سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 51- كتاب الطهارة | باب نواقض الوضوء 8

عبدالرحمن العجلان

رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر ابن وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رسول ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

اتوضأ من لحوم الغنم. قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم اخرجه مسلم هذا الحديث الصحيح عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان - 00:00:19ضَ

شئت يعني يباح لك ذلك ولا يلزمك قال اتوضأ من لحوم الابل قال نعم رواه مسلم نعم جواب اي توضأ من لحوم الابل والحديث صحيح. انه رواه مسلم وغيره. من العلماء رحمهم الله - 00:00:45ضَ

وصريح كل الصراحة في وجوب الوضوء من لحم الابل ومع هذا الجمهور على انه لا يجب الوضوء من لحم الابل الائمة ابو حنيفة ومالك والشافعي وجمع من العلماء يرون عدم الوجوب. لم يرحمكم الله والحديث صريح وصحيح؟ قالوا نعم لانه جاء عن النبي صلى الله - 00:01:14ضَ

عليه وسلم اخر الامرين منه ترك الوضوء مما مست النار نعم يقول صح هذا اخر الامرين من ترك الوضوء مما مست النار مست النار ليس لحم الابل فقط مشت النار كل شيء - 00:01:51ضَ

وكان اخر منه اذا اكل الخبز ما يتوضأ. اذا اكل شيئا مطبوخا ما يتوضأ اخر الامرين ولحم الابل بخصوصه ورد في هذا الحديث. ولذا قال الامام الشافعي رحمه الله اذا صح الحديث فانا اقول به. يعني هو رحمه الله كأنه ما صح عنده الحديث هذا - 00:02:10ضَ

وما دام انه وارد في صحيح مسلم وصح عند مسلم ورواه غيره من العلماء فالحديث صحيح. ولذا قال بعض العلماء ممكن ان نقول ان الشافعي رحمه الله يقول به وان لم يقل به صراحة لكنه قال - 00:02:37ضَ

اذا صح الحديث فانا اقول به فنقول الحديث صحيح اذا فالشافعي رحمه الله يقول به. الامام احمد رحمه الله المشهور عنه انه يأخذ بالحديث اذا صح الحديث ولا يلتفت للرأي مطلقا - 00:02:57ضَ

ما دام وجد الحديث الصحيح الذي يعتمد عليه فانه يأخذ به الامام احمد رحمه الله وجمع من علماء الحديث علماء الحديث يأخذون بهذا ويقولون ان لحم الابل ناقض للوضوء. ولحم الغنم غير ناقض للوضوء - 00:03:14ضَ

مشروعية في مشروعية التجديد تجديد الوضوء بعد الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شئت لما قال توظأ من لحوم الغنم قال ان شئت ان شئت فتوظأ يعني ولا يلزمك - 00:03:41ضَ

لحوم الابل في عند الامام احمد رحمه الله روايتان الرواية الاولى ان المراد بلحم الابل اللحم الاحمر الذي يعبر عنه سماع الهبر دون القلب والكبد والرئة والكرش والمصبان قالوا هذه غير داخلة لان الوضوء من لحم الابل وهذه ما يطلق عليها لحم. القلب والرئة والكرش ونحو ذلك - 00:03:58ضَ

الرواية الاخرى ان الوضوء من كل لحم الابل. لان الله جل وعلا اذا احل لحم حيوان حل كله واذا حرم لحم حيوان حرمه كله فمثلا ورد تحريم لحم الخنزير بالكتاب والسنة والاجماع. هل يصوغ لقائل ان يقول ان لحم الخنزير المحرم هو الاحمر الهمر - 00:04:29ضَ

والكرش والرئة والقلب والكلى ليست بحرام لا ما احد يقول بهذا ولذا رجح كثير من العلماء رحمهم الله الرواية الثانية في مذهب الامام احمد ان كل لحم من لحم الابل ناقض للوضوء. بخلاف اللبن والحليب فانه ليس مناقض - 00:05:02ضَ

لانه لا يسمى لحم ورسالة يخرج من الابل اذا من العلماء رحمهم الله في هذا الحديث لحم الابل قولان قول الجمهور على انه ليس مناقضا للوضوء. واستدلوا بادلة رحمة الله عليهم ما يصلح ان يحتج بها - 00:05:28ضَ

والقول الاخر الذي قال به الامام احمد رحمه الله وجمع من علماء الحديث واختاره كثير من المحققين يا شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من علماء السلف على انه ناقض للوضوء - 00:05:53ضَ

والصحيح ان كل لحم سواء كان من الاحمر او من غيره اول كرش او المصران او القلب او الرئة انه ناقض للوضوء ثم تلمس العلماء رحمهم الله العلة في كون لحم الابل ناقظ - 00:06:13ضَ

ولحم الغنم غير ناقض للوضوء قالوا لان الغنم فيها ادعى واسمها غنم وغنم من الغنيمة لانها ما ليست معها وسيلة انتقام ولا وسيلة تخلص يعني غنيمة لمن مسك بها ولا مخلب ولا تؤذي. فهي غنيمة لمن مسك بها. ففيها الهدوء - 00:06:37ضَ

ولذا اباح النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم الابل فيها قوة وغلظة وفيها شيطنة انها صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل تفرق بين الابل والغنم - 00:07:09ضَ

اللحم وفي المعاطن والمرابض لوجود الفرق بينها قالوا واهل الابل فيهم الغلظة والقسوة والعزة والمنعة غير اهل الغنم فلذا جعل الوضوء من لحم الابل لان لحم الابل فيه شيء من الشيطنة - 00:07:36ضَ

والماء يطفئ النار والشيطان من نار وامر من اكل شيئا من لحم الابل ان يطفئ هذه الخاصية باستعمال الماء وقد جاء في الوضوء من لحم الابل حديثان صحيح ان كلاهما في صحيح مسلم حديث جابر هذا وحديث البراء ابن عازب رضي الله عنه - 00:08:00ضَ

الامر بالوضوء من لحم الابل الاولى والذي يتعين على من علم صحة الحديث ان يأخذ به ويتوظأ من لحم الابل والانسان اذا اكل من طعام ما اي نوع من انواع الطعام وتغذى عليه يكون له تأثير - 00:08:29ضَ

بدن الانسان ولهذا حرم الله جل وعلا لحم الخنزير. وحرم كل ذي ناب من وكل ذي مخلب من الطير لان المرء اذا اكل من هذا من الخنزير مثلا اكسبه شيء من صفات الخنزير - 00:08:58ضَ

والمعروف ان الخنزير من ابلد الحيوانات واقلها غيره ما عنده غيرة بخلاف غيره من الحيوانات فيغار على انثى. الديك اذا اتاه ديك من الجيران تبعه حتى يطرده. التيس التيس الذي يأتي الى انا فيه - 00:09:21ضَ

الجمل يطرد الجمل الذي ياتي الى انا فيه. وهكذا سائر الحيوانات عندها من الغيرة. ما يجعلها تمنع انثاها بخلاف الخنزير فهو ما عنده شيء من هذا. ولهذا من يأكل لحم الخنزير تذهب الغيرة عنده - 00:09:45ضَ

فيكون عنده شيء من الغيرة يعرف ان زوجته تصادق فلان وتخرج من فلان ولا يبالي. ويعرف ان بنته تخرج مع فلان وتصادق فلان ولا يبالي لانهم تعودوا هذا وذهبت الغيرة من نفوسهم باكلهم لحما - 00:10:06ضَ

الخنزير والمرء اذا اكل شيئا من السباع اكسبه ذلك صار يحب ان يتسلط على بني جنسه ويؤذيهم وينتقم منهم لانه اكتسب مما اكل شيئا ام من صفات هذا المأكول؟ فلذا حرم علينا السباع المفترسة وحرم علينا - 00:10:26ضَ

الجارحات والتي تصيد وتسلط على الطيور وعلى الظبا وعلى الوحوش تصيدها الا صيد مسالم. اللي هي صاد او ما عرف عنه انه اه يؤذي هذا حلال لنا والحشوة والله اعلم في وجوب الوضوء - 00:10:51ضَ

من لحم الابل هو ان فيه شيء من الشيطنة والشيطنة من النار والنار يطفئها الماء. والا فليس فيها خبث وليس بحرام ولا مكروه اكله بل هو حلال ولا يجوز للمسلم ان يشك فيما احل - 00:11:18ضَ

الله جل وعلا له. فما هيمة الانعام الابل والبقر والغنم كلها حلال بحمد الله وكذلك كثير من الطيور والوحوش غير المتسلطة ولللطافة سهولة اذعان الغنم. قال عليه الصلاة والسلام سلام ما من نبي الا ورعى الغنم. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال نعم. وانا كنت ارعاها على قراريط - 00:11:38ضَ

ولأهل مكة يخرج بالغنم عليه الصلاة والسلام وهو صغير بالجبال جبال مكة يرعاها قالوا لانها تعود الانسان اللطافة والتحمل الصبر لانها ما تنقاد جميع غالبا يشل بعضها عن بعض وتتفرق فيتعود معها اللطافة. وقيادة الناس - 00:12:15ضَ

وتوجيه الناس والرفق بالناس لان راعي الغنم يرفق بها بخلاف راعي الابل تجده يسوقها ويضربها ضربا ويوصف به سياط الابل. لاضربنكم ظرب الابل. يقول الحجاج فيما روي عنه الابل تظرب - 00:12:43ضَ

وقسوة لانها ما يطوعها الضرب السهل والبسيط وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه بفتح السين المهملة وضم الميم فراء ابو عبدالله وابو خالد جابر بن سمرة العامري الكوفة ومات بها سنة اربع وسبعين وقيل ست وستين ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنائم - 00:13:03ضَ

اي من اكلها قال ان شئت. قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم اخرجه مسلم ورؤي وروي نحوه ابو وروى نحوه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث البراء ابن عازب الرقال - 00:13:31ضَ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة لما ارى خلاف بين علماء ان هذا الخبر صحيح من جهة نقل عدالة ناقليه. والحديثان دليلان على نقض لحوم الابل للوضوء. وان من - 00:13:48ضَ

انتقض وضوءه وقال بهذا احمد واسحاق ابن المنذر وابن خزيمة. واختاره البيهقي وحكاه عن اصحاب الحديث مطلقا وحكى عن وحكي عن الشافعي انه قال ان صح الحديث في لحوم الابل قلت به. قال البيهقي قد صح فيه حديثان. حديث جابر وحديث البراء. وذهب الى خلافه جماعة من الصحابة - 00:14:08ضَ

والتابعين والهدوية. ويروى عن الشافعي وابو حنيفة قال والحديثان اما منسوخان بحديث ان كان اخر الامرين صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار. اخرجه الاربعة وابن حبان من حديث جابر - 00:14:32ضَ

قال النووي دعوى النسخ باطلة لان لان هذا الاخير عام وذلك خاص والخاص مقدم على العام وكلامه مبني على تقديم الخاص على العام مطلقا. تقدم الخاص او تأخر. وهي مسألة خلافية في الاصول بين الاصوليين. او ان - 00:14:51ضَ

وان المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل اليد لاجل لاجل الزهومة كما جاء في الوضوء من اللبن وان له دسم الوارد في اللبن التمضمض من شربه. وذهب البعض الى ان الامر في الوضوء من لحوم الابل للاستحباب لا للايجاب. وهو - 00:15:11ضَ

خلاف ظاهر الأمر اما الغزل والحليب حليب الإبل في روايتان عن الإمام احمد رحمه الله على انه ناقض للوضوء والرواية الاخرى وهي الذي اخذ بها كثير من المحققين بانها ليست ناقضة - 00:15:31ضَ

واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر العورانيين الذين استوخوا المدينة ان يلحقوا بابل الصدقة في شربوا من اموالها والبانها ولم النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأوا من شرب البان الابل - 00:15:47ضَ

وهو خلاف ظاهر الامر. واما لحوم الغنم فلا نقض باكلها بالاتفاق كذا قيل. ولكن حكى في شرح السنة وجوب الوضوء مما وفي النار وعن عمر ابن عبد العزيز انه كان يتوضأ من اكل السكر قلت وفي الحديث ما مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء فان حكم فانه حكم بعدم - 00:16:09ضَ

الاكل من لحوم الغنم. واجاز له الوضوء وهو تجديد للوضوء على الوضوء. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:32ضَ