Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثاني والستون وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي جحش الى النبي صلى الله بنت ابي حبيش الى - 00:00:00ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق وليس بحيض فإذا اقبلت حيضتك حيضتك فدعي الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه - 00:00:20ضَ
بخاري ثم توضئي لكل صلاة. واشار مسلم الى انه حذفها عمدا. هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب نواقض الوضوء وموضوعه الاستحاضة والاستحاضة لباب الحيض. لكن المؤلف رحمه الله تعالى اورد هذا الحديث في باب - 00:00:40ضَ
واقظ الوضوء للرواية التي رواها البخاري رحمه الله قوله ثم توضأ لكل صلاة وسيرده رحمه الله في باب الحيض من هذا الكتاب ان شاء يا الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي - 00:01:10ضَ
صلى الله عليه وسلم فاطمة هادي قرشية اسدية زوجة عبد الله ابن جحش رضي الله عنه قال قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض استحاض والحي الاستحاضة غير الحيض الحيض دم طبيعي يخرج من المرأة معتاد في كل شهر اياما معلومة - 00:01:40ضَ
اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما. ودم الحيض معروف تعرفه النسا سخين منتن وهو يخرج من قعر الرحم وهو خروجه صحة للمرأة ولا يدل خروجه على مرض بخلاف الاستحاضة فالاستحاضة انطلاق عرق من ادنى الرحم - 00:02:10ضَ
وهو يدل على مرض في المرأة. قد اعيا الاطباء علاجه. يخرج من عرق من ادنى الرحم يسمى العاذل او العاذر. ودمه احمر رقيق لا رائحة له يختلف عن دم الحيض. وهذا الدم لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام. بل يجب على المرأة - 00:02:40ضَ
ان تصلي ويجب عليها ان تصوم معه رمضان اذا لم يشق عليها الصيام واذا شق عليها الصيام لوجود النزيف فتفطر لمرضها لا لوجود الدم وتقضي من ايام اخر واما الصلاة فتصليها. ولا يجوز للمرأة ان تتركها. فهذه فاطمة رضي الله عنها - 00:03:10ضَ
انهى توقعت ان هذا الدم يسقط عنها الصلاة. قالت افادع الصلاة توقات انه مثل دم الحيض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والمرأة ينتابها كثير من وانواعها متعددة ولا يجوز لها ان تترك الصلاة وتتوقف عن الصيام الا - 00:03:40ضَ
فقط. دم الحيض ودم النفاس. وما عداهما من الدمى فلا تترك لها الصلاة ولا تترك لها الصيام في رمضان الا اذا شق عليها الصيام لوجود النزيف فتترك الصيام لا من اجل الدم وانما من اجل المرض عدم القدرة على الصيام لانها ربما - 00:04:10ضَ
تكون محتاجة الى غذاء وشراب مقابل هذا النزيف الذي يخرج منها. والمرأة هنا وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم افأدع الصلاة؟ يعني اتركها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. جواب لسؤالها يعني لا تدع الصلاة لهذا الدم - 00:04:40ضَ
انما ذلك عرق وليس بحيض. هذا عرق في ادنى الرحم يسيل منه فيخرج الدم من فرج المرأة وارشدها صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع؟ وارشدها في حديث اخر الى الكرسي الذي هو القطن. يعني تسد المخرج بقطن ثم تستكثر بثوب - 00:05:08ضَ
او خرقة او حفاظة او ما اشبه ذلك ثم تتوضأ وتصلي ولو نزل منها دم اثناء الصلاة. لانها بالاستحاضة تعتبر ممن حدثه دائم. والرجل والمرأة اه قد يبتلى بهذا فيكون ممن حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه. يكون الرجل والمرأة مبتلى مثلا - 00:05:38ضَ
بعدم استمساك الريح بعدم استمساك البول وعدم التحكم فيه. بعدم التحكم في الغائط والمرأة تكون بعدم التحكم في الدم هذا الذي ينزل منها دم حيض او دم النفاس مثلا هذا تترك له الصلاة - 00:06:08ضَ
غير دم الحيض ودم النفاس لا تترك له الصيام ولا الصلاة مثل هذا الدم الذي غير معتاد ولا عرف له سبب يسيل هكذا او دم نتيجة اسقاط حمل ما تبين فيه خلق انسان فلا تترك له الصلاة. لان بعض النساء تجهل هذا الباب جهلا عظيما - 00:06:28ضَ
اترك الصلاة وهي واجبة عليها. مثلا تعمل تحليل فيتبين لها انها حامل. ثم بعد شهر او شهر او فوق الشهرين ودون ثلاثة اشهر من حملها تسقط. فتترك الصلاة ظنا منها انها في حكم - 00:06:57ضَ
النفساء وليس كذلك بل الصلاة واجبة عليها حتى اذا سقط منها ما تبين فيه في خلق انسان فحينئذ يكون لها احكام النفاس. متى يسقط منها ما تبين له ما تبين في خلقه - 00:07:17ضَ
ما كان بعد الثمانين يوما لان الله جل وعلا جعل اطوار الجنين اربعين يوما نطفة اربعين يوما علقة واربعين يوما مضغة فاربعين اليوم المضغة هي التي يتبين فيها غالبا خلق انسان يعني قد ما يتبين في ثمانين ولا خمس وثمانين قد يتبين من تسعين يوم فما فوقه. وقد يتبين من ثمانين - 00:07:37ضَ
واحد وثمانين يوم يتبين. فاذا سقط منها ما تبين فيه خلق انسان فحينئذ تدع الصلاة لانها في حكم النفساء. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاطمة بنت ابي حبيش. قال لا لا تدع - 00:08:07ضَ
الصلاة انما ذلك بكسر الكاف. خطاب للمرأة اذا كان خطاب للرجل قال انما ذلك خطاب للمرأة قال انما ذلك خطاب للرجلين او المرأتين انما ذلكما. خطاب للجمع انما كذلكم وقال انما ذلك عرق وليس بحيض. هذا عرق ينطلق - 00:08:27ضَ
يسيل الدم وليس بحير. فاذا اقبلت حيضتك المرأة التي تبتلى بالاستحاضة احوال قد تكون معتادة وقد لا تكون معتادة وتكون مميزة. وقد لا تكون معتادة ولا مميزة احوال فاذا كانت معتادة يعني عرفت هي تأتيها الحيضة في خمسة من الشهر وتنقطع مثلا في عشرة من الشهر - 00:08:57ضَ
او قبل او بعد. هذي تسمى معتادة. يعني عرفت وقت عادتها. فاذا كان وقت عادتها تترك صلاة فاذا انتهت عادتها المعتادة تغتسل وتصلي. قد لا تكون معتادة ما عندها ترتيب - 00:09:28ضَ
للعادة بانها تأتيها يوم خمسة وتنقطع يوم عشرة. او اقل او اكثر. لكنها مميزة. يعني تميز الدم بعضه من بعض. دم الحيض اسود ثخين منتن. تعرفه. دم الاستحاضة اسود رقيق. رقيق احمر - 00:09:48ضَ
لا رائحة له فتعرف هذا من هذا فتتوقف عن الصلاة ايام حيضها فاذا جاء الدم الاخر اغتسلت وصلت. وقد لا تكون معتادة ولا مميزة. يعني دمها متقارب وليس لها عادة - 00:10:08ضَ
عليها تنظر الى اخواتها امها خالتها عمتها وما اعتاده اقاربه وتمشي عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فاذا اقبلت حيضتك اقبلتك يعني ابتدأ دم الحيض سواء كان بالعادة او بالتمييز فدع الصلاة لان للمرأة ايام في الشهر تحيض فيها فتدع الصلاة - 00:10:28ضَ
واذا ادبرت يعني انقطع دم الحيض فاغسلي عنك الدم ثم صلي متفق عليه. بين البخاري ومسلم ورواه غيرهما. وللبخاري زيادة لم تكن عند مسلم رحمة الله عليهما ثم توضئي لكل صلاة. قال العلماء رحمهم الله - 00:10:58ضَ
اورد ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في نواقض الوضوء لقوله في رواية البخاري ثم توضئي لكل صلاة والا احكام الاستحاضة ستأتي مع احكام الحيض في باب مستقر ثم توضأي لكل صلاة يقول مسلم رحمه الله فيه حرف تركناه عمدا ما اقتنع رحمه - 00:11:27ضَ
والله في من روى له هذه الزيادة فتركها. ويقول ابن حجر في فتح الباري رحمه الله هذا الذي ذكره مسلم لا وجه له. لانه رواها اناس يعتد بهم. فمعنى وقد اوردها البخاري رحمه الله. وهو - 00:11:57ضَ
تتوضأ لكل صلاة. ويلحق بالمستحاضة ذوو الاعذار من حدثه دائم بالريح بسلس البول بخروج الغائط بسيلان الدم بكثرة المذي ومن لا يرتفع حدثه. عليه ان يتوضأ لكل صلاة. ثم الخلاف بين العلماء رحمهم الله - 00:12:17ضَ
هل يتوظأ لكل صلاة يصليها فرظا كانت او نفلا او ان المراد يتوظأ لوقت كل صلاة ويصلي به الفرض والنوافل قبل الفرض وبعد قولان للعلماء رحمهم الله. بعض العلماء يقول - 00:12:47ضَ
والله للصلاة لكل صلاة وبعض العلماء رحمهم الله يقول يتوضأ للوقت وجعل وضوءه بمثابة التيمم الذي يصلي به الفرض والنوافل في الوقت. وممن قال يصلي يتوضأ للوقت ابو حنيفة والامام احمد رحمة الله عليهما. وممن قال يتوضأ لكل صلاة الامام مالك والامام الشافعي - 00:13:07ضَ
رحمة الله عليهما. فهل يتوظأ وظوءا واحدا بعد دخول الوقت ويكفيه؟ او انه عند كل صلاة والله ان خرج منه شيء ثم ان هذا الخارج اثناء الصلاة لا يضيره ولا يفسد عليه صلاته لانه معذور - 00:13:37ضَ
اسلام لشمولة واحاطته ما ترك والحمدلله صغيرة ولا كبيرة تنتاب الرجل او تنتاب المرأة او تنتاب الرقيق او تنتاب المريض او تنتاب الصحيح او تنتاب الخائف الا وبين وفصلها والحمد لله. فهذا مثل هذا الحديث وامثاله دلالة على شمول - 00:13:57ضَ
تعليم الاسلام وانها ما تركت شيء. وكما قال بعض اليهود لاحد الصحابة رضي الله عنهم قال له لا مات نبيكم بين لكم كل شيء حتى القراءة. قال اي والله لقد بين لنا كل شيء - 00:14:27ضَ
مساء الخير اه. يعني حتى حال قظاء الحاجة حتى عند دخول مكان قظاء الحاجة حتى عند الجلوس لقظاء الحاجة كيف يجلس لقضاء الحاجة فيكون اسهل له واسهل للخارج. اتكئ على رجله اليسرى وينصب - 00:14:47ضَ
رجله اليمنى فيكون اسهل لخروج الخارج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك صغيرة ولا كبيرة الا وضحها للامة. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز ما فرطنا في الكتاب من شيء - 00:15:07ضَ
وسواء جاء البيان في الكتاب العزيز او في السنة المطهرة. ان السنة قرينة الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا اني اوتيت القرآن ومثله معه مثل القرآن وهو السنة. والله جل وعلا - 00:15:27ضَ
يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والنساء محتاجة الى هذا وينبغي لها ان تتفقه فيما يخصها وتسأل عما يشكل عليها ولا تستحي. جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه - 00:15:47ضَ
عليه وسلم فقالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل اذا هي احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه عليه وسلم نعم اذا رأت الماء فطأطأت ام سلمة رضي الله عنها رأسها وقالت فضحت - 00:16:07ضَ
فلامها النبي صلى الله عليه وسلم حيث انتقدت عليها في السؤال في السؤال عما يشكل عليها صلى الله عليه وسلم ان المرأة تحتلم كما يحترم الرجل. وان على المرأة ان تتفقه كما - 00:16:27ضَ
على الرجل ان يتفقه فيما يشكل عليه. ولا تستحي ولا تعبد الله على جهل لا تدري وتستحي مثلا تسأل تقول هذا شيء يستحيا منه؟ لا. الاشياء التي تتعلق بامور الدين والعبادة يجب على المرأة ان - 00:16:47ضَ
تفقه فيما يخصها. حتى تعبد الله على بصيرة. فالمسلم يعبد الله على بصيرة. ومن عبد الله على جهل وضلال ففيه شبه من النصارى. ومن كان عنده علم ولم يعمل به ففيه شبه من اليهود - 00:17:07ضَ
اليهود عندهم العلم ولم يعملوا به. والنصارى يعبدون الله على جهل وظلال. والنبي صلى الله عليه وسلم ارشدني الله جل وعلا وارشد امته ان يسأل الله ان يجنبهم طريق اليهود وطريق النصارى غير المغضوب - 00:17:27ضَ
عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى والضالون النصارى. فلا للمسلم ان ينتقد مثل هذه البحوث التي المرأة محتاجة اليها ويجب ان تعلمها الاسقاط من المرأة كما تقدم غير مرة ان له ثلاث احوال اسقاط الحمل له ثلاثة - 00:17:47ضَ
احوال عند المرأة اذا سقط الحمل قبل ثمانين يوما فلا تدع له الصلاة وليست في حكم الحائض ولا وانما هي طاهرة تعتبر وتغسل عنها اثر الدم وتصلي. اذا كان الاسقاط - 00:18:17ضَ
الثمانين يوما وقبل مائة وعشرين يوما. يعني بعد ان تبين في خلق انسان وقبل ان ينفخ فيه الروح. قبل ان ترك الجنين في بطن امه. فهذا يكون للمرأة احكام النفاس لانه تبين في خلق انسان. وليس للساقط احكام الوفيات - 00:18:37ضَ
انه لم ينفق فيه الروح. فاذا كان الاسقاط بعد مئة وعشرين يوما فالغالب انه يكون قد نفخ فيه الروح وتحرك في بطن امه فاذا سقط بعد هذه الحال فان للساقط احكاما وفيات يغسل ويكفن ويصلى عليه - 00:18:57ضَ
يدفن في مقابر المسلمين ولامه احكام النفساء وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت ابي حبيش حبيش بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المثنى التحتية فشين معجمة وفاطمة قرشية اسدية وهي زوج عبد الله ابن جحش الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:19:17ضَ
فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض من الاستحاضة وهي جريان الدم في من فرج المرأة في غير اوانه فلا اطهر يعني ما ينقطع عني الدم يستمر معي ما اطهر منه. فظنت ان سيلان هذا الدم انه يستمر معها - 00:19:45ضَ
فلا تدع الصلاة. نعم. افأدع الصلاة؟ قال لا انما ذلك انما ذلك بكسر الكاف خطاب للمؤنث عرق بكسر العين المهملة وسكون الرائي فقاف وفي فتح الباري ان هذا العرق يسمى العاذل بعين مهملة وذال معجمة ويقال - 00:20:05ضَ
عاذر بالرائي بدلا عن اللام كما في القاموس وليس بحيض فان الحيض يخرج من قعر رحم من قعر من قعر رحم المرأة فهو اخبار باختلاف المخرجين فهو رد لقولها لا اطهر لانها اعتقدت ان طهارة الحائض لا تعرف الا - 00:20:25ضَ
انقطاع الدم فكنت بعدم الطهر عن اتصاله وكانت قد علمت ان الحائض لا تصلي فظنت ان ذلك مقترن بجرايا فابانا لها صلى الله عليه وسلم انه ليس بحيض وانها طاهرة يلزمها الصلاة. فاذا اقبلت حيضتك بفتح الكاف - 00:20:45ضَ
يجوز كسرها والمراد بالاقبال ابتداء دم الحيض فدع الصلاة يتضمن نهي نهي الحائض عن الصلاة وتحريم وتحريم عليها وفساد صلاتها وهو اجماع. واذا ادبرت وهو ابتداء انقطاعها فاغسلي عنك الدم واغتسلي وهو مستفاد - 00:21:05ضَ
من ادلة اخرى ثم صلي متفق عليه. الحديث دليل على وقوع الاستحاوة وعلى ان لها حكما يخالف حكم الحيض. وقد صلى الله عليه وسلم اكمل بيان فانه افتاها بانها لا تدع الصلاة مع جريان الدم وبانها تنتظر وقت اقبال حيضتها - 00:21:25ضَ
مع فتاة فتترك الصلاة فيها واذا ادبرت غسلت الدم واغتسلت كما ورد في بعض طرق البخاري واغتسلي وفي بعضها المصنف هنا الاقتصار على غسل الدم. والحاصل انه قد ذكر الامر ان في الحديث الصحيحة غسل الدم والاغتسال وانما - 00:21:45ضَ
بعض الرواة اقتصر على احد الأمرين والآخر على الآخر. ثم امرها بالصلاة بعد ذلك. نعم وانما بقي الكلام في معرفة فيها لاقبال الحيض مع استمرار الدم. بماذا يكون فانه قد اعلم الشارع المستحاضة بان باحكام اقبال الحيض - 00:22:05ضَ
وادبارها فدل على انها انها تميز ذلك بعلامة وللعلماء في ذلك قولان احدها انها اذا تميزت ذلك بالرجوع الى عادتها فاقبالها وجود الدم في اول ايام العادة تمييز عن ايه - 00:22:25ضَ
معرفة هذا من هذا وليس المراد كما يقال سن التمييز عند الغلام او الجارية وانما المراد تمييز الدم يعني معرفة دم الحيض من معرفة دم الاستحاضة. يعني عندها تمييز دم الحيض اسود تراه تعرف - 00:22:45ضَ
اذا جاء دم الحيض من دم الاستحاضة احمر رقيق لا رائحة له. وادبارها انقضاء ايام العادة ورد الرد الى ايام العادة في حديث فاطمة بعض الروايات بلفظ دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها وسيأتي - 00:23:05ضَ
في باب الحيض تحقيق الكلام على ذلك. الثاني ترجع الى صفة الدم كما يأتي في حديث عائشة في قصة فاطمة بنت ابي حبيش هذه بلفظ ان دم الحيض اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة واذا كان الاخر فتوضأ وصلى - 00:23:25ضَ
ويأتي في باب الحيض ان شاء الله تعالى. فيكون اقبال الحيض اقبال الصفة وادبارها ادبارها. ويأتي ايضا الامر بالرد الى عادة النساء ويأتي تحقيق ذلك جميعا. ويأتي بيان اختلاف العلماء وان وان كل ذهب الى القول بالعمل - 00:23:45ضَ
بعلامة من العلامات وللبخاري اي من حديث عائشة رضي الله عنهما هذا زيادة ثم توضأي لكل صلاة واشار مسلم الى انه حذف عمدا فانه قال في صحيحه بعد سياق الحديث وفي الحديث حماد حماد حرف تركنا ذكره قال البيهقي - 00:24:05ضَ
هو قول توضئي لانها زيادة غير محفوظة وانه تفرد بها بعض الرواة عن غيره ممن روي الحمير روى الحديث. قرر المصنف في الفتح انها ثابتة ينتفي معها تفرد من قاله مسلم - 00:24:25ضَ
واعلموا ان المصنف ساق حديث المستحاضة في باب النواقض وليس المناسب للباب الا هذه الزيادة لا اصل الحديث فانه من احكام بالاستحاضة والحيض وسيعيده هناك هذه الزيادة هي الحجة على ان دم الاستحاضة حدث - 00:24:41ضَ
من جملة الاحداث ناقض للوضوء. ولهذا امر الشارع بالوضوء منه لكل صلاة لانه انما رفع الوضوء حكمه لاجل الصلاة. فاذا فرغت من الصلاة نقض وضوءها. وهذا قول الجمهور الجمهور انها تتوضأ - 00:24:59ضَ
كل صلاة وذهبت الهدوية والحنفية الى انها تتوضأ لوقت كل صلاة الفجر في كل صلاة لوقت كل صلاة وان الوضوء متعلق بالوقت انها تصلي به الفريضة الحاضرة وما شاءت من النوافل وتجمع بين الفريضتين على وجه الجواز عند من يجيز ذلك او - 00:25:16ضَ
عذر وقالوا يعني ان للمستحاضة ان تجمع بين الصلاتين اذا شق عليها التطهر في وقت كل صلاة لانه يعتبر نوع مرض والمرض يبيح للمريء الجمع بين الصلاتين فاذا كانت المرأة بحال الاستحاضة يشق عليها ان تصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها فلها ان تجمع الصلاتين في وقت احد - 00:25:38ضَ
الظهر او العصر وكذلك المغرب والعشاء في وقت احدهما ولا تؤخر صلاة الفجر عن طلوع الشمس لان وقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ولا تجمع مع غيرها وقالوا الحديث فيه مضاف مقدر. وهو لوقت كل صلاة فهو من مجاز الحذف. ولكنه لابد من قرينة توجب التقدير - 00:26:08ضَ
وقد تكلف بالشرح الى الى ذكر مال علة يقال انه قرينة للحذف وضعفه ذهبت المالكية الى انه يستحب الوضوء ولا يجب الا لحديث اخر. وسيأتي تحقيق ما في ذلك من حديث حملة - 00:26:38ضَ
بنت جحش في باب الحيض ان شاء الله وتأتي احكام المستحاضة التي تجوز لها وتفارق بها الحائض فهو محل الكلام عليها وفي الشرح سرده هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد - 00:26:56ضَ
وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:17ضَ