Transcription
الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى - 00:00:00ضَ
الا ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه هذا الحديث عن انس ابن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين من حين قدومه وصلى الله عليه وسلم الى المدينة - 00:00:19ضَ
حتى توفاه الله عليه الصلاة والسلام. رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. اخرجه الدار قطني ولينه. حديث يقول فيه لين يعني فيه في مطعم فيه شيء في سنده وهذا فيه صالح ابن مقاتل ظعيف عند اهل الحديث - 00:00:38ضَ
هذا هو سبب لينة ان احد رواته ضعيف وهذا دلالة على عتهنا العلماء رحمهم الله بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاهتمام به وانهم يبينون حالة من يأخذون ان كان ثقة او مستور الحال او ضعيف ونحو ذلك يبينون هذا - 00:01:07ضَ
ويتحاشون الاخذ عمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم او يأتي باحاديث من كرة يقول انس رضي الله عنه في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم الحجامة معروفة اخراج - 00:01:35ضَ
الدم من اي موطن من مواطن الجسم حسب الحاجة بالمحجن ونحوه. وصلى ولم يتوضأ يعني كأنه واستدل بهذا الحديث على ان الحجامة لا تنقض الوضوء انما خرج من الجسم من دم او قيح او رعاف او مخاط او نخامة ونحو ذلك - 00:01:55ضَ
لا ينقض الوضوء وانما الذي ينقض الوضوء ما خرج من السبيلين. البول او الغائط او الريح. او والدم الذي يخرج من السبيلين من القبل او الدبر والعلماء رحمهم الله لهم اقوال في هذا الحديث وامثاله وما دل عليه. مالك والشافعي وجمع من - 00:02:25ضَ
علماء يقولون بهذا الحديث مع انه فيه لين لكنه ماشي على الاصل. الاصل ان طهارة المسلم ووضوءه باق ما لم يثبت شيء يزيله. وهذا الحديث قالوا فيه لين فهو مع الاصل يقبل - 00:02:51ضَ
الامام احمد رحمه الله وجمع من من فقهاء الحديث يقولون الخارج الفاحش النجس من ينقض الوضوء في هذه الاوصاف يعني الفاحش النجس الفاحش يعني انه كثير. اما اذا خرج شيء يسير من الدم فانه لا يؤثر. مثل انسان ضربته شوكة ونحوه فخرج - 00:03:11ضَ
منها من اثرها دم يسير فان هذا لا ينقض الوضوء. خرج منه رآف يسير مثلا فلا ينقض الوضوء. الفاحش كثير النجس المراد به الدم ومثله والقيح وان يخرج النخامة والتفالة ونحوها هذه وان - 00:03:37ضَ
كانت كثيرة مثلا عند الرجل نخام كثير او نحو ذلك فانه لا ينقض الوضوء لانه طاهر. وليس بنجس الخارج الفاحش النجس من الجسد يعني من اي موضع من مواضع الجسد. عند الامام مالك والشافعي رحمه الله - 00:03:57ضَ
الله انه ما ينقض الا البول او الغائط او الريح او ما خرج من السبيلين من دم. واما الدم اللي خارج من بقية الجسد حتى وان كان كثير فانه لا ينقض الوضوء - 00:04:17ضَ
ويرى بعضهم ان ما خرج من دم ونحوه من الجسد فانه ناقض للوضوء وحتى وان كان قليلا ومن المعلوم عند العلماء رحمهم الله ان مثل مواطن الخلاف ما يشدد فيها وينبغي للانسان - 00:04:34ضَ
لان لا يتشدد في هذا الموضع واشباهه مثلا من نقض او عدم نقض لان ما هذا من سمت وصفة سماء السلف رحمة الله عليهم انهم في مواطن الخلاف يتحملون جاء ان ابا يوسف رحمه الله صاحب ابي - 00:04:54ضَ
حج مع هارون الرشيد هارون الرشيد احتجم وافتاه مالك رحمه الله على ان الحجامة ما تنقض الوضوء. فتقدم وصلى بالناس. فقيل لابي يوسف لان ابا يوسف ايران خروج الدم ناقض للوضوء. وصلى ابو يوسف رحمه الله خلف هارون الرشيد. فلما خرج قيل له - 00:05:14ضَ
خلفه وقد احتجم قال رحمه الله سبحان الله امير المؤمنين يعني ما ينبغي ان يخالف او يظهر الخلاف بين يدي في موضوع اعمال امير المؤمنين ما دام ان في المسألة خلاف. يعني الاشياء التي في الاصول ينبغي التمسك بها - 00:05:40ضَ
والاخذ بها والعض عليها بالنواجذ وعدم التساهل فيها ليتصل بالعقيدة. لكن ما كان يتصل بالامور الفرعية من الفقه ونحوه فيتساهل فيه. فابو يوسف رحمه الله يرى ان الحجامة ناقضة للوضوء. ولما افتى ما لك رحمه الله - 00:06:02ضَ
لابي يوسف هارون الرشيد بان الحجامة لا تنقض الوضوء صلى هارون الرشيد بالناس وممن صلى خلفه ممن يراه انه ينتقض وضوءه بالحجامة لكنه صلى خلفه ولما قيل له قال سبحان الله يعني تريدون ان نعارض ونعترض ونخالف - 00:06:22ضَ
الى امير المؤمنين سبحان الله امير المؤمنين والحجامة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم انها من العلاج النافع اي المفيد اذا استعملت في وقتها وعند الحاجة اليها حيث يقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث شربة عسل - 00:06:44ضَ
وشرطة محجن وكيت نار. شربة عسل معروف. وكية محجم. يعني بالحجامة. وشرطة محجم وكية من نار الذي هو الكي. وكان يكره عليه الصلاة والسلام الكي وآآ اذن باستعماله مع الكراهة عليه الصلاة والسلام - 00:07:09ضَ
ويؤخذ من هذا ان التداوي ما ينافي التوكل على الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم من باب التداوي وهو عليه الصلاة والسلام امام المتوكلين على الله جل وعلا. فالاخذ - 00:07:32ضَ
علاج وسؤال مثلا ما الذي ينفع لي كذا او ينفع لي كذا او اه يتخذه عن الزكام او عن الاسهال او عن امساك او عن اي داء من الادواء فانه لا ينافي التوكل وقد قال عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا - 00:07:52ضَ
ولا تداووا بحرام. واخبر صلى الله عليه وسلم انه ما وجد من داء الا وانزل الله جل وعلا له وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ اخرجه الدار قطني ولينه اي قال - 00:08:12ضَ
ولين وذلك لان في اسناده صالح بن مقاتل وليس بالقوي وذكره النووي رحمه الله في فصل الضعيف والحديث مقرر للاصل دليل على ان خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء - 00:08:36ضَ
وفي الباب احاديث من الفرجين فانه ناقض للوضوء وان قل سواء كان دم او بول او غائط او مذي او مني او آآ ودي ونحو ذلك. من المعلوم ان الخارج من القبل انواع - 00:08:54ضَ
البول والمذي والودي والمني بالنسبة للرجل والذم بالنسبة للمرأة قدموا الدماء التي تخرج من المرأة انواع كثيرة وصلها بعض العلماء الى خمسة انواع واكثر لكن الذي يمنع من الصلاة هو دم الحيض ودم النفاس فقط. واما سائر الدماء الاستحاضة منها - 00:09:13ضَ
دائما يسيل فرجها دم هذا يسمى استحاضة كانت بعض الصحابيات احد الصحابيات رضي الله عنه ها اذا اتاها تركت الصلاة تظن انها ان هذا يمنع من الصلاة وان حكمه حكم الحيض - 00:09:42ضَ
واخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ان عليها ان تستثمر وتصلي حتى وان سال معها الدم وهي صلي تتخذ وقاية تمنع نزوله وتلويثه وتصلي ولا تترك الصلاة. لا تترك الصلاة حينما - 00:10:01ضَ
الدم قليلا كان او كثيرا. وانما اذا كان دم حيض معلوم او دم نفاس. فهذا تترك له الصلاة. وما عداه فلا تترك له الصلاة. واذا شكت فيه الاصل وجوب الصلاة. مو بالاصل العدم. الاصل وجوب الصلاة فلا تترك الصلاة حينئذ اذا كان محتمل ان يكون دم - 00:10:21ضَ
عودة مستحاضة او محتمل ان يكون دم اه نفاس او دم دون النفاس فانها تصلي في ولا تترك الصلاة لان الاصل وجوب الصلاة. وبعض النساء تجهل اذا شعرت بالحمل ادنى الحمل - 00:10:44ضَ
ثم حصل منها نزيف بعد هذا او سقط ما في بطنها تظن ان هذه حكم النفاس وليس كذلك وانما يكون لها حكم النفاس اذا سقط منها ما تبين فيه خلق انسان. وهذا الغالب انه ما يكون الا بعد ثمانين يوما من حملها - 00:11:04ضَ
يعني اذا اسقطت لشهر او شهرين او شهرين ونصف فانها لا تترك الصلاة ولها ان تصوم اذا شق عليها الصيام فتترك الصيام لمرضها لا من اجل الدم يعني اذا كانت - 00:11:28ضَ
حصل معها ما تسميه النساء عوار او اسقاط دون الثمانين يوما فانها تصلي. ولا تترك الصلاة وتصوم اذا قدرت واذا شق عليها الصيام من اجل النزيف فانها تترك الصيام لا لاجل الدم وانما لاجل المرض. لاجل انها مريظة ولا تطيق وتحتاج الى الاكل والشرب ليعوظ - 00:11:47ضَ
هذا النزيف الذي يحصل منها وفي الباب احاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر وابن عباس وابن ابي اوفى رضي الله عنهم وقد اختلف العلماء في ذلك الهدوية على انه ناقض بشرط ان يكون سائلا يقطر - 00:12:15ضَ
او يكون قدر الشعير يسيل في وقت واحد من موضع واحد الا ما يمكن تطهيره وقال زيدان عنده رحمة الله عليهم ما فيها ما لها دليل ان يكون بقدر حبة الشعير ويكون ببوط واحد ويكون - 00:12:38ضَ
يعني ليس بس جرح على الجلد الماء يسيل ونحو ذلك هذه قيود. وانما اذا كان والاولى والله اعلم كما قرره كثير من العلماء ان هذا ان الدم ما ينقض الوضوء الا - 00:12:56ضَ
ان كان فاحشا يسيرا فالخلاف فيه قوي. واما اذا كان يسير او رعاف بسيط او اه وخز شوكة او ابرة او ونحو ذلك فهذا لا ينقض الوضوء لانه ليس بفاحش - 00:13:15ضَ
وقال زيد ابن علي والشافعي ومالك والناصر وجماعة من الصحابة والتابعين ان خروج الدم من البدن من غير سبيلين ليس لحديث انس هذا وما ايده من الاثار عمن ذكرناه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء الا من صوت او ريح - 00:13:31ضَ
اخرجه احمد والترمذي وصححه واحمد والطبراني بلفظ لا وضوء الا من ريح او سماع ولان الاصل عدم النقد حتى يقوم ما يرفع الاصلى ولم يقم دليل على ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه - 00:13:53ضَ