سلسلة شرح صحيح مسلم || معالي الشيخ د.عبدالكريم الخضير.

سلسلة شرح صحيح مسلم_كتاب الإيمان_(006)_25-4-1434 | فضيلة الشيخ د. : عبدالكريم الخضير .

عبدالكريم الخضير

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل ليستوي الذين يعلمون الذين الا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فيسر مؤسسة معالم السنن ان تقدم لكم - 00:00:00ضَ

سلسلة بعنوان شرح صحيح مسلم لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء حفظه الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين - 00:00:43ضَ

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث او ليث ابن سعد - 00:01:11ضَ

عن عقيل عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر - 00:01:32ضَ

بعده وكفر من كفر من العرب لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام ارتد كثير من قبائل العرب وصدقوا بعض المتنبئين كمسيلمة الكذاب والاسود العنسي ومنهم من رجع الى جاهليته غير متدين بدين - 00:02:00ضَ

ونبذ الشريعة ورجع الى كفره ومنهم هؤلاء ان جحدوا جميعا الدين الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام وهم طوائف منهم من تبع مسيلمة ومنهم من تبع الاسود العنسي ومنهم من كفر - 00:02:41ضَ

غير متبع لاحد معنى رجع الى جاهليته ومنهم من كفر جزئيا بجحد الزكاة جحدوا الزكاة ورفضوا دفعها وهذه لا شك انها ردة لان من جحد امرا معلوما من دين الاسلام بالضرورة - 00:03:09ضَ

امرا مجمعا عليه وهو كافر واجمع اهل العلم على ان من جحد احد الاركان فهو كافر والخلاف فيمن لم يأت به مع اعترافه بوجوبه اما بالنسبة للصلاة فجاءت فيها فجاء فيها النصوص - 00:03:38ضَ

الصحيحة الصريحة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فتارك الصلاة كافر ولو اعترف بوجوبها كما دلت عليه هذه الاحاديث وان كان من اهل العلم - 00:04:12ضَ

من لا يرى كفره وان رأى قتله وان رأى قتله كما سيأتي في تفاصيل الحديث واما بقية الاركان الزكاة الصوم والحج فالقول بكفر تارك واحد منها ولو اعترف بوجوبه قول عند المالكية ورواية عن الامام احمد - 00:04:36ضَ

والجمهور على انه لا يكفر ما دام معترفا به وان كان اتى امرا عظيما وموبقة من الموبقات ويخطئ ويخشى عليه لان البناء اذا تهدمت اركانه سقط فكيف اذا تهدم اكثر اركانه - 00:05:10ضَ

ثلاثة اركان وكل شيء بحسبه. لو تهدم ركن من اركان البيت يكاد يسقط ومع ذلك الجمهور على انه لا يكفر من من ترك لا من جحد وممن وجد في عهده عهد ابي بكر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام منهم من انكر الزكاة - 00:05:37ضَ

وقال ما هي الا شبيهة بالجزئة ويأخذها ابو بكر ويعطيها بكرا ومن هذا الكلام الذي اثر عنهم ومنهم من رأى ان وجوبها ووجوب دفعها خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:04ضَ

لانه جاء في قوله جل وعلا خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم قالوا ان هذا خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام وليس غيره في حكمه فلا تؤمن ادفعوا الزكاة الا الى النبي عليه الصلاة والسلام فلما مات انتهى - 00:06:26ضَ

امره بهذا التأويل لا يخفى ان الاوامر الشرعية منها ما يأتي بلفظ العموم للامة كلها بما فيها النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما يأتي الامر فيه للامة ولا يشمله عليه الصلاة والسلام - 00:06:49ضَ

ومنها ما يختص به عليه الصلاة والسلام ومنها ما يوجه اليه والمراد امته هذا النوع الذي استدلوا به او هذه الاية خذ من اموالهم صدقة نظير قوله جل وعلا واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك - 00:07:21ضَ

بصلاة الخوف وصلاة الخوف لست خاصة به في قول عامة اهل العلم ولذا صلاها الصحابة من بعده عليه الصلاة والسلام ومثلها خذ من اموالهم صدقة وهو خطاب وان كان موجها اليه عليه الصلاة والسلام ففي حكمه من يلي امر الامة من بعده - 00:07:52ضَ

فقالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا ندفع الزكاة لاحد هؤلاء اذا رفظوا دفع الزكاة بالكلية وقاتلوا على ذلك حكم بكفرهم واذا رفضوا الدفع وفرقوها بانفسهم طلبها منهم الامام ورفضوا دفع زكواتهم وقاموا بتفريقها بانفسهم - 00:08:20ضَ

هؤلاء عصاة بغاة يقاتلون حتى يفيئوا على كل حال المسألة تحتاج الى التفصيل الذي ذكرناه وكفر من كفر من العرب بقي ممن لم يرتد كما ذكر الشراح اهل ثلاثة مساجد - 00:08:56ضَ

المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ومسجد جواثا بالبحرين مسجد عبد القيس وعامة وكثير من قبائل العرب ارتدوا وهذا النوع ممن لم تخالط بشاشة قلوبهم من من يخاطب يخالط الايمان بشاشة قلوبهم - 00:09:24ضَ

ان الايمان اذا تمكن لا يرتد اهله سخطة له كما في حديث آآ طرقل مع ابي سفيان هل يرتد منهم احد؟ قال ابو سفيان لا قال وكذلك الايمان اذا خالط - 00:09:54ضَ

بشاشته القلوب فانه لا يرتد احد منهم سخطة له لكن من لم يتمكن الايمان في قلوبهم هؤلاء قد يرتدون وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر - 00:10:15ضَ

لان ابا بكر عزم على قتالهم قتال هؤلاء الاصناف الذين ارتدوا متبعين لمسيلمة او الاسود العنسي او رجعوا الى جاهليتهم ورفضوا الشريعة او رفضوا دفع الزكاة او جحدوا حكمها قال عمر رضي الله تعالى عنه لابي بكر كيف تقاتل الناس - 00:10:38ضَ

قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله يعني من ارتد على ان الدين بالكلية لا يدخل في محاجة عمر - 00:11:11ضَ

لا يدخل في محاجة ابي بكر في حاجة عمر مع ابي بكر لان الحديث الذي استدل به عمر لا يتناولهم ولا يشملهم كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. فمن قال لا اله الا الله - 00:11:30ضَ

فقد عصم مني ماله ونفسه الا بحقه وحسابه على الله استدل عمر بالعموم فرد عليه ابو بكر بالقياس فقال ابو بكر والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فان الصلاة حق المال - 00:11:51ضَ

الى اخر كلامه واستدل بهذا اهل الاصول على ان العموم يخص بالقياس مع ان الدلالة صريحة في الروايات اللاحقة لا يقاتلوا حتى يقولوا لا اله الا الله واني محمد رسول الله - 00:12:19ضَ

ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ورواية والرواية التي معنا معنا الا بحقه وحق هذه الكلمة جاءت به نصوص اخرى مثل القتل بالزنا بعد الاحصان او كفر بعد ايمان او اه ها - 00:12:47ضَ

القاتل من قتل على نفسه هذا من حقها فاذا فعل شيئا من ذلك جاز قتله وخرج من من هذا العموم بالاستثناء الا بحقه فمن قال لا اله الا الله روايات اخرى التنصيص على الشهادة - 00:13:24ضَ

والا فقد قال الشراح ان اهل الكتاب يقولون لا اله الا الله لكن لا يعترفون بمحمد عليه الصلاة والسلام فلو اقتصرنا على هذه الرواية لما قاتلنا اهل الكتاب وجاء الامر بقتالهم وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام - 00:13:47ضَ

الى غاية وهي يدخل في الاسلام او يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وان قالوا لا اله الا الله فقد عصم مني ماله ونفسه والعصمة هنا المنع الا بحقه وحسابه على الله - 00:14:12ضَ

حسابه على الله يعني اننا نقبل الظواهر ظاهر من ينطق بالشهادتين نقبله على الظاهر وما بينه وبين الله جل وعلا حسابه عليه كما في حديث اسامة لما قتل الرجل بعد ان قال لا اله الا الله - 00:14:37ضَ

قال قالها متعوذا قال هلا هل شققت عن قلبه ليس للناس الحكم على البواطن فلا يعلم ما في القلوب الاعلام الغيوب ولذا قال وحسابه على الله تعالى هذا شيء بينه وبينه - 00:15:05ضَ

والله اقسم ابو بكر رضي الله عنه بهذا جواز الحلف على الامور المهمة اذا دعت الحاجة الى ذلك ولو من غير استحلاف وحفظ عنه عليه الصلاة والسلام القسم على الامور المهمة في نحو - 00:15:29ضَ

ثمانين موضعا في نحو ثمانين موضعا ولا يعارض هذا بقوله جل وعلا لا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الذي يكثر من اليمين المهم وفي التافه من الامور ويكون دنه الايمان ويحلف على ادنى شيء هذا - 00:15:54ضَ

لعل الله عرظة ليمينه والله لاقاتلن وامر الله جل وعلا نبيه ان يقسم على البعث امر الله نبيه عليه الصلاة والسلام ان يقسم على البعث بثلاثة مواضع بثلاثة مواضع الاول في سورة يونس - 00:16:20ضَ

ويستنبئونك احق هو قل اي وربي والثاني في سبأ قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي والثالث بالتغابن زعم الذين كفروا الا يبعثوا قل بلى وربي في ثلاث مواضع امر النبي الله نبيه عليه الصلاة والسلام ان يقسم على الباعث - 00:16:48ضَ

واقسم النبي عليه الصلاة والسلام فيما حفظ عنه في نحو من ثمانين موضعا وابو بكر رضي الله عنه اقسم هنا لامر في غاية الاهمية والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة - 00:17:13ضَ

لام واقعة في جواب القسم والنون للتأكيد لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة انها لاختها في كتاب الله بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام في مواضع تقرن الزكاة بالصلاة والله لاقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة - 00:17:32ضَ

فان الزكاة حق المال ما قال الا بحقه والزكاة حق المال والله اقسم ثانية لو منعوني عقالا هكذا في صحيح مسلم وفي بعض روايات البخاري وفي بعض روايات البخاري عناقا بدل عقالا - 00:18:00ضَ

عناقا بدل عقالا والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه طيب العقال له مدخل في الزكاة او العناق العقال هل له مدخل في الزكاة - 00:18:27ضَ

والعناق صغار من الغنم تؤخذ في الزكاة ما تؤخذ الا اذا كان النصاب كله صغار والعقال قال بعض اهل العلم ان المراد به النصاب وهذا بعيد جاء ما يدل عليه - 00:18:54ضَ

باشعال العرب لكنه بعيد لان السياق سياق ايش مبالغة سياق مبالغة نظير من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطرات لا يمكن ان يكون مفحص قطاة العش الذي تنام فيه يصلح مسجد لكن هذه مبالغة بالمساهمة بادنى شيء في هذا المشروع - 00:19:26ضَ

لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده هذه مبالغة في التأكيد على شناعة فعله على شناعة فعله. ومنهم من يقول ان البيضة البيضة بيضة الحديد التي توضع - 00:19:59ضَ

على الرأس بالحرب وقيمتها اكثر من نصاب والا بيضة الدجاج ما ما تصل الى شيء من تجب فيه الزكاة وكذلك الحبل قال بعضهما المراد بذلك البيضة التي يلبسها المحارب على رأسه من الحديد وهذا الكلام - 00:20:23ضَ

لا يناسب السياق لا يناسب السياق. وبعضهم قال المراد بالحبل حبل السفينة الذي يباع باكثر من نصاب بل بانصبة بعض الشراح يقول كيف يعلق اللعن بشيء يسرقه السارق وهو لا يستطيع حمله - 00:20:46ضَ

ولا يستطع حمله فتقطع يده والسياق يأبى هذا كله انما المراد بذلك المبالغة ومنهم من يقول انه يبتدئ بسرقة حبل يبتدأ بسرقة بيضة ثم يتطور امره حتى يسرق ما تقطع به يده. على كل حال مثل هذا - 00:21:15ضَ

الاسلوب وهو اسلوب المبالغة معروف في لغة العرب لكن لو قدر ان الناس يؤدون الى النبي عليه الصلاة والسلام بطلب منه وتأكيد على ذلك العناقة والعقال صار له كلام حقيقة - 00:21:38ضَ

وهذا على سبيل التنزل لو ان الزكاة تجب بهذا المقدار ودفعوه للنبي عليه الصلاة والسلام والله لاقاتلنهم عليه لقاتلتم على منعه فقال يعني عمر رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب وقال عمر بن الخطاب فوالله - 00:22:01ضَ

ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق المعروف من سيرته رضي الله عنه وارضاه عن ابا بكر انه مع الحق - 00:22:31ضَ

وعلى الجادة ولا عرف عنه ما يخالف الجادة فلما عرف عمر رضي الله عنه بان ابا بكر جازم بما صمم عليه وعزم عليه وهم به عرف انه الحق لانه يعرف من سيرته انه ليس من اهل الطيش - 00:22:51ضَ

والحماس الذي يتعدى الحد الشرعي فلما عزم على قتالهم عرف عمر رضي الله عنه انه الحق وعمر اقتنع برأي ابي بكر بعد ان عرف دليله واطمأن اليه ولا يقال ان هذا - 00:23:17ضَ

تقليد من عمر لابي بكر وبعض الرافضة قدح في عمر رضي الله عنه لانه قلد والتقليد ينافي العصمة ومن شرط الامام ان ان يكون معصوما عندهم ظلمات بعضها فوق بعض - 00:23:42ضَ

مقدمات باطلة فنتائجها لا محالة باطلة فقال عمر ابن الخطاب فوالله ما هو الا ان رأيت الله عز وجل قد شرح صدر ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق موقف ابي بكر - 00:24:09ضَ

يوم الردة من مناقبه رضي الله عنه ومما يدل على شجاعته وحزمه وهذا الموقف انتفعت به الامة الى قيام الساعة لو ان هؤلاء المرتدين استمروا على ردته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ولا قاتلهم ابو بكر - 00:24:34ضَ

واقتدى بهم غيرهم لانه لو لم يكن كلامهم حق لمنعوا منه لكن ابا بكر رضي الله عنه في هذا الموقف لا شك انه دفع عن الامة شرا عظيما وانتفعت به الامة الى قيام الساعة - 00:25:00ضَ

ونظيره وكل فيما يخصه موقف الامام احمد ايام الفتنة حيث صبر الحبس وعلى الجلد وثبت وشبه موقفه يوم يوم الفتنة بموقف ابي بكر رضي الله عنه يوم الردة والعلم عند الله جل وعلا ان لو ان الامام احمد - 00:25:26ضَ

لو ما ثبت وتأول مثل ما تأول غيره وش يكون مصير الامة ويكتب وماذا يكون عن عن هذه البدعة التي نصرت بالقوة وفرضت واعتنقها كثير من الناس واقتنع بها بعض الناس - 00:25:58ضَ

والعلم عند الله اننا تقرر الى قيام الساعة لكن الله جل وعلا ثبت الامام احمد ودافع عن عقيدة السلف والله جل وعلا يعذر بالمدافعة اذا علم الله صدق النية اعان - 00:26:23ضَ

واذا وجدت المدافعة ولو لم تكن على المستوى مستوى المدفوع لكن الله جل وعلا يدرأ بها شرا عظيما وصنف من صنف العصر الاخير لما رأى كثرة خروج الناس عن دين الله - 00:26:43ضَ

وتساهلون به قالت ردة ولا ابا بكر له ردة ولا ابا بكر له قالوا حدثنا ابو الطاهر وحرملة ابن يحيى واحمد بن عيسى ثلاثة شيوخ مسلم في هذا الحديث ابو الطاهر - 00:27:09ضَ

وحرملة ابن يحيى واحمد بن عيسى قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا وهذا من دقة الامام مسلم رحمه الله وشدة تحريه ب التعبير حتى في الفاظ الاداء التي لا يترتب عليها شيء - 00:27:32ضَ

لا سيما عند من لا يفرق بين التحديث والاخبار والسماع والعرظ وكلاهما طريقان صحيحان مجمع عليهما حديث الاخبار ومقتضى قوله قال احمد حدثنا انه تلقاه عن ابن وهب بطريق السماع من لفظه - 00:27:55ضَ

ومقتضى قوله وقال الاخران اخبرنا انهما تلقيا الخبر من ابن وهب بطريق العرض عليه لان الامام مسلم ممن يرى التفريق منسك البخاري لا يرى التفريق مسلم يرى ذلك ولذلك يؤكد - 00:28:21ضَ

قال احمد حدثنا وقال الاخران اخبرنا ابن وهب وذكر اهل العلم ان اول من فرق بين حدثنا واخبرنا حسب الاصطلاح في مصر ابن وهب عبدالله بن وهب قال اخبرني يونس - 00:28:41ضَ

عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب قال حدثني سعيد بن المسيب اللي بفتح الياء على المشهور وبعضهم يكسرها اتقاء الدعوة التي قال فيها سعيد سيب الله من سيب ابي - 00:29:06ضَ

هذا ان ثبتت عنه هي نقلت عنه وبعض الناس ينطقها مسيب خشية ان تثبت هذه الدعوة من هذا العبد الصالح ان ابا هريرة اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - 00:29:26ضَ

امرت ان اقاتل الناس امرت ان اقاتل الناس الامر هنا فعل مبني للمجهول قذف للعلم به لان من الاهداف في بناء الفعل للمجهول وحذف الفاعل العلم بالفاعل خلق الانسان ضعيفا - 00:29:44ضَ

فاعل من هو بل هو الخالق الله جل وعلا امرت ان اقاتل الناس من الامر للنبي عليه الصلاة والسلام هو الله جل وعلا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله - 00:30:12ضَ

بينما اذا قالها الصحابي امرنا فالامر هو النبي عليه الصلاة والسلام لانه لا يتجه الامر الا لمن له الامر والناهي وهو النبي عليه الصلاة والسلام فلذا له حكم الرحم الرفع - 00:30:30ضَ

قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله باعصر على الصحيح وهو قول الاكثري امرت ان اقاتل الناس عموم الناس حتى يقولوا الى غاية وهي قول لا اله الا الله - 00:30:51ضَ

يعني بتوابعها التي بينتها النصوص اللاحقة وغيرها فالكف عن المقاتلة والدخول في الاسلام معلق ومنوط بقول لا اله الا الله اذا قال لا اله الا الله فهو مسلم بمجرد النطق - 00:31:13ضَ

لانه قال حتى يقولوا بمجرد النطق يدخل في الدين ويكف عنه فاول واجب على المكلف قول لا اله الا الله خلافا للمتكلمين الذين قالوا ان اول واجب على المكلف هو النظر - 00:31:40ضَ

او القصد الى النظر او الشك بعضهم يقول ما تصل الى الحقيقة حتى تشك لانك اذا لم تشك وترجح عندك شيء قبل النظر معناه انك مسوق من غير قناعة لكن اذا شككت - 00:32:05ضَ

ووقفت في منتصف الطريق مثل من يمشي بطريق لا يسلك الطريق الصحيح حتى يلتفت يمين وشمال لا نتقرر له الطريق الموصل لكن النص صريح في كون لا اله الا الله اول ما يجب على المكلف - 00:32:28ضَ

وما عدا ذلك فلا دليل عليه ولا اثارة من علم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ثم قال لا اله الا الله عصم مني عصم مني ماله ونفسه - 00:32:52ضَ

الا بحقه يعني امتنع بقول لا اله الا الله منع نفسه وماله الا بحقه وحقه الذي تقدم كفر بعده ايمان وزنا بعد حصان الثالث ها نعم قتل النفس وحسابه على الله وفيه ما تقدم - 00:33:11ضَ

من ان الحكم منوط بالظاهر ومعلق به والسرائر موكولة الى الله جل وعلا ثم قال رحمه الله حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي الدراوردي ظاهر - 00:33:40ضَ

هذه النسبة انها الى درى ورد وقيل انها بلد بفارس ومنهم من يقول انها نسبة على غير القياس الى دار الى دراء بجرد رابي جرد على كل حال الاليق هو الاول وان كان - 00:34:06ضَ

القائلون بالثاني هم الاكثر عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب عن العلاء حاء وهذه حاء التحويل وتكثر في صحيح مسلم ويراد منها التحويل من اسناد الى اخر بقصد اختصار - 00:34:33ضَ

الاسانيد لانها توضع عند الالتقاء وبدلا من ان يكرر اسنادان او ثلاثة بكامل الرواة من شيخ المصنف الى النبي عليه الصلاة والسلام وهم يلتقون في الوسط ويكرر اثنان منهم او ثلاثة - 00:35:04ضَ

ثلاث مرات يقتصر على ذكرهم مرة واحدة. واما ما يختلف في في الاسناد ويختلف فيه الاسانيد تذكر وتذكر عند نقطة الالتقاء حاء هذه الحاء يسمونها حاء التحويل والمغاربة يقولون انها - 00:35:29ضَ

انتصار للفظ الحديث استعماله عند مسلم مضطرد على هذه الكيفية انها للتحويل من اسناد الى اخر وتفيد الاختصار واما عند البخاري وهي قليلة جدا فلا تفيد اختصار فيذكر السند كامل الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول حاء - 00:35:50ضَ

ثم يعود الاسناد من اوله الى اخره ما فائدتها ما تفيد شيء ولذا قال بعضهم ان اصلها خاء وليست حاء او الحديث على اصطلاح المغاربة اما ان يكون الحديث على اصطلاع المغاربة او اصلها الخاء - 00:36:15ضَ

يعني رجع السند الى المؤلف الذي رمزه خاء وهو البخاري حوى حدثنا امية ابن بسطان امية ابن بسطام واللفظ له قال حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا روح عن العلاء ابن عبد الرحمن ابن يعقوب - 00:36:32ضَ

عن ابيه عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله ويؤمنوا بي هذا الشق الثاني - 00:36:59ضَ

من الشهادة التي علق بها وانيط بها الكف عن القتال لابد من شهادة ان محمدا رسول الله ويؤمنوا بي وبما جئت به نعم لابد من الايمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما جاء به عن الله - 00:37:21ضَ

جل وعلا فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله كما تقدم قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث - 00:37:45ضَ

عن الاعمش عن ابي سفيان قالوا حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا حفص ابن الياس عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابي عن ابي سفيان اسمه طلحة بن نافع - 00:38:04ضَ

عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن ابي صالح ذكوان السمان عن ابي هريرة قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا يعني جابر وابو هريرة اه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:38:25ضَ

امرت ان اقاتل الناس بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريرة واذا قال المحدث بمثل فالمراد به بلفظه واما اذا قال بنحوه وهو يريد المعنى بمثل حديث ابن المسيب عن ابي هريرة - 00:38:47ضَ

حاء وحدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو بكر حدثنا وحدثني محمد ابن المثنى وحدثني ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا وكيع ها وحدثني محمد بن مثنى قال قال حدثنا عبد الرحمن عن ابن مهدي - 00:39:19ضَ

قالا حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر سفيان هو ايش الثوري عن ابي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:39:45ضَ

امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله كما تقدم فاذا قالوا لا اله الا الله عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ انما انت مذكر - 00:40:09ضَ

لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر يعني بيدك هداية الدلالة والارشاد وليس اليك هي داية التوفيق والقبول لا تستطيع ان تسيطر على قبول على قلوب الناس عليك ان تدلهم فذكر - 00:40:33ضَ

انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر قال رحمه الله حدثنا ابو غسان المسمعي مالك بن عبدالواحد قال حدثنا عبد الملك ابن الصباح عن شعبة الواقد بن محمد بن زيد بن عبدالله - 00:41:02ضَ

ابن عمر وعقد القاف وليس في الصحيحين وافد بل فيه بل فيه مواقد وهنا ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن عبدالله بن عمر عن ابيه - 00:41:31ضَ

وعاقد ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر عن جده عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:41:59ضَ

امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله جاء التصريح بالركن الثاني من الشهادة وان محمدا رسول الله ويقيم الصلاة انه ان من لم يقم الصلاة - 00:42:14ضَ

ويؤتي الزكاة فانه يقاتل لان الزكاة الصلاة والزكاة دخل في الغاية في غاية الكف عنهم معناه انهم اذا لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فانهم يقاتلون ولو شهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول - 00:42:40ضَ

لان الحكم المرتب على امور لا يتحقق الا بتحب جميع هذه الامور والامام يقاتل البلد اذا اتفقوا على الاخلال بشعيرة ظاهرة من شعائر الدين ولذا علق الكف عن قتال اهل بلد يغار عليهم بسماع الاذان - 00:43:05ضَ

معناه اذا تركوا الاذان فانهم يقاتلون واذا اتفق اهل بلد على ترك الاذان قاتلهم الامام ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك فاذا فعلوا يعني ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها - 00:43:45ضَ

وحسابهم على الله قال رحمه الله وحدثنا سويد بن سعيد وابن ابي عمر قالا حدثنا مروان يعنيان الفزاري عن ابي مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:44:11ضَ

يقول من قال لا اله الا الله من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله كفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله - 00:44:31ضَ

مقتضى لا اله الا الله اثبات الالوهية لله جل وعلا ونفيها عما عدا ولما كان هذا من مقتضاها رفظ المشركون ان يقولوها لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا اله الا الله - 00:44:53ضَ

ماذا ردوا عليه اجعل الالهة الها واحدا بار عرب يعرفون معنى لا اله الا الله ومن المؤسف ان بعض من ينتسب الى الاسلام هؤلاء المشركون اعرف منه بلا اله الا الله - 00:45:21ضَ

تجده يكرر لا اله الا الله وهو يطوف على قبر ويتوسل بصاحب القبر بل يطلب الحوائج من صاحب القبر بل يطلب المغفرة من صاحب القبر يا ابا عبدالله جئنا بيتك وقصدنا حرمك - 00:45:41ضَ

نرجو مغفرتك ويقول لا اله الا الله هل لهذه الكلمة معنى لا اله الا الله مع هذا الكلام والله ليس لها معنى بل هي منقوظة من اساسها بهذا الكلام جئنا بيتك وقصدنا - 00:46:03ضَ

حرمك نرجو مغفرتك والكفار قالوا لا ما نقول اللي هم يفهمون معنى لا اله الا الله نفروا وقالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله - 00:46:25ضَ

ثم قال رحمه الله وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن ابي مالك عن ابيه - 00:46:47ضَ

انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من وحد الله قضى الله بمقتضى ذلك ان يكفر بما يعبد من دون الله وهذه حقيقة لا اله الا الله ثم ذكر بمثله - 00:47:10ضَ

والاختلاف في الالفاظ دون المعاني والحقائق معانيها واحدة النووي في شرحه استنبط من هذه الاحاديث في هذه القصة خمس عشرة فائدة وهي تحتمل اضعاف ذلك لكن شرح النووي باعتباره مختصر - 00:47:31ضَ

اقتصر على خمس عشرة فائدة ولا مانع من ذكرها قال رحمه الله واعلم ان هذا الحديث بطرقه مشتمل على انواع من العلوم وجمل من القواعد وانا اشير الى اطرافها وانا اشير الى اطراف منها - 00:48:02ضَ

مختصرة ففيه ادل دليل على شجاعة ابي بكر رضي الله عنه وارضاه وهذا لا يحتاج الى استدلال مواقفه مع النبي عليه الصلاة والسلام وذوده عنه حمايته له ببدنه وماله تشهد بذلك ثم هذا الموقف العظيم - 00:48:25ضَ

بقتال اهل الردة فيه ادل دليل على شجاعة ابي بكر رضي الله عنه وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره حتى ان عمر مع علمه ورسوخ قدمه في العلم بالنهاية اذعن لما شرح الله له صدر ابي بكر - 00:48:55ضَ

وتقدمه في الشجاعة والعلم على غيره فانه ثبت للقتال في هذا الموطن العظيم الذي هو اكبر نعمة انعم الله تعالى بها على المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:49:18ضَ

مثل ما اشرنا سابقا انه لولا موقف ابي بكر لا كان رجوع الناس الى دين الله بعد ان ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وخيار الامة من بعده من غير مقارعة - 00:49:32ضَ

سعي في ردهم الى جادة الصواب الامل ضعيف في ان يرجعهم غيرهم واستنبط رضي الله عنه ومن العلم بدقيق نظره ورصانة فكره ما لم يشاركه فيه بالابتلاء ما لم يشاركه في الابتداء به غيره - 00:49:52ضَ

فلهذا وغيره مما اكرمه الله تعالى به اجمع اهل الحق على انه افضل على انه افضل امة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صنف العلماء رضي الله عنه في معرفة رجحانه - 00:50:19ضَ

اشياء كثيرة مشهورة في الاصول وغيرها ومن احسنها كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم للامام ابي المظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي هناك فضائل الصحابة للامام احمد وهو مطبوع في مجلدين وذكر فيه اشياء - 00:50:36ضَ

من فضائل ابي بكر رضي الله عنه وفيه جواز مراجعة الائمة والاكابر لان عمر راجع ابا بكر وفيه مراجعة الائمة والاكابر ومناظرتهم لاظهار الحق وفيه ان الايمان شرطه الاقرار بالشهادتين - 00:50:58ضَ

مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به - 00:51:16ضَ

وعلى هذا فلا يكفي مجرد الاعتقاد بل لا بد من النطق فالامام قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان واذا وقر الايمان في قلب عبد ولم ينطق بالشهادتين فهو في الدنيا حكمه حكم - 00:51:32ضَ

الكفار وفيه وجوب الجهاد وفيه صيانة ما لمن اتى بكلمة التوحيد ونفسه ولو كان عند السيف يعني لو رجع خائف يصان ماله ولو كان عند الصيف كما يدل على ذلك - 00:51:56ضَ

قصة اسامة مع الذي نطق بالشهادة وقتله وفيه ان الاحكام تجري تجرى على الظاهر والله يتولى السرائر الله اكبر الله اكبر اللهم صلي وسلم قال رحمه الله وفيه ان الاحكام تجرى على الظاهر - 00:52:14ضَ

والله تعالى يتولى السرائر وفيه جواز القياس والعمل به لان ابا بكر قاس الزكاة على الصلاة وعارظ به العموم الذي استدل به ابو بكر الاستدر به عمر و بعض الشراح - 00:52:45ضَ

يقول ان الحديث بتمامه لم يكن عند ابي بكر ولا عند عمر وانما عندهم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا لأنه لو كان عند ابي بكر ما استعمل القياس - 00:53:12ضَ

الصلاة ويؤتوا الزكاة منصوص عليها ما يحتاج الى ان يستعمل قياس الزكاة على الصلاة لو كان عنده ولو كان عند عمر رضي الله عن الجميع لمحت لما احتج بالعموم قال بلى به ابا بكر - 00:53:31ضَ

وفيه وجوب قتال مانع الزكاة او الصلاة او غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كانوا كان او كثيرا بوجوب قتال مانع الزكاة او الصلاة او غيرهما من واجبات الاسلام قليلا كان او كثيرا - 00:53:57ضَ

لقوله رضي الله عنه لو منعوني عقالا او عناقا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة اه اخوانكم في الدين وفيه فخلوا سبيلا وفيه جواز التمسك بالعموم لقوله فان الزكاة حق المال - 00:54:20ضَ

فان الزكاة حق المال جواز التمسك بالعموم وهو في كلام عمر اظهر تمسك بعموم الحديث الى ان سمع المخصص من ابي بكر وفيه وجوب قتال اهل البغي لان ممن قاتلهم ابو بكر - 00:54:53ضَ

ليسوا بكفار وانما هم مغاة وفيه وجوب الزكاة في السخال تبعا لامهاتها من قوله والله لو منعوني عناقا تبعا لامهاتها او يعني اذا كان النصاب اربعون كبار وصغار او الكبار نصاب - 00:55:21ضَ

كبار نصاب وفيها نصاب اخر صغار فكما قرره اهل العلم ان الربح التجارة ونتاج السائمة حكمها حكم حول اصولها حكمها حكم حول اصولها واذا تجب فيها الزكاة تبعا لامهاتها. وفيه اجتهاد الائمة في النوازل - 00:55:54ضَ

وفيه اجتهاد الائمة بالنوازل ردها الى الاصول ومناظرة اهل العلم فيها ورجوع من ظهر له الحق الى قول صاحبه وهذا لا ينقص من قدره بل العكس يرفع من شأنه لانه انتصار للحق على النفس والهوى والشيطان - 00:56:22ضَ

وفي ترك تخطئة المجتهدين او مبتهدين المختلفين في الفروع بعضهم بعضا يعني اذا اجتهد اثنان من اهل الاجتهاد وقال كل واحد منهم بقول يخالف فيه صاحبه لا شك ان الحق في واحد منهم - 00:56:47ضَ

لكن لا يخطئ المصيب المخطئ ولا المخطئ المصيب ولا يمنع ان يكون قوله خطأ لكنه مع ذلك مأجور وفيه ان الاجماع لا ينعقد اذا خالف من اهل الحل والعقد واحد - 00:57:10ضَ

وهذا هو الصحيح المشهور وخالف فيه بعض اصحاب الاصول ان رأوا ان الواحد والاثنين والجمع اليسير لا يؤثرون في الاجماع وهذا قول من يقول بان قول الاكثر يعد اجماعا وهو المعروف - 00:57:30ضَ

عن الامام ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري وهو منقول عنه في كتب الاصول ويؤيده قوله في مواضع كثيرة من تفسيره حينما يذكر مسألة ويذكر القول الاول فيها ويذكر من يخالف قول الاول قول الجمع الغفير والمخالف قليل ثم يقول وكثير مما يقول هذا في القراءات - 00:57:47ضَ

اللي خالف قارئ واحد مثلا لجميع القراء قال والصواب في ذلك عندنا القول الاول لاجماع القراءة عليه مع انه ذكر من خالف ومثل هذا في الاحكام وفيه قبول توبة الزنديق - 00:58:18ضَ

وفيه قبول توبة الزنديق الزنديق الذي قال الكلمة مظهرا اياها وهو يبطن الكفر ويصرح جمع من اهل العلم ان الزنديق في العصور المتأخرة هو المعروف بالمنافق في زمنه عليه الصلاة والسلام - 00:58:39ضَ

ما دام يقول لا اله الا الله تقبل توبته اه يكف عنه ابتداء واذا فعل ما يخالفها ثم تاب قبلت توبته لانه ليس لنا الا الظاهر والله سبحانه وتعالى اعلم والله اعلم بالصواب. منهم من يقول ان الزنديق لا تقبل توبته - 00:59:04ضَ

لانه ابان لنا عن طريقته ومنهجه وانه يكفر بالباطن ولا وتوبته في الظاهر لا تدلنا على على صدقه لانه تبين لنا من صنيعه انه كان يخفوا الكفر وعاملناه على الظاهر لما اظهر هذا الكفر - 00:59:30ضَ

ما الذي يؤمنها ان يستمر على اخفائه لانه عرف عنه ذلك لكن التعامل بالظاهر هو الصواب والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب وله الحمد والمنة والفضل وله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله - 00:59:50ضَ

نبينا محمد وعلى على شأنك يقول ذكر الشيخ الالباني ان لفظ مقالا شاذ والثابت هو اناقا فهل صحيح ذلك اه لا شك ان عناقا ثابتة بصحيح البخاري وعقالا ايضا ثابتة في الصحيح - 01:00:10ضَ

والنووي وغيره ممن يهتمون بصيانة الرواة الاثبات ويدفعون تخطئتهم وتوهيمهم يقولون بثبوت اللفظين وان ابا بكر مرة قال كذا ومرة قال كذا والله اعلم - 01:00:43ضَ