التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (١٦)

أحمد الصقعوب

عفا الله عنك وعن ابي موسى الاشعري ومعاذ رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لا تأخذوا بالصدقة الا الا من هذه الاصناف الاربعة الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم. نعم. هذا الحديث اخرجه - 00:00:01ضَ

والامام الطبراني والحاكم والبيهقي عن فرحة ابن يحيى عن ابي بردة ابن ابي موسى عن ابي موسى الاشعري ومعاذ ابن جبل. ان النبي صلى الله عليه سلم بعدهما الى اليمن. فامرهما ان يعلما الناس امر دينهم. ثم قال لا تأخذ في الصدقة الا منها - 00:00:21ضَ

هذه الاصناف الاربعة. لا تأخذ في الصدقة الا من هذه الاصناف الاربعة. الشعير والحمضة والزبيب قال البيهقي رواته ثقات وهو متصل. هذا الحديث فيه دليل على وجوب زكاة الخارج من الارض - 00:00:46ضَ

والخارج من الارض دل على وجوب الزكاة فيه الكتاب والسنة والاجماع الدليل من القرآن على وجوب زكاة الخارج من الارض من يذكر لي قوله تعالى واتوا حقه ولو حصاده. ايضا دليل اخر - 00:01:09ضَ

يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. مما اخرجنا لكم من الارض يعني الخارج من الارض والزهور قوله مما كسبتم استدل بهذه جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة وبه اخذ الامام البخاري على ان هذه الاية دليل على وجوب الزكاة - 00:01:30ضَ

في عروض تجارة مما كسبتم وايضا في حديث ابي سعيد دليل على وجوب زكاة الخارج من الارض تقدم معنا في الصحيحين ليس فيهما دون خمسة اوسق صدقة والمقصود بها الخارج منهم. وقد نقل ابن المنذر بهما على وجوب الزكاة فيه - 00:01:53ضَ

هذا الحديث دل على ان الزكاة لا تؤخذ الا من اربعة اصناف ذلك يقال الخارج من الارض لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون منصوصا عليه وهي الاشياء الاربعة. التمر - 00:02:14ضَ

والحنطة والشعير والزبيب. فهذه منصوص على اخذ الزكاة فيها. فتجب الزكاة فيها وهذه بالنص والاجماع بالنص والايمان كما تقدم معنا الحالة الثانية والقسم الثاني ما عدا هذه الاربع الاوز هذه زكاة ام لا - 00:02:31ضَ

الدخن هل فيه زكاة ام لا القهوة هل فيها زكات ام لا؟ ونحن من ذلك اختلف العلماء في ذلك على قوله القول الاول انه لا تجب الزكاة في الخارج من الارض الا في الاشياء الاربعة فقط - 00:03:01ضَ

ودليلهم قالوا ما الدليل؟ هذا الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا وابا موسى قال لا تأخذ الزكاة الا من هذه الاربع الاصناف مع انه يوجد غيرها في ارض اليمن وقد صحح الحديث البيهقي وصححه الحاكم وتكلم فيه اخره - 00:03:18ضَ

وبهذا قال الامام احمد في رواية واخذ به طوائف من السلف رحمهم الله ورجحه طوائف ايضا من المتأخرين منهم الشوكاني القول الثاني ان الزكاة لا تخص بهذه الاصناف الاربعة وانما تجب فيها وفيما شابهها في العلة - 00:03:38ضَ

وبهذا قال ائمة الاربعة رحمهم الله انما قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الاشياء الاربعة الترتيب اي بها وبما كان فيه علة علتها يعني مشابها لها في العلة البرسيم ما تأخذه الزكاة منه لانه لا يشبهها في العلم. لكن هناك اشياء تشابهها. ثم اختلف الجمهور بالعلة ما هي؟ واقوى - 00:04:01ضَ

الاقوال في هذا ان يقال كل مكيل مدخر كل خارج من الارض يكال كيدا يعني بالاصواع ما يعد عدد البطيخ يكال ولا تعدى تعدى تأتي الى مثلا الخيار يكال ولا لو فرضت - 00:04:32ضَ

مع انها ستأتي معنا مسألة الفواكه والخضار لكن حتى هل تدخل معنا في الضابط ولا لا؟ هل تكام ولا؟ ما تكام اذا لابد ان يكون يكاد كيدا لان الاربعة كلها تكاب - 00:04:57ضَ

الزبيب والشعير والبر كلها العلة الثانية ان تكون بمعنى يمكن ان يدخروها بلا كل فيأخذوها الان او مستقبل. لان هذه الاشياء الاربعة في الدخل. فاذا وجد شيء ليس فيه هاتان اللثتان تقول الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. واذا وجد في في هذين هاتين العلتان - 00:05:15ضَ

نقول على الانسان ان يخرج زكاته في هذه الحالة. وبهذا قال الائمة الاربعة رحمهم الله والادخار. وهذا مشهور مذهب الامام احمد رحمه الله. الزيتون اذا كان يعصى يدخر على هذه العلة هل يدخر؟ نقول نعم. وهذا وان كان لها من كان. فاذا عصر فمثل العنب - 00:05:45ضَ

اما اذا لم يذبح يعني بعضهم احيانا ما ما يجعل زميلا ففي هذه الصورة اختلف العلماء هل يلحق بالفواكه؟ او يلحق لان اصله يمكن تثبيته ففي هذه الصورة يقال حتى ولو - 00:06:17ضَ

يحصل منه هذا الامر فهل يقال انه من الفواكه قولان لاهل العلم؟ منهم من قال لا يلحق به لانها فاذا اصبحت زبيبا اصبح يمكن كيلها وادخارها. والذي ذهب اليه اخوات من اهل العلم ورجحه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه - 00:06:37ضَ

الزكاة قالوا هذا المعمول به الان هذا المعمول مهنة لانه يمكن ان يجعله زميلا. يعني مثلا الان عندك الارز الحمص الدخن هذي كلها فلو انه اه اخرج جعل له مزرعة فيها هذا الشيء. ثم بلغ النصابا فيجب عليه ان يخرج - 00:07:02ضَ

في هذه الحالة - 00:07:29ضَ