سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام |شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 62- كتاب الطهارة |باب آداب قضاء الحاجة 4

عبدالرحمن العجلان

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله - 00:00:00ضَ

صحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم خذ الاذاوة فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه - 00:00:23ضَ

هذا الحديث قال ابي هريرة بن شعبة رضي الله عنه وقد جاء في صحيح البخاري عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر - 00:00:42ضَ

وقال يا مغيرة خذوا الاداوة وانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته وعليه جبة شامية فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت واخرج يده من اسفلها فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه - 00:01:09ضَ

ثم صلى هكذا الحديث كامل في صحيح البخاري المغيرة ابن شعبة خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرافقه في السفر وهو كما تقدم لنا من ثقيف من الطائف واسلم رضي الله عنه - 00:01:46ضَ

وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلح الحديبية وحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية يقول رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:18ضَ

يا مغيرة خذ الاداوة الاداوة اناء من جلد يوضع فيه الماء. وهو بمثابة كالقربة الصغيرة. الا انه صغير يقول واخذت الاداوة وذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق وحده عليه الصلاة والسلام. حتى توارى - 00:02:37ضَ

اه عني حتى صرت لا اراه. يعني اختفى البعد والاتقاء بشيء ما بشجر او نحوه وقضى حاجته وقول حاجته يعني اي حاجة تكون للانسان. لكنه هنا يعبر عنها عن قضاء الحاجة بالبول او - 00:03:05ضَ

يقال ذهب فقضى حاجته يعني بال او تغوط ثم ان المغيرة رضي الله عنه يصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم اشعار بما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليه يعني على النبي صلى الله عليه وسلم جبة - 00:03:29ضَ

شامية من نسج الشام فذهب ليخرج يده من خمها الجبة غالبا ما تلبس على قدر الصدر فذهب ليخرج يده من كمها فضاقت. ما خرجت اليد من الكم وانزلها واخرجها من اسفل الجبة - 00:04:01ضَ

فصببت عليه الماء اشعار بانه اعان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه ويؤخذ من هذا ان للانسان ان يستعين بزوجته او بنته او احد محارمه او يستعين بغلامه او ولده او من يرافقه في السفر. فالمسافرون - 00:04:23ضَ

يخدم بعضهم بعضا وسلمت عليه الماء فتوضى يدل على انه يستحب للانسان بعد قضاء الحاجة ان يتوضأ ليكون على طهارة والمسلم يكون مهيئ نفسه دائما وابدا ان يكون على وضوء اذا حضرت الصلاة - 00:04:55ضَ

فاذا هو يصلي وتولى للصلاة ومسح على خفيه لانه جاء في حديث اخر اني اويت لينزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فدل على مشروعية المسح على الخفين وان المرء اذا كان عليه خف فلا ينزعه من اجل الوضوء. كما انه لا ينبغي للانسان ان - 00:05:20ضَ

المسه من اجل ان يمسح عليه. وانما يكون على حسب حاله. ان كان لابس فيمسح عليه ولا يخلعه ليغسل القدم وان كان لم يلبس فلا يلبس عند ارادة نقض الوضوء من اجل ان يمسح عليه - 00:05:57ضَ

يعني اذا كان على وضوء ويريد ان ينقض الوضوء ويتوضأ ولا يشرع له ان يلبس الخفين الان من اجل ان يمسح عليهما وانما الذي ينبغي له ان يكون على حسب حاله ان كان لابس فلا يخلع - 00:06:18ضَ

فليمسح عليهما وان كان لم يلبس فلا يلبس من اجل ان يمسح عليهما وانما يغسل قدميه وتوضأ وضوءه للصلاة يعني توضأ الوضوء الكامل الى في ذلك المسح على الخفين. يعني لم يكن وضوءه وضوء لغوي. يعني نظافة - 00:06:41ضَ

لان الوضوع اللغوي غصب. يقال توضأ غسل يديه مثلا او غسل وجهه او غسل ما تدنس من جسده هذا الوضوء اللغوي لكن في الشرع هو الوضوء للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. يعني صلى بهذا الوضوء وبحال كونه مسح على - 00:07:09ضَ

كفاية ولم يتوقف عن الصلاة من اجل انه مسح يؤخذ من هذا الحديث فوائد عظيمة. منها البعد اذا اراد الانسان ان يقوي حاجته. اذا كان في الصحراء يبعد لامرين لان لا ترى عورته - 00:07:38ضَ

وكشف العورة محرم الا ما استثني لحاجة او كما قال الله جل وعلا والذين امنوا فروجهم حافظون الا على ازواجهن او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ولا ترى عورة المسلم الا لزوجته او يلفي يمينه - 00:08:00ضَ

او لحاجة تدعو الى ذلك كعلاج ونخوة. فلا حرج عليه والبعد لاجل لا ترى عورته ولاجل الا يسمع له صوت والنبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس حياء والحياء شعبة من الايمان. والمرء يستحي ان يسمع له صوت عند قضاء الحاجة - 00:08:28ضَ

يؤخذ من هذا الحديث جواز الاقتصار على الماء دون الحجارة. او التراب او الجنديل لان النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في هذا الحديث انه اخذ له حجارة ليستجبر بها - 00:08:57ضَ

ولا شك ان الجمع بين الحجارة والماء افضل وان لم يتيسر فالاقتصار على الماء افضل من الاقتصار على الحجارة. فان اقتصر على الحجارة صح له ذلك ولو ان الماء موجود - 00:09:18ضَ

كان يقتصر الانسان مثلا على الاستجمار وان كانت المياه موجودة فلا حرج. لكن الجمع بين الماء والحجارة افضل. لان الحجارة تخفف النجاسة وتزيل عينها ولا يبقى الا اثرها فيغزو واذا لم يفعل فالاقتصار على الماء وحده اولى من الاقتصار على الحجارة - 00:09:39ضَ

فان اقتصر على الحجارة وحدها فذلك جائز. ويكون الاقتصار على الحجارة على ثلاثة حجارة فاكثر ولو انها بحجر واحد له ثلاث جهات. والافضل قطع الحجارة على وتر. يعني يستجمر في ثلاثة وان لم يتيسر فان لم يلقي جعلها خمسة - 00:10:10ضَ

فان لم تلقوا جعلها سبعة يعني يقطعها على وتر. ثلاثة او خمسة او سبعة او تسعة. ولا يقصرها عن ثلاثة يؤخذ من هذا الحديث جواز الاستعانة في الوضوء حتى وان كانت عبادة مثلا فيستعان - 00:10:37ضَ

فيجوز للمرء ان يستعين على عبادته هذه التي هي الطهور والطهور شطر الايمان يستعين بمن يعين وعلى ذلك حتى وان لم يكن رقيقا له. يعني وان كان صاحبه سفر او ولده او اخوه - 00:11:00ضَ

القريب او جاره يعينه. ويؤخذ من هذا من باب الاعانة على الوضوء انه يجوز الاعانة على الصلاة وبعد كذلك. يعني اذا اراد ان يقوم وكان ثقيل بالقيام ان يقيمه شخص فلا حرج - 00:11:20ضَ

ويؤخذ من هذا الحديث شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة من الايمان وهو القدوة للامة عليه الصلاة والسلام وحينما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتكلم مع اخيه في الحيا كأنه يقول - 00:11:39ضَ

لا تستحي ونحو ذلك قال لا تقل له ذلك فالحياء خير كله. الحياء لا يأتي الا بخير. وان مما ادرك الناس من كلام نبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحيا يمنع الشخص عن التجرأ على - 00:12:03ضَ

محارم الله جل وعلا وعلى المسلم اذا علم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ان يحرص على تطبيقها. وله ان يقتصر بعض الاحيان على الاستجمار. دون الاستنجاء لاجل يعود نفسه على هذا ولان لا تأخذه - 00:12:25ضَ

السوسة والشك بان الاستجمار لا يكفي وحده الصحيح ان الاستجمار يكفي وحده والماء افضل منه الذي هو للسنجة والجمع بين الاثنين من الاقتصار على احدهما وعن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:12:56ضَ

خذ الاداوة فانطلق اي النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق. اي النبي صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته متفق عليه. الحديث دليل على التواري عند قضاء الحاجة. ولا يجب - 00:13:28ضَ

ان الدليل فعل ولا يقتضي الوجوب لكنه يجب بادلة ستر العورات عن الاعين. وقد ورد الامر بالاستتار من حديث ابي هريرة عند احمد ابي داود وابن ماجة انه صلى الله عليه وسلم قال من اتى الغائط فليستتر فان لم يجد الا ان يجمع كتيبا من رمل - 00:13:44ضَ

فليستدبره فان الشيطان يلعب بما يلعب مأمور به. فان لم يجد ما يستتر به فيجمع. شيئا من الرمل ليسرع العورة المغلظة التي الفرجان فان الشيطان يلعب بمقاعد بني ادم من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج - 00:14:04ضَ

فدل على استحباب الاستتار كما دل على انه اذا لم يكن عنده احد حتى لو لم يكن عنده احد في الستر الا انه لا حرج عليه في عدم اذا لم يجد - 00:14:30ضَ

اذا لم يجدوا ولم يكن عنده احد يرى عورته. اما سترها عن الناس فهذا واجب. لكن اذا لم يكن فعنده احد فيحسن ان يستتر بشيء ما فان لم يفعل فلا حرج عليه. نعم - 00:14:42ضَ

فدل على استحباب الاستتار كما دل على رفع الحرج. ولكن هذا غير التواري عن الناس. بل هذا خاص بقرينه فان فلو كان في فضائل ليس فيه انسان استحب له ان يستشعر بشيء ولو بجمع كثير من رمل - 00:14:58ضَ

والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:15:18ضَ