شرح آداب المشي إلى الصلاة {مكتمل}
شرح آداب المشي إلى الصلاة للإمام محمد بن عبد الوهاب(الجزء الثاني وعشرون) الشيخ المحدث عبدالله السعد
Transcription
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة وهم ثمانية لا يجوز صرفها الى غيرهم للاية الاول والثاني الفقراء والمساكين ولا يجوز السؤال - 00:00:01ضَ
وله ما يغنيه ولا بأس بمسألة شرب الماء. والاستعارة والاستقرار ويجب اطعام الطعام وكسوة العاري. فكل اسير. الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيان. ولا يجوز من ذوي القربى. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات. المطاعون في عشائرهم - 00:00:21ضَ
من كافر يرجى اسلامه او مسلم يرجى بعطيته وقوة ايمانه او اسلام نظيره او نصحه او لكف شره كرشوة. الخامس عقاب وهم المكاتبون ويجوز ان يفدى بها اسير مسلم بايدي الكفار لانه فك رقبة ويجوز ان يشتري منها رقبة يعتقها - 00:00:41ضَ
لعموم قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم المدينون وهم ظربان. احدهما من غرم الاصلاح ذات البين. وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة الثاني من استدان لنفسه في مباح. السابع في سبيل الله وهم الغزاة. فيدفع لهم في كفاية غزوهم. ويوم اغناهم. والحج في سبيل الله - 00:01:01ضَ
الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله الى بلده فيعطي فيعطى ما ما يوصله اليه ولو مع غناه ببلد وان ادعى الفقر من لا يعرف بالغناء قبل قوله. وان كان جلدا وعرف له كسب لم يجز اعطاؤه. وان لم - 00:01:21ضَ
له كسب اعطي بعد اخباره انه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وان كان الاجنبي احوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد ولا ويحابي بها قريبا ولا يستخدم بها احدا ولا يقي بها ماله وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا افضل وكذلك في الصحة وبطيب - 00:01:41ضَ
بنفس وفي رمضان في صلى الله عليه واله وسلم وفي اوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة وهي على القريب صدقة وصلة ولا سيما العداوة لقوله صلى الله عليه واله وسلم وان تصل من قطعك ثم الجار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب ومن اشتدت حاجته لقوله - 00:02:01ضَ
ومسكينا ذا متربة ولا يتصدق بما يضره او يضر غريمه او من تلزمه مؤنته ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق والا لم يجز ويحجر عليه ويكره لمن لا صبر له على - 00:02:21ضَ
اينقص نفسه عن الكفاية التامة ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه وشيء استحب له ان يمضيه وكان عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث - 00:02:41ضَ
يتصدق به واقبلها جهد المقل ولا يعارضه خبر خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين - 00:03:01ضَ
اما بعد فقال المصلط رحمه الله تعالى باب اهل الزكاة اي الذين يعطون من الزكاة والذين يستحقون الاخذ من الزكاة. وهم ثمانية كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه. وسوف - 00:03:21ضَ
في ذكر هؤلاء الثمانية بالتفصيل باذن الله. قال لا يجوز صرفها الى غيرهم. اي الى غير هؤلاء ثمانية لان الله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية - 00:03:41ضَ
فخص ربنا عز وجل الزكاة بهؤلاء الثمانية. اذا لا يعطى غيرهم من هذه الزكاة. لان الله عز وجل انما خص بها هؤلاء الثمانية. قال الاول والثاني الفقراء والمساكين. كما ذكر ربنا عز وجل - 00:04:01ضَ
والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه هذا هو الفقير الذي لا يجد ما يكفيه هذا هو الفقير وقد اختلف اهل العلم في الفور ما بين الفقير والمسكين. فقال جمع من اهل العلم ان - 00:04:21ضَ
الفقير اشد حاجة من المسكين. فقال الفقير الذي لا يجد ما يكفيه اصلا او يجد اقل من نصف الكفاية قالوا يجد اقل من نصف الكفاية. قال واما المسكين فهو اقل حاجة من الفقير. هو محتاج - 00:04:41ضَ
لكنه اقل حاجة من الفقير. فيجد اكثر من نصف الكفاية. ما يجد تمام الكفاية ان وجد تمام الكفاية هذا غني لكن لا يجد تمام الكفاية يجد النص اكثر او نحو ذلك فقالوا هذا هو المسكين وبعض اهل العلم قال - 00:05:01ضَ
ان الصحيح بالعكس ان المسكين اشد حاجة من الفقير. نعم. والاقرب والله اعلم ان الفقير اشد من المسكين لان الله عز وجل بدأ به. لان الله عز وجل بدأ به وهذا القول هو المشهور نعم. وكلاهما - 00:05:21ضَ
يشتركان في الحاجة والاشياء التي يحتاج اليها الانسان تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول هو الطعام والشراب فاذا لم يجد الانسان الطعام او لم يجد الشراب فيجب ان يعطى من الزكاة يجب ان يعطى من الزكاة. نعم ما يجد ما يستوي عورته يجب ان يعطى من الزكاة حتى يشتري ماء - 00:05:41ضَ
اه يستر عورته. نعم. فالقسم الاول للضروريات. هذا يعطى من الزكاة. القسم الثاني الحاجيات هي دون الضروريات ليست ضروريات وانما حاجة يحتاج اليها الانسان. نعم. ومثال على ذلك مثلا الثلاجة - 00:06:11ضَ
ان تعتبر حاجة لكن ليست ضرورة ليست هي مثل الطعام والشراب. مثلا الغسالة حاجة لكن ليست هي ضرورة ايضا هذا يعطى من الزكاة. هذا ايضا يعطى من الزكاة. نعم. القسم الثالث هي الكماليات. القسم الثالث هي الكماليات - 00:06:31ضَ
الانسان عنده ملابس يريد زيادة انسان عنده طعام يبيد احسن وافخم من هذا الطعام الذي عنده فالقسم الثالث لا يعطون من الزكاة. اذا فيما يتعلق بالكماليات لا يعطى الانسان من الزكاة. وانما يعطى فيما يتعلق بالحاجيات التي - 00:06:51ضَ
اليها وفيما يتعلق بالضروريات. فنعم هنا يعطى من الزكاة. واما الكماليات الانسان كما تقدم عنده ملابس احسن او يبيد زيادة انسان عنده طعام يبيد احسن او يبيد زيادة بعده عندما يكفيه فهذه كماليات هذي لا - 00:07:11ضَ
يعطى من الزكاة. وفي الحقيقة ان انفاق الزكاة احيانا او كثيرا يحصل خطأ في انفاق الزكاة فيعطى من ليس اهلا للزكاة. انسان غني انسان عندما يكفيه يعطى من الزكاة. وبعض الناس لا يدري انه غني - 00:07:31ضَ
وانه عنده ما يكفيه يريد زيادة عنده ملابس لكن يبيد زيادة عنده طعام يكفيه يبيد ايضا زيادة ويبيد افخم ويبيد احسن فمثل هذا ما يعطى من الزكاة ويبين له انه ليس له حق في الزكاة وانما الزكاة تكون للشخص المفطر كأن يكون ما عند الله - 00:07:51ضَ
لا طعام ولا شراب او ما عنده لباس يستر عورته او فيما يتعلق بالاشياء الحادية. كما ذكرت قبل قليل. واما الكماليات فلا ايعطى الانسان من الزكاة؟ نعم الخلاصة ان الفقير والمسكين هم من اصحاب الزكاة والجامع بينهم - 00:08:11ضَ
ما هو عدم وجود ما يكفي وعرفنا ما المقصود بالكفاية؟ نعم قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه. ما يجوز الانسان ان يسأل وعنده ما يغنيه بل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. عندما الانسان يسأل الناس وعندما يغنيه هذا يعتبر كبير - 00:08:31ضَ
ومن كبائر الذنوب والدليل على ذلك ما جاء من الاحاديث في ذم وفيها الوعيد على من سأل وعندما يكفيه قال ولا بأس بمسألة شرب الماء هذا ليس من المسألة المذمومة طلب الماء هذا ليس من قبيل المسألة المذمومة بل - 00:08:51ضَ
هذا جائز نعم يعني مثلا انسان يستطيع ان يذهب الى بيته ويشرب من بيته او يستطيع انه يشتري الماء لكنه سأل سأل جواب الطبيب سأل واحد من الناس هو في مكان وطلب من عنده اني اعطيه ماء فهذا لا بأس به هذا ليس فيه شيء. نعم لان هذا لا - 00:09:11ضَ
في السؤال المذموم وهذا شيء معروف شيء من شيء معروف ومتعارف عليه. قال والاستعاظة اي ان الاستعاظة لا تدخل في السؤال المذموم انسى انت سعى وكتابا عندك كتب واستعار كتاب ليس موجودا عنده يطلع عليه ثم يضجعه ولا - 00:09:31ضَ
سعى بسيارة سيارته مثلا في التصليح فاستعن سيارة من زميله او جاره هذا لا بأس به هذا لا بأس به وليس من السؤال المذموم والاستقراب وهو طلب القبض فايضا هذا ليس من السؤال المذموم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام توفي ودوعة - 00:09:51ضَ
مطهونة عند يهودي استخرج من هذا اليهودي اصواع من شعير وضهن درعة عليه الصلاة والسلام فتوفي ودوعا مرهونة عند اليهودي فالاستفراظ هذا ليس من السؤال المذموم. قال ويجب اطعام الجائع وكسوة العابي وفك الاسير. اي يجب - 00:10:11ضَ
من الزكاة ان نطعم الجائع كما تقدم انسان جائع وليس عنده ما يشتوي وليس عنده من الطعام ما يسد جوعته فيعطى من الزكاة وكذلك العادي. ايضا نعطيه من الزكاة ما يستر عورته يستوي به حتى يستر عورته او نعطيه من - 00:10:31ضَ
ما يصدر به عورته. قال وفك الاسير. الاسير ايضا يفك من اموال الزكاة. لان داخل ضمن او وقاض داخل ضمن او وقاب فيدفع من الزكاة ما يفك او ما يفك به اسر المسلم - 00:10:51ضَ
ويجب على المسلمين ان يفكوا اسراهم يجب وجوبا على المسلمين ان يفكوا اسراهم ولا يجوز لهم ان يتركوا بل هذا حرام عليهم والحرام طبعا يقع على من له حكم وسلطة اذا تخلف عن فك اسرى المسلمين يجب عليه - 00:11:11ضَ
ان يسعى الى افتكاك اسرى المسلمين. نعم بل حتى اهل الذمة اهل الذمة الذين اعطوا ذمة الله وذمة ورسوله وهم داخلين في الدولة الاسلامية لو اسروا ايظا يجب افتكاك اسرارهم فكيف بالمسلمين؟ فيجب ان - 00:11:31ضَ
فك اسرى المسلمين ويدفع من الزكاة يفك الاسواق. قال الثالث العاملون عليها. نعم. والعاملون عليها يختلفون عن الفقراء والمساكين. وذلك ان العاملين عليها يعطون مع غناهم. لكن بشرط ان يكونوا من العاملين. قال من هم العاملون؟ قال كجابن يجبي الزكاة وكاتب يسجل اه مقدار الزكاة وما - 00:11:51ضَ
دخل وما شابه ذلك وعداد يعد ما تجب آآ الزكاة على فلان كم عليه عليه مثلا خمسة من الابل من الابل خمسا من الغنم عليه كذا وكذا من الاموال من آآ الثمار وما شابه ذلك نعم قال وكيال يكيل الاصوات - 00:12:21ضَ
وزكاة الثمار نعم فهؤلاء من العاملين عليها فيعطون من الزكاة لان الله عز وجل ذكر العاملين نعم واعطاؤهم من الزكاة يكون على قسمين اما ان الامام امام المسلمين يستأجرهم بقدر - 00:12:41ضَ
معلوم يقول مثلا لكم الف ريال او الفين ريال يستعجبهم بقدر معلوم من المال او ينفلهم بدون استعجاب يعني بعد انتهوا من جبل الزكاة اعطاهم نسبة منها. نعم. قال ولا يجوز من ذوي القربى والمقصود بذوي القربى هنا - 00:13:01ضَ
والله اعلم هم بنو هاشم. لا يجوز ان يكون من العاملين عليها من بني هاشم. لان الصدقة محومة عليهم لان محرمة عليهم. وعندما طلب ابو غافع ان يخرج نعم او طلب من ابي رافع ان يخرج في جباية - 00:13:21ضَ
الزكاة وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ابو رافع استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأذن له وقال مولى القوم منهم فبنو هاشم لا يجوز ان يعطوا من الزكاة اذا لا يكونون من العاملين - 00:13:41ضَ
علينا نعم قال والله دعى المؤلفة قلوبهم فالمؤلفة قلوبهم هؤلاء يعطون من الزكاة قال وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى اسلامهم. اذا هم من لهم جاه ومنصب ومكانة هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم وهم اصناف مثلا كافر يرجى اسلامه يعطى من الزكاة - 00:14:01ضَ
يسلم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفخر. ويعطي احيانا غنم ما بين جبلين ويعطي احيانا مئة من الابل كل هذا توظيبا لهؤلاء الكفار بالاسلام او توغيبا لهؤلاء بالثبات على - 00:14:31ضَ
اسلام نعم اذا من هؤلاء كافر يرجى اسلامه يعطى من الزكاة حتى لعله يسلم. نعم. قال او مسلم يرجى بعطيته قوة ايمانه. المسلم ليس بقوي الايمان يعطى من الزكاة حتى يقوى ايمانه. وحتى يثبت - 00:14:51ضَ
على هذا الدين مثل ما اعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام ابو سفيان صخرو بن حرب واعطى كذلك ايضا عيينة بن حصن الفزاوي وابن حابس التميمي وغيره اعطاهم حتى يثبت الاسلام في قلوبهم ويقوى الايمان في نفوسهم. نعم قال او اسلام نظير - 00:15:11ضَ
ونعطي هذا من الزكاة حتى نظيره يسلم. فاذا رأى هذا الكافر النظير وهو مقابله اعطي من الزكاة فلعل يسلم فيعطى من الزكاة لعله يسلم بسبب اعطاء نظيرة فيعطى عندئذ من - 00:15:31ضَ
من اجل تأليف قلبه. نعم. قال او لكب شوبه كغشوة. او كرشوة. نعم. جاء فهو يخشى من شوبه انه يقتل المسلمين او يجتمع على حوض المسلمين وقتال المسلمين فيعطى من الزكاة حتى يكف شوه - 00:15:51ضَ
ولا يجتمع مع باقي الكفار على حرب المسلمين. نعم. فكل هؤلاء يعطون من الزكاة بالنسبة للمؤلفة قلوبهم هؤلاء يعطون عند الحاجة. يعني مثلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ما اعطى المؤلفة قلوبهم - 00:16:11ضَ
لماذا؟ لان الاسلام اصبح قوي ولا حاجة لهؤلاء. لان الاسلام اصبح قوي ولا حاجة لهؤلاء فلذلك ما اعطاهم. وليس معنى هذا سقوط ذلك لا وانما هذا الامر عند الحاجة وتبع المصلحة عند الحاجة وتبع المصلحة. قال الخامس العقاب وهم المكاتبون. نعم - 00:16:31ضَ
انسى المملوك وطلب من سيده ان يعتقه فاشترط السيد مبلغ من المال فهذا يسمى مكافحة. نعم فهذا يسمى مكاتب فيعطى من الزكاة هذا المكاتب حتى يسدد الدين الذي عليه لسيده حتى - 00:16:51ضَ
عتق فيعطى من الزكاة قال ويجوز ان يهدى بها اسير مسلم بايدي الكفار لانه فك رقبة كما تقدم. قال ويجوز ان يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. نعم. ايضا يجوز ان يشترى بالزكاة رقبة - 00:17:11ضَ
حتى يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب يشتهي من الزكاة بمال الزكاة واقام مملوكة حتى يعتقها لان هذا داخل وفي الرقاب. قال السادس الغارمون. وهم المدينون. نعم. قال وهم طردان. اذا الغارمون هم المدينون - 00:17:31ضَ
الذين عليهم مال وهذا الدين على خصمين. قال احدهما من رمى لاصلاح ذات البين. وهو من تحمل مالا تسكين فتنة هذا الضرب الاول وقعت فتنة بين قبيلتين او بين حيين فحصل فتنة وحصل تلاف مال - 00:17:51ضَ
فسعى بعض اهل الخير في الصلح بينهم وتحمل بعضهم اي بعض المصلحين تحمل دفع الديات وتحمل اعطاء المال لمن اتلف ماله بسبب هذه الفتنة واثناء هذه الفتنة تحمل ذلك فهذا يعطى من - 00:18:11ضَ
الزكاة هذا يعطى من الزكاة لان عمله عمل عظيم وهو السعي في اصلاح في الاصلاح بين المسلمين وتحمل هذه وكثيرا ما تكون هذه الاموال كثيرة فيعطى من الزكاة. حتى يشجع على فعله ويشكر على حسن مقصده - 00:18:31ضَ
حتى الناس يتشجعون في تحمل الحملات التي فيها اصلاح ما بين المسلمين. نعم. قال الثاني من استدان لنفسه في مباح هذا الضرب الثاني من الغارمين. انسان استدعى لامر محتاج هو اليه فهذا يعتبر - 00:18:51ضَ
فاذا كان ما عنده ما يسدد به هذا الدين فيعطى. اذا كان ما عنده ما يسدد به هذا الدين فيعطى. اما اذا كان عنده فلا يعطى اذا كان عنده ما يعطى واما اذا لم يكن عنده انسان عليه دين وهو فقير ما عنده ما يسدد هذا الدين فيعطى من الزكاة لكي يسدد دينه. نعم - 00:19:11ضَ
قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة فيدفع اليهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم نعم الصنف السابع من الاصناف الثمانية هم الغزاة الذين يجاهدون لاعلاء كلمة الدين وللدفاع عن بيضة المسلمين ولحماية - 00:19:31ضَ
في اعراضهم فهؤلاء يعطون من الزكاة من اجل ان يجهزوا للغزو من اجل ان يستعملوا هذا المال في تجهيزهم للغزو ذهابا وايابا. وهؤلاء لا يجوز لهم ان يصرفوا هذا المال في غير الغزو - 00:19:51ضَ
الاصناف الثمانية هؤلاء على قسمين القسم الاول اذا اعطي الزكاة فملكها فيصبح ففي حاجاته القسم الثاني من يعطى الزكاة ولا يصرفها الا فيما اعطي له. ومن ذلك الغزاة. انسان غازي اعطي من الزكاة - 00:20:11ضَ
ما يصرف هذا المال في حاجات اخرى لا يصرفه في تجهيز غزوة من عتاد وما شابه ذلك ذهابا وايابا لا يسلك هذا المال في شيء اخر ليس هو مثل الفقير او المسكين. ولذلك يعطى وان كان غنيا. ولذلك يعطى وان كان غنيا - 00:20:31ضَ
وهذا مثل كما تقدم العاملين عليها فيعطون وان كانوا اغنياء. يعطون وان كانوا اغنياء لكن بالنسبة للغازي لا ينفقه الا في القضية التي اعطي من اجلها. وهو فيما يتعلق بالغزو لا ينفق في شيء اخر. نعم. قال ولو مع غناهم كما تقدم - 00:20:51ضَ
ولو مع غناهم قال والحج في سبيل الله. ايضا يعتبر الحج من سبيل الله. كيف ذلك؟ انسان ان يحج ولا عنده واحدة حتى يحج عليها ما عنده اجود السيارة حتى يذهب بها فيعطى من الزكاة يعطى من الزكاة - 00:21:11ضَ
لحج او عمرة ويعتبر الحج في سبيل الله. والدليل على هذا ان الرسول عليه الصلاة والسلام سأل امرأة لماذا لم تحج قالت ليس عندنا ما نحج عليه عندنا بعير واوقف زوجها في سبيل الله. فقال عليه الصلاة والسلام الحج من سبيل الله. قال الحج من سبيل - 00:21:31ضَ
نعم وذهب بعض اهل العلم الى ان المقصود في سبيل الله كل ما كان في مصالح المسلمين يعني بناء المستشفيات انشاء المدارس بناء الجسور اعمار الطرق وما شابه ذلك جعل هذا كله في سبيل الله - 00:21:51ضَ
وذهب الجمهور الى ان المقصود في سبيل الله هم الغزاة المجاهدون فقط دون غيرهم. نعم. وذهب بعض اهل العلم توسط ما بين ما بين هذين القولين فجعل الحج ايضا في سبيل الله لصحة الدليل الذي جاء فيه. قال وايضا - 00:22:11ضَ
طلب العلم ايضا والدعوة الى الله يصرف من الزكاة على الدعوة الى الله جل وعلا لانها نوع من الجهاد في سبيل الله فيصرف من الزكاة فيما يتعلق بالدعوة في اوشال دعاة في كذلك ايضا شراء كتب في الدعوة وما شابه ذلك - 00:22:31ضَ
وهذا ما ذهب اليه الشيخ محمد ابن ابراهيم ال الشيخ رحمه الله ذهب الى هذا القول نعم قال الثامن ابن السبيل وهو المنقطع به الذي ليس له معه ما يوصله الى بلده. واحد شافه ضاعت نفقته او حصل له مثلا حادث - 00:22:51ضَ
واحتاج هذا الحادث الى نفقة اكثر مما معه فهذا هو ابن السبيل هذا هو ابن السبيل فهذا يعطى من اجل ان يرجع الى بلده يعطى من الصدقة او من الزكاة حتى يرجع الى بلده. هذا هو المقصود بابن السبيل. قال فيعطى ما يوصله اليه الى بلد - 00:23:11ضَ
ولو مع غناه ببلده حتى لو كان هو في بلده غنيا لكن الان ليس معه انقطعت به النفقة فيعطى حتى يصل الى بلده ولا هذا الشيء الذي اعطي نعم قال وان ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله انسان ما - 00:23:31ضَ
بالغنى وادعى الفقر انه محتاج هذا يعطى يقبل قوله لماذا؟ لان علينا حنا بالظاهر ما ندري عن ما في الباطن ولا عندنا دليل انه غني وهو قد طلب وسأل وادع الفقر فيعطى. نعم قال وان كان جلدا وان كان قويا. وعرف له كسب نعم - 00:23:51ضَ
قال وان كان جلدا وعرف له كسب اذا كان جلد قوي وعرف له كسب لم يجز اعطاؤه لا لان هذا الانسان اولا قوي وعنده كسب احيانا يكون انسان قوي ولا عنده فهذا يعطى اما اذا كان هو قوي وعنده كسب يستطيع انه يكسب بنفسه - 00:24:11ضَ
وعنده عمل عمل متوفر وموجود فهذا ما يعطى في هذه الحالة. قال وان لم يعرض له كسب يعني هو جلد لكن ما عرف له ما عنده وظيفة ما عنده عمل اعطي بعد اخباره انه لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ولا - 00:24:31ضَ
قويا مكتسب هذا نص حديث صحيح انه الرسول عليه الصلاة والسلام قال اثنين يسألونه الصدقة فرآهم جلدين قويين فقال عليه الصلاة والسلام لا حظ هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب او كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقوي والغني المغتصب - 00:24:51ضَ
نعم هذي لا يعطون او هؤلاء لا يعطون من الزكاة الغني لغناه القوي المكتسب لانه مكتسب. قال وان كان الاجنبي احوج لا يعطى الطبيب ويمنع البعيد. نعم. انسان عنده طبيب محتاج شخص اخر ليس بطبيب - 00:25:11ضَ
وهو اشد حاجة وهو اشد حاجة. ولا عنده من الزكاة الا ما يكفي احدهما. سيعطي من كان الحاجة تعطي من كان اشد حاجة والحكمة في هذا لان الثاني اشد حاجة فيعطى اللي اشد حاجة يبدأ بها ان كان عنده زيادة فيعطي - 00:25:31ضَ
الذي بعده وهكذا نعم قال ولا يحابي بها طبيبا حاب طبيبة في ان اعطاه من الزكاة وهو غني هذا لا شك ولا يجوز هذا حرام ولا يجوز ولا تصح الزكاة في مثل هذه الحالة. قال ولا يستخدم بها احدا ما يستخدم بالزكاة احد بالناس - 00:25:51ضَ
ويعطيهم من الزكاة ويعملون عنده. هذا استخدم زكاته في هذه الحاجة التي هي تختص به. فمثل هذا ما يجوز لان واجب عليه ان يخرج هذه الزكاة هذا حق عليه. اذا كان يريد ان يستخدم ناس يعطيهم من ماله يأجوهم. يؤجرهم ويعطيهم من ماله حتى - 00:26:11ضَ
ينجزون له هذا العمل او يقومون بهذا الشيء وما شابه ذلك اما من الزكاة لا. لان الزكاة حق عليه يجب عليه ان يخرجه. لا يملكه لان ده حق الله عز وجل. نعم. قال ولا يقي بها ما له. ولا يقي بها مالا. الذي يبدو لي والله اعلم ان المصنف يقصد بذلك - 00:26:31ضَ
ان لا يخرج الزكاة بقصد وقاية ما لها. كيف ذلك؟ يخرج الزكاة ليس في سبيل الله وليس حقا عليه. وانما وجهة حتى يقي ماله من الافات لان من المعلوم ان المال الذي لا تقوي الزكاته معوض الافات ولمحق البركة - 00:26:51ضَ
لزواله فبعض الناس يخرج الزكاة من هذا الباب. يخرج الزكاة من هذا الباب حتى لا يذهب ماله تعوض للافات فيريد ان يقي ماله ولا يخرجها لله عز وجل وانها حق واجب عليه هو ما يخرجها - 00:27:11ضَ
لعذاب الله ولسخط الله وانما يخرجها من اجل ان يقي ماله فقط من الافات وما شابه ذلك هذا لا يجوز ازازة حرام ولا يجوز بل لا بد ان يكون قصده وجه الله. ويؤدي هذا الحق الذي اوجبه الله عز وجل عليه. قال وصدقة التطوع - 00:27:31ضَ
كل وقت نعم صدقة التطوع ليس لها وقت معين بل في كل وقت وحين. ولذلك الله عز الذكر عن المؤمنين بانهم ينفقون اموالهم شغل وعلانية وينفقون اموالهم بالليل والنهار. فالصدقة ليس لها وقت محدد. قال - 00:27:51ضَ
سوف يأتي احسن الاوقات للصدقة قال وسوا افضل اعطاء الصدقة بالسوء لا شك ان هذا افضل من اعلانها ان تبدوا الصدقات فنعم هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فالافظل ان الانسان يسر بالصدقة. قال - 00:28:11ضَ
كذلك في الصحة في حال الصحة يكون تكون الصدقة افضل من ان يخرجها في حال المرض. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فقال ان تتصدق وانت صحيح شحيح. هذي افضل افضل من ان الانسان اذا كان مريضا تصدق. نعم - 00:28:31ضَ
لان في حالة المرض هو خلاص يرجو يرجو رحمة الله ويخشى الهلاك. اما في حالة الصحة يكون ابعد عن ذلك فيما يتعلق يعني يوجه الحياة يرجو البقاء. فلا شك فاجأ في حالة الصحة افضل. قال وبطيب نفس عندما الانسان يخرج - 00:28:51ضَ
صدقة بطيب نفس هذا افضل من ان يخرجها بضيق نفس. قال وفي رمضان افضل الصدقة في رمضان افضل. قال لفعله صلى الله عليه وسلم مما جاء في حديث ابن عباس - 00:29:11ضَ
رواه البخاري انه الرسول عليه الصلاة والسلام كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان. قال وفي اوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة عندما يكون هناك حاجة وفقر ومجاعة فيكون اخراج الصدقة افضل. قال وهي على الطبيب صدقة وصلة. الانسان عندما - 00:29:21ضَ
اما على طبيب او انسان بعيد. انا البعيد هذه صدقة. على القريب صدقة وصلة. نعم. قال ولا سيما مع العداوة ان كان هناك طبيب بينهما عداوة او شخص فقير بينه وبينه عداوة فالصدقة عليه اولى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وان تصل من - 00:29:41ضَ
قطعك؟ نعم. قال ثم لقوله تعالى والجائز القربى والجار الجنب. نعم. فلا شك ان الجائزة له حقوق عطاء ان كان فقيرا اولى من عطاء البعيد. قال ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى او مسكينا ذا متربة. كما تقدم اللي - 00:30:01ضَ
متى اشد اعطاءه اولى من اعطاء من كانت حاجته اخف الا اذا كان الانسان عنده من المال ما يعطي الاول والثاني فهذا طيب قال ولا يتصدق بما يضره او يضر غريمة. نعم لا يتصدق الانسان بحيث يتضور بسبب هذه الصدقة - 00:30:21ضَ
نعم مثلا يمنع اولاده ما يعطيهم فيتظرب بذلك لا هو نفسه اولى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ان الانسان اذا كان عنده دينار فقال ابدأ بنفسك. فان فضل عن نفسك لزوجك ولاولادك وهكذا. او كما قال عليه - 00:30:41ضَ
الصلاة والسلام. نعم قال او يضر قديمة قديمة الذي يطلبه. لا يدخل انسان عليه دين وهذا الدين بعد اسبوع دام متصدق وتصدق عندما حل الدين بعد اسبوع ما عنده ما يسدد للغريب اذا هذا نعم هذا ممنوع اعطاء غويمك - 00:31:01ضَ
الذي يطلبك اولى من ان تتصدق في هذه الحالة. قال او من تلزمه من تلزمه مؤنته. نعم الذي يلزم مؤنتة اي الانفاق عليه من اولاد ومن زوجة ومن مملوكين او يبقى الانفاق عليهم هذا اولى ومطلوب - 00:31:21ضَ
وواجب ان كان ان كنت قادرا ثم بعد ذلك اذا جاك اعطى وتصدق. نعم. قال ومن اراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه عند كسب يكفيه. يعني انسان عنده حرفة وعنده مال وتصدق به كله. هو - 00:31:41ضَ
يعمل بكرة يعمل غدا حتى آآ يكتسب وينفق على اهله واولاده. قال وعلم من نفسه حسن التوكل عند قوة عند قوة يقين وحسن توكل استحب له استحب له ان ينفق ما له كله. قال لقصة الصديق ابو بكر رضي الله عنه في - 00:32:01ضَ
من المواد اتى بماله كله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما شخص اخر جاء له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اعطاه مقدار من الذهب قدر البيضة قال هذه كل ما عمت فاعرض عنا عليه الصلاة والسلام جهل من الجهة الاخرى فاعرض عنه جهل من الجهة الثالثة فاخذه وحذفها به - 00:32:21ضَ
ولو اصابه لاوجعه فانكر عليه عليه الصلاة والسلام. لان هذا الانسان ما عنده ما يملك الا هذا المقدار. عرف الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ابو بكر ولا مثل عمر رضي الله تعالى عنهما فهذا لا هذا خطأ انه يتصدق ويترك نفسه هذا ممنوع مثل هذا - 00:32:41ضَ
ممنوع اما اذا كان حالا مثل الصديق فهذا مستحب وطيب هذا دليل على قوة الايمان وحسن التوكل. قال والا لم يجلس ويحجر عليه يحجب عليه في ماله لان لا ينفق او يترك اهله نفسه. قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة. الناس - 00:33:01ضَ
فمن كان ليس عنده صبر على الضيق على ضيق العيش وتحمل ضيق العيش والتقشف فهذا يكره له ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة لانه ما عنده صبر قال ويحرم المن في الصدقة لقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن - 00:33:21ضَ
والاذى فالانسان يمون على شخص يقول تصدقت عليك وكذا وكذا هذا حرام ولا يجوز بل هو كما ذكر المصنف ذكر ان هذا كبيرة قال ثوابها ثواب الصدقة ومن اخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له ان ان يمضيه مثال على هذا - 00:33:41ضَ
ما جاء في قصة عمرو ابن العاص رضي الله عنه كان اذا اخرج طعاما لسائل فلم يجده. انسان وعد شخص انه بيعطيه الف ريال وبيعطيه طعام ولا لا ترجعها الى مالك. اعطاه لفقير اخر اعطه لمسكين اخر. اعطه لمحتاج اخر لانك انت اخرجته في سبيل الله - 00:34:01ضَ
نعم هذا المقصود بقوله استحب له ان يمضيه. قال ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث لقوله تعالى تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين ان لم تغمضوا فيه. فالخبيث لا يتصدق منه الإنسان. قال هو افضلها - 00:34:21ضَ
الجهد المقل نعم طبعا بالنسبة للخبيث الانسان لا ينفق من الخبيث الا اللهم انسان ما عنده الا هذا الشيء عنده ثياب بالية ما عنده الا ذلك وهناك من منها فليعطيه اياه. فليعطيها لمن يستفيد منها. نعم. قال وافضلها جهد مقن اي افضل الصدقة. قال ولا يعارضه - 00:34:41ضَ
خبر خير الصدقة او خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى نعم هذا حديث وهو افضل الصدقة جهد المقل. هذا حديث رواه ابو داوود من حديث هليت عن ابي الزبير عن يحيى بن جعدة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن افضل الصدقة او قال افضل الصدقة جهد مقل - 00:35:01ضَ
وابدأ بمن تعود نعم وعندنا حديث اخر ان افضل الصدقة ما كان عن طهو غنى فهذان الحديثان ليس بينهما تعارض. كيف الجمع بينهما؟ قال جهد مقل بعد حاجة عياله نعم - 00:35:25ضَ
عندنا شخصين عندنا انسان يملك مليون واخرج من عنده عشرة الاف ولا مئة الف وعندنا ثاني يملك الف واخرج من هذا الالف مثلا خمس مئة فالثاني اكثر اجر. الثاني اكثر اجر واعظم ثواب - 00:35:43ضَ
وكما جاء في الحديث جهد مقل لان هذا الذي يملكه هذا الذي يملكه نعم فالجمع بين الحديثين بالنسبة لجهد المقل يعني الذي ما يجد الا القليل بعد كفاية حاجته بعد كفاية حاجته - 00:36:07ضَ
وحاجة من يمونه فاذا كان يكفي حاجته وحاجة من يمونه يصبح غني. فاذا خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء نعم نأتي الى كتاب الصيام وهو الركن الرابع من اركان الاسلام. قال صوم رمضان احد اركان الاسلام فهو ركن واقع - 00:36:25ضَ
قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع رمضانات لانه فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة. فحتى توفي صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام قال ويستحب تغائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان. لان الشهر انما يثبت برؤية الهلال او باكمال العدة باكمال عدة شعبان - 00:36:45ضَ
ثلاثين يوما نعم. فيستحب قضاء الهلال حتى يعرض آآ دخول شهر رمظان قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله. اذا رؤيا الهلال يجب على المسلمين ان يصوموا رمضان لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه - 00:37:05ضَ
فان لم ير مع الصحو اكمل ثلاثين يوما ثم صامه. ما تراءوا الهلال وكان كانت السماء صحو فلم يرون الهلال فعليهم اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما كما جاء في حديث ابن عمر وحديث ابي هريرة - 00:37:30ضَ
نعم قال بغير خلاف ما في خلاف بين المسلمين في هاتين القظيتين. قال واذا رأى الهلال كبر ثلاثا نعم طبعا الخلاف بينهم اذا حال دون رؤية الهلال غيب او قطر يعني ليلة الثلاثين كانت السماء - 00:37:46ضَ
غائمة فذهب بعض اهل العلم الى وجوب صوم آآ وجوب صوم هذا اليوم او وجوب نهار وجوب صوم نهار هذه الليلة. وجوب صوم نهار هذه الليلة التي حال دون رؤية الهلال فيها - 00:38:10ضَ
اوقته وهذا هو المشهور عند من تأخر من الحنابلة يعني منطبقة القاضي ابو يعلى او ومن اتى من بعده. واما الامام احمد رحمه الله فاستحب الصيام احتياطا. ولم يوجب الصيام - 00:38:33ضَ
يوجب الصيام كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية الصحيح انه لا يجوز صيام هذا اليوم على انه من رمضان لانه الرسول عليه الصلاة والسلام امرنا برؤية الهلال فاذا ما رأيناه يكمل العدة ثلاثين يوما - 00:38:51ضَ
سوى حال دون منظره شيء او لم يحدث كما جاء في ذلك النصوص نعم قال واذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والاسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله هلال خير - 00:39:10ضَ
نعم هذا الحديث لا يصح هذا الحديث لا يصح له طرق كثيرة ولا يصح منها شيء وخطوكم كثيرا موصلة وموصولة ولا يصح منها شيء كما ذكره ابو داوود انه ما يصح شيء - 00:39:28ضَ
وانما الذي صح عند الحاكم وغيره من حديث عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة استعيذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقف نضع لبلال وقال استعيذي بالله من شر هذا الغاسق اذا وقب - 00:39:42ضَ
واما اللهم هل علينا باليمن والايمان والسلامة والاسلام. هذا الحديث ضعيف ولا يصح بعض اهل العلم انه ما يصح كما قال ابو داوود قال ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن اكثر العلماء. في دخول الشهر يكتفى بواحد. اذا وجد - 00:39:59ضَ
اكثر من واحد فبه هو نعمة وجد اثنين ثلاثة اربعة هذا احسن. لكن اذا لم يوجد الا واحد في دخول الشهر يكتفى به لحديث ابن عمر الذي رواه ابو داوود وغيره ان الناس تفاعل الهلال فرأيته فاخبرته الرسول عليه الصلاة والسلام فصامه وامر الناس بصيامه - 00:40:19ضَ
فهذا الحديث فيه انه الرسول عليه الصلاة والسلام اخذ بقول او برؤية ابن عمر واما حديث العباس ان اعوابي اه رأى الهلال فجاء له الرسول عليه الصلاة والسلام واخبره فقال اتشهد ان لا اله الا الله وان محمد - 00:40:39ضَ
رسول الله قال نعم فامر بلال بان ينادي ببلاد الناس بالصيام او يأمرهم بالصيام فهذا الحديث لا يصح لقب انه موسى كما اشاروا الى ذلك او كما ذكر ذلك ابو عيسى الترمذي - 00:40:57ضَ
من حديث عن عكرمة عن ابن عباس وهو تكلم فيها وقد اختلف على سماك فمنهم من اوشى ومنهم من وصله والافضل انه مبتل قال وان رآه وحده وردت شهادته نعم - 00:41:12ضَ
واما فيما يتعلق بخروج الشهب فذهب جمع من اهل العلم الى انه لابد من رؤية اثنين لابد من رؤية اثنين. لما رواه النسائي والدعوطي وغيره من اشتراط اثنين نعم اذا رآه وحده ردت شهادته - 00:41:30ضَ
ماذا يفعل؟ قال لزمه الصوم ولا يفطر الا مع الناس هذا قول لبعض اهل العلم. والقول الثاني اذا رآه ردت شهادته انه ما يصوم لماذا لحديث عائشة وحديث ابي هريرة الصوم يوم تصومون - 00:41:50ضَ
والفطر يوم تفطرون او في رواية صوم يوم يصوم الناس فالصيام يوم يصوم الناس عندما يشتهر بين الناس ان غدا من رمضان فهنا نعم واما ببسه لوحده رآه ظدت شهادته فيقول انا بصوم - 00:42:13ضَ
اه صبيحة هذه الليلة وابى اقول ان واعتبره واعتبره من رمظان بينما الناس كلهم يقولون لا ان صبيحة هذه الليلة هو الثلاثين من شعبان ليس من رمضان فهنا ما يعتبر قولا - 00:42:34ضَ
هنا في هذه الحالة ما يصح لان الشهر انما سمي شهرا استهابا وهنا ما اشتهض حتى لغات حقيقة فاذا ردت شهادته فعليه ان يصوم مع الناس ويفطر مع الناس عليه ان يصوم مع الناس ويخطب مع الناس - 00:42:52ضَ
نعم مثال الطاولة مع الناس انسان صام في بلد وتأخروا في الصيام وجاء الى بلده او الى بلد اخر وهو قد اكمل الصلاتين وجاء عندما وصل عندهم الا هم في اليوم الثامن والعشرين - 00:43:11ضَ
فعليه ان يصوم معهم عليه ان يصوم معهم ولا يفطر. عليه ان يصوم معهم ولا يفطر او بالعكس. فيما يتعلق بالفطر نعم انسان مثلا صام ثمانية وعشرين يوم وجاء الى بلد وهم سابقين بصيام يوم او يومين - 00:43:35ضَ
فعليه ان يفطر معهم عليه ان يفطر معهم لان الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. لكن من صام ثمانية وعشرين يقظي يوم لان الشهر امه ثلاثين او تسعة وعشرين مو بثمانية وعشرين - 00:43:53ضَ
فيفطر معهم لان الناس يقولون عيد هو يقول لا هو هذا اليوم اليوم التاسع والعشرين من رمضان والناس صلوا صلاة العيد وايدوا فعليه ان يفطر معهم ويقضي يوما بدله نعم قال ولا يفطر الا مع الناس واذا رأى الهلال واذا رأى هلال شوال لم يفطر - 00:44:07ضَ
نعم وهلال شوال ردت شهادته فهذا لا يجوز له ان يخطئ عليه ان يصوم لان الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس قال والمسافر يفطر اذا فارق بيوت قريته. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر فائدة من ايام وفظل. انسان - 00:44:27ضَ
نعم فالمسافر عفوا يحق له الافطار المسافر. متى يخطب؟ من حين يعزم على السفر وان كان في بلده او اذا خرج وشرع في السفر هذا قولان لاهل العلم. هناك قول يقول اذا عزم على السفر - 00:44:48ضَ
يحق له ان يفطر قبل ان ينكب ويغادر بلده وجاء في ذلك حديث انس والقول الثاني وهو قول الجمهور انه لا يفطر حتى يشرع في السفر قالوا لان المصاب لا يترخص برخص السفر حتى يخرج عن بلده - 00:45:10ضَ
قصر الصلاة جمع الصلاة ما تكون الا بعد ان يخرج من بلده وهذا بالاتفاق. اما الصوم فيه خلاف والاقرب والله والقول الثاني انه لا يفطر حتى يخرج من بلده. واما حديث انس فوقع فيه بعض الاختلاف. هناك نعم قوام - 00:45:32ضَ
بعض اهل العلم ممن قوى هذا الحديث لكن وقع فيه بعض الاختلاف في مدنة ولعل العقب والله اعلم انه موقوف على انس هذا العقب انه الوقوف على ناس وكما تقدم ان الاصل ان الانسان ما يفطر حتى يخرج من بلده. الاصل ان الانسان لا يتوخس برخص السفر حتى يخرج - 00:45:52ضَ
وقد الانسان ينوي السفر الان فيفطر ثم لا يسافر وقد حدثني شخص من الاخوان انه افتى انسان هو يريد ان يسافر في الطائرة في بيته في رمظان ثم خرج وجا المطار ووجد الطائرة قد غادرت - 00:46:12ضَ
فله وله صام هذا اليوم. فالاصل والله اعلم ان الانسان لا يفتح حتى يخرج من بلده. نعم تفضلوا حديث انس الذي اشرت اليه هو ان انس رضي الله عنه اراد ان يسافر فكان ذلك في رمضان فدعا بطعام فاكل ثم - 00:46:32ضَ
وقيل له سنة قال سنة. قيل له سنة؟ قال سنة. نعم. وكما ذكرت الاقرب منا هذا الحديث والله اعلم لعل موقوف على اختلف في مبنى في متن هذا الحديث. نعم. قال نعم. قال والافضل له - 00:46:52ضَ
الصوم خروج من خلاف اكثر العلماء. اذا خرج الانسان وهو صائم خرج من بلده خرج مثلا ولا خرج بعد الزوال ذهب بعض اهل العلم الى ان عليه ان يكمل ولا يفطر. نعم - 00:47:12ضَ
والقول الثاني انه له الحق بالافطار وهذا هو الارجح له الحق ان يفطر لان الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا او على سفر ولم يخص مسافر دون مسافر بعض اهل العلم يحمل هذه الاية على ان الانسان اذا دخل عليه شهر رمظان - 00:47:32ضَ
هو مسافر نعم او طلع الفجر وهو مسافر بخلاف ما لو خرج بعد نصف النهار مثلا لكن لو قبلنا الاية شاملة للامرين لان الاية عامة لم تخص مسافر دون اخر. قال والحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او - 00:47:52ضَ
ولديهما ابيح لهما الفطر. اذا خافت على نفسها او خافت على ولدها فيباح لها الفطير لان بمنزلة المريض قال وان خافت على ولديهما فقط. نعم. ما خافتا على انفسهما وانما على ولديهما فقط. اطعمتا - 00:48:12ضَ
كل يوم المسكينة هذا مع القضاء. الاول اذا خافت على نفسها وولدها خافت على نفسها وولدها تفطر وتطغي المسألة الثانية ما خافت على نفسها خافت على ولدها فهنا تفطر وتكفر مع القضاء. نعم وهذه مسألة - 00:48:32ضَ
خلاف بين اهل العلم فيها خلاف بين اهل العلم معلوم. قال والمريض اذا خاف ضررا فوه صومه للاية الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر. فالمريض يحق له الفطر. لكن طبعا ليس ليس اي بغيظ. انسان - 00:48:52ضَ
اه عنده صداع خفيف او في في يده جرح فهذا لا يعق له الفطر وانما الذي يحق له الفطر الذي يشق عليه بالصيام او يتأخر ضوء المرض بسبب الصيام فهنا يحق له الفطر. نعم. ويكره اذا كان - 00:49:12ضَ
يكره له الصيام في هذه الحالة. قال ومن عجز عن الصوم كبر او مرض لا يرجى بره افطر واطعم عن كل يوم مسكينا. عند نوع اخر وهم كبار السن الذين يشق عليهم الصيام او المريض مرض لا يرجى ضوءه نسأل الله ان يعافينا واياكم من ذلك - 00:49:32ضَ
فهؤلاء يفطرون والقضاء ما يستطيعون. نعم فيطعمون عن كل يوم مسكين. يطعمون عن كل يوم مسكين كما اكتب ذلك ابن عباس وانس من الصحابة رضي الله عنهم. قال وان طال الى حلقه ذباب او - 00:49:52ضَ
او دخل الى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر اذا دخل هذه الاشياء بدون قصد هذا لا شك انه لا يكتب لانه لم يتعمد قال ولا يصح الصوم الواجب الا بنية من الليل ويصح صوم النفل بنية من النهاوي قبل الزوال وبعدها. الصيام كما - 00:50:12ضَ
اما فرض واما عليكم السلام سنة ليس بواجب. فيما يتعلق بالفرض لابد ان ينويه قبل الفجر اما بالنسبة للسنة يحق له ان ينوي الصيام من الضحى مثلا قبل الزوال او بعد الزوال انسان ما اكل - 00:50:32ضَ
ما نوى الصيام ولا اخطب ولا تردى ثم بدله قال ما عاد بقي الا القليل على غياب الشمس ابصوم هنا يصح صيامه يصح صيامه لكن الاجر متى يكتب له من حين نوى يكتب له علاج من حين نوى ليه؟ لماذا هذا التفريق بين الفوز والنفل - 00:50:52ضَ
الاحاديث التي فضت نعم جاء في الحديث حديث حفصة ان من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له هذا الحديث الصواب انه موقوف. ذهب بعض اهل العلم الى صحة رفعه. كالحاكم والخطابي. لكن كبار الحفاظ - 00:51:12ضَ
من احمد وغيرهم من كبار الحفاظ الى انه موقوف وهذا الصواب انه موقوف. وهذا قول حفصة وجاء ابن عمر ولم آآ يأتي عن غيره من الصحابة ما يخالفهم. واما بالنسبة للنفل فجاء في حديث عائشة الذي في مسلم - 00:51:32ضَ
انه الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قالت عائشة نعم كان يسأل عن الطعام فاذا لم يجد قال اني صائم واذا وجدت اكل عليه الصلاة والسلام وجاء عن جمع من الصحابة كانوا ينوون الصيام من المخاوف نعم قال باب ما يفسد الصوم اي نفطر - 00:51:52ضَ
قال من اكل او شرب يفسدان الصوم. او استعطى بدهن او غيره فوصل الى حلقه او احتقن نعم او استقام فقال نعم هذي تفطر الصائم. قال والاستعاظ هو حقن الانف. طبعا - 00:52:12ضَ
هناك منفذان طبيعيان للجوف الفم والانف. فاذا الانسان قطوا في انفه ووصل الى جوفه هذا افضل كما انه اذا شرب ولا قطر في فمه بلع ذلك فهذا ايضا يفطر. نعم - 00:52:32ضَ
قال واحتقن الحقنة الصواب انها لا تفطر الحقنة الصواب انها لا تفطر نعم هذي الحقنة اللي كانت معروفة من قبل هذي اللي كانت معروفة من قبل نعم. واما الحكم الان وهي الابرة فهذه فيها خلاف بين اهل العلم. اما الابر المغذية - 00:52:52ضَ
فهذه لا شك انها مفطرة او الصحيح انها مفطرة للابر المغذية. واما التي ليست بالمغذية فهناك خلاف بين اهل العلم ولحظة الانسان ان يدع ذلك في وقت الصيام خروجها من الخلاف. قال او استقى فقال نعم - 00:53:12ضَ
فيما يتعلق بالقيء الناس قسمة قسمان. القسم الاول هو الذي يستقي يتعمد فهذا عليه ان يقضي لان ما يتعمد الانسان القيء الا وهو مريض. ما يتعمد انسان ان يستقي الا هو وهو وهو لحاجة - 00:53:32ضَ
يدعوه الى ذلك لازمة وفي الغالب ما يفعل هذا الا ما قيل. فهذا عليه ان يقدر كما جاء في حديث ابي هريرة. الذي رواه النسائي ايوة وغيره. واما ان لا يتعمد ذلك وانما يغلبه. فهذا لا يقضي هذا لا يجب - 00:53:52ضَ
عليه القضاء وحديث ابي هريرة انه معلوم. حديث ابي هريرة الاقرب انه معلول. نعم قال او حجم او احتجم فسد صومه للحديث الواو تفطر الحاجم والمحجوم. وهذه مسألة ايضا فيها خلاف - 00:54:12ضَ
المطول بين اهل العلم هل الحجامة تفطر ولا ما تفطر؟ ومثل الحجامة التبويع بالدم والاقرب والله اعلم انها لا تفضل لثلاثة ادلة. الدليل الاول لحديث ثابت عن انس الذي رواه البخاري. قيل له كنتم تكرهون الحجامة على عهد - 00:54:32ضَ
لله قال لا الا من اجل الضعف. ولحديث حكم عن ابن عباس وهو في البخاري انه رسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو قائم واحتجم وهو وهو محرم يحتاج وهو صائم واحتجم وهو محرم. نعم وهذا - 00:54:52ضَ
الحديثان اصح من حديث والمحجوب. والامر الثاني الذي يدل على ذلك ما جاء بان حديث والحاجم المحجوم انه منسوخ وان هذا كان في اول الاسلام او بداية هذه الفريضة ثم بعد ذلك نسخ نعم والدليل - 00:55:12ضَ
ان اكثر الصحابة كانوا يرون ان الحجامة لا تفطر. انا راجعت من قبل فوجدت اكثر الصحابة والله اعلم كانوا يذهبون الى ان الحجاب لا تفطر الانسان انه ما يحتجم خروجه من الخلاف. هذا الاحوط. قال وله الاكل والشرب مع شك في طلوعه - 00:55:32ضَ
الفجر لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. نعم. عندنا حالتان الحالة الاولى ان الانسان يشك في طلوع الفجر فالاصل بقاء الليل فهنا يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر - 00:55:52ضَ
الة الثانية شك في غياب الشمس ما يجوز له ان يأكل او يشرب. لان الاصل بقاء ماذا؟ الاصل بقاء النهار بخلاف الحالة الاولى الاصل بقاء ففي فوق بينهما نعم لكن لو ان انسان غلب على ظنه او او جزم - 00:56:12ضَ
الشمس غابت ثم تبين ان الشمس ما غابت فهذا الصواب انه لا يقبل لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وهذا اخطأ وقد ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ان ان هناك من افطر وظن ان الشمس قد غابت كان السماء غائمة ثم خرجت الشمس - 00:56:32ضَ
فما جاء الامر بالقضاء كما جاء في حديث انس الذي في البخاري. نعم. قال ومن افطر بجماع فعليه الكفارة ظهار نعم هذا الذي يفطر بالجماع. فعليه كفارة الظهاظ وهو ان يعتق - 00:56:52ضَ
فان لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين فاذا ما استطاع هنا يطعم ستين مسكينا. نعم قال مع القضاء وتقضى القبلة لمن لمن تتحوط شهوته نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة الذي في الصحيح كان يقبل ويباشر وهو صائم لكن قالت عائشة كان املككم لارضه - 00:57:12ضَ
فاذا كان الانسان يخشى انه اذا فعل ذلك انه يجامع اهله او ينزل فلا يفعل ذلك. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصائم اكل لا شك هذه الاشياء محرمة في كل وقت وحين لكن في حالة الصيام - 00:57:42ضَ
اشد مما جاء في حديث ابي هوير والذي في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه او شرابه. نعم قال ويسن كفه عما يكره. عفوا ويسن كفه عما يكره. نعم. يعني يقول اني - 00:58:02ضَ
كما جاء في الحديث انه يقول اني صائم حتى يمنع المقابل من ان يسبه او كذا او يعتدي عليه قال وان شتم يقول اني صائم نعم قال ويسن تعديل الفطر اذا تحقق الغروب نعم طبعا قوله يسن - 00:58:22ضَ
عما يكره اما كما تقدم واما انه يبتعد عن ما ينافي الصيام لان لا يقدح في صومه. قد يسن الفطر اذا تحقق الغروب هذه هي السنة. من حين تحقق الغروب يسن الانسان ان يبادل الفطر. وجاء عند ابن خزيمة ان ابن عباس كان يضع - 00:58:42ضَ
على سطح البيت على سطح الدار حتى يواكب الشمس فاذا غابت اخبروا ابن عباس حتى يبادروا الى الفطر هذا خزيمة وجاء عندما جاء عنده موفوعا ولقد انه موقوف على ابن عباس هذا الاقوى. قال وله بغلبة الظن. نعم - 00:59:02ضَ
انسان غلب على ظنه ان الشمس غابت ما يراها بسبب غيم ولا مانع وحاجز وغلب على ظنه فهنا نعم يشرع له الفطر. اما اذا كان شاك لا. لان الاصل بقاء النهار. قال ويسن تأخير السحوب ما - 00:59:22ضَ
الم يخشى طلوع الفجر؟ نعم السنة تأخير السحوب نعم الا اذا خشي ان يطلع الفجر فليبادر الى السحور قال وتحصل فضيلة السحور باكل او شرب وان قل. نعم حتى لو شربة كما جاء في بعض الروايات قال - 00:59:42ضَ
ويفطر على غطب هذه السنة كما جاء في حديث انس وحديث سلمان الضبي قال فان لم يجد فعلى التمر فان لم يجد فعلى ماء قال ويدعو عند فطره جاءت احاديث ولعل من اقواها حديث ابن عمر الذي رواه الدعوة القطني ورواه ايضا - 01:00:02ضَ
ابو داوود وحسن الداواء قطني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ذهب الظمأ وابتلت وثبت الاجر ان شاء الله. نعم هذا حسنة الدواء قطني. وجاء حديث اخر اللهم لك صمت على رزقك - 01:00:22ضَ
لكن هذا الحديث لا يصح هذا الحديث رواه ابو داوود ولا يصح. قال ومن فطر صائما فله مثل اجره كما جاء في ذلك حديث زيد بن خالد رواه الترمذي. وهو الترمذي من حديث عطاء عن زيد بن خالد. وصححه. لكن ذكر علي ابن المدينة ان زيد - 01:00:42ضَ
ان عطاء لم يسمع من زيد بن خالد لكن له فوائد له عفو له ما يشهد له من نص خاص او عام قال ويستحب الاكثار من فوات في رمضان والذكر والصدقة لان هذا الشهر شهر عبادة وطاعة وجاءت النصوص بذلك قال وافضل الصيام - 01:01:02ضَ
التطوع وافضل صيام التطوع عفوا عفوا وافضل صيام التطوع صيام يوم وافقاء يوم كما جاء في عبدالله بن عمرو بن العاص وهذا صيام داوود عليه السلام. قال ويسن ويسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر نعم وايام - 01:01:22ضَ
البيض افضل. نعم يسمى صيام ثلاثة ايام من اي ايام الشهر. نعم. وجاء بانه يستحب صيام الايام البيض وهي سنة عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويسن صيام يوم الخميس والاثنين وستة ايام من شوال - 01:01:42ضَ
قال ولو متفوقة. نعم. بالنسبة لصيام شوال هذا مستحب. وكما جاء في حديث ابي ايوب الانصاري الذي رواه مسلم من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. اي كانما صام سنة كاملة لان الشهر - 01:02:02ضَ
رمضان بعشرة اشهر وستة ايام كل يوم بعشرة فيكون المجموع ستين شهرين فيكون مجموع سنة كاملة. قال حتى لو ولو متفوقة لو فوق بينها فلا بأس. قال وصوم تسع ذي الحجة. نعم يستحب صيام - 01:02:22ضَ
تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. قال ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله فيدخل في الصيام - 01:02:42ضَ
ام فيدخل عفوا في استحباب العمل والصيام. قال واكده اليوم التاسع اي يوم عرفة. هو افضل افضل الايام ياما صيام عرفة بعد الفريضة طبعا. لحديث ابي قتادة ان صيام عرفة يكفر سنتين كما جاء في مسلم. وصوم المحوم كما جاء - 01:02:52ضَ
في حديث ابي هريرة وافضله التاسع والعاشر هو عرفة صيام افضل من عاشوراء لان عاشوراء كفارة سنة وعرفة سنتين ويسن بينهما نعم يصوم التاسع والعاشر. نعم. هذه هذا الافظل. وان افد العاشر فلا بأس - 01:03:12ضَ
القول الصحيح وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الاعمال غير الصيام لا اصل له بل هو بدعة. ويقصد المصنف رحمه الله حديث التوسعة على الاهل والعيال في عاشوراء. هذا الحديث ما يصح طرقه ضعيفة قواه العراقي وغيره ولكن الطرق ضعيفة - 01:03:32ضَ
كما ذكر ذلك ابن تيمية ذهب ابن تيمية الى تضعيفه وهذا هو الاقرب والله اعلم. وهذا ما ذهب اليه المصنف قال لا اصل له بل هو بدعة نعم ومعلوم النوافضة في عاشوراء يضربون انفسهم ويلطمون صدورهم ويفعلون - 01:03:52ضَ
من الافعال القبيحة والمنكرة وهذا من البدع. قال ويكره صاد رجب بالصوم. لان رجب لم يأتي تخصيصه بالصيام لم يأتي تخصيصه بالصيام فاذا بالصوم الانسان يتعمد ويتقصد لان من البدع ان الانسان - 01:04:12ضَ
يجعل لعبادة لم يجعل العبادة زمن لم يخص الشارع هذه العبادة بهذا الزمن يعني مثلا الصوم واحد يخصص مثلا رجب ما خصه في الشهوة يستحب الصوم كما تقدم في يعني في كل الايام ما عدا يوم العيد عيد الفطر وعيد الاضحى وايام التشويق او افراد الجمعة بصيام هذا كله - 01:04:32ضَ
منهي عنه. اما اما باقي الايام فيشرح صيامها. نعم اما صيام الدهر فهذا ايضا ممنوع قال ويفضح عفوا وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. ما يصح شيء في فضل رجب. فما - 01:05:02ضَ
وذلك في الحجر وغيره ويكره فصلاة الجمعة بالصوم. لما جاء في الصحيح من النهي عن فؤاد يوم الجمعة بالصيام. اما ان الانسان يصوم يوما قبله او يوما بعده اما يصوم الخميس والجمعة ولا الجمعة والسبت قال وينكر تقدم رمظان بيوم او يومين كما جاء في حديث ابي هريرة - 01:05:22ضَ
الا رجل كان يصوم صوما انسان معتاد يصوم الخميس او الاثنين ووافق فهذا لا بأس اما لم يوافق قال ويكره الوصال. المقصود بالوصال انه ما يفطر. عند مغيب الشمس بل يواصل. نعم فهذا مكروه - 01:05:42ضَ
وجاء التوقيص الى وقت السحور. كما جاء في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه البخاري. قال ويحرم صوم والعيدين ما يجوز صيام العيدين الفطر والاضحى وايام التشريق الثلاثة الا طبعا رجل حج معتمر - 01:06:02ضَ
حج عفوا قاوم او متمتع ولا عنده الا عفوا رجل حج متمتعا لان القاضي من الاصل انه يسوق الهدي الا رجل حج متمتعا ولا عنده قيمة الهدي ولا صام قبل العيد. فهنا ولا صام قبل العيد ولا صام عفوا يوم ولا صام - 01:06:22ضَ
قبل عرفة فهنا رخص له رخص له ان يصوم ايام التشريق. قال ويلقى صوم الدهر. كما جاء في النصوص قال وليلة القدر معظمة كما قال تعالى ليلة القدر خير من الف شهر ويرجى اجابة - 01:06:42ضَ
الدعاء فيها نعم. قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام الف شهر خالية منها هذا في تفسير قوله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر اي خير من الف شهر ليس فيها ليلة القدر. في صيامها - 01:07:02ضَ
وقيام ليلها اذا هي ليلة معظمة وسميت ليلة القدر لانه يقدم فيها ما يكون في تلك السنة لذلك سميت بليلة القدر وهي مختصة بالعشر الاواخر. ليلة القدر على القول الصحيح انها في العشر الاواخر في العشر الاخير - 01:07:22ضَ
رمظان واوجب ما تكون في الاوتار كما جاء في الحديث الصحيح في سابعة تبقى او خامسة تبقى الى اخره. وهكذا ليلة سبع وعشرين ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني - 01:07:42ضَ
كما في حديث عائشة الذي رواه ابو داوود وغيره وهذا الحديث جاء من حديث ابن بريدة عن ابيه والدعوى القطني يقول ان ابن بغيدة لم يسمع من ابيه لا لهذا الحديث ما يشهد له نعم ولعل نقف عند هنا والله اعلم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم هذا وبالله التوفيق - 01:08:02ضَ