Transcription
بقول الله عز وجل بعضهم استنبط استنبط من الاية انه اذا لم يحصل الاذى به مع المرأة فانه يجوز. يلبس الانسان واقيا. هل يستقيم هذا الاستنباط يا شيخ؟ يفسر الان الاذى بالمشقات - 00:00:00ضَ
لا تقول اذا لم يكن هنالك ضرر على الرجل ولا على المرأة من الجماع او من اخذه من الاية اي نعم ويسألك عن المحيض قل هو هل يستقيم؟ هذا غريب هذا هذا كلام يعني. هذا لا اصل له طبعا. هذا تحريف لكلام الله. تحريف للقرآن - 00:00:20ضَ
بالاجماع ان المقصود بالاذى هنا هو الحيض. اجماع العلماء وهذا من الاجماعات الظاهرة ان المقصود بالاذى هنا هو حيد وليس المقصود هو مجرد الضرر بمعنى اذا كانت المرأة حائضة ولا في ضرر استطاعوها. هذا لا يقول به عاقل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصنعوا كل شيء الا - 00:00:40ضَ
اه النكاح وهذا رواه مسلم في صحيحه من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن انس وقد اجمع العلماء على ان معنى قول الله جل وعلا ويسألونك عن قل هو اذى اي هو دم. يعني ما معنى للمحيض وما هو الحيض الذي يمنع الوطء ويمنع الصلاة ويمنع الصوم؟ هو - 00:01:00ضَ
الاذى الذي هو اه الدم الذي هو الدم. وهذا محل اتفاق بين العلماء وهذا من الامور المقطوع بها في شريعة اه في الشريعة الاسلامية والمقصود ولذلك لو ان رجلا وطئ امرأة في الحيض تحت مسمى ما في اذى لكان قد ارتكب كبيرة من كبائر - 00:01:20ضَ
الذنوب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يتصدق ام لا يتصدق او لا؟ اصحهم انه الصدقة غير واجبة لان الحديث الوارد في الصدقة معلول والصواب وقفه على ابني عباس. لكن الاتفاق قائم. ولا والاجماع منعقد. وانما قال ابو حنيفة رحمه الله - 00:01:40ضَ
الله تعالى اذا مضت عشرة ايام على الحيض ثم طهرت ولو لم تغتسل جاز وطؤها. ومع وقت الدم وقت الحيض هذا لم يفتي احد بجوازه ومحل اتفاق صار فيه ظرر ما فيه ظرر لا اول الحيظ في اخر - 00:02:00ضَ
هذا محل اجماع من العلماء بنص القرآن ويسألهم عن حفظ الوذى فاعتزلوا النساء في المحيض ما قال الله فاعتزلوا النساء الضرر قال فاعتزوا النساء في المحيض الذي سألوا عنه الذي هو الاذى ولذلك قال الله فاعتزلوا تأملوا - 00:02:20ضَ
في خطاب الله جل وعلا. ما قالت بعد نزول النساء في الاذى. قال فاعتزلوا النساء في المحيض. لان الاذى هو الذي سأله عن اه عنه حين قالوا وقال ويسألوك عن المحيض. ففسر فسر له محيض او الدم. ولما فسر له - 00:02:40ضَ
قال الله فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن ولا تقربوهن اي ولا تجامعهن حتى يطهرن اي حتى ينقطع اه الدم ويغتسلن من حيضهن. حينئذ كما قال الله جل وعلا فاتوهن من حيث امركم الله. وجاء ايضا - 00:02:57ضَ
في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اذا حاضت لم تصلي ولم آآ تصم ليست اذا حاضت لم تصلي ولما والحيض اللي هو ادب. الحيض الذي هو اه الدم. وهذا مفسر ايضا بقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا - 00:03:17ضَ
النكاح يعني ليس المقصود العقد والنكاح النكاح قد يطلق على العقد ليس المقصود العقد اصنعوا كيف الا النكاح الوقت الوقت في اه زمن ووقت الحل مع وجود الدم. والعلة في ذلك طبعا انه نجس. فلا يمكن - 00:03:37ضَ
انسان يولد صلبة او قضيبة في نجاسة. هذا محرم ولا اه يجوز. ولو كان الدم يسيرا. هذا لا يجوز حتى تطهر ينقطع دمها وحتى تغتسل ايضا - 00:03:57ضَ