غير بعض الزينة فلا يحلها وباق على التحريم. فمثلا المشط ما يجوز ان تتخذه المرأة من الذهب. والصلحة ما يجوز ان تتخذها من الذهب ولا يتخذها الرجل من الذهب - 00:02:25ضَ

والقلم لا يجوز ان يتخذه لا الرجل ولا المرأة من الذهب. وهكذا كل ما كان من الاستعمال فلا يحل للرجال ولا للنساء. وما كان من باب الزينة فيحل للمرأة الرجل كذلك الحريم يباح للرجل للمرأة ما كان من باب الزينة من باب - 00:02:45ضَ

والتجمل بذلك. واما الرجل فلا يحل له افتراش الحرير والعيد الانس عليه ولا استعماله ولا لبسه الا عند الحاجة كما تقدم لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف - 00:03:15ضَ

وللزبير بن العوام باتخاذ قميص من حرير لما اتعبتهم الحكة والحكة نوعا من الجرب فيا ناس بهالحرير لانها تخف الحكة. ولانها سميت حكالها لان صاحبها يكتب حج الجلد البشرة استعمال الحرير والذهب للاناث فقط من باب الزينة. واما باب - 00:03:38ضَ

ولا يجوز لها ان تتخذ الملعقة مثلا ولا الصحن ولا الشوكة ولا المشط ولا المكحلة ولا غيرها من الالات لا يجوز لها ان تتخذها من الذهب. كذلك الرجل لا يتخذ من الذهاب - 00:04:12ضَ

الا ما كان ضرورة فسنا او انف او نحو ذلك من الامور الضرورية لان عربجة رضي الله عنه قطع انفه فاتخذ انفا من يعني من فوئه فانت ما النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. فاذا كان للضرورة كالسن والانف - 00:04:32ضَ

فلا بأس. واما لغير الضرورة فلا يجوز للرجل ان يستعمل السبحة من الذهب. ولو قلم من ولا الساعة من الذهب. ولا النظارات من الذهب. وهكذا كل ما كان من باب الاستعمال - 00:05:02ضَ

خير الضرورة فلا يجوز. وهذا الحديث فيه مقال لكن كثرة طرقه او يقوي بعض نعم قال الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث وعن ابي موسى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الله الذهب والحرير او لبسهما - 00:05:22ضَ

يا امتي فحرم اي لبسهما ففراش الحرير كما سلف على ذكورها. رواه احمد والنسائي وصححه الا انه اخرجه الترمذي من حديث سعيد ابن ابي هند عن ابي موسى معلولا لا يصح - 00:05:51ضَ

واما ابن خزيمة فصححه وقد رمي من ثمان طرق غير هذه الطريقة عن ثمانية من الصحابة ولكنها لا تخلو من عن مقال يعني كل واحد في علة وانا نختار الفصل علل وكلها لا تخلو عما قال ولكنه يشد - 00:06:11ضَ

بعضها بعضا دليل على تحريم لبس الزيجان الذهب والفضة وجواز لبسهما للنساء ولكنه قد قيل ان حمل الذهب للنساء منسوخ. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وتعالى عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين - 00:06:35ضَ