التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (١٩)

أحمد الصقعوب

عفا الله عنه وعن سمرة ابن جند وعن عن سمرة ابن رضي الله عنه رضي الله عنه قال يأتي بوجهين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع. رواه ابو داوود واسناد الوليد. نعم. هذا الحديث اخرجه - 00:00:00ضَ

الامام ابو داوود من حديث خبيب ابن سليمان ابن آآ سمرة من حديث خبيب ابن سليمان ابن سمرة عن ابيه عن سمرة ابن جندب. والحديث اسناده لين كما قال ابن حجر - 00:00:30ضَ

بل واسناده لين يعني اسناده ضعيف. وقد بين ضعفه الامام ابن حزم وابن حجر الذهبي والالباني وغيره. وعلته الجهالة. فان خبيب ابن سليمان مجهول. وكذلك ايضا سليمان ابن ثمرة لم يوثقه الا ابن حبان. فالحديث اسناده ضعيف. وهذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله ليبين - 00:00:50ضَ

زكاة التجارة هل هي واجبة ام لا؟ هل زكاة التجارة واجبة ام لا؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره هنا ان نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع؟ يعني من الاشياء التي نعدها للمتاجرة. فالحديث فيه دليل على وجوب - 00:01:20ضَ

زكاة ما اعد للبيع. من الثياب والاراظي وبهيمة الانعام وغيرها. وبهذا قال جماهير العلماء خلفا وخلفا. والدليل على وجوب زكاة عروظ التجارة الكتاب والسنة. اما دلالة كتاب فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ما اخرجنا لكم من - 00:01:40ضَ

ارض اي الزروع وتقدم بيانها. واما ما كسبتم فالمقصود به عروض التجارة كما نص على ذلك طواف الطائف من المفسرين منهم الطبري والقرطبي وابن كثير. وقد بوب عليه البخاري بقوله باب صدقة الكسب والتي - 00:02:10ضَ

باب صدقة الكسب والتجارة. ويدل لذلك عموم قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها والسنة حديث سمرة الذي معنا. وقد صح ايضا عن ابن عمر وابن عباس انهما كانا - 00:02:30ضَ

يريان وجوب زكاة عروظ التجارة. قال شيخ الاسلام رحمه الله الائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ. الائمة الاربعة وسائر الامة الا من شذ. متفقون على وجوب في عروض التجارة. ونقل الاجماع عليه المجد جد شيخ الاسلام وابن المنذر والوزير ابن هبيل - 00:02:50ضَ

فعروض التجارة تجب فيها الزكاة لكن لا تجب فيها الزكاة الا اذا توفرت فيها ثلاثة شروط. من يذكر هذه شروط وجوب زكاة عروظ التجارة جيد. ان تكون معدة للتجارة. ثلاث ثلاث شروط. الشرط الاول ان ينوي بها التجارة - 00:03:20ضَ

فيخرج ما لو نوى بها الاستخدام. او الهبة او الادخار او نحو من ذلك. فهذه كلها لا زكاة فيها لو ان عنده سيارتان ينوي بهما الاستخدام او يريد التأجير فلا زكاة فيها. لكن لو اعدها للمتاجرة حطه بالمعرض وقعدها سنة ما بيعا او سنة وهي عنده وهو - 00:03:50ضَ

حازم على المتاجر بها فهذه عروض تجارة. توفر فيها الشرط الاول. الشرط الثاني ان تبلغ النصاب فلو كانت قل من النصاب فلا زكاة فيها. ومقدار النصاب على حسب المال. فان كان المال المعد - 00:04:20ضَ

تاجر ذهبا فنصابه نصابا الذهب. خمس ثمانين غرام. اذا بلغ خمسة وثمانين جرام ففيه الزكاة عروض التجارة نقول ان كان ان كان كانت العروق ذهبا فنصابها نصاب الذهب. وان كانت العروض فضة فنصابها نصاب الفضة. وكان نصاب الفضة؟ الغرامات - 00:04:40ضَ

خمس مئة خمس مئة وخمسة وتسعين. وان كانت غير ذهب ولا فظة فنصابها نصاب الفضة نصابها نصاب الفضة واليوم كم تساوي الفضة؟ انا اليوم دخلت على موقع انظر ماذا يقدرون يقولون اليوم - 00:05:10ضَ

سعره بالريال السعودي يوم الاثنين اربع ريالات. الفضة الخام. فعلى هذا يقال اربع ريالات في خمس مئة وخمسة وتسعين يخرج الفين ها الفين وثلاث مئة وثمانين. الفين وثلاث مئة وثمانين. فاذا - 00:05:30ضَ

بلغ عنده هذا المقدار الفين وثلاث مئة وثمانين ريال اذا بلغ عنده مال وعروض تجارة هذه قيمتها فتجب فيها الزكاة. ما كان اقل من ذلك لا زكاة فيها. الشرط الثالث ان يحول عليها الحول من حين نوى ان - 00:05:50ضَ

للتجارة. فهذه شراء ثلاث شروط. ومقدار ما يجب اخراجه ربع العشر. ربع العطر اثنين ونص بالمئة لا ذهب ولا فظة فترد الى نصاب الفظة ترد الى نصاب الفضة. خمس خمس مئة وخمسة وتسعين هذا الاصابة الفضة. ننظر كم تساوي الفضة في اليوم؟ الذي اراد ان - 00:06:10ضَ

الزكاة فيها او آآ الذي ملكها فيه ثم نظربها بهذا النصاب نعم - 00:06:40ضَ