نور على الدرب - أحكام الزكاة والصدقة - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
شخص يعمل في العراق براتب شهري ويعيش مع زوجته وأولاده ووالده فهل عليه زكاة وما مقدارها؟ الشيخ الفوزان
Transcription
انا اعمل بالعراق ولي راتب شهري وفي معيشة واحدة مع والدي انا وزوجتي واولادي. فهل علي زكاة في هذه الحالة ام لا وما مقدارها مع العلم انني عندي اطفال. من المعلوم ان من توفر لديه نقود وحال عليها الحول انه تجب عليه الزكاة اذا بلغت النصاب نصاب النقود - 00:00:00ضَ
اذا بلغت النقود النصاب وحال عليها الحول فانها تجب فيها الزكاة. سواء كانت متحصلة من راتب او من غير ومقدارها ربع العشر. مقدار الزكاة ربع العشر من المبلغ الذي توفر لديك وحال عليه الحول وكان نصابا فاكثر تدفع منه ربع العشر اي اثنين ونصف في المئة في المئة اثنين ونصف - 00:00:20ضَ
هذا ربع العشر الله تعالى اعلم - 00:00:40ضَ