Transcription
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنبي فسألت رسول الله صلى الله عليه - 00:00:00ضَ
وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. رواه ابن ماجة بسند واه جدا. هذا الحديث عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال انكسرت احدى قال العلماء الصحيح احد لانه مذكر - 00:00:20ضَ
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر رواه ابن ماجة بسند واهن جدا. هذا الحديث من حيث الاستدلال به كما فقال المؤلف رحمه الله جل وتعالى سنده واهن يعني ما يعتمد عليه. لان احد رواته - 00:00:40ضَ
يتهم بالوضع. فهو يروي احاديث ظعيفة واحاديث موظوعة. فلذا لا يعتمد عليه من حيث هذا الحديث وقال العلماء ما ورد في الجبائر حديث يعتمد عليه. وانما الوارد في فيها ما روي عن الصحابة عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن التابعين وعن الائمة - 00:01:10ضَ
اما من حيث الحديث فلم يرد فيه حديث يعتمد عليه. لان في اسناده عمرو قالوا وهو كذاب. يقول سألت عن احمد عنه فقال باطل ليس بشيء رواه البخاري رحمه الله. والائمة ابن معين وائمة الحديث بانه لا يؤخذ بحديثه - 00:01:40ضَ
قال البيهقي لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. اما هذا الحديث من حيث لفظة فالزيد زنديا تثنية زند وذلك ان في الذراع في اليد - 00:02:10ضَ
عظمان واحد فوق الاخر. الساعد والذراع. هذي القصبة فيها عظمان منفصل احد عن الاخر يسميان الزندان الاعلى الذي يلي الابهام هذا الساعد والذي تحته يسمى الذراع وهما معا يسميان الزندان والكوع والفرسوع الكوع طرفه مما - 00:02:30ضَ
الابهام والكسوع طرفه مما يلي الخنصر. وقال فلان ما يعرف كوعه من كل سوعه ما يميز بينهم. فالكوع هو الطرف مما يلي الابهام. والكلسور هو الطرف مما يلي والمرفق مجمعهما من اعلى الذي يصل اليه حد غسل اليدين الى - 00:03:00ضَ
المرفقين والرسغ مجمعهما من جهة الكف. يعني هذه الوصلة المتصلة بالكف لها ثلاثة ساسمع راس العظمة الاعلى يقال له الكوع والاسفل يقال له الفرسوع والمجمع الجميع يقال له الرسخ والمرفق هو اعلاه من جهة العضد والعظمان الممتدان الاعلى يقال له - 00:03:30ضَ
ساعد والاسفل يقال له الذراع. انكسرت احدى زندي زندي تثنية زند الزندان هو العظمان. يعني الذراع والساعد يقال لهما زندان. والزند مذكر وقالوا من حيث اللغة يقال احد زندي ولا يصح احدى لانها ليست مؤنفة فسألت رسول الله - 00:04:00ضَ
صلى الله عليه وسلم فامرني ان امسح على الجبائر. والجبائر هي ما يشد بها الكسر او تلف على الجرح سواء كانت قماش او جمس او اعواد خشبية او حديدية او - 00:04:30ضَ
يعني هي ما يوضع على الجرح او الكسر او الشجة. يقال لها كبيرة ولعله هذا الاسم مأخوذ من التفاؤل لانه يندمر ويشفى هذا الجرح. قالوا جبيرة مثل ما تسمى المهلكة من الارظ المسافة الخالية طويلة يقال لها مفازة وهي ليست مفازة بالحقيقة - 00:04:50ضَ
وانما هي خطر مهلكة لكن قلبوا اسمها الى ما فازه تفاؤلا. وكذلك الجبيرة سميت تفاؤل بان الكسر الذي تحتها ينجمر باذن الله. واخذ العلماء رحمهم الله بالجميع حسم ما ورد عن بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم ولا - 00:05:20ضَ
تعرف لهم مخالف من الصحابة. والصحابي اذا قال قولا او عمل عملا لا يعرف له مخالف انه يكون معتمد ويؤخذ به. ثمان الناس العلماء رحمهم الله في الجبيرة لهم فيها - 00:05:50ضَ
مذهبان احدهم بعض العلماء يرى المسح على الجميرة او على الجرح الذي يتضرر بالماء غسل ما كان سليما بريئا. القول الاخر والجمع بين الغسل والمسح والتيمم قالوا الغسل للسليم والمسح للجرح على الجرحى وعلى الجبيرة والتيمم على ما كان سليما - 00:06:10ضَ
وهو تحت الجبيرة ما يمكن ان يوصل اليه من غسل. لان الجبير احيانا توضع على مكان اكثر من الحاجة مثل ما هو الحال في الجمس الان اذا كان فيه جرح او يحتاج الى تجبير تجد الجنس يمتد - 00:06:40ضَ
بعيد عن مكان الالم او مكان الجرح. قالوا هذا الزائد الذي وضع ويتعذر ازالته يتيمم عنه بانه ما وصله الماء ولا يكفي فيه المسح لانه سليم. وقالوا هذا يتيمم عنه. فالعلماء رحمهم الله منهم من - 00:07:00ضَ
يرى الاكتفاء بالغسل السليم والمسح على الجبيرة ونحوها. وبعضهم يرى هذا التيمم. وسواء تيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء لا حرج. يتيمم قبل ان يتوضأ او يتوضأ ثم يتيمم عن المكان الذي يريد التيمم عليه. والمسح سواء كان على مكان - 00:07:20ضَ
على الجرح نفسه او الشجة او الكسر او كان على الجبيرة او اللفافة الموضوعة عليه فالقماش او الاعواد او جلوس او غير ذلك مما يوضع على الجرح. ثم ان الجبيرة بينها وبين - 00:07:50ضَ
المسألة الخفين بعض التشابه في بعض الامور من حيث المسح الا ان بينهما فروق. فالمسح على الخفين يتوقف في وقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة ايام بلياليها. اما الجبيرة فلا حد لها ما يقال - 00:08:10ضَ
بعد يومين او بعد ثلاثة لا بد ان يزيلها ويغسل ما تحتها حتى ينجبر الكسل. ثمان المسح على الخفين في الحدث الاصغر فقط. دون الاكبر فالحدث الاصغر النوم والبول والغائط والريح هذا الحدث الاصغر يمسح على الخفين واما في الجنابة فالجماع او المرأة - 00:08:30ضَ
في الحيض والنفاس او الرجل والمرأة الاحتلام فيجب ازالة الخفين وغسل القدمين. واما فيمسح عليها في الحدث الاصغر والاكبر. والخفان حكمهما في القدمين فقط. ويلحق بهما العمائم وخمار المرأة. ان الحاجة وان المشقة في ازالته. واما الجبيرة ففي اي مكان كان - 00:09:00ضَ
كانت من البدن ومن الفروق كذلك ان المسح على الخفين يكون على بعض الخف يعني اعلى ولا خلقه كله يعني باصابعه وفرجت الاصابع من اصابعه الى ساقه ولا يلزم ان يمسح على الجانب - 00:09:30ضَ
الجانبين ولا على العقب ولا على اسفل القدم. وانما المسح على اعلى القدم باصابعه المفرجة. بخلاف الجميع فليلزم ان يعممها ظاهرها وباطنها واسفلها واعلاها. يمسح عليها كلها بيده. هذه بعض فروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة. بينما بعض العلماء رحمهم الله اوصل الفروق - 00:09:50ضَ
والى فوق الثلاثين فارق بين هذا وهذا لكن هذه هي جملة ما فيها واهم ما فيها وهو الذي اليه انه لا يتوقت بوقت وانه ينسى عليها في الحدث الاصغر والاكبر. وان المسح على الجبيرة يعم الجبيرة كلها. واما - 00:10:20ضَ
المسألة الجميلة لا يلزم ان يكون على كمال الطهارة. بل لو وضعت على غير طهارة فله ان يمسح عليها. بخلاف الخف في هذه الامور. اقرأ. وعن علي رضي الله عنه قال انكسرت احدى زنبي بتشديد المسماة - 00:10:40ضَ
تسمية زمد وهو مفصل طرف الذراع في الكف. فسألت قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اي عن الواجب من الوضوء في ذلك فامرني ان امسح على الجبائر هي ما يجبر به العظم المكسور ويلف عليه. رواه ابن ماجه - 00:11:00ضَ
بسند واهن جدا بكسر الجيم وتشديد الدال المهملة وهو منسوب على المصدر اي اجد ضعفه جدا ولن احقق هذا تحقيق يعني اؤكد هذا تأكيد سند واهن ما قال واهل فقط قال واهن جدا يعني اؤكد - 00:11:20ضَ
هذا توكيدا. نعم. والجد والتحقيق كما في القاموس. فالمراد يحقق ضعفه تحقيقا. والحديث انكره يحيى ما يقال مثلا في الطالب هذا جيد وهذا جيد جدا. يعني هذا جيد فيه جودة وهذا جيد جدا يعني - 00:11:40ضَ
جودته واؤكد ذلك واثبته. نعم. والحديث انكره يحيى ابن معين واحمد رحمهما الله وغيرهما قالوا وذلك ان من رواء انه من رواية عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب خالد الواسطي يقول هو كذاب - 00:12:00ضَ
ما يؤخذ حديثه والعلماء رحمهم الله يحتاطون ويكرهون ان يتعرضوا للشخص لسب ونحوه الا في مجال الجرح والتعديل. اذا كان في مجال الحديث فما يستحون. يقولون فلان كذاب اذا كان كذاب يقولون كذاب - 00:12:20ضَ
حتى لا تدخل احاديث ومع احاديث اه الثقات فيرد عليه. فحتى لو رؤي من جهة اخرى بسند صحيح يقول من هذه الرواية لا يعتمد عليه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله انه لا يجوز للانسان - 00:12:40ضَ
ان يذكر المسلم بما يكره ان هذا يعتبر من باب الغيبة والغيبة من كبائر الذنوب الا في مجال الجرح والتعديل او في مجال المناصحة او في مجال الاستشارة اذا اتاك فلان مثلا وقال فلان خطب - 00:13:00ضَ
هل ترى ان المزوجة؟ ما تقول نعم لا بأس به وانت تعرف عنه ان فيه نقص. تقول لا فلان ما يحضر صلاة الجماعة وفلان ما يصلي فلان يستعمل شيء من المحرمات كذا وكذا. ولو ذكرته بما يكره لان هذا واجب من باب النصيحة - 00:13:20ضَ
اريد ان اتعامل مع فلان اشاركه في كذا وكذا تقول لا فلان كذاب. ما يصلح ان تتعامل معه. يدخل عليك الحرام من حيث لا تشعر والان ما يبالي بالكسب حلال او حرام مثلا وهكذا في مجال النصيحة او في مجال التحذير من احاديثه - 00:13:40ضَ
والتحذير من مصاحبته او اذا كان له زعامة ونحو ذلك ويخشى ان يغتر به فتبين ما فيه من العيون ولا بأس بهذا. والائمة رحمهم الله الامام احمد ويحيى ابن ماعين والامام البخاري وغيره - 00:14:00ضَ
ورحمة الله عليهم تعرضوا لهذا الرجل وقالوا انه يضع الاحاديث وقالوا انه كذاب وقالوا انه يروي الاحاديث الموضوعة هكذا ورواه الدارقطني والبيهقي رحمهما الله من طريقين اوهى منه. قال النووي رحمه الله جمعت - 00:14:20ضَ
بعض الاحاديث التي رواها هذا الرجل عن سلسلته ومع الاسف الشديد انها طبعت لكن طبعت وين؟ في ايطاليا في منهج الكفار لاجل الادخال على المسلمين بعض الاحاديث غير الصحيحة للتخليط عن المسلمين في احاديثهم - 00:14:40ضَ
لكن المسلمين والحمد لله ائمتهم وعلماءهم حفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينوا الصحيح ونقلوه نقلا صحيحا وما لم يكن صحيح الردوه رحمة الله عليهم يسمون صيارفة الحديث مثل الصيارفة اللي يميزون بين الجنيه السليم والجنيه المغشوش والدينار - 00:15:00ضَ
السليم والدينار المغشوش. يسمون صيارفة واهل الحديث والمعتنون به يسمون صيارفة حديث رحمة الله عليهم. يقول هذا حديث مردود هذا حديث لا يعتمد عليه. هذا الحديث متروك هذا الحديث رأى صاحبه يتهم بالوضع. وهكذا - 00:15:30ضَ
هنا فهم ظبطوا وحفظوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خير الجزاء نعم قال النووي رحمه الله اتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث وقال الشافعي رحمه الله لو عرفت اسناده - 00:15:50ضَ
بالصحة لقمت به وهذا مما مما استخير الله فيه وفي معناه احاديث اخر قال البيهقي رحمه الله انه لا يصح منها شيء الا انه يقويه. حتى وان ورد فيه احاديث لكن يقول في احاديث في الجماعة ما صح - 00:16:10ضَ
عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن روي عن ابن عباس وروي عن ابن عمر رحمة الله عليه ورظي الله عنهم. وروي عن التابعين وروي عن وقالوا به فهي عزيمة من العزائم ويؤخذ بها لكن بالرجوع الى الحديث انه يؤخذ بها - 00:16:30ضَ
بناء على حديث يقول ما فيها حديث صحيح. نعم. نعم. وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شجع فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة. ثم يمسح عليه - 00:16:50ضَ
ويغسل سائر جسده. رواه ابو داود بسند فيه ضعف. حتى هذا الحديث حديث جابر في حديث الشجة فيه ضعف وذلك ان رجل كان في سرية مع صاحبه اصابته شجة جرح في رأسه والشجة تسمى - 00:17:10ضَ
الضربة التي تكون في الرأس او في الوجه. يقال لها شجة واما في سائر الجسد ما يقال لها شجة يقال لها جرح. اصابته شجة احتلم في ليلتها فاستشار اصحابه قال اذا اغتسلت مع هذا الجرح خطر. هل تجدون لي رخصة الا اغتسل؟ قالوا لا - 00:17:30ضَ
اجد لك رخصة فاغتسل فاثر الماء على شجته ومات. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلوه هو الله الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العي السعال. يعني يحسن الانسان انه ما يفتي بشيء لا يعلمه - 00:17:50ضَ
كما يتثبت واذا كان لا يدري فيسأل وكذلك الفعل ما ينبغي له ان يقدم. يعني كثير من الاخوة هداهم الله يقدم على الفعل في الحج وفي العمرة واعمال ويتصرف فاذا مظت ايام جاء يسأل فعلت وفعلت لما فعلت؟ ما اما المفروض ان تفعل الا عن علم - 00:18:10ضَ
ما تفعل الا عن علم لكن ما تفعل تخمين او تقليد من هو اجهل منك ثم بعد يوم او يومين وبعد من عمرتك او من حجك تقول فعلت وفعلت ما الحكم؟ اسأل اخي قبل ان تفعل حتى تعبد الله على بصيرة وهكذا - 00:18:30ضَ
ينبغي للانسان اذا اراد ان يقدم على اي عبادة صلاة صيام زكاة حج اي عمل من العمل بيع شراء لا يبيع ويشتري ربا لا يبيع بيع محرم لا يقع في بيع العينة في بالبيوع المحرمة يسأل يقول اريد ان اعمل - 00:18:50ضَ
كذا وكذا هل هذا يصح او لا؟ فان كان صحيح يقدم عليه والا يتركه لكن بعض الناس هداهم الله يسارع ويقدم على العمل انه افقه الناس فاذا انتهى بعد يوم او يومين انبه ظميره قال انا فعلت ما يمكن ما يجوز فعلي هذا فيأتي يسأل - 00:19:10ضَ
يقال له يا اخي ما الذي يمنعك ان تسأل قبل ان تفعل حتى تعبد الله على بصيرة. نعم. قال رواه ابو داوود بسند فيه عفوا وفيه اختلاف على رواته. قال وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج بضم الشين لمعجمته وجيم - 00:19:30ضَ
ان شجه يشجه بكسر السين وضمها. كسره يشجه او يشجه او بشجة. نعم قاموس شجعوا بكسر الشين وضمها. فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه ابو داوود بسند فيه ضعف. لانه تفرد به - 00:19:50ضَ
الزبير بنضم لقاء المعجمة فرائض مفتوحة ومسمات تحتية ساكنة وقاف. قالت دار قطني رحمه الله ليس بالقوي قلت وقال الذهبي رحمه الله انه صدوق وفيه اختلاف على رواته وهو عطاء فانه رواه - 00:20:20ضَ
الزبير بن خريق عن جابر ورواه عنه الاوزاعي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي احدى الروايتين ليس في الاخرى وهذا الحديث وحديث علي الاول قد قد تعاضدا على وجوب المسح على الجبائر بالماء. وفيه - 00:20:40ضَ
خلاف بين العلماء رحمهم الله منهم من قال يمسح بهذين الحديثين وان كان فيهما ضعف فقد تعاضدا ولانه الضعيف لا يعتمد عليه ولا يعضد غيره. هو ضعيف فكيف يعضد غيره؟ ويتهم صاحبه بالوضع - 00:21:00ضَ
يعني اذا كان الحديثان ضعفهم خفيف او قليل ممكن يعبد احدهما الاخر لكن اذا كان ذاك ضعيف جدا وهذا واهن جدا معناه ما يصح ان يعتمد عليهما في الحديث لكن ورد ما يدل على المسح - 00:21:20ضَ
عن الصحابة رضي الله عنهم وهو كافي. نعم. قال ولانه عضو تعذر غسله بالماء. فمسح ما فوقه كشعر الرأس وقياسا على مسح اعلى الخفين وعلى العمامة. وهذا القياس يقوي النص. قلت من قال بالمسح علي - 00:21:40ضَ
فيما قوي عنده المسح على الجبائر وهو الظاهر. ثم في حديث جابر رضي الله عنه دليل على انه يجمع بين التيمم والمسح والغسل وهو مشكل حيث جمع بين التيمم والغسل قيل ولهذا اخذ الامام الشافعي رحمه الله بالجمع - 00:22:00ضَ
بين الامور هذه التيمم والغسل والمسح على آآ الجرح او الشجة قيل يحمل على ان اعضاء الوضوء كانت جريحة فتعذر امساسها بالماء فعدل الى التيمم ثم قاب الماء على بقية جسده. واما الشجة فقد كانت في الرأس. والواجب فيه الغسل. لكن تعذر لاجل الشجة - 00:22:20ضَ
كان الواجب عليه عصرها والمسح عليها الا انه قال المصنف رحمه الله في التلخيص انه لم يقع في رواية عطاء رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر التيمم فثبت ان الزبير ابن خريق تفرد به نبه على ذلك ابن - 00:22:50ضَ
رحمه الله ثم قال ولم يقع في رواية عطاء ذكر المسح على الجبيرة فهو من افراد الزبير قال ثم سياق المصلى هل لحديث جابر رضي الله عنه يدل على ان قوله ان ما كان يكفيه غير مرفوع وهو مرفوع من وانما - 00:23:10ضَ
لما اختصره المصنف فاتته العبارة الدالة على رفعه. وهو حديث فيه قصة ولفظها عند ابي داود رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فاصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل اصحابه فقال - 00:23:30ضَ
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. الا سألوا اذ لم يعلموا فان - 00:23:50ضَ
شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصر او يعصب شكوى شك موسى على جرحه على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده الى اخره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا - 00:24:10ضَ
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:24:30ضَ