سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 396 كتاب الجنائز 27

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ

وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه. هذا الحديث فيه تعليم من النبي صلى الله - 00:00:20ضَ

عليه وسلم للامة قاطبة. اذا رأوا الجنازة والجنازة حديث عهد بموت الان مات والموت له هيبة وله خوف وهو مصيبة كما سماه الله جل وعلا ان اصابتكم مصيبة الموت الى اخر الاية والميت تتبعه الملائكة ان كان من - 00:00:40ضَ

تبعتهم ملائكة الرحمة وان كان من الاشرار فهو يصرخ ويقول يا ويلها الى اين تذهبون بها؟ فلذا والله اعلم امر النبي صلى الله عليه وسلم وان جنازة محمولة ان يقوم تهيبا واجلالا واستحضارا لعظمة - 00:01:10ضَ

موقف اذا رأيتم الجنازة فقوموا. ثم بعد ذلك يجلس المرء. والمرء في ان شاء الاجر العظيم في تشييعها شيعها. وان شاء بعد ما يعود لمجلسه ويجلس ولا اثم عليه. وهل القيام هذا واجب؟ لقوله صلى الله عليه - 00:01:40ضَ

وسلم اذا رأيتم الجنازة فقوموا ام هو للاستحباب؟ ام هو منسوخ؟ اقوال للعلماء الله ولعل اولاها واحسنها وانسبها للمقام ان يقال انها القيام استحباب وليس واجبا ولا منسوخا. اذا رأيتم الجنازة فقوموا - 00:02:10ضَ

الاستحباب ثابت بهذا الحديث. ما الذي صرفه عن الوجوب؟ حديث علي رضي الله عنه الاتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد يعني ما استمر على القيام الذي - 00:02:40ضَ

هو عند رؤية الجنازة فقد يقوم اذا رأى جنازة ويقعد اذا رأى جنازة اخرى والقيام هذا ليس للمسلم خاصة بل حتى لاهل الكتاب من اليهود والنصارى وغيرهم من لما اقام لما قام صلى الله عليه وسلم لجنازة قيل انها جنازة يهودي - 00:03:00ضَ

قال ان للموت فزعا او كما قال صلى الله عليه وسلم حتى وان كان جنازة يهودي فنحن نقوم لكون الموت يستحق ان يفزع له ولكون الموضع الميت تصحبه وترافقه الملائكة - 00:03:30ضَ

الاولى والله اعلم ان يقال صلح هذا القعود صرفها هو صرف الامر عن عن الوجوب للاستحباب. ولا يقال انه منسوخ. لان النسخ لا بد من امرين. ما يقال هذا الحديث منسوخ بكذا او هذه الاية منسوخة بكذا النسخ ليس من السهولة في مكان فلا تحكم - 00:03:50ضَ

على كل حديث ما يظهر لك حكمه تقول منسوخ لا. فالنسخ لا بد من امرين اما ان لا الا يمكن الجمع بينهما بين الاثنين. الناس المزعوم انه منسوخ وناسخ. الاثنان اذا - 00:04:20ضَ

كان الجمع بينهما فذلك عمل في الحديثين معا وهذا اولى من اعمال واحد وترك واحد ان يعلم التاريخ بسواء كان من قوله صلى الله عليه وسلم او من معرفة التاريخ - 00:04:40ضَ

كنت نهيتكم عن كذا فافعلوه. كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. فالنهي عن القبور للرجال منسوخ بهذا اللفظ منه صلى الله عليه وسلم. فالنسخ لا يتأتى الا الا بعد توفر امرين توفر امرين هما هما من يقول لي لا يمكن الجمع بينهم - 00:05:00ضَ

عساني ان يعلم التاريخ هذا مهم لانه سنحتاجه في كثير من الاحاديث. اذا رأيتم الجنازة وقوموا ونقول هذا ممكن الجمع بينهما. ولا يمكن معرفة التاريخ ما ظهر لنا معرفة التاريخ - 00:05:30ضَ

فلا نقول بالنسخ وفي الفقرة الزانية فمن تبعها فلا تجلس حتى توضع. من تبعها فلا تجلس حتى توضع جاء حتى توضع على الارض. وجاء حتى توضع عن الرقاب. وجاء حتى توضع في اللحد - 00:05:50ضَ

والله اعلم ان يقال حتى توضع في الارض لمن كان معها او يسير معها. اما اذا لم تصل الجنازة فلا يلزم الوقوف حتى تصل. او من وصل قبل الجنازة فانه لا يلزم ان يقف. حتى - 00:06:10ضَ

تصل وانما يجلس فلا يجلس حتى توضع على الارض او توضع في اللحد او توضع على الاكتاف كل هذا ورد في روايات فكلها معقولة لكن العقرب والله اعلم حتى توضع على - 00:06:30ضَ

الارض لان الوضع في اللحد قد يطول وقد يمنع منهم مانع وهو عدم اللحد او عدم استكمال حفل القبر او نحو ذلك. اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها يعني صار ما معنى هذا - 00:06:50ضَ

انه لا يلزم اتباع الجنازة لمن رآها اذا مرت به ما يلزم ان يترك عمله او شغله او حاجته ويتبعها فمن تبعها هذا تأخير من اراد ان يتبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه - 00:07:10ضَ

وهذا لفو مسلم والحديث متفق عليه جاء في الصحيحين. نعم. وعن ابي سعيد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بابي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهو من صغار الصحابة رضي الله عنهم. ومن - 00:07:30ضَ

مكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. متفق عليه - 00:07:50ضَ

ظاهر في وجوب القيام للجنازة اذا مرت بالمكلف وان لم يقصد تشييعها وظاهره وظاهره عموم كل جنازة من مؤمن وغيره ويؤيده انه اخرج البخاري قيامه صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به. وعلل ذلك بان الموت فزع - 00:08:06ضَ

وفي رواية اليست نفسا واخرج الحاكم انما قمنا للملائكة واخرج احمد والحاكم وابن حبان انما نقوم اعظاما للذي النفوس ولفظ ابن ولفظ ابن حبان اعظاما لله ولا منافاة بين التعليلين. وقد عارض هذا الامر حديث علي حديث - 00:08:26ضَ

رضي الله عليه السلام عند مسلم انه صلى الله عليه وسلم قام للجنازة ثم قعد. والقول بانه يحتمل ان مراده قام ثم قعد لما بعدت عنه يدفعه ان عليا اشار الى قوم بان يقعدوا ثم حدثهم الحديث. ولما تعارض الحديثان اختلف العلماء - 00:08:46ضَ

في ذلك فذهب الشافعي الى ان حديث علي عليه السلام ناسخ للامر بالقيام. ورد بان حديث علي ليس نصا في النسخ ان قعوده صلى الله عليه وسلم كان لبيان الجواز. ولذا قال النووي المختار انه مستحب. واما حديث عبادة ابن الصامت انه كان - 00:09:06ضَ

صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال هكذا نفعل فقال اجلسوا وخالفوهم. اخرجه احمد واصحاب السنن الا النسائي وابن ماجة والبزار والبيهقي. فانه حديث ضعيف فيه بشر - 00:09:26ضَ

ابن رافع قال البزار تفرد به بشر وهو لين الحديث. وقوله من تبعها فلا يجلس حتى توضع افاد النهي لمن عن الجلوس حتى توضع ويحتمل ان المراد حتى توضع في الارض او توضع في اللحد. وقد روي الحديث باللفظين الا انه رجح - 00:09:42ضَ

البخاري وغيره رواية توضع في الارض. فذهب بعض السلف الى وجوب القيام حتى توضع الجنازة لما يفيد النهي لما يفيد النهي هنا ولما عند النسائي من حديث ابي هريرة وابي سعيد ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة قط فجلس حتى توضع وقال - 00:10:02ضَ

جمهور انه مستحب وقد روي وقد روى البيهقي من حديث ابي هريرة وغيره ان ان القائم ان القائم كالحامل في الاجر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:10:22ضَ

- 00:10:42ضَ