سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 383 كتاب الجنائز 14

عبدالرحمن العجلان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عائشة رضي الله عنها قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

في ثلاثة اثواب بيض كحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه هذا الحديث اصل في كفن النبي صلى الله عليه وسلم وكفني الرجل من هذه الامة تقول عائشة رضي الله عنها كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:24ضَ

اي كفنه الذين يوسوسوه عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثلاثة اثواب جاء تفسيرها في بعض روايات الحديث ازار ورداء والافافه الايجار من السرعة الى الركبة والرداء فوق على الصدر وما حوله - 00:00:58ضَ

تعم الجسم كله من رأسه الى رجليه والله جل وعلا ما كان ليختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا افضل الصفات افضل ما يكفن به الميت ثلاثة اثواب ثلاثة تكفله وتستره. علما ان الواحد يكفي - 00:01:32ضَ

ويجوز في الاثنين والوتر افضل يعني يجوز ان يكفن لواحد فقط لفازة واحدة ويجوز ان يكفن باثنين كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجل هذه سقط عن الراحلة - 00:02:15ضَ

وقال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولم يقل عليه الصلاة والسلام ضعوا معها ثالثا لتكون وترا كفنوه في ثوبيه والنبي صلى الله عليه وسلم كفن بثلاثة وترا وافضل ما يكون - 00:02:41ضَ

التكفين بكفن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم افضل لباسكم البياض وكفنوا فيها موتاكم وذلك ان الابيظ يا معروف فيه الدنس ويظهر فيه الوسخ فيزال منه بخلاف الملون فالملون - 00:03:10ضَ

ان يكفن الرجل بثوب ملون يعني اسود او اصفر او غير يجوز لكن الابيض افضل سحوا لي او سحولية جاء سحولية منسوبة الى سحول بلدة باليمن. يعني هي هذه الاثواب تصنع هناك - 00:03:41ضَ

من كرسف والكرسيف هو القطن فليست مصنوعة من صوف ولا من حرير وانما وهي من مقاتل ليس فيها قميص. ليس فيها قميص والرجل ما يحتاج الى ان يلمس قميص اما المرأة فاذا لبست القميص فحسن - 00:04:21ضَ

لانه اكمل للستر. ولكون النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قميصه للنساء اللاتي ابنته. فقال اشعرنه النهائيات. يعني اجعلنه مما يلي جسدها فيجوز ان تكفن المرأة بالقميص. ولا يشرع للرجل - 00:04:52ضَ

وان كان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى قميصه لعبد الله ابن عبد الله ابن ابي من اجل ان يكفن اباه وهو عليه الصلاة والسلام لا يعطي ما يكفن به الا ما كان جائزا - 00:05:24ضَ

فعبدالله بن عبد الله رغب الى النبي صلى الله عليه وسلم في ان يعطيه قميصه يكفن بها اباه لعله ينفعه والقميص لا ينفع وانما ينفع العمل الصالح. فاذا وجد العمل الصالح فكل ما - 00:05:50ضَ

مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فهو مبارك ويتبرك به لكن اذا كان العمل سيء. واذا كان كبير المنافقين فلا ينفعه قميص النبي صلى الله وعليه وسلم كما قال الله جل وعلا استغفر لهم - 00:06:16ضَ

او لا تستغفر لهم. ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. والله جل وعلا وعلى المنافقين بانهم من اهل الدرك الاسفل من النار ليس فيها قميص ولا عمامة. يعني لا يحتاج الى هذه للقميص. ولا العمامة - 00:06:42ضَ

اما الواجب فهو لفافة واحدة فان لم يوجد ما يسره كله فيبدأ بالعورة اولا واذا زاد عن حد العورة فيبدأ بجهة الرأس فإذا زاد عن جهة الرأس فيبدأ فيكمل الرجلين - 00:07:10ضَ

واذا لم يستكمل الجسد كله فيبدأ بالعورة ثم الرأس ويوضع على الرجلين شجر او حشيش او اذخر او غيره من الحشيش يستره كما فعل النبي صلى الله الله عليه وسلم في عمه العباس عمه اه حمزة رضي الله عنه وكما فعل - 00:07:39ضَ

ابي مصعب ابن عمير قالوا اجعلوا الثوب على رأسه وضعه على رجليه الادخر وعن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب بيض سحلية بضم السين المهملة والحاء المهملة - 00:08:09ضَ

من كورسو بضم الكاف وسكون الراء وضم السين المهملة. ففاء القطن اي حكم ليس فيها اي ثلاثة اي الثلاثة قميص ولا عمامة. بل ازار ورداء ولهو كما صرح به في طبقات ابن سعد عن الشعبي متفق عليه - 00:08:42ضَ

فيه ان الافضل التكبير في ثلاثة اثواب بيض لان الله تعالى لم يكن يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم الا الاصل. وجاء في بعض الروايات انه صلى الله عليه سلم على كف النبي سبعة اسواق. لكن هذه الرواية لا تقاوم ولا تقابل ما ما - 00:09:11ضَ

في الصحيحين بثلاثة اسواب وقد روى اهل السنن من حديث ابن عباس البس ثياب البسوا ثياب البيض فانها اطيب واطهر. وكفنوا فيها موتاكم وصححه الترمذي والحاكم وله شاهد من حديث سمرة اخرجه - 00:09:35ضَ

اخرجوه من واسناده صحيح ايضا واما ما تقدم في حديث عائشة. انه صلى الله عليه وسلم سجى ببرد حبرة سجن ببردة حاضرة. هذا سجع يعني غطي وهذه الحالة غطي بها الثوب قبل الغسل او بعد الغسل - 00:10:00ضَ

وليس كفن وانما هو سجي بهذا ان كان قبل الغسل فحتى يحضر الغاسلون. او بعد الغسل فحتى ينشف من الرطوبة حتى يكفن وهو ناشف. فلا تتبلل الاكفان بردة حذرة والحذرة كذلك الغطاء ثوب مخطط يصلح يغطى به - 00:10:23ضَ

ميت يسره كله. بعدما يجرد من ثيابه ولا يكون كفنا وهي برد يماني مخطط طال الثمن. فانه لا يعارض ما هنا. لانه صلى الله عليه وسلم لم يكفن في ذلك البرج بل صجوه بل يتجفف به ثم نزعوه عنه. كما اخرجه مسلم على ان الظاهر ان التسجيل - 00:10:54ضَ

كانت قبل الغسل قال الترمذي. قبل الغسل او بعد الغسل يصح قال الترمذي تكفينه في ثلاثة اثواب بيض اصح ما ورد في كفنه. وما اخرجه احمد بن ابي شيبة والبزار. والاولى ان لا يزاد على - 00:11:24ضَ

اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم وان صحت الزيادة فلا يزاب الاولى الا يزاد وانما تسهر على ما كفن به النبي صلى الله عليه وسلم. لان الله جل وعلا لن - 00:11:46ضَ

اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم الا الاكمل وما اخرجه احمد وابن ابي شيبة والبزار. من حديث علي عليه السلام انه صلى الله عليه وسلم كفن في سبعة اثواب فهو من رواية عبد الله ابن ابن محمد ابن عقيل وهو سيء الحفظ - 00:12:06ضَ

يصلح حديثه في المتابعات الا اذا انفرد فلا يحصل. فكيف فكيف اذا كما هنا فلا يقبل قال المصنف وقد روى الحاكم من حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر ما يعبد رواية ابن عقيل. فان ثبت جمع بينه وبين حديث عائشة بانها روت ما اطلعت عليه. وهو الثلاثة. وغير - 00:12:32ضَ

روى ما اطلع عليه سيما من صحت الرواية عن علي فانه كان المباشر لي. يجوز ان يكون كفن باكثر من ثلاثة. لكن عائشة رضي الله عنها مهما اطلعت الا على الثلاثة - 00:13:01ضَ

والاولى ان يقال ان عائشة ما قالت هذا القول الا هي متأكدة بان هذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم واعلم انه يجب من الكفن ما يستر جميع جسد الميت. فان قصر عن ستر الجميع - 00:13:18ضَ

قدم ستر العورة فما زاد عليها ستر به من جانب الرأس. فجعل على الرجلين حشيشا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. في عمه حشيش نبات ادخر او غيره او اي نوع من انواع الشجر يستر قدميه - 00:13:39ضَ

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عمه حمزة. ومصعب ابن عمير فان اريد الزيادة على الواحد فالمندوب ان يكون ووجوز الاقتصار على اثنين كما مر في حديث المرء - 00:14:01ضَ

المحرم الذي مات وقد علو فقد عرفت من رواية الشعبي كيفية الثلاثة. وانها ازار ورداء ولفافة وقيل مئزر ودرجان. ازار لاسفل الجسم. ورداء لاعلى الجسم. واللفافة تعم الجسم وقيل مئزر ودرجان - 00:14:18ضَ

وقيل يكون منها قميص غير مخيط وازار يبلغ من سرته الى ركبته. واللفافة يلف بها من قدمه الى قدمه وتأول هذا القائل قول عائشة ليس فيها قميص ولا عمامة. لانها ارادت نفي وجود الامرين معا - 00:14:44ضَ

الا القميص وحده او ان الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة. يعني هذه الثلاثة خالد غير القميص والعمامة والقميص مال العمامة ما ثبت انه كفن بهما صلى الله عليه وسلم والمراد ان الثلاثة ما عاد مما عداهما. وان كانا موجودين. وهذا بعيد جدا - 00:15:04ضَ

والاولى ان يقال ان التكفين بالقميص وعدمه سواء يستحب ان فانه صلى الله عليه وسلم كفن عبد الله بن ابي كفن عبد الله ابن ابي في قميصه اخرجه البخاري. كفنا عبد الله بن ابي قال وعبد الله بن ابي بن المعلوم انه رأس المنافقين - 00:15:32ضَ

كبير المنافقين وابوها ابنه عبد الله من خيرة المؤمنين رضي الله عنه. وقد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم الابن وقال يا رسول الله اترغب ان اقتل ابي وسأحضر لك رأسه - 00:15:57ضَ

فقال اوترغم ذلك انت؟ قال لا يا رسول الله. لقد علم الانصار انهما فيهم احد اضر بابي مني لابي لكني خشيت ان تأمر احدا من المسلمين بقتل ابي. لانه ظهر انه راس المنافقين - 00:16:19ضَ

وما تستقر نفسي وانا ارى قاتل ابي فاقتله. فاكون قتلت مسلما بكافر واين احببت ان اقتله؟ احضرت لك رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلنستأن به لعل الله ليصلحه او كما قال صلى الله عليه وسلم - 00:16:45ضَ

ويا اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشدد في الاذى ويتستر في الاسلام وليس فمسلما بانه روي انه قال بعضهم لبعض ان كان محمد ما يقول حقا فنحن شر من الحمير والعياذ بالله. ولا شك ان المنافق شر من الحمير كما قال الله تعالى - 00:17:10ضَ

بل هم اضل والحمير ادت مع كلفت به والمنافق والعياذ بالله ما قام بما فهو شر من الدواب ووالذي حاك الافك وصاغه ورتبه وجعل الناس يتحدثون فيه بالنسبة عائشة رضي الله عنها - 00:17:40ضَ

فمن اتهم عائشة او تكلم فيها فهو من المنافقين والعياذ بالله ومن من حزب رأس المنافقين وقد روج ما روجه وقد الله جل وعلا مما نسج حولها من الافك في قرآن يتلى الى يوم القيامة - 00:18:09ضَ

في قوله تعالى ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب الايات - 00:18:39ضَ

الى اخر الايات الدالة على ذلك. حتى قال جل وعلا ولا يأت لاولو الفضل منكم ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم - 00:19:02ضَ

قال ابو بكر رضي الله عنه بلى بلى واعاد لمسطح ما قطعه عنه من النفقة. لان مصطح رضي الله عنه ممن تكلم بالافك ممن راج عليه الكلام وتكلم به. فغضب عليه ابو بكر وهو يتولى الانفاق عليه. فقال والله لا - 00:19:25ضَ

على مسطح فعاتبه الله جل وعلا وامره بان ينفق عليه فانفق عليه لطلب والمغفرة من الله رضي الله عن ابي بكر وعن مسطح فمسطح من المهاجرين ومن الفقراء والمساكين فانه صلى الله عليه وسلم عبدالله ابن عبيد في قميصه اخرجه البخاري ولا يفعل صلى الله - 00:19:49ضَ

الله عليه وسلم الا ما هو الاحسن وفيه ان قميص الميت مثل قميص الحي مكفوفا مزرورا وقد استحب هذا محمد بن سيرين كما ذكره البيهقي بالخلافيات. قال في الشرح وفي هذا رد على من قال - 00:20:20ضَ

انه لا يشرع القميص الا اذا كانت اطرافه غير مكفوفة قلت وهذا يتوقف على ان كف على ان كف القميص كان عرفا كان عرف اهل ذلك العصر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد - 00:20:39ضَ

وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:21:04ضَ