نور على الدرب - كتاب المعاملات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
سجلت والدتها البيت باسمها هي وأختها وأخيها الأصغر معللة ذلك بأن الأخ الأكبر أخذ حقه من الأرض...؟
Transcription
ان والدتي واخي الاكبر اذ تركا في بناء بيت يتكون من اربع غرف ومطبخ ودورة المياه وبقيت ارض كبيرة باع اخي جزءا كبيرا من هذه الارض دون علم والدتي. ويدعي انه اكمل المطبخ واحدى الغرف بقيمة الارض التي باعها - 00:00:00ضَ
سماء البيت فاخذت والدتي غرفتين وجزءا بسيطا من الارض المتبقية. واخي اخذ الغرفتين والمطبخ ودورة المياه ووالدتي قامت ببناء المطبخ ودولة المياه الجزء البسيط الوكيل الذي اخذته وقامت والدتي بتزويج اخي الاوسط ودفعت له المهر - 00:00:20ضَ
ومصاريف الزواج وذهب الزوجة واسست له البيت وبقي انا واختي واخوي اصغر. فكتبت والدتي البيت باسم مثلا وتعدد ذلك التصوف بقولها ان اصل الاكبر باع الارض واخذ نصيبه واخي الاوسط قامت بتزويده دون ان - 00:00:40ضَ
وبقي نحن؟ قالت نصيبكم اسمي من البيت. وان والدتي مصرة على هذه القسمة. فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيره وما جزاء ذلك ان كان هذا لا يجوز افاض الله في امركم وجزاكم عنا وعن المسلمين خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد - 00:01:00ضَ
لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان الوالد فرض عليه الانصاف لاولاده احد العطية الا اذا اعطى الاخرين لان احد الصحابة اعطى بعض ولده عظيما فجاء ليكتب النبي صلى الله عليه - 00:01:20ضَ
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل ولدك اعطيته في العادة؟ قال لا. قال اكتب على هذا غيري؟ فاني لا اشهد على زور. قال صلى الله عليه وسلم ايسرك - 00:01:40ضَ
قولوا لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فلا اذن. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. وهذا وان كان الخطاب واردا في حق الله عز وجل - 00:01:50ضَ
الام لان الام ايضا بحاجة الى البنت من اولادها. وايضا هي والدة لهم فتشملها الولادة ان تعدل العطية وبين اولادها والا تحسس بالهم فيما بعد. واذا استدعى الامر الى من او الى حكومة. هم. فعليكم ان تراجعوا المحكمة. لكن - 00:02:00ضَ
فهذا يكون عند المحكمة الشرعية. نعم. جزاكم الله خيرا - 00:02:20ضَ