Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:00ضَ
قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخمسون وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء. فقال فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي - 00:00:23ضَ
هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من حين قدومه للمدينة الى ان لحق صلى الله عليه وسلم بربه تبارك وتعالى - 00:00:42ضَ
يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء رأى في القدم والقدم هي طرف الرجل المعطى الذي يقع عليه الارض وهو دون الكعبين. وما فوق الكعبين يقال له الساق - 00:01:04ضَ
مثل الظفر يعني مكان صغير قدر الظفر بين ما اصابه الماء وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فاحسن وضوءك. يعني ما احسنت الوضوء لانك ما اكملت اعضاء الوضوء - 00:01:29ضَ
وان كان هذا شيء يسير الا انه واجب غسل اعضاء الوضوء بكاملها ما يجب فيه الغسل وما يجب فيه المسح يمسح وفي هذا رد على بعض الطوائف الضالة التي تقول انه يكفي في القدم - 00:01:54ضَ
الرش او المسح وليس كذلك. بل النبي صلى الله عليه وسلم رأى مثل الظهر والظهر معروف شيء يسير بالنسبة للقدم انه لم يصبه الماء فقال عليه الصلاة والسلام ارجع فاحسن وضوءك وجاء في بعض رواية انه بعدما صلى - 00:02:16ضَ
ومعناه ان صلاته غير صحيحة ولان وضوءه غير كامل وفي مرة اخرى كما تقدم لنا انه نادى عليه الصلاة والسلام امر المنادي ان ينادي ويل للاعقاب من النار والعقب هو اسفل الرجل من الخلف - 00:02:39ضَ
والغالب انه ينبو عنه الماء او ما يتمكن بعض الرجال من ايصال الماء اليه بغزارة فينمو عنه الماء فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الاعقاب آآ تلوح بعضها ما اصابها الماء فامر منادي ان ينادي ويل - 00:03:03ضَ
اعقاب من النار والمراد لاصحابها لكن بسببها بسبب الاعقاب لانها ما اتاها الماء وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل ارجع فاحسن وضوءك. فيؤخذ من هذا انه لابد من تكميل العضو بالغش. ولا يجوز ترك شيء منه. وهذا قول جمهور العلماء - 00:03:30ضَ
ويروى عن بعض الاحناف انه قال اذا نسي او بقي من العضو قدر النصف او الربع او اقل من ذلك انه لا بأس به. وهذا خلاف ما جاء في الاحاديث. فكل يؤخذ من قوله ويترك - 00:04:03ضَ
الا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فقول الائمة رحمة الله عليهم يعرض على السنة فان وافق السنة فعلى العين والرأس. وان خالف السنة فيرد على من جاء به كائنا من كان. اقرأه - 00:04:24ضَ
وعن انس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه مثل الظفر بظم الظاد المعجمة فيه لغات اخر. فيه لغات متعددة الظفر. والظفر وغيرها ولكن اشهرها ظم الضاد - 00:04:48ضَ
ينشأ ظفر ورؤي ضم الاول وتسكين الثاني ظفر فيه لغات اخر اجودها ما ذكر وجمعه اظفار. وجمع الجمع اظافير لم يصبه الماء اي ماء وضوءه فقال له ارجع فاحسن وضوءك اخرجه ابو داوود والنسائي - 00:05:11ضَ
وقد اخرج مثله مثله مسلم من حديث جابر عن عمر الا انه قيل انه موقوف على عمر وقد اخرج ابو داوود من طريق خالد خالد ابن معدان عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه - 00:05:39ضَ
لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاة قال احمد قال احمد بن حنبل رحمه الله لما سئل عن اسناده جيد نعم وهو دليل على وجوب استيعاب اعضاء الوضوء بالماء - 00:05:59ضَ
وفي الرجل وقياسا على في غيرها وقد ثبت حديث ويل ويل للاعقاب من النار. قال صلى الله قاله صلى الله عليه وسلم في جماعة لم يمس اعقابه الماء والى اهذا ذهب الجمهور؟ وروي عن ابي حنيفة قال انه يعفى عن نصف العضو او ربع او ربعه او اقل من الدرهم روايات حكيت - 00:06:17ضَ
عنه وقد استدل بالحديث ايضا على وجوب الموالاة. حيث امره ان يعيد الوضوء ولم يقتصر على امره بغسل ما تركه قيل ولا دليل فيه لانه اراد التشديد عليه في الانكار والارشاد الى انه من من ترك شيئا فكأنه ترك الكل ولا - 00:06:41ضَ
يخفى ضعف هذا القول فالأحسن ان يقال ان قول الراوي امره ان يعيد الوضوء اي غسل ما تركه وسماه اعادة. بإعتبار ظن المتوضئ. فيقول كثير من العلماء رحمهم الله. اذا كان هذا العضو في اخر الاعضاء كالقدم مثلا - 00:07:01ضَ
ولم تنسف الاعضاء. ولم ينشف القدم يغسل ما بقي. واما ان كان قد مضى وقت طويل طويل ونشفت الاعضاء فان عليه ان يعيد الوضوء من اوله. لانه وجوب الترتيب والموالاة - 00:07:21ضَ
فرضا من فروض الوضوء عند كثير من العلماء. الترتيب اذا كان في الاخير فلا بأس. واذا كان في الوسط فيغسله وبعده والموالاة ان يكون غسل كل عضو بعد الذي قبله مباشرة قبل ان ينشب الذي قبله - 00:07:41ضَ
ان تأخر انقطعت الموالاة وحينئذ فعليه ان يعيد الوضوء من اوله ويؤخذ من هذا انه ينبغي للانسان ان يبادر بتغيير المنكر اذا رآه. واستطاع ذلك. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الرجل وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء انكر عليه وبين له صلى الله عليه وسلم - 00:08:01ضَ
فانه صلى ظانا بانه قد توضأ وضوءا مجزئا وسماه وضوءا في قوله يعيد الوضوء لان لان الوضوء لغة وفي الحديث دليل على ان الجاهل والناس حكمهما في الترك حكم العامد - 00:08:27ضَ
نعم الحديث الحادي والخمسون وعن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد متفق عليه وهذا الحديث مما رواه البخاري ومسلم وغيرهما رحمة الله عليهم - 00:08:45ضَ
عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالمد يتوضأ بالمد. يتوضأ وضوء يعني فروظ الوضوء. التي هي غسل الوجه والمظمظة والاستنشاق وغسل اليدين الى المرفقين - 00:09:08ضَ
جميع الرأس ومنه الاذنان وغسل الرجلين الى الكعبين. هذه فروض الوضوء يتوضأ صلى الله عليه عليه وسلم يغسلها بالمد. يعني دون الاستنجاء اذا قيل الوضوء فلا يدخل معه الاستنجاء. ويغتسل - 00:09:28ضَ
الصاع الى خمسة انداد يغتسل من الجنابة بالصاع من الماء واذا زاد زاد مدا مع الخمسة مع الصاع صار خمسة امداد. وذلك ان المدع ربع الصاع والصاع اربعة امداد. والمد - 00:09:48ضَ
هو بقدر ما يأخذه الرجل بكفيه مجموعتين. الرجل متوسط الخلقة. يعني ليس يداه كبيرتان ولا يداه صغيرتان وانما الوسط. فما يأخذه بكفيه هذا يعتبر مد اربع مرات يعتبر اربعة امجاد صاع - 00:10:11ضَ
اذا جاءت زاد مدة خامسا صار خمسة امداد. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلل استعمال قال ما الوضوء؟ ولا ينبغي ولا يجوز الاسراف ولو كان الانسان على نهر جار او على - 00:10:34ضَ
البحر او على ماء غزير فانه يقلل استهلاك الماء ان فيه من الشياطين من هو مختص من الشياطين بالوضوء. يحاول يدخل على الانسان ليفسد عليه وضوءه بالتقليل الزائد وترك بعظ الاعواء كما يفعل بعظ الناس تساهلا تجده لا - 00:10:54ضَ
لا يصل الى المرفقين بغسل اليدين. واذا غسل الرجلين بقي منهما اشياء ما غسلت. هذا من تلاعب الشيطان بالانسان يحاول من الانسان ان يزيد في الوضوء ويكثر من استعمال الماء. وهذا شرف. والشيطان اذا ادرك منه احد - 00:11:21ضَ
الامرين فقد غفر لما يريد. اذا ادرك منه التقليم فسد وضوءه. اذا ادرك منه التكثير دخله الوسوسة والنقص والنبي صلى الله عليه وسلم يحث امته على الوسط والاعتدال. لا زيادة ولا نقص. يتوضأ بالمت - 00:11:43ضَ
ويحسن الانسان ان يحاول بين حين واخر يقلل الماء قدر المستطاع ليعود نفسه حتى لا ويتعود دائما تكثير الماء وتكثير الاستهلاك الماء. فيأخذ شيئا قليلا والمد قرابة يمكن والله اعلم بقدر الكأس من اكواس من كؤوس الماء هنا كأس زمزم. هذا بقدر المد - 00:12:05ضَ
فيحاول الانسان قدر المستطاع ان يقلل استهلاك الماء حتى لا يتلاعب به الشيطان ولا يلزم ان ينزل الماء الى الارض اذا مر الماء على العضو وردده ولو ما بقي منه شيء. فيروى ان الامام احمد رحمه الله وكان في السجن كان - 00:12:32ضَ
فكان عنده احد تلامذته المروظي رحمه الله فكان يستره عن العسكر. يقول خشية ان يراه العسكر هكذا فيقول هذا الشايب ما يحسن الوضوء ويتسلط عليهم التعذيب يقولون هذا ما يحسن الوضوء وهو الامام احمد رحمه الله. نظرا لقلة استعماله الماء يقول اخشى ان ينتقد عليه العوام - 00:12:56ضَ
فمن عنده البصيرة يعرف ما يكفي فيأتي بما يكفي ولا يستهلك اكثر. ولو لم ينزل الماء على الارض اذا مرره وعلى اعضاء الوضوء كفى. من المعلوم ان المد اذا غسل منه الوجه والمضمضة والاستنشاق وغسل منه اليدين الى المرفقين - 00:13:22ضَ
وغسل منه الرجلين الى الكعبين ومسح منه الرأس. ما يبقى منه شيء ينزل على الارض. لانه كله قليل هو كله بقدره هكذا فيقلل الانسان قدر المستطاع حتى لا يتلاعب به الشيطان - 00:13:43ضَ
والصعب المقاييس المعروفة اليوم ثلاثة لتر ثلاثة لتر كان يغتسل منه النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة والمت ربع الصاع يعني بقدر سبع مئة وخمسين ملي يعني سبع مئة وخمسين بقدر - 00:14:00ضَ
قارورة هي قوارير المياه الصحية ونحوها الصغيرة يعني اللي هي سبع مئة وخمسين اقل من اللتر اللتر يصير ثلث الصاع. والقوارير التي هي لتر. هذه كثيرة في الوضوء اقل منها يعني متر الاربع. سبع مئة وخمسين ملي - 00:14:22ضَ
وثلاثة لتر يغتسل منها النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. وهو عليه الصلاة والسلام له شعر. مع هذا الماء الى فصول الشعر فبقدر ما يستطيع الانسان يقلل خشية ان تتطرق اليه الوسوسة وتلاعب الشيطان باراقة الماء الكثير - 00:14:48ضَ
والشرف وممكن ان يكون هذا يغسل منه العضو ثلاث مرات النبي غالب غسله الاعضاء ثلاث مرات. ويتوضأ بالمد ويغسل العضو ثلاث مرات. في كل مرة يأخذ قليلا من الماء يدرك - 00:15:11ضَ
على العذر ولا يلزم ان يخرج منه شيء ينزل في الارض. نعم عنه اي انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد تقدم تحقيق قدره ويغتسل بالصاع وهو اربعة امداد. ولذا - 00:15:27ضَ
قال الى خمسة امداد كانه قال باربعة امداد الى خمسة متفق عليه. وتقدم انه صلى الله عليه وسلم توظأ وقدمنا انه اقل ما ثبت انه توضأ منه وانما كان يدلك - 00:15:49ضَ
يدي يد لك عضو اعضاء الوضوء من ثلثي مد بين يديه ما ثبت انه كان يتوضأ من ثلثي الموت ثبت انه يدلك منه اليدين. نعم. وقدمنا انه اقل ما قدر به ماء وضوءه ولو اخر المصنف ذلك الحديث الى هنا - 00:16:06ضَ
او قدم هذا لكان اوفق لحسن الترتيب. وظاهر هذا الحديث ان هذا غاية ما كان ينتهي اليه وضوءه صلى الله عليه وسلم وغسله ولا ينافي حديث عائشة الذي اخرجه البخاري انه صلى الله عليه وسلم توظأ من اناء واحد يقال له الفرق. الفرج - 00:16:26ضَ
تقول عائشة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل من اناء يقال له الفلق والفرق يسع مع كثير لكن ما يلزم انه كان مليء بالماء ولا يلزم انه استغرقه كله وانما توظأ منه - 00:16:46ضَ
وهو اناء يسع تسعة عشر رطلا. لانه ليس في حديثها انه كان ملآنا بالماء. بل قولها من اناء يدل صلوا على تبعيض ما توضأ منه وحديث انس هذا الذي سلف عن عبد الله ابن زيد يرشدان الى تقليل ماء الوضوء - 00:17:04ضَ
والاكتفاء باليسير منه. وقد قال البخاري وكره اهل العلم فيه اي ماء الوضوء ان يتجاوز فعل النبي صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:17:26ضَ