Transcription
تميم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة - 00:00:00ضَ
ليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصلى. ثم فصليا ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاة الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال للذي لم يعد - 00:00:29ضَ
السنة واجزأتك صلاتك. وقال للاخر للاخر لك اجر لك الاجر مرتين. رواه ابو داوود والنسائي هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ويروى مرسلا ويقول كثير من الائمة ارساله اصح - 00:00:49ضَ
من وصله والمرسل هو ما يرويه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقال له مرسل وهذه علة لانه لا يدرى هل الصاع هل التابعي رواه عن صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون - 00:01:11ضَ
ام ان التابعي رواه عن تابعي مثله؟ فيحتاج الى بحث عن هذا التابعي المجهول من هو؟ عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهما صحابيان كما - 00:01:34ضَ
انهما اتيا النبي صلى الله عليه وسلم فحضرت الصلاة يعني دخل وقت الصلاة. وليس معهما ماء والافضل للمرء اذا دخل وقت الصلاة ولم يكن يتحرى ان يجد الماء قريبا الا يؤخر الصلاة - 00:01:55ضَ
فيبادر في اداء الصلاة لانه لا يدري ما يعرض له. فتيمما صعيدا طيبا فصليا تيمما يعني قصدا صعيدا وهو ما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او حجر او سبخة او اي نوع من انواع الارض. فصليا يعني بعد مات - 00:02:18ضَ
وهذا ما في وسعهما وما امرا به شرعا. ثم وجدا الماء في الوقت وجد الماء ووقت الصلاة التي صلياها موت باقي كأن يكون تيمما لصلاة الظهر ووجد الماء قبل دخول وقت صلاة العصر. او تيمم لصلاة العصر - 00:02:48ضَ
ووجد الماء قبل غروب الشمس او تيمما لصلاة المغرب ووجد الماء قبل غياب شافا او تيمما لصلاة العشاء فوجد الماء قبل منتصف الليل او تيمما لصلاة فجري فوجد الماء قبل طلوع الشمس. يعني في اثناء الوقت التي الذي صلوا فيها - 00:03:18ضَ
فاعاد احدهما اجتهدا واختلفا اجتهادهما واعاد احدهما الصلاة والوضوء. احدهم قال صلينا بتيمم. والان الماء والوقت باقي. اتوضأ واعيد الصلاة. واعاد عاد احدهما الصلاة والوضوء الوضوء ليس باعادة لانهم ما توظأ لكنه جعل التيمم بمنزلة الوضوء ولم يعد الاخر الاخر يقول - 00:03:48ضَ
ما اعيد الصلاة لاني صليت كما امرت شرعا. فانا امرت ان اتيمم صعيدا طيبا حين حضور الصلاة ولم يكن معي الماء امتثلت ما امرت به ولم يعد الاخر اختلفا وهما اثنان - 00:04:28ضَ
فلا يدريان ايهما الذي اصاب وايهما الذي اخطأ. وقد يختلف الاثنان ويكون كل واحد منهما مصيب وكل واحد منهم له اجر بحسب اجتهادهما ثم اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:50ضَ
المرجع هو النبي صلى الله عليه وسلم. والاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. للعلماء الله فيه ثلاثة اقوال. احدهما احدها انه يشوخ للانسان ان يجتهد في النبي صلى الله عليه وسلم مطرقا سواء كان قريب او بعيد. والقول الاخر انه لا يسوغ للمرء ان يجتهد - 00:05:10ضَ
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لان له مرجع فيرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله. القول الثالث وهو والوسط على انه يصوغ الاجتهاد في حال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسوغ - 00:05:40ضَ
للمرء ان يجتهد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب منه. ثلاثة اقوال ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له لانهما كانا يظنان ان - 00:06:00ضَ
احدهما مصيب والاخر مخطئ. لان فعلهم مختلف مثل اختلاف الصحابة رضي الله عنهم حينما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين منك احد منكم العصر الا في بني قريظة. فخرجوا الى بني قريظة كما امرهم - 00:06:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم فلما حان وقت صلاة العصر واذا بني قريظة بعيد فصلى بعضهم ومشوا الى بني قريظة وقالوا النبي قصد ان لا نتأخر. وبعضهم قال ما نصلي العصر الا في بني قريظة لانه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين احدكم - 00:06:40ضَ
في بني قريظة فمعناه اني اذا صليت في غير بني قريظة كن خالفت النبي صلى الله عليه وسلم واخروا الصلاة ولم يصلها بعضهم الا بعد المغرب. لانه ما وصلوا الى بني قريظة الا بعد غروب الشمس. لكن يقول نعم. ولم يعنف النبي صلى الله - 00:07:00ضَ
عليه وسلم ولم يلم احدا من الاثنين. يعني كل واحد منهم اجتهد. وهؤلاء كذلك. فذكر ذلك له صلى الله عليه فقال للذي لم يعد اصبت السنة. يعني امتثلت ما امرت به شرعا وما خرجت عن السنة. وعجز - 00:07:18ضَ
اذكى صلاتك. اديت ما امرت. وقال للاخر لك الاجر مرتين. يا ترى ايهم واحدة قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة واجزأتك صلاتك. والاخر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لك الاجر مرتين. كلاهما على خير. ماذا تظن؟ لا شك ان من اصابه - 00:07:38ضَ
السنة فهو افضل. اصابة السنة افضل. لان من اصاب السنة فاجره عظيم. ومضاعفة الاجر مثلا مضاعفة الاجر لا تدل على فضله على من هو خير منه مثل ما قال عليه الصلاة - 00:08:08ضَ
والسلام الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له اجران. ايهما افضل لا شك ان الذي مع السفرة الكرام البررة افضل. والماهر بالقرآن مع الرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام. والذي - 00:08:28ضَ
الاجر مرتين ثواب له اجر مرتين لانه اجرى المشقة واجر القراءة. المشقة تجده يتعتع هو يتوقف يعجز عن بعض الكلمات او بعض الحروف فيتعتع فله الاجر مرة وهذا كذلك هنا قال لاحدهما اصبت السنة الذي لم يعد يقول انا صليت كما امرت الله جل وعلا قال - 00:08:54ضَ
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. وقال جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة يغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان - 00:09:24ضَ
انتم مرضى او على سفر او فلم تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. فانا امتثلت ما امرت به شرعا وما تجاوزت. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اصبت السنة. يؤخذ من هذا - 00:09:44ضَ
انه ينبغي للمسلم ان يحرص على اصابة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يتجاوزها بزيادة زيادة اصابة السنة اولى من الزيادة حتى وان كانت مشروعة. ما دام انها على السنة فهذا اولى. اصبت السنة - 00:10:04ضَ
ان جاءتك صلاتك يعني صليت صلاة بتيمم وصاحبك صلى صلاة بوضوء بعدك انت اجزأتك صلاتك صلاتك صحيحة لانك لم تخرج ولم تقصر عما امرت به شرعا. وقال للاخر لك الاجر - 00:10:24ضَ
انه اجتهد وعمل طاعة. يعني صلى بتيمم في الاول ثم توظأ والوضوء شطر الوضوء يثاب عليه المرء. واذا غسل وجهه تساقطت كل خطيئة نظر اليها بعينيه اذا غسل مرفقيه يديه الى المرفقين تساقطت كل خطيئة بطشتها يداه وهكذا فالوضوء مما - 00:10:44ضَ
الله جل وعلا به السيئات. ويرفع به الدرجات والصلاة مرة اخرى صلى فالصلاة تكرارها نافلة الاولى هي الفريضة والثانية نعم والنافلة يؤجر عليها. وكذلك اذا جاء المرء الى مسجد ما وقد صلى - 00:11:14ضَ
الفريضة فوجدهم يصلون فما يحسن ان يتنحى عنهم ويجلس بعيدا وانما يدخل معهم ويصلي وتكون هذه له نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين لما انصرف من صلاة الغداة فاذا رجلان قد تنحي - 00:11:40ضَ
تحية من المسجد فدعا بهما عليه الصلاة والسلام فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قال يا رسول الله انا صلينا في رحالنا وقال عليه الصلاة والسلام اذا صليتما في رحالكما واتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لك ما نافلة. فالمرء اذا صلى - 00:12:00ضَ
ادى الفريضة مثلا ثم صار هناك سبب مبرر يعني ما ينبغي له ولا يجوز له ان يقوم يعيد الصلاة وهو في مكانه. هذا عبث يعتبر لكن حظرت صلاة جماعة او جاء شخص مثلا فاتته الجماعة فاراد ذا ان يتصدق عليه - 00:12:24ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على هذا؟ فقام شخص ممن صلى مع الجماعة وصلى مع هذا القادم تدرك فضيلة الجماعة فهذا له اجر. يعني يتصدق. قال للاخر لك الاجر مرتين. لبناء على هذا الحديث بطرق - 00:12:44ضَ
حقوقه المتعددة ان من صلى بتيمم ثم وجد الماء في الوقت فانه لا يعيد الصلاة لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان هذا مصيب للسنة ومجزئته صلاته فلا يعيد ولم يؤمر - 00:13:04ضَ
وباعادة الصلاة وان كان هناك قول لبعض العلماء رحمهم الله غير الائمة الاربعة بانه يعيد والصحيح انه يعيد ولا تلزمه اعادة. بل ولا يشرع له الاعادة. لا تشرع له الاعادة. ما دام انه صلى كما امر - 00:13:24ضَ
من لم يجد الماء ما يلزمه ان يؤخر الصلاة ويقول في نفسه اؤخر الصلاة في اخر وقتها لعلي اجد الماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لهؤلاء الذين الذين صليا عند الوقت عند اول الوقت قال - 00:13:44ضَ
للاول اصبت السنة. ما قال ليتك صبرت او لو صبرت حتى تجد المال كان خيرا لك. قال لا اصبت السنة. والمسلم ما يدري ما يعرض له. وخاصة في مثل وقتنا الحاضر والسفر بالسيارات. مثلا الانسان يبادر - 00:14:04ضَ
في الصلاة في اول وقتها افضل له لانه ما يدري ما يعرض له. حد يفوت الوقت في اول الوقت وان كان معذور يعني له الحق في التأخير يجوز له لكن الاولى المبادرة. يقول ايهما اولى للانسان مثلا اذا غربت الشمس - 00:14:24ضَ
ان يصلي بتيمم او يصبر الى وقت صلاة العشاء يجد الماء. نقول المبادرة للصلاة افضل ولا يؤخر ولا يبحث عن الماء اذا لم يجده في طريقه ما ينتظر يقول اؤخر صلاة المغرب حتى اصليه - 00:14:44ضَ
مع العشاء واتوضأ هو يجوز له ذلك. لكن المبادرة باداء الفريضة خير له لانه لا يدري ما يعرض له يعرض له عارض فيمنعه من صلاة المغرب. وقال للاخر لك الاجر مرتين. بها - 00:15:04ضَ
عادته الصلاة مرة ثانية بناء على اجتهاد. وان المرأة اذا اجتهد اجتهادا يسوغ له حسب وسعه فانه يكون قد ادى ما عليه ولا يلزمه آآ اعادة ما فعل. وهذا يتأتى في امور - 00:15:24ضَ
كثيرة من ذلك مثلا القبلة رجل مثلا في البرية واشتبهت عليه القبلة فاجتهد وصلى لما انتهى من صلاته وفي اثناء الوقت جاءه من دله على القبلة وقال له صلاتك على خلاف القبلة هل يعيد - 00:15:44ضَ
نقول لا هذا مثل التيمم. ما يعيد الصلاة لانه ادى الصلاة كما امر. وحسب اجتهاده. بخلاف من هذا داخل البلد يجهل ويخطئ بعض الناس ينزل في بلد لا يعرف قبلتها مثلا او في دار لا يعرف قبلته او في فندق - 00:16:04ضَ
او استراحة ما يعرف ثم يجتهد ويصلي. ثم بعدها قليل يتبين له انه صلى على خلاف القبلة يأتيه واحد من سكان البلد او من سكان البيت او من سكان الفندق او الاستراحة يقول لا صليت على خلاف القبلة. قل هذا يلزمه الاعادة. لان - 00:16:26ضَ
هذا هو ليس لائق. ولم يبذل وسعه لو اجتهد وبذل وسعه سأل مثلا اين القبلة؟ دل عليها لكن في البرية يكون بذل وسعه ما يستطيع اكثر من هذا. تحرى ونظر في السماء ونظر في النجوم ونظر في الشمس - 00:16:46ضَ
واجتهد وصلى فصلاته صحيحة ولا يؤمر بالعادة حتى وان تبين انه صلى على خلاف ففرق بين المجتهد في مكان يسوغ له فيه الاجتهاد. ومجتهد لا يسوق له الاجتهاد. يقول انت نقول - 00:17:06ضَ
انت مخدوم ولا يسوغ لك ان تجتهد في الفندق او في الشقة او في المكان الذي انت ساكن فيه لا اسأل يا اخي اصعد او انزل عن القبلة فتدل عليها. نعم - 00:17:28ضَ
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر وليس معهما ماء فحضرت الصلاة فتيمم تؤخذ من هذا انه لا يلزم المسافر ان يحمل الماء. ما يقال له يلزمك انت تعلم انه سيأتيك الوقت - 00:17:42ضَ
وليس معك ما احمل الماء معك. يقول ما يلزمه. يخرج ويسافر فان وجد الماء توظأ وان لم يجد الماء تيمم لكن لا يلقي بنفسه للتهلكة مثلا حتى لو كان معه ماء يسير على قدر حاجته للشرب ما يلزمه ان يتوضأ به وان - 00:18:03ضَ
كما يبقيه لحاجته خشية ان يحتاج اليه للشرب فيعطش ويهلك فتيمم صعيدا طيبا وهو الطاهر الحلال. هو الطيب يعني الطيب الطاهر الحلال. يعني ما يجوز له ان يتيمم بارض نجسة. وتعلوها النجاسة وانما - 00:18:23ضَ
المهم بارض طاهرة. نعم وقد قيد الله الصعيد في الايتين في القرآن فاطلاقه في حديث ابي هريرة مقيد بالايات والاحاديث فصليا ثم ما وجد الماء يعني على القول المختار انه كل ما تصاعد على وجه الارض يجوز ان يتيمم به - 00:18:48ضَ
وبعض الائمة رحمهم الله يقول الزم ان يكون تراب ويلزم ان يكون فيه غبار لانه قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. من هذه تبعيضية منه. يقول يحصل المسح وان لم يعلق على يده غبار. يفعل - 00:19:08ضَ
امر به وان لم يلزق على يده غبار. وهو الذي اختاره جمع من العلماء انه ما تصاعد على وجه الارض سواء كان او حجر او جص او تراب او اي ايا كان فانه يضربه ضربة واحدة - 00:19:28ضَ
بيديه مفرجة الاصابع ويمسح باصابعه وجهه وبراحتيه كفيه فصليا ثم وجدا الماء في الوقت اي وقت الصلاة التي صلياها فاعاد احدهما الصلاة. وان اختلاف الاثنين في حكم من الاحكام ما ينبغي ان يورث بينهما النزاع والعداوة كما هو حال كثير - 00:19:48ضَ
من الناس في وقتنا اللي يخالفه مثلا في طريقته يكرهه ويبغضه ويعانده ويعتبر عدوه لا الائمة رحمة الله عليهم يختلف بعضهم مع بعض في بعض الاحكام وهم يتوادون ويتراحمون ويثني بعضهم على بعض - 00:20:17ضَ
ويحب بعضهم بعض ولا يلومه. ما يقول لا احبه لانه خالفني. لا. له اجتهاده ولك اجتهادك ينبغي ان او يبغض او يكره احدكم الاخر. اذا اختلفتما في مسألة من السائل الفرعية فرق بين المسائل الاصولية العقائدية والمسائل الفرعية الائمة الاربعة رحمة الله - 00:20:37ضَ
الله عليهم ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله اختلفوا في كثير من المسائل الفرح وهم متوادون متحابون متآلفون. لكن الخلاف في العقائدية هذا غير محمود. مذموم ويجوز للمسلم ان يخالف اهل السنة والجماعة في العقيدة فيما يتعلق بالتوحيد فيما يتعلق - 00:21:07ضَ
في اه صفات الباري جل وعلا فيما يتعلق بتوحيد الالوهية وافراد الله جل وعلا بالعبادة فيما يتعلق بتوحيد الربوبية. يكون الجميع متفقون على هذا ولا يصلح الخلاف. ولهذا اهل السنة رحمة الله - 00:21:37ضَ
عليهم يحب بعضهم بعضا ولو اختلفوا في المسائل الفرعية. لكنهم لا يحبون اهل البدع ولا يكفرونهم لكن لا يحبونهم. يكرهونهم ويكرهون فعلهم. ويحذرون منهم لانهم قد يجرون الانسان الى ما لا يجوز له - 00:21:57ضَ
شرع فمن الحب في الله والبغض بالله ان تحب اهل السنة والجماعة واهل الصلاح واهل استقامة على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وتبغض من خالف ذلك. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:17ضَ
كما ان من اهل القبلة من يخالف اهل السنة وان كان من اهل القبلة يصلي. قال وستفترق هذه الامة على وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. فهم من اهل - 00:22:37ضَ
قبلة ويصلون لكنهم مخالفون. وكلها في النار والله اعلم انهم يستحقون دخول النار. وليس معنى هذا انه كفار مخلدون في النار؟ لا. فاهل السنة والجماعة لا يكفرون من خالفهم وانما يخطئون - 00:22:57ضَ
فمن سمة اهل السنة والجماعة انهم يخطئون ولا يكفرون. ومن سمة اهل البدعة انه يكفرون من خالفهم. يعني فيه من الفرق الضالة المخطئة مثلا من يخالفنا في الاصول لكن ما - 00:23:17ضَ
نكفره نقول مخطئ هذا وهم بخلاف ذلك هم من خالفهم ربما يكفر بعضهم بعض تجدهم على طريقة واحدة كلهم معتزلة او كلهم جهمية او كلهم كذا. ويكفر بعضهم بعض. ويكفرون اهل السنة. وهذه من المساوئ - 00:23:37ضَ
التي سلكوها سلكها اهل البدعة. فصاحب السنة يخطئ من خالفه ولا يكفره. الا بشيء مكفر صحيح ثابت قال فاعاد احدهما الصلاة والوضوء سماه اعادة تغليبا والا فلم يكن قد توظأ او سمى تيمم وظوءا - 00:23:57ضَ
ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. فقال الذي لم يعد اصبت السنة اي الطريقة الشرعية واجزأتك صلاتك لانها وقعت في وقتها والماء مفقود فالواجب التراب. وقال للذي اعاد - 00:24:20ضَ
لك الاجر مرتين. اجر الصلاة بالتراب واجر الصلاة بالماء. رواه ابو داوود والنسائي. وفي مختصر رواه وفي مختصر السنن للمنذري انه اخرجه النسائي مسندا ومرسلا. وقال ابو داوود انه مرسل عن عطاء ابن يسار. ولا لكن قال - 00:24:40ضَ
نصنف هذه الرواية رواها ابن السكن في صحيحه. وله شاهد من حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه اسحاق في مسنده انه صلى الله عليه وسلم بالى ثم تيمم فقيل له ان الماء قريب منك قال فلعلي لا ابلغه. والحديث دليل على - 00:25:00ضَ
الاجتهاد في عصر يعني ما يؤخر حتى لو قال له بعض رفقته ان الماء قريب يقول ما ادري قد لا ادركه قد لا اصل اليه فانا اصلي كما انفردت وهذا اريح للانسان وابرد لخاطره انه ادى ما عليه - 00:25:20ضَ
والحديث دليل على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم وعلى انه لا يجب الطلب والتلوم له. اي الانتظار دليل للقول الثالث انه يسوغ الاجتهاد في الحال البعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ودل على انه لا تجب - 00:25:38ضَ
اعادة على من صلى بالتراب ثم وجد الماء في الوقت بعد الفراغ من الصلاة. وقيل بل يعيد الواحد في الوقت لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا قد وجد الماء. واجيب بانه مطلق - 00:25:58ضَ
فيمن وجد الماء بعد الوقت وقبل خروجه وحال الصلاة وبعدها وحديث ابي سعيد هذا فيمن لم يجد الماء في الوقت مباشرة او للمستقبل هذا هو الظاهر والله اعلم ولا يعيد الصلاة. لانه - 00:26:18ضَ
يؤمر بالصلاة مرتين. فليمسه بشرته اذا وجد الماء يعني للمستقبل للصلاة القادمة. نعم. فيحمل عليه المطلق فيكون معناه فاذا وجدت الماء قبل الصلاة في الوقت فامسه بشرتك. اي اذا وجدته عليك جنابة متقدمة فيقيم - 00:26:34ضَ
به كما قدمناه. واستدل القائل بالاعادة في الوقت بقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا الاية والخطاب توجه مع بقاء الوقت كوجب بانه بعد بعد فعل الصلاة لم يبقى للخطاب توجه الى فعلها كيف وقد - 00:26:54ضَ
التوجه الى فاعلها كيف وقد قال صلى الله عليه وسلم واجزأتك صلاتك في الذي لم يعد اذ الاجزاء عبارة عن كون فعلي مسقطا للوجوب اعادة مسقطا لوجوب اعادة العبادة. والحق انه قد اجزأه. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:27:14ضَ
وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:27:34ضَ