شرح أحاديث بلوغ المرام || كتاب الطهارة (باب غسل وأحكام الجنب)
Transcription
ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها وحديث ميمونة في بيان في غسل النبي صلى الله عليه وسلم. اما الحديث الاول فهو حديث عائشة رضي الله عنها - 00:00:00ضَ
البخاري ومسلم من حديث هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امتثل من الجنابة الحديث. والحديث هو حديث ميمونة رضي الله عنه وقد اتفق البخاري ومسلم رحمهم الله - 00:00:20ضَ
على تطهير من حديث قريش عن ابن عباس عن ميمونة وهي خالته ام المؤمنين. ايضا به. وحديث عائشة وحديث ميمونة هنا ادنى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغزو كالغسل من الجنازة - 00:00:50ضَ
وقد دلت الادلة على ان الاغتسال من الجنابة له صفتان. الصفة الاولى صفة مجزئة. لكنها ليست الكامل والصفة الثانية صفة كاملة مستحبة عائشة اما في الاغتسال من الجنابة فهي كالتالي اولا - 00:01:20ضَ
ان ينوي الاغتسال من الجنازة. لانه عبادة لا يصح الا بنية. ثم يعظم بدنه بالماء ما تمضمض والاستنثاق حتى ما تحت الشعر الجديد. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان تحت كل شعرة جنابة تغسل شعرها فاذا فعل - 00:02:10ضَ
الغسل عن الجنابة. ان يعمم بدنه بالمال. على اي صفة كان فاذا فعل عن الاغتسال. وان لم يتوضأ قبله. وهذا الغسل مذنب. ويدل بانسان ذلك. قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطه - 00:02:50ضَ
كما ومثل ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي رآه جنبا ولم يصلي قال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا واعطاه امام واكرمه عليه. ولم يبين له الصفة - 00:03:20ضَ
الدليل على ان الصفة المذكورة في حديث ميمونة. وحديث عائشة ليست على سبيل الاجابة وانما هي على سبيل الاستحباب الصفة الثانية في الابتسامة والجنازة وهي الصفة الكاملة المستحبة وهي الواردة في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها وخلاصتها كالتالي اولا - 00:03:50ضَ
ان يبدأ بغسل كفيه. مرتين او ثلاثة. لينبههما ثم يغسل ما علق بفرجه ثم يهلك يده اليسرى ثم يغسل ما علق بالمرء بيده اليسرى. ثم يقلب ثم يترك يده اليسرى بالامر. لازالة ما علق بها - 00:04:20ضَ
بعد غسل البطن ثم يتوضأ الوضوء للصلاة اربعة على هيئة الوضوء للصلاة. ثم نثيغ ثلاث حسنات ويخلل اصول الساعة ثم نجيب الماء على ذلك. ثم يفيض الماء على سائل جسده - 00:05:00ضَ
يعم جسده بعد ذلك بالماء. ويتعاهد المغاربة مثل ما بين او ما تحته. المنهبين وما فيه مقابر ونحوه. ثم لا تفيدني اليه. لان الماء الذي تنازل ان يغسلهما بعد الفرائض الغسل - 00:05:40ضَ
الواردة في حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها. فا جاء في الحديث ميمون اننا قال ثم تنحى ان مقامه فدل على الحديث على ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفرائض - 00:06:10ضَ
غير محلهم ثم غسل القدمين. ولم يأتي ذلك بحديث عائشة. فهل يقال ان غفلة الي مستحب دائما بعد الغافل من الاغتسال يغير محله ويغسل قدميه اما الامر في هذا ان يقال ان كلا الامرين مشروع - 00:06:40ضَ
ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ على غسل القدمين ما اصابة الماء على جسده ولم يعد غسلهما. وورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ميمون ان القدمين بعد ان غيره كما في حديث ميمونة في الرواية المتفق عليه - 00:07:10ضَ
فيقال كلا الامرين اجابة او يقال ان كان المحل الذي احتفل به او يخشى من تلوث القدمين فانه يغير محل واذا لم يكن فيه ذلك يكتفي بغسل القدمين فائدة اخرى الوضوء في الاغتسال - 00:07:40ضَ
وقد نقل ابن رجب وابن عبد البر اجماع العلماء على الاغتسال من الجنازة مستحب وليس بواجب. فان فعل فقد احسن وهو الاثم. وان مسلم فائدة اخرى اعلم ان صفة الاغتسال اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة جاء من حديث عائشة - 00:08:20ضَ
رضي الله عنه. كما سمعنا قبل قليل في الحديثين في العبادات. يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة ومتعددة يكون في ذلك توسعة للامة. فعلى اي وجه فعلوه اجزاء - 00:09:00ضَ
الا ان تمام السنة ان يفعل كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فينوم تاركه عن هذه الصفة وتارة يفعل الصفة الاخرى وهذا مثل صفات التشهد ورد عن النبي - 00:09:30ضَ
صفات عديدة كامل ابن عباس وكذلك كعب وابي خليل وغيره. ومن سؤال ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا في عبادات عديدة النبي عليه الصلاة والسلام عدد من الصفات. وكما قال رئيس الاسلام رحمه الله ان ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام على جهة - 00:09:50ضَ
والاولى والاحسن ان يفعل هذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اكثر. وفي هذا فوائد منها ان يفعل كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام والثاني العبد اذا نبوة العبادة يسلم من ان تكون - 00:10:20ضَ
عبادته على مر الزمان مثل العادة. فيعتاد حين فلا يستقبل النية. مثل مثلا يعادل ستة. فاذا كان محتاجا دعاء واحد فان الناس فلا يستشهد ولا يتذوق لكن اذا نمت مرة تستمتع - 00:10:50ضَ
الحديث المذكور المشهور. عمر فانه اذا طبق السنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها وايضا تحضر مثل هذا في ادوية ذكر فيها هذا الكلام وان السنة التنويه فائدة اخرى لم يرد في سياق حديث ميمونة وهذا المنصور - 00:11:10ضَ
لم يكن فيهما ذكر المضمضة والاتفاق. وهل المضمضمة والاستنشاق قولان القول الاول ان انها وظن انه والقول الثاني ان المضمضة والاستنشاق في الاغتسال من الجنابة واجبة. وهذا مذهب الهدية والحنان والدليل على ذلك انهم ورد عن النبي - 00:11:50ضَ
صلى الله عليه وسلم. في بعض روايات حديث ميمونة رضي الله عنها فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري قال ثم تمضمض واستلم ثم غسل وجهه. ثم اشار الماء على رأسه. وهذه رواية البخاري - 00:12:40ضَ
يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام وايضا لعموم قوله تعالى وهذا لان لا يبقى حل في الجسد لم يصيبه الماء. وهذا والله اعلم ايضا من الفوائد دل حديث ميمونة وعائشة رضي الله عنها على - 00:13:10ضَ
ان افاضة الناس على الجسد بالاغتسال من الجنابة يكتفى افاضة مرة واحدة ولا يكرر فانهما قالت ثم افاض الله على جسده ولم يذكروه. انه كرر ذلك سلام. وقد فوض البخاري على حديث ميمونة قال باب الوجد مرة واحدة - 00:13:50ضَ
ثم ذكر في والدها ثم افاضنا. قال شيخ الاسلام رحمه الله من نقل موسى صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما لم ينقل انه غسل بدنه كله ثلاثة بل ذكر انه بعد الغروب فصول شهر - 00:14:20ضَ
ثانية لم يرد في ان النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله ومن هنا اختلف العلماء القول الاول وهو ان التسمية في الاغتسال من الجنابة قائمة. قيام بانهم يرون ان - 00:14:50ضَ
والقول الثاني ان الفاتية بل ورد التيمم ولا في الورود وانما يقال وهذا هو والدليل على ذلك ان كل الذين وقفوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عائشة وميمونة رضي الله عنهما لم يذكروا انهم لما - 00:15:30ضَ
ايضا انه حث على قول الوضوء والوضوء في فلا بصحة وايضا فائدة اخرى قالت ميمونة رضي الله عنها لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام ثم اتيت بالنجيل فرد والمنديل هو شيء من قطعة منهما متنحت بها مثل الميتة عندنا - 00:16:10ضَ
قال وفي رواية هل يؤخذ من هذا؟ ان المستحب ام لا من اهل العلم من قال ما دليله؟ قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام راح المنديل وهو حينما خرج ميمونة فاتيت بالمنديل فرده - 00:17:10ضَ
تردده صلى الله عليه وسلم دليل على الاستحباب استحباب السخط ايضا قالوا انها تأثر من اثار الجبال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا توضأ العبد للمسلم وامر المؤمنين. فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر الينا بعينه مع - 00:17:50ضَ
او مع ومثل ايضا لما نجي النبي صلى الله عليه واقيمت الصلاة فاشار الى الصحابة فرجع الى بيته قال ابو هريرة ثم خرج رأسه يهجر ماء. قالوا فكونه صلى الله عليه وسلم رأسه يقطر ماء دليل على انها. تغير شيء - 00:18:10ضَ
لانه لو كان لما ستر الله وانما اصبح مبلولا. فاخذوا لله احفاد تركه. ومنها من هو مذهب جمهور العلماء. قالوا ان التمسك مباح مثله ان يتغير ان ولا يقال والدليل على ذلك - 00:18:40ضَ
قال حديث ميمون رضي الله عنه فانها قالت ثم اتيته بالمنديل فرنسا فالف للعهد وكأنما اعتاد عن تأثير صلى الله عليه وسلم لكن في تلك المرة رده فلما خالف عادته السابقة - 00:19:10ضَ
اخبر انه رد انه رد واما حديث ابي هريرة مع المال او مع اخر قطر الماء فهذا يأخذ بالفرار من الغفل واما بالنسبة للتنشيط فانه ليس له علاقة والامر الله اعلم في هذا التوقيع. فاذا لم يكن على الانسان احيانا مشقة من بر ونحن من ذلك فترك - 00:19:30ضَ
احيانا اقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم في حديثه واذا كانت الجزاء فالامر على الاباحة والله اعلم لذلك رحمه الله يقول كانوا لا يرون بالمنديل بعد. ولكن كانوا يكرهون العالم - 00:20:00ضَ
والمعنى ان السلف رحمهم الله ما كانوا يرون بالتميز ضعفا لكنهم كانوا يكرهون ان يعتاد الانسان والله اعلم - 00:20:20ضَ