سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 50- كتاب الطهارة | باب نواقض الوضوء 7

عبدالرحمن العجلان

العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله - 00:00:00ضَ

تعالى وعن عائشة عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اصابه قيء او رعاف او قلس او فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا ينصرف او مدي او مذي فليتوضأ - 00:00:20ضَ

ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. هذا الحديث يقول عن عائشة رضي الله عنها والصحيح انه مرسل. يعني من التابعي الى النبي صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:00:40ضَ

قال من اصابه قيء او رعاف او قلش او قلس او مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره. هذا الحديث للعلماء - 00:01:01ضَ

ورحمهم الله عليه على هذا الحديث كلام بانه ضعيف ولا يصح للاستهزال به ودلالة الحديث من اصابه قيء القيء هو ما يخرج من المعدة من طريق الفم فان فان كان من طريق - 00:01:21ضَ

الدبر فهو الغائط قيء او رعاف. الرعاف الدم الذي يخرج من الانف او قلش او قلص قالش هو ما يخرج من المعدة الا انه قليل. ليس كالقيء. فهو بملئ الفم يعني مرة واحدة او اقل. يسمى - 00:01:39ضَ

فان كثر قيل له قيء او مذي والمذي هو ما يخرج من الذكر او من فرج المرأة القبل التحرك الشهوة فلينصرف. يعني ان هذه الاشياء نواقض للوضوء. والمذي محل اجماع - 00:01:59ضَ

ان هو ناقض للوضوء. واما القيء والرعاف والقلص فبعض العلماء رحمهم الله يرى انه غير ناقل الوضوء لانه لم يوجد ما يصلح للاستدلال على نقضه للوضوء. لان هذا الحديث وما جاء فيه - 00:02:19ضَ

ضعيف ما يصلح للاستدلال والاصل البراءة الاصل اذا لم يوجد حديث قوي يدل على نقضه للوضوء فالاصل البراءة ولهذا كثير من العلماء يرى ان القيع والرعاف والقلص ومثله الدم الذي يخرج من الانسان من غير - 00:02:39ضَ

السبيلين فانه غيرنا قد للوضوء. ويرى بعضهم نقض الوضوء بهذه الاشياء. واما المذي فهو اجماع بانه ناقض للوضوء لانه ورد في احاديث اخر كثيرة. ومنها حديث علي رضي الله عنه حينما امر المقداد - 00:02:59ضَ

ان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال يغسل ذكره ويتوضأ. وكلمة يتوضأ دلالة على الوضوء انه ناقض للوضوء. قوله يغسل ذكره دلالة على انه نجس. فلينصرف اني من صلاته اذا اصابه شيء من هذا فليتوضأ يتوضأ لانه حصل منه ناقض للوضوء ثم ليبني - 00:03:19ضَ

على صلاته. اللي قالوا ينصرف يتوضأ ويغسل اثر النجاسة ثم يبني على صلاته. فان كان قد صلى ركعة فيأتي فيبني عليها وصلى ركعتين يبني عليها وهكذا. وهو في ذلك لا يتكلم. يعني بهذا الشرط انه اذا انصرف - 00:03:49ضَ

فانه لا يتكلم. فان تكلم بطلت صلاته. لان هذه الاشياء والخروج من الصلاة لاجل للوضوء فانه غير مؤثر على الصلاة. اخرجه ابن ماجة وضعفه احمد وغيره من علماء الحديث. فالحديث ضعيف وليس - 00:04:09ضَ

تبي قويا للاستدلال عليها ما فيه. ومن اخذ به من العلما اخذ باحاديث اخر مثله. يعني اذا تجمعت ربما تصلح للاستدلال عند بعضهم رحمة الله عليهم. ولهذا الكثير من العلماء على ان القيء - 00:04:29ضَ

ضعاف والقلص غير ناقض للوضوء وليس موجبا للخروج من الصلاة. وانما اذا حصلت هذه خارج فيستحب لها الوضوء استحبابا لا وجوبا. وبعض العلماء رحمهم الله استدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء الى - 00:04:49ضَ

هذه الاشياء ثم في حال الانصراف يبني على صلاته وربما يذهب طويلا لكن بشرط الا يتكلم. فان تكلم فلا يبني فان خرج وتوضأ وعاد وهو على صلاته قال بعضهم يبني على صلاته وبعضهم رحمهم الله قال - 00:05:09ضَ

لا يصح المنهج لان هذا الحديث لا يصلح للاستدلال. ومن انصرف من صلاته فليس له ان يبني عليها الا اذا كان كان الانصراف لمزاحمة شديدة او نحو ذلك وشيء يسير فهذا مستثنى. يقول الحديث ضعيف وقد ضاعفه الشافعي - 00:05:29ضَ

احمد والدرق قطني وغيرهم. اقرأ. مفردات الحديث بفتح القاف المثناة وسكون الياء بعدها همزة وهو تفريغ محتويات المعدة من طريق الفم. وينشأ عادة من تهيج الغطاء المخاطي وبالنسبة للصيام القيء فمن خرج منه قيء بدون اختياره فانه والحمدلله لا يؤثر على صيامه. واما - 00:05:49ضَ

من طلب القيء يعني هو تسبب للقيء فانه يفطر حينئذ. قالوا من زرعه القيء فصومه صحيح. ومن طلب القيء فسد صومه يعني انه لو احس بثقل في المعدة واراد تفريغ ما في معدته وادخل اصبعه في - 00:06:14ضَ

حلقة من اجل ان يقيه فانه في هذه الحال يفطر. واما اذا ذرعه القيء يعني اتاه بدون اختياره وبدون سبب منه فان انه لا يؤثر على صيامه والحمدلله. نعم. وله عدة اسباب واذا استمر فهو من النزلات المعوية. ضعاف بضم الراء المهملة - 00:06:34ضَ

ثم عين مهملة ثم الف بعدها فاء موحدة وهو نزيف من داخل تجويف الانف ينتج عن اسباب محلية في الانف او اسباب عامة الالتهاب والاحتقان وزيادة ضغط الدم. قلص بفتح القاف وسكون اللام وفتحها ثم سين مهملة. القيء الذي لا يزيد عن ملء الفم او - 00:06:54ضَ

ليبني على صلاته اللام للأمر ومعنى البناء على الصلاة ان يحسب ما كان قد صلى قبل الوضوء من ركعة او اكثر ويصلي اللي ما كان باقيا ما يؤخذ من الحديث اولا يدل الحديث بظاهره على على ان من اصابه قير او ضعاف او قلس او مذي وهو في الصلاة - 00:07:14ضَ

ان ينصرف عنها ثم يتوضأ ثم ليبني على صلاته. ثانيا شرط في ذلك انه لا يتكلم. فمفهومه انه لو تكلم بطلت صلاته لا يمكنه البناء عليها بل يجب عليه اعادتها. ثالثا اخذ بهذا الحنفية والزيدية ومالك وهو احد قولي الشافعي. وذهب جمهور - 00:07:34ضَ

العلماء الى بطلان الصلاة اذا حصل ناقض للوضوء وعدم جواز البناء عليها. رابعا الحديث ضعيف فقد ظعفه الشافعي واحمد والدارني وغيرهم هذا لو سائر من المعارض فكيف وهو معارض بنصوص صحيحة صريحة منها ما رواه ابو داوود من حديث علي ابن الطلق؟ قال قال - 00:07:54ضَ

الله صلى الله عليه وسلم اذا قال احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد الصلاة. قال الترمذي حديث صحيح. خامسا وجه وجه الشذوذ في الحديث هو جواز البناء على الصلاة في مثل ذهب الحال. اما المعدودات في الحديث فان بطلان الوضوء فيها موضع نزاع قوي بين - 00:08:14ضَ

العلماء عدل المذي فهو ناقض بالاجماع لانه خارج من احد السبيلين. لان ما خرج من احد السبيلين فانه ناقظ للوضوء العلماء اختلف العلماء في الخارج النجس من غير السبيلين غير البول والغائط وذلك كالقيء والدم والدم والصديد ونحوه - 00:08:34ضَ

خروجها ينقض الوضوء ام لا؟ ذهب الامامان ما لك والشافعي الى ان خروج هذه الامور وامثالها لا ينقض الوضوء ولو كثر. قال البغوي وهو قول اكثر الصحابة والتابعين وقال النووي لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الوضوء من ذلك. وقال الشيخ تقي الدين الدم والقيء وغيره - 00:08:54ضَ

وهما من النجاسات الخارجة من غير المخرج المعتاد لا تنقض الوضوء ولو كثرت. وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي الصحيح ان الدم والقيء ونحوهما فلا ينقض الوضوء قليلها ولا قليلها وكثيرها. لانه لم يرد على لم يرد دليل على نقض الوضوء بها. والاصل بقاء الطهارة لان نقبل - 00:09:14ضَ

بشيء ما يعتمد على الدليل. فما دام انه لم يوجد دليل فالاصل عدم النقض. واذا وجد دليل فينظر ان كان الدليل قوي فيؤخذ به والا ان كان ضعيف مثل ما هذا الحديث فلا يؤخذ به لان الاصل البراءة فالرجوع الى - 00:09:34ضَ

اصلي معتبر في الشريعة استدل هؤلاء بادلة منها احدها البراءة الاصلية فالاصل بقاء الطهارة ما لم يثبت ضدها ولم يثبت عندهم شيء. ثانيا عدم صلاحية القياس هنا لان علة الحكم ليست واحدة. ثالثا يروون في ذلك اثارا منها صلاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجرحه وجرحه يثقب دمه - 00:09:54ضَ

ثانيا اولا ما طعن رضي الله عنه وارضاه وكان يصلي آآ سار في صلاته قليلا حتى عجز ثم قدم عبد الرحمن ابن رضي الله عنهما وصلى بالناس فدل على ان خروج الدم من الانسان نتيجة طعن او نحوه انه غير ناقض للوضوء بخلاف - 00:10:17ضَ

بما يخرج من احد السبيلين الفرجين فانه ناقض للوضوء لكن حتى النجس من غير السبيلين صحيح انه لا ينقض الوضوء والخلاف بين العلماء رحمهم الله في ذلك وفيه تفصيل عند بعضهم قالوا ان كان فاحش وكثير فانه ناقل - 00:10:37ضَ

وان كان قليل فانه لا ينقض. نعم ثانيا كان ابن عمر كان ابن عمر يعصر الدم من عينه ويصلي ولم يتوضأ. ثالثا قال الحسن البصري يعني يكون ابن عمر رضي الله عنه قال - 00:10:57ضَ

بثرة حبة فيعركها ويخرج الدم ثم يصلي بعد هذا ولا يتوضأ. فدل هذا على ان ابن عمر رضي الله عنه يرى ان خروج الدم من جسم الانسان انه غير ناقظ للوضوء. قال الحسن البصري ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم - 00:11:10ضَ

يعني انهم تصيبهم الجراحات في المعارك والقتال مع الكفار فيصلي المسلم وهو جرحه فيه الدم. فلو كان ناقضا الوضوء ما صحت صلاته. وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صابه قي او رعاف او قلس بفتح القاف وسكون - 00:11:30ضَ

وفتحها وسين مهملة او مذي اي من اصابه ذلك في صلاته فلينصرف منها فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك اي في حال انصرافه ووضوءه لا يتكلم اخرجه ابن ماجة وظعفه احمد وغيره. وحاصل ما ضعفوه به ان رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم غلط. والصحيح - 00:11:50ضَ

انه مرسل قال احمد والبيهقي المرسل الصواب فمن يقول ان المرسل حجة قال ينقض ما ذكره فيه والنقض بالقيء مذهب الهادوية والحنان وشرطت الهدوية ان يكون من المعدة. اذ لا يسمى قيئا الا ما كان منها. وان يكون ملء الفم دفعة لورود ما يقيد المطلق - 00:12:10ضَ

هنا وهو قيء ذارع ودسعة. دفعة تملأ الفم. كما في حديث عمار وان كان قد ضعف وعند زيد ابن علي انه ينقص مطلقا عملا بمطلق هذا الحديث وكأنه لم يثبت عنده حديث عمار وذهب جماعة من اهل البيت والشافعي ومالك الى ان القيء غير ناقض لعدم - 00:12:30ضَ

لثبوت حديث عائشة هذا مرفوعا. والاصل عدم النقد فلا يخرج عنه الا بدليل قوي. واما الرعاة ففيه ففي ففي نقضه الخلاف ايضا فمن قال بنقضه فهو عمل بهذا الحديث ومن قال بعدم نقضه فانه عمل بالاصل ولم ولم يرفع بهذا الحديث. والعمل بالاصل - 00:12:50ضَ

اقوى من هذا الحديث لضعفه. واما الدم الخارج من اي موضع من البدن غير السبيلين فيأتي الكلام عليه في حديث انس انه صلى الله عليه وسلم كلما احتجم وصلى ولم يتوضأ. واما القلص وهو ما خرج من الحلق ملء الفم او دونه وليس بالقيء. فان عاد فهو القيء فالاكثر على انه غير ناقص - 00:13:10ضَ

لعدم نهوض الدليل فلا يخرج من الاصل. واما المليء فتقدم الكلام عليه وانه ناقل اجماعا. واما ما افاده الحديث من البناء على الصلاة بعد الخروج منها واعادة الوضوء حيث لم يتكلم ففيه خلاف. فروي عن زيد ابن علي والحنفية ومالك. وقديم قولي الشافعي انه يبني ولا تسدو صلاته - 00:13:30ضَ

شرط الا يفعل مفسدا كما اشار اليه الحديث بقوله لا يتكلم. وقالت الهادوية والناصر والشافعي في اخر قوليه ان الحديث يفسد يفسد الصلاة لما سيأتي من حديث طلق ابن علي اذا فسى احدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. رواه ابو داوود ويأتي - 00:13:50ضَ

السلام عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:14:10ضَ