فتاوى الأسرة المسلمة

سعي الورثة إلى استرداد ما خصت به البنت رغم قبض الهبة وموت الواهب/الخميس(08-05-2025م)الحلقـة الثانية

صلاح الصاوي

سائل يقول او سائلة تقول اود الاستفسار عن حكم هبة منحتها لي والدتي توفيت منذ اربعين سنة اعطتني شيئا من ذهبها قبل خمس سنوات وهي في اتم صحتها وقد قبضته منها وتصرفت في بعضي. الان بعد وفاتها هل يحق لاخوتي واخواتي المطالبة به - 00:00:01ضَ

وقل هذا ميراث طيب الجواب عن هذا ان الهبة تنشأ بالعقل وتتم بالقول لقد تمت هبة والدتك لك بالقبض فاستقر ملكك لها فاستقر ملكها لك ولكن في المسألة بعد اخر - 00:00:35ضَ

وهو ان المشروع هو العدل بين الاولاد في العطية لحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اذا فاضل الاب بين اولاده في العطايا او خص بعضهم بعطية دون مسوغ شرعي ثم مات قبل العدل والتسوية - 00:01:00ضَ

هل يجب على من اخذ زيادة على غيره ان يرد تلك الزيادة الى التركة وتقسم على جميع الورثة هذا موضع نظر بين اهل العلم فجمهور اهل العلم الى ان الهبة تمضي بالموت - 00:01:21ضَ

الى مضي الهبة بالموت قبل خلاص تقررت الراجل اهدى والموهوب له اخزها صرف بها والرهيب مات هو استقرار الاوضاع والاحوال يقول ابن قدامة في المغني اذا فضل اذا فضل بين ولده في العطايا - 00:01:39ضَ

او خص بعضهم بعطية. ثم مات قبل ان يسترد ثبت ذلك للموهوب له ولزم وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن احمد في رواية محمد ابن الحكم والميموني واختاره الخلال وصاحبه ابو بكر - 00:01:58ضَ

وبه قال ما لك والشافعي واصحاب الرأي واكثر اهل العلم. وهو الذي ذكره الخرقي لكن في قول اخر القول برب ذلك الى التركة والغاء الهبة واختيار الامام البخاري ورواية عن الامام احمد - 00:02:18ضَ

وشيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين لقد روى سعيد بن منصور باسناده ان سعد بن عبادة الصحابي الجليل قسم مالا بين ولده وخرج الى الشام فوجد له ابن بعده فمات - 00:02:41ضَ

قسم مالا بين اولاده الى الشام في خروجه ولد له بعده ابن ثم مات الاب سعد فجاء ابو بكر وعمر الى قيس ابن سعد فقال ان سعدا قسم بين ولده وما يدري ما هو كائن. مش عارف يجده ولد - 00:03:05ضَ

ان سعد القص ما بين ولده وما يدري ما هو كائن. وانا نرى ان ترد على هذا الغلام هذا الذي خصصت به ولم يكن هذا في حسبان سعد عندما قسم المال ينبغي ان يرد على هذا الغلام - 00:03:27ضَ

شيخ ابو اسلام ابن تيمية يقول والصحيح من قولي العلماء ان الذي خص بناته بعطية دون حمله. دون الحمل يعني يجب عليه ان يرد ذلك في حياته كما امر النبي صلى الله عليه وسلم وان مات ولم يرده رد بعد موته على اصح القولين - 00:03:45ضَ

لله ورسوله. واتباعا للعدل الذي امر الله به. واقتداء بابي بكر وعمر رضي الله عنهما. ولا يحل الذي فضل ان يأخذ الفضل بل عليه ان يقاسم اخوته في جميع المال بالعدل الذي امر الله به - 00:04:09ضَ

نفس هذا المعنى ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الصواب انه اذا مات. يعني الاب الذي فضل بعض الاولاد واجمعنا المفضل ان يرد ما فضل به في التاريخ فان لم يفعل خصم من نصيبه ان كان له نصيب - 00:04:31ضَ

لانه لما وجب على الاب الذي مات ان يعدل وان يسوي. فمات قبل ان يفعل صارت المدين والذي صار كالمرين والدين يجب ان يؤدى وعلى هذا نقول للمفضل ان كنت تريد بر والدك فرد ما اعطاك في التركة - 00:04:49ضَ

وبناء على هذا نقول اذا كان الواقع كما ذكرت ولم تطب نفوس بقية الورثة بترك هذه العطية لك فالاحتياط يا بنيتي رد هذه العطية في التركة تقسم بين الجميع على وفاق كتاب الله عز وجل عملا بالاحتياط وخروجا من الخلاف - 00:05:12ضَ

ولا شيء يعدل السلامة في الدين. وخير دينكم الورع. والله تعالى اعلى واعلم - 00:05:36ضَ