التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (١٣)

أحمد الصقعوب

وعن علي رضي الله عنه ان العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل فرخص له في رواه الترمذي والحاكم. نعم هذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود والترمذي - 00:00:00ضَ

من حديث الحجاج ابن دينار حديث الحجاج ابن دينار عن الحاكم ابن عتيبة عن حجية عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل ان تحل. في تأجيل صدقته قبل ان تحل - 00:00:16ضَ

رخص له في ذلك. وفي رواية فاذن له في ذلك. وهذا الحديث روي مرسلا وموصولا. الموصولة الرواية السابقة. وروي عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مستند. وقد صحح - 00:00:45ضَ

الامام ابو داوود المرسل وقال انه اصح. المرسل اصح وفي هذا الاشارة الى تعديل الزكاة هل يجوز ان يعجل الانسان الزكاة لسنتين او سنة هل يجوز ذلك ام لا؟ وقع النزاع بين العلماء في هذه المسألة - 00:01:05ضَ

وتظهر ما ذهب اليه اكثر العلماء. ان تعجيل الزكاة جائز. ان تأجيل الزكاة سنة او سنتين جائز وبه قال الامام الشافعي واحمد واسحاق واختاره شيخ الاسلام والدليل الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة - 00:01:28ضَ

تعجل من العباس زكاته. والتعجل يشمل احد امرين. يشمل اخذها منه قبل ان يحول الحوض يعني تجب عليه الزكاة في رمضان فاخذها في محرم. ويشمل اخذ هات زكاة هذا وزكاة عامين قابلين معه. فكل ذلك تعجل - 00:01:54ضَ

وقد دلت ادلة صحيحة على ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة فقد ثبت في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمر مصدقا - 00:02:22ضَ

فمنع ابن جميل وخالد ابن الوليد والعباس. يعني امتنعوا من اداء الزكاة فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينقم ابن جميل الا ان كان فقيرا فاغناه الله. واما خالدا فان - 00:02:38ضَ

منتظمون خالدا. وقد احتبس اذرعه واعتده في سبيل الله. يعني ما عنده مانع. كل ما عنده رمية ما جعله وقفا. واما العباس فهي علي ومثلها معها اي اني تعجبت منه زكاة عامين كما دلت الروايات التي هي خارج الصحيح. هذه رواية الصحيحين فهي علي ومثلها معه - 00:02:55ضَ

قال الامام ابن حجر والامام النووي اي اني تعجلت منه زكاة عامين. تعجلت منه زكاة عامين. هي علي اخذتها ومثلها مع يعني العام القادم. ويدل لذلك هذا الحديث. فانه وان كان اسناده ضعيف الا انه يوضح معنى - 00:03:19ضَ

ومثلها معنا. وقد روى ابو عبيد في الاموات عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من العباسي زكاة عامين او صدقة عامين. وقد اه صحح هذه الرواية الحاكم وحسنه البغوي - 00:03:39ضَ

والالباني والشيخ احمد شاكر وغيره قد يقول قائل اذا اردنا ان او اذا اراد احد ان يعجل الزكاة فما هو او ما هي المدة التي يجوز له ان يعدل الزكاة اليها - 00:03:59ضَ

الا يتجاوز عامين. هذا هو الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو الارفق ايضا فله ان يتعجل الى سنتين يأخذ زكاة مثلا ثلاث مئة الف واربع مئة وثلاثة وثلاثين ثلاثة وثلاثين - 00:04:17ضَ

واربعة وثلاثين لا بأس في ذلك وهذا اكثر ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فينبغي ان يقتصر عليه. لكن لو ان احدا اخذ زكاة ثلاثة اعوام او اربعة - 00:04:37ضَ

لحاجة فلا بأس بذلك لانه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع من الزيادة على ذلك لكن يقال الاقتصار على ارفق بالمعطي واوفق في متابعة السنة. وقد سئل الحسن وقيل له اوخرج زكاة ثلاثة اعوام - 00:04:51ضَ

ضربة يعني ضربة واحدة فلم يرى بذلك بأسا ايضا من المسائل يجوز ان يعجل الانسان الزكاة اذا كمل النصاب. كما هو مذهب الجمهور. اما قبل اكتمال النصاب فانه لا اه يؤمر ان يخرج الزكاة في هذه الحالة - 00:05:11ضَ

وقاعدة التي اشار اليها ابن رجب رحمه الله ان تقديم الشيء على سببه ملغى وعلى شرطه جالس ان تقديم الشيء على سببه ملهم. وعلى شرطه جائز الزكاة من شروط وجوبها - 00:05:39ضَ

ان يكون الحق ان يحول الحر فاذا عجلها قبل حولان الحول لكن بلغت نصابا فبدأ يحسب هنا عجلها على شرطها لكن السبب موجود لو انه اخرج زكاة ترى الان هو ما يملك الا هل مات قال لكن علشان لا ملك ايمان بعد سنوات تحسب منها هذا - 00:06:03ضَ

كفارة اليمين. لو ان انسانا قبل ان يحل فقد كفارة يمين هذا تقديمها على سفرها. فهي مرضعة لا تجزئ واما تقديمها على شرطها فاذا حلف لكن قبل ان يحلف كفر كفارة يمين فهذا جائز. ولذلك - 00:06:32ضَ

عليه الصلاة والسلام اه لان ينجي احدكم في يمينه ادم له عند الله من ان يعطي كفارته التي فوقها. وامثلة هذه كثير وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد الشرعية. طيب ما اسمع اخرى؟ اذا قدم الزكاة - 00:06:56ضَ

الحالة الاولى ان يكون اه ان يكون ان تكون الزكاة الواجبة عليه اذا حال الحول مثل الزكاة التي قدمها ذهب رأسا برأس لا شيء عليه والحالة الثانية ان يزيد المال الذي عنده. فتكون الزكاة التي اخرجها اقل من الزكاة الواجبة عليه - 00:07:13ضَ

هذا ماذا يلزمه؟ يزيد او ينقص من زكاة ان تكون الزكاة الواجبة عليه اكثر من التي اخرجها فاهمينه ولا لا؟ نعم يجب كلام صحيح الثالث ان تكون الزكاة اقل مما اخرج - 00:07:38ضَ

اخرجه صدقة لله عز وجل. الزائد صدقة والباقي زكاة. نعم - 00:08:16ضَ