Transcription
العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ام سلمة - 00:00:00ضَ
رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما رواه خمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس وصححه - 00:00:20ضَ
حاكم هذا الحديث عن ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زوجها ابي سلمة رضي الله عنه وارضاه. قالت كانت النفساء النفساء هي - 00:00:40ضَ
التي ولدت مولودا او خرج منها ما فيه شيء من تقاطيع الانسان. فان كان الخارج لم يتبين فيه خلق انسان فليس للمرأة حكم النفساء. وهذا موضوع مهم للنساء تجهله كثير منهن اذا شعرت بالحمل او حللت فعرفت ان - 00:01:00ضَ
انها حامل ثم اسقطت تركت الصلاة والصيام على انها نفساء وليس كذلك وانما لا تكونوا نفساء ولها احكام النفاس الا اذا خرج منها او سقط منها ما تبين فيه خلق انسان. بان تبين فيه اليد او الرجل او الرأس - 00:01:30ضَ
ونحو ذلك. اما قبل هذا فانه يجب عليها ان تصلي. ويجب عليها الصيام الا فانشق عليها الصيام من اجل النزيف وخروج الدم فانها تفطر لمرضها لا فلان هذا الدم يمنع من الصيام وكذلك يجب عليها الصلاة فتصليها واذا شق عليها - 00:02:00ضَ
ها ان تصلي كل وقت في وقته فلها ان تجمع الظهر والعصر في وقت واحد. والمغرب والعشاء جاء في وقت واحد. يعني تكون معذورة في الجمع ولا تسقط عنها الصلاة الا اذا كان الخارج - 00:02:30ضَ
ومنها قد تبين فيه خلق انسان. والغالب انه يتبين فيه خلق الانسان اذا تجاوز وذا الحمل ثمانين يوما. لانه في الاربعين الاولى نطفة. ثم علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة بعد الثمانين يوما. وحال كونهم مضغة يتبين فيه باذن الله تقاطيع شيء - 00:02:50ضَ
من جسم الانسان والنفاس يطلق على الحيض وعلى الولادة. والمراد به خروج تنفس الدم وخروجه يقال له نفاس والخروج من حيث هو الخروج من شيء ما تعتبروا نفاسا كما يقال نفس الله كربته. يعني خرج منها خرج من هذه الكربة. والنبي صلى - 00:03:20ضَ
الله عليه وسلم حينما دخل على عائشة وهي تبكي متوجهين الى مكة في حجة الوداع قرب مكة في سرف قال لما رآها تبكي عرف سبب بكائها فقال عليه الصلاة والسلام - 00:03:50ضَ
السلام انا فستي ويطلق النفاس على الحيض وعلى الولادة خروج دم الولادة وهو النفاق دم يخرج مع الولادة وبعدها. وهذا الذم هو المحتبس باذن الله يام حملها لان من حكمة الله جل وعلا ان جعل هذا الدم في المرأة لمصالح عظيمة فهي - 00:04:10ضَ
حال حملها يتحول حيضها باذن الله الى غذاء للجنين. فاذا ولدت يخرج هذا الدم تمش والزائد يخرج شيئا فشيئا في الايام الاول يخرج بغزارة ثم يبدأ بالتقلص حتى ينتهي اربعون يوما ولا حد لاقله ولا حد لاكثره كما يروى عن شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:04:40ضَ
رحمه الله. يقول لا حد لاكثره حتى لو بلغ سبعين يوما. فيعتبر نفاس. وبعض العلماء يقصر النفاس على اربعين يوما. وما هذا ينظر فيه. فاذا ولدت خرج الدم الزائد المحتبس انصرف باذن الله دم الحيض - 00:05:10ضَ
الى غذاء للجنين للمولود لانه قلما تحيض المرضع المرضع حيضها قليل والحامل التحيض لكن حيضها نادر. فاذا لم تكن حامل ولا مرظع يسر الله وسهل الله خروجه من في دورتها الشهرية. وهو دم طبيعي ما يدل على مرض ولا وانما خروجه صحة للمرأة - 00:05:30ضَ
وسلامة لها من احتباس هذا الدم. ولا ينبغي للمرأة ان تتعرض دم الحيض بمنعه وانما الافضل لها ان تتركه كما اجراه الله جل وعلا. لان بعض النساء قد تتعرض له بالموانع والاشياء - 00:06:00ضَ
التي تحبسه فبدل ما يكون خمسة ايام او ستة ايام يتسلسل ويكون عشرة ايام واكثر. لانه حبس من ويخرج بايام اطول. فما ينبغي للمرأة ان تتعرض لنفسها لانها تربك نفسها وتسيء الى - 00:06:20ضَ
عبادتها وصلاتها الا اذا جربت نفسها وعرفت انه ان هذه الموانع تمنع منعا بات فتعتبر طاهر فاذا استعملت الموانع ومنعت الدم مطلقا ولم ترى منه شيء لا قليل ولا كثير فانها تعتبر طاهر وتصوم - 00:06:40ضَ
وتصلي واذا رأت شيئا ولو قليلا في ايام عادتها فانها تعتبر حائض ولو استمر اكثر من عشرة ايام قال فيه الاقناع دموا النفاس هو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لاجله - 00:07:00ضَ
لاجل الحمد. وهذا الحديث دل على ان المرأة تقعد يعني تمكث لا تصلي ولا تصوم النفاس ومدد ومين بهذا الحديث باربعين يوما. ولم يدل هذا الحديث على القصر لانه لا يزيد ولا ينقص - 00:07:20ضَ
وانما دل على ان ان النفساء لا تصلي ولا تصوم. وانها من رحمة الله جل وعلا بها لا تؤمر بقضاء الصلاة. وانما تؤمر بقضاء الصيام. لان الحكمة الله اعلم ان الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات مع نوافلها مثلا فلو امرت الحائض والنفس - 00:07:40ضَ
بقضاء الصلاة لشق عليها ذلك. تجتمع صلاة عشرة ايام سبعة ايام كلها جميع. او يجتمع صلاة اربعين يوما او اكثر من ذلك كلها في وقت واحد يشق عليها فاسقط الله جل وعلا عنها الصلاة - 00:08:10ضَ
واما الصيام فلكونه شهر في السنة ولا مشقة بقضائه وقضائه خلال السنة كاملة وحتى لو زاد عن السنة من اجل حمل او رظاع او ولادة ونحو ذلك فانه لا حرج عليها ان - 00:08:30ضَ
في اكثر من سنة لكنه لا يجوز تأخير القضاء لاكثر من سنة لغير عذر. اما مع العذر من مرض او او سفر او رضاعة او حمل ونحو ذلك فانها لو اخرت فلا حرج عليها وتقضي - 00:08:50ضَ
ولو مضى عليها اكثر من سنة ولا يلزمها شيء. اما اذا اخرت لاكثر من سنة بلا عذر فانه يجب عليها مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم اخر لاكثر من سنة. كانت النفساء تقعد - 00:09:10ضَ
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. قول ام المؤمنين رضي الله عنها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حال نزول القرآن وحال حياة النبي صلى الله عليه وسلم - 00:09:30ضَ
لو كان شيء ينهى عنه لنزل القرآن بالنهي عنه. لان وجود الشيء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع السكوت يدل على انه انسان في حل بخلاف فعل الشيء او تركه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث - 00:09:50ضَ
يدل على الجواز ولا على المنع. كما قال الصحابي رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل وكان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. يعني وجود الفعل وانتشاره واعلانه وظهوره والسكوت عنه - 00:10:10ضَ
في الكتاب والسنة يدل على جواز ذلك. تقعد يعني تترك الصلاة والصيام وما يلزم له الطهارة بعد نفاسها يعني بعد ولادتها. اربعين يوما وهذا هو الغالب من حال النفساء. وقد تطهر - 00:10:30ضَ
لخمسة ايام او عشرة ايام فاذا طهرت وجب عليها الاغتسال والصلاة والصيام. الا ان شق عليها الصيام من اجل الاجهاد والمرض والتعب فلا حرج عليها في تأخير صيام رمضان. واما الصلاة فانها لا تسقط. اذا طهرت - 00:10:50ضَ
وجب عليها الاغتسال والصلاة. ثم الخلاف فيما زاد عن الاربعين. غالب الفقهاء ها يحددون اكثر مدة النفاس باربعين يوما. فيقول ما زاد عن الاربعين ان صادف ايام الحيض اعتبر حيض والا - 00:11:10ضَ
ينظر قد يكون استحاضة والاستحاضة ما تمنع من الصلاة. وبعض العلماء رحمهم الله يقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم تحديد في اكثر النفاس. وانما ما دام الدم موجود فانها تعتبر المرأة نفساء - 00:11:30ضَ
آآ واحكام النفاس فيما يحل ويحرم ويجب مثل الحيض سواء بسواء كما سيأتي الان ان شاء الله. رواه الخمسة الا النسائي. معروف الخمسة الامام احمد والترمذي وابو داوود والنسائي وابن ماجة هؤلاء خمسة استثنى النسائي رحمة الله على الجميع واللفظ لابي داود هذا من - 00:11:50ضَ
النقل عند العلماء رحمهم الله. يعني هو هذا الحديث رؤيا في اربعة الكتب. لكن في بعضها زيادة وفي بعضها نقص لكن هذا اللفظ الوارد معنا يقول هو اللفظ لابي داوود وفي لفظ له رواية اخرى لم - 00:12:20ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم. والحديث هذا حسن لغيره كما يقول العلماء رحمهم الله لان له شواهد بطرق متعددة وان كان في بعضها ضعف لكن كثرتها يقوي بعضها - 00:12:40ضَ
فيسمونه حسنا لغيره. وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين يوما. رواه الخمسة الا النسائي واللفظ لابي داوود. وفي لفظ ولم يأمرها النبي - 00:13:00ضَ
الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وسكتت عن الصيام انها تؤمر به. كما تؤمر به الحائض. والصيام يقضى فلا يصح منها ايام نفاسها كما لا يصح ايام حيضها. ويحرم على المرأة ان تصوم ويحرم عليها ان تصلي لانها - 00:13:20ضَ
هذا يكون من العبث من العبث في العبادة بعض النساء تصوم مثلا وهي تعرف انه ليس لها صيام لكن تستحي ان تتظاهر بالفطر فيجب عليها ان تأكل شيئا او تطعم شيئا ينقذ يعني حتى تشعر نفسها بانها ليست بصائمة - 00:13:40ضَ
ولا يجوز لها الصيام. وكذلك يحرم عليها الصلاة. ولانها اذا صلت وهي في حالة نفاس او حيض فيكون هذا من باب العبث تلاعب بالعبادة ولا يجوز ذلك. وصححه الحاكم وضعفه جماعة لكن قال النووي قول جماعة من مصنفي الفقهاء - 00:14:00ضَ
ان هذا الحديث ضعيف مردود عليهم وله شاهد عند ابن ماجة من حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت من نفاس اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. وللحاكم من حديث عثمان بن ابي العاص وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:14:20ضَ
للنساء في نفاسهن اربعين يوما. فهذه الاحاديث يعبد بعضها بعضا وتدل على ان الدم الخارج عقب الولادة يستمر اربعين يوما تقعد فيه المرأة عن الصلاة وعن الصوم. وان لم يصرح به الحديث فقد افيد من غيره - 00:14:40ضَ
حديث انس انها اذا رأت ينقطع الدم عن المرأة فترة لسبب من الاسباب ثم يعود فاذا عاد فيعتبر نفاسا. وافاد حديث انس انها اذا اذا رأت الطهر قبل ذلك طهرت وانه لا حد لاقله. لا حد - 00:15:00ضَ
اقله يعني ان المرأة قد تلد ولدا بلا دم. فاذا ولدت ولدا بلا دم فليس لها نفاس. لان ليس النفاس هو خروج الولد وانما النفاس خروج الدم. خروج الدم من اجل الولادة. فلو ولدت ولدا بلا دم ولم يخرج منها - 00:15:20ضَ
فليس لها نفاس ويجب عليها ان تصلي. والنفاس كالحيض فيما يحرم كالصلاة والصوم والوطأ في الفرج وفيما يجب كالغسل وكفارة الوطأ اذا وطأ الرجل امرأته وهي نفساء فيجب عليها ان - 00:15:40ضَ
يتصدق بكفارة مقدارها دينار او نصفه. والدينار كما تقدم لنا قريبا هو اربعة جرامات ونصف اربع قرامات وخمسة وعشرين في المئة من الجرام. وفيما يسقط كما ان الصلاة تسقط عن الحائظ كذلك تسقط - 00:16:00ضَ
عن النفساء وفيما يحل من استمتاع الرجل بزوجته الحائض كذلك يحل له ان يستمتع بما شاء من زوجته النفساء ويجتنب الفرج. وفيما يجب عليها وهو ووجوب قضاء الصيام. دون الصلاة فلا يجب فلا تقضى. والله اعلم وصلى الله وسلم - 00:16:20ضَ
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:16:50ضَ