سبل السلام

سبل السلام شرح بلوغ المرام | شرح العلامة عبدالرحمن العجلان | 90- كتاب الطهارة | باب التيمم 6

عبدالرحمن العجلان

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى - 00:00:00ضَ

رأوا على سفر قال اذا كانت للرجل جراحة في سبيل الله والقرورة فيجلب فيخاف ان يموت فان اغتسل تيمم رواه الدار قطني موقوفا. ورفعه البزار وصححه ابن وصححه ابن خزيمة والحاكم - 00:00:20ضَ

هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الامة وترجمانه القرآن وابن عم صلى الله عليه وسلم. والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين - 00:00:40ضَ

يعلمه التأويل. فكان اية في تفسير كلام الله جل وعلا. يقول رضي الله عنه في قوله عز وجل يعني قول الله تبارك وتعالى وان كنتم مرظى او على سفر او جاء - 00:01:00ضَ

احد منكم من الغائط فلن تجدوا ما ان فتيمموا صعيدا طيبا. يفسر ابن عباس رضي الله عنهما الاية لقوله اذا كانت بالرجل جراحة الجراحة هي ما يصيب المرض من ضربات السيوف او الرصاص او الرماح ونحوها فتشق جلده او القروح - 00:01:20ضَ

تكون من هذه الضربات او بشرات وحظوب تخرج في الجسم كالجدري ونحوه ما عرف عند الاطباء انه يضره مس الماء. فيجلب يعني تصيبه سواء كان باحتلام او جماع فيخاف ان يموت ان يغتسل - 00:01:50ضَ

اغتسل بالماء وفي جسمه ضربات وفيه جروح او فيه حبوب فان اغتسل وغسل فهذه بالماء تضرر وخشي الموت. يقول هذه الاية في هذا يمثل رضي الله عنه اولا يفسر الاية ثم يمثل في مثل يعرفه الناس. وليس المراد والله - 00:02:20ضَ

اعلم حصر التيمم للجنب في هذه فقط وانما هذا على سبيل المثال ثالث انه كان رجل في سرية فاذنب وكان به شجة فسأل صحبه هل له عذر الا يغتسل فقالوا لا نجد لك عذرا. امروه ان يغتسل فاغتسل - 00:02:50ضَ

فمات دخل الماء في شجته في رأسه فمات. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه قال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العز سؤال فيحرم على المرء ان يفتي بغير علم لانه يضر ويهلك بفتواه - 00:03:20ضَ

ولا علم عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر عمرو بن العاص رضي الله عنه على تيممه لما اجنب. كان قائد السرية وكان به وكان الجو بارد. بردا شديدا فاجنب احتلم فلما اصبح اخبر صحبه وتيمم وصلى بهم هو امامهم لانه هو القائد - 00:03:50ضَ

رضي الله عنه والقائل يكون الامام. فاما هم وكانهم استشعروا الحرج. يؤمهم وهو رجلهم فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم اخبروه بما فعل عمرو لا يخفون عن النبي صلى الله عليه - 00:04:20ضَ

وسلم شيئا ليستبينوا الحق وليظهر لهم على لسانه صلى الله عليه وسلم. فدعاه عليه الصلاة والسلام وقال له اصليت باصحابك يا عمرو وانت جنب؟ قال عمرو رضي الله عنه انشر هذا. قال يا رسول الله ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم - 00:04:40ضَ

ان الله كان بكم رحيما. فتيممت وصليت باصحابه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه ما كان يضحك عليه الصلاة والسلام قهقهة وانما ضحكه تبسما عليه الصلاة والسلام ولا انكر على عمرو وانما تعجب صلى الله عليه وسلم من حسن - 00:05:10ضَ

رضي الله عنه وارضاه. وهكذا يمثل ابن عباس رضي الله عنه تفسيرا لقوله وان كنت ثم نرضى او على سفر لانه الرجل يكون معه الماء لكن يخاف ان استعمل الماء تبرر او - 00:05:40ضَ

فيكون معه الماء لان الغالب في المسافرين انهم لا يحملون الا الماء القليل. يشق عليهم حمل فيحملون الماء القليل فيوفرونه لشربهم وطعامهم ولا يتسع ما معهم للوضوء القهوة لي غتسال فيتيممون. رواه الدار قطني موقوفا. موقوفا على ابن - 00:06:00ضَ

يا عباس وعرفنا فيما سبق ان الموقوف هو ما روي عن الصحابي رضي الله عنه ولم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الا المروي عن الصحابي رضي الله عنهم نوعان مروي - 00:06:30ضَ

في ما جعل للاجتهاد فيه هذا يسميه العلماء له حكم الرفع. لان الصحابي ما يأتي بشيء من عنده مروي عن الصحابي يمكن ان يجتهد فيه. محل اجتهاد ومحل خلاف بين الصحابة - 00:06:50ضَ

او عنهم هذا ليس له حكم الرفع. ومن المعلوم ان المرفوع هو الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وان كان موقوفا فيقول بعض العلماء رحمهم الله له حكم الرفع ورفعه - 00:07:10ضَ

دار رفعه البزار في رواية عن عطاء. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا عطاء بن رحمه الله من سادات التابعين ومن الائمة الفقهاء العلماء المعتبرين الا انه - 00:07:30ضَ

طال عمره رضي الله عنه ورحمه بلغ عمره ثمان وثمانين سنة فكان في اخر عمره من روى عنه وفي اخر عمره قالوا ما يعتد بهذه الرواية لانه قد نسي كثيرا رحمه الله والا فكان - 00:07:50ضَ

من سادات التابعين ومن من يرجع اليه في الافتاء وفي مواسم الحج هو المرجع رحمه الله ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم يعني قالوا وان كان موقوفا فهو صحيح صحيح - 00:08:10ضَ

ابن عباس رضي الله عنهما. اقرأ. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر قال اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله اي الجهاد والقروح جمع - 00:08:30ضَ

وهي البثور التي تخرج من الابدان كالجدري ونحوه فيجلب اي تصيبه الجنابة فيخاف يظن ان يموت ان اتصل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. عند جمهور العلماء انه لا - 00:08:50ضَ

الزم ان يخاف الموت بل اذا خشي الظرر وعلم انه يتضرر من هذا او يتأخر برؤه ونحن لذلك فان له ان يتيمم ولا يضر نفسه. نعم. ورفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم البزار وصححه - 00:09:10ضَ

ابن خزيمة والحاكم وقال ابو زرعة وابو حاتم اخطأ فيه علي بن عاصم وقال البزار لا في رواية روايتي عن عطاء ابن ابي رباح رحمه الله. وقال البزار لا نعلم من رفعه عن عطاء من - 00:09:30ضَ

الا ذريرا. وقد قال ابن معين انه سمع من عطاء من عطاء بعد الاختلاف. بعد الاختلاف يعني ما يقال بعد الاختلاط وانه ما اختلط رضي الله عنه ورحمه وانما صار عنده شيء من الاختلاف والنسيان بسبب - 00:09:50ضَ

الشيخوخة يعني ما كان اختل فكره او ارتج لا. نعم. وحين اذ فلا يتم رفعه وفيه دليل على شرعيته التيمم في حق الجنوب انصاف الموت. رحمه الله ولد في خلافة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. وبلغ من العمر - 00:10:10ضَ

ثمانية وثمانين سنة واخذ عن الصحابة رضي الله عنهم وتعلم وكان مرجع في الافتاء مؤتمر عند الولاة اللي ما يتصف به من العلم والفقه والزهد رحمه الله. فاما لم يخف الا الضرر فالاية وهي قوله تعالى وان كنتم مرضى دالة على اباحة المرض للتيمم - 00:10:30ضَ

مخافة لفا او دونه والتنصيص في كلام ابن عباس رضي الله عنهما على الجراحة والقروح انما هو مجرد امثال الا فكل مرض كذلك. ويحتمل ان ابن عباس رضي الله عنهما يخص هذين من بين الامراض. يحتمل ان هذا الرأي ابن - 00:11:00ضَ

رضي الله عنه. نعم. وكذلك كونها في سبيل الله مثال. فلو كانت الجراحة من سقطة فالحكم واحد يعني ما يلزم ان تكون الجراحة التي يتيمم لها في سبيل الله حتى لو كانت جراحة في غير حرب وفي غير - 00:11:20ضَ

قتال الاعداء. نعم. واذا كان مثالا فلا ينفي جواز التويم لخشية الضرر. الا ان قوله ان يموت تدل على انه لا يجزئ التيمم الا لمخافة الموت وهو قول احمد واحد قولي الشافعي. واما العدوية - 00:11:40ضَ

واحد قولي الشافعي والحنفية فاجازوا التيمم لخشية الضرر. قالوا لاطلاق الاية. وذهب داوود لا اباحته للمرض وان لم يخف ضررا وهو ظاهر الاية. ظاهر الاية المرض اذا وجد المرض ابيح له - 00:12:00ضَ

والحمد لله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:12:20ضَ