التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٢٧)

أحمد الصقعوب

وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام او صاعا من تمر اوصانا من شعير اوصانا زبيب متفق عليه وفي رواية او صاعا من اقل قال ابو سعيد اما انا فلا ازال اخرج - 00:00:00ضَ

اخرجه كما كنت اخرجه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي داود لا اخرج ابدا الا صاع. نعم هذا الحديث متفق عليه من حديث عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه - 00:00:20ضَ

وسلم زكاة الفطر. عن كل صغير وكبير. حر او مملوك. صاعا من طعام او صاعا من عقد او صاعا من شعير. او صاعا من تمر او صاعا من زبيب. فلا - 00:00:40ضَ

نزل نخرجه كذلك. يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي زمن ابي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان وفي زمن حتى تولى الامر معاوية رضي الله عنه. قال حتى قدم علينا معاوية بن ابي سفيان يعني لما كان خليفة - 00:01:00ضَ

حاجا او معتمرا. فخطب الناس على المنبر فقال ايها الناس اني ارى ان الدين من سمراء الشام الصاع كم مدة؟ اربعة. ان مدين من سمراء الشام وهي البر لان البر ما كان معروفا في ارض الحجاز ولا في ارنج. وانما كان معروفا في ارض الشام. ولذلك ما ذكر في الحديث هنا. وانما ذكر اخراج - 00:01:20ضَ

شعير والتمر والزبيب والطعام والاقط. اما البر لم يذكر لانه ما كان موجودا عندهم كان توفره نادرا جدا انما يقدم به التجار من ارض الشام. فلما نصرت الامصار وفتحت اصبح الناس يأتيهم هذا النوع من الطعام وكان فارها غاليا فقال معاوية هذا الكلام اني ارى ان مد من سمراء - 00:01:50ضَ

الشام تعدل صاعا. تعدل صاعا من تمر. قال ابو سعيد فاخذ الناس بهذا. يعني فيه انهم جعلوا المدين من البر يجزئ عن الصاع من التمر. قال واما انا فلا ازال - 00:02:20ضَ

كما كنت اخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما عشت. يعني لا ازال اخرجه صاعا. سواء من تمر او من بر فلم يأخذ بقولي معاوية رضي الله عنه. وفي هذا الحديث مسائل مضى اكثرها لكن في اشارة الى مسألة وهي - 00:02:40ضَ

دلت السنة كما في حديث ابي سعيد هذا وكما في حديث ابن عمر ان الاصل ان زكاة الفطر يلزم فيها الصاع اقل ما يجزئ منها صاعا. اختلف العلماء في البر هل يكفي ان - 00:03:00ضَ

اخرج نصف صاع ام لابد من صاع ايضا؟ على قولين تقدم قبل قليل. وذهب الجمهور الى انه لا يجزئ الا صاع. والدليل؟ قالوا ما الدليل؟ حديث ابن عمر وابي سعيد. فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر الى - 00:03:20ضَ

قال صاعا من بر او صاعا من شعير او صاعا من تمر او صاعا من زبيب او صاعا عفوا ما فيها منبر او صاعا من اقط قال واما قول معاوية فانه لم يوافقه ابن عمر ولم يوافقه ابو سعيد وخالفوه - 00:03:40ضَ

وفي ذلك فقوله ليس بحجة لانه خالفه من هو الزم منه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمر وابو سعيد ونسبوا هذا الفعل الى النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا تقابلت اقوال الصحابة اصبح بعضها ليس حجة - 00:04:00ضَ

على بعض فنرجع الى السنة فوجدنا ان السنة ليس فيها اجزاء المدين وانما فيها الامر بالصاد ولذلك الاولى للانسان الا يقتصر على المدين من البر وانما يخرج صاعا من البر كما يخرج صاعا من التمر - 00:04:20ضَ

الزبيب والاقطي ونحوها والله اعلم. خالف في ذلك بعض اهل العلم فرأوا اجزاء المدين. والى هذا ذهب امام ابو حنيفة ورجحه شيخ الاسلام رحمه الله فرأوا ان والمدين من البر - 00:04:40ضَ

قالوا لان معاوية ارى ذلك وهو خليفة. فاخذ الناس بذلك لكن لم يأخذوه اجماعا. لان ابا سعيد وهو من علمائهم خالف فلا يقال بالاجماع. ولان ابن عمر ايضا خالف في ذلك. فلم يكن اجماعا فيكن رأي رأوه والاولى - 00:05:00ضَ

الا يقتصر على ذلك لان الجمهور مالك والشافعي واحمد يرون انه لا يجزئ الا الصلاة حتى من السوداء من سوداء الشام - 00:05:20ضَ