Transcription
قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين. المعصفر المصبوغ عصفه والعصفر نبت له لون غامق يصبغ به الثياب فتخرج صفراء او حمراء معصفرين يعني مسبوقين بالعصفر. فانكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال امك - 00:00:00ضَ
امرتك بهذا لان هذا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من لباس النسا وليس من لباس الرجال لم تلبس امرتك امك يعني تكون على شكل امك ممن يرغب في لباس النساء يقول فلما رأيت - 00:00:30ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم كرههما. قلت يا رسول الله اغسلهما زيل الصفرة هذي. قال بل خلقهما واخذ العلماء رحمهم الله من هذا انه لا يليق بالرجل ان يلبس لباس - 00:00:50ضَ
النساء. كما لا يجوز له ان يلبس لباس الكفار. كما جاء في بعض الروايات انهما من لباس كفار وان المرء اذا لبس شيئا مما لا يليق به يجوز ان يعاقب باتلافه - 00:01:10ضَ
يقول لاستفادة منه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم في اخذ الحمل الذي على الناقة في الملعونة وقال سرحوها وسرحت وتركتها صاحبتها. ولما رأى على رجل خاتما من من ذهب - 00:01:30ضَ
انكر عليه ذلك واخذه ورماه عليه الصلاة والسلام. ذهب رماهم في الارض. قيل لصاحبه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم خذ خاتمك وانتفع به. يعني اعطه امرأتك او افعل به ما شئت او بعها - 00:01:50ضَ
ونحو ذلك. قال والله لاخذه وقد رماه النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا انه يجوز تأديب المسلم اذا اخطأ باتلاف شيء من ماله. وكنا الى اهل قريب. اذا تخلف المرء عن صلاة الفجر اخذوا ما على رأسه من غترة او شماغ. او عمامة - 00:02:10ضَ
واحرقوها امام الناس. حتى ينزجر عن التخلف عن صلاة الفجر. انه ربما نادوا عليه في صلاة فلم يجدوه. فاذا جاء الظهر او العصر اخذوا لباسه الذي على رأسه. واحرقوه لينزجر - 00:02:40ضَ
اولا يعود لهذا الفعل مرة ثانية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على علي رضي الله عنه ثوبين الذين ارسلهما اليه كره ذلك فقال انكر عليه لبسهما قال انك بعثتهما الي يا رسول الله. قال ما بعثتهما اليك لتلبسهما - 00:03:00ضَ
وانما لتلبسها نسائك. فلم يأمره صلى الله عليه وسلم علي بالاحرام. لانه عليه الصلاة والسلام الذي بعثها الا ان علي رضي الله عنه ظن من باب الظن انه ما بعثها اليه الا ليلبسها. والنبي - 00:03:25ضَ
صلى الله عليه وسلم انكر عليه ذلك. لانها من لباس النساء يجوز للنساء. فقال لتلبسها نساءك فشق ها بين الفواطم كما تقدم لنا في الاحاديث السابقة ويؤخذ من هذا ان المرأة لا يجوز له ان يلبس ما يلبسه الكفار. وما كان مختصا بهم - 00:03:45ضَ
وان هذا من باب التحريم لا من باب الكراهة. كما انه لا يجوز له ان يلبس ما تلبسه النسا وما هو من خصائص النساء؟ فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء - 00:04:12ضَ
انكر صلى الله عليه وسلم على تشبه الرجل بالكفار. وقال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فهل كل ما يلبسه الكفار نجتنبه ان كان من لباسهم الخاص بهم فيجب علينا اجتنابه وان كان مما يلبسه الكفار والمسلمون - 00:04:32ضَ
لكنهم لبثوا فلا يلزمنا تركه. لانهم لو اعفوا اليهود او النصارى او المشركين لحاهم ما جاز لنا ان نحلقها لانهم اعفوها ونخالفهم. لا وانما نتمسك بالسنة وما فعله الكفار من زيهم الخاص فنكره ونجتنبه. وما كان لهم ولغيرهم - 00:05:02ضَ
طبعا نستعملها ويؤخذ من هذا التعنيف والتوبيخ واللوم لمن اقترف شيئا لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يعنف ويعنب عبدالله بن عمرو لما يلبس هذا؟ فقال - 00:05:32ضَ
فأمك امرتك بهذا فرق بين ان يقول امك امرتك بهذا او هذا البسك اياه ابوك البسك اياه ابوك لا بأس ولا فيه تعنيف بخلافه اذا قال او امك اعطتك هذه اللبسة - 00:05:52ضَ
وكذا فالرجل يستحي ان يقال له انت لبست لباس امك وهو قوله وعن عبد الله ابن عمرو قال وعلي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين مع فقال امك امرتك ايجار ورداء. الازار والرداء يقال لهما ثوبان - 00:06:12ضَ
ثوب الازار يسر اسفل الجسم. والايذاء يستر اعلى الجسم رواه مسلم. دليل على تحريم المعسكر معضدا للنهي الاول. ويزيده قوة في الدلالة فما مع هذا الحديث عند مسلم. قل اغسلهما يا رسول الله قال بل احرقهما. وفي رواية ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسهما. اخرجه ابو - 00:06:39ضَ
الله على ما رؤي الى اهله فوجده يشجرون تنور يوقدون التنور وخلع هذه ورماها في التنور حتى رضي الله عنه سرعة امتثال الصحابة رضي الله عنهم لامر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:07ضَ
اخرجه ابو داوود والنسائي. وفي قوله امك امرتك بهذا اعلام بانه من لبس النساء وزينتهن واخلاقهن فيه حجة على العقوبة باتلاف المال. وهو اي عمرو بن عمرو بن عمرو لتحليقها يعارض حديث علي علي - 00:07:27ضَ
حديث علي عليه السلام وامره بان يشقها بين نسائه كما كما في رواية قدمناها فينظر في وجه الا ان في سنن الا ان في سنن ابي داوود عن تغيير الشيخ بالزعفران او او - 00:07:47ضَ
او بالعصفر او نحوها من الصفرة او العمرة فلا بأس بهذا. لان هذا بامر النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب تغير الشيب ويجتنب في ذلك الصواب. في قوله صلى الله عليه وسلم لابيه والد ابو بكر - 00:08:07ضَ
لما جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح اسلما ولحيته ورأسه بياضا قال غيروا هذا وجنبوه السواد. تأخر اسلام والد ابي بكر رضي الله عنه حتى فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة. وهو ابو بكر رضي الله عنه اول من اسلم من الرجال - 00:08:27ضَ
فلا يظير ابا بكر رضي الله عنه ان تأخر اسلام ابيه. غيروا هذا فتغيير الشيب مستحب بغير السواد لانه السواد تدليس اختلاق شيء كأنه شباب كأنه ما تغير شعره فاذا غير بغير السوائد - 00:08:57ضَ
يعرف ان هذا ليس فيه تدليس وانما يعرف انه غير الشيب في هذا اللون الذي اختاره. نعم وفي سنن ابي داوود عن عبد الله ابن عمرو انه صلى الله عليه وسلم رأى عليه مدرجة بالاسبر فقال - 00:09:22ضَ
ما هذه التي عليك قال فعرفت ما كاره فأتيت اهلي وهم يسجدون تنورا يسجلون نورا لهم فقذفتها فيها ثم اتيته من الغد فقال يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته فقال هلا كسوتها - 00:09:42ضَ
بعض اهلك فانه لا بأس لا بأس بها للنساء. الدليل على الامر بالاحراق. امر استحباب لا لانه قال له بلى احرقها ثم احرقها فقال الاولى لو استعملت غير هذا معها. نعم - 00:10:02ضَ
صوتها بعض اهلك فانه لا بأس بها للنساء. فهذا يدل ان حرف انه احرقها من غير امر من النبي صلى الله عليه وسلم فلو صحت هذه الرواية لزال التعارض بينه وبين حديث علي عليه السلام. لكنه يبقى التعارض بين رواية ابن عمرو - 00:10:22ضَ
وقد وقد يقال انه صلى الله عليه وسلم امر اولا باحراقها ندبا. ثم لما احرقها قال ثم لما احرقها قال صلى الله عليه وسلم لو كسوتها بعض اهلك اعلاما له بأن هذا كان كافيا عن عن احراقها - 00:10:42ضَ
وانما يكره او يحرم لبس الرجل للباس النساء. واما لبس النسا للمزعفر او ما فيه حرير او ذهب او نحو ذلك فلا بأس. وان الامر للندب. وقال القاضي عياض في - 00:11:02ضَ
مسلم امره صلى الله عليه وسلم باحراقها من باب التغليظ او العقوبة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:11:22ضَ