التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
Transcription
عفا الله عنك. وعن انس رضي الله عنه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين. والتي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس - 00:00:00ضَ
فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين. ففيها بنت مخاض انثى. مخاض. ففيها بنت مخاض انثى ان لم تكن فان لم تكن فابنوا لبونا ذكر. فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها في تليفون الانثى. فاذا - 00:00:20ضَ
بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة. حقة طرقة الجمل. فاذا بلغت واحدة وستين الى خمس وسبعين ففيها جدعة اذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها بنتا لبون. فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طرقتا الجمل - 00:00:40ضَ
فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل ففي كل اربعين بنتا بنت لبوم. وفي كل خمسين حرفة. ومن لم يكن الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة - 00:01:00ضَ
فاذا زادت على عشرين ومئة الى مائتين ففيها شاتان. فاذا زادت الى مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث فاذا زادت على ثلاث على ثلاثمئة ففي كل مئة شاء. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة - 00:01:20ضَ
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليتين فانهما يتراجعان بينهما في السوية. ولا ولا يخرج في الصدقة هلم ولا ذات عوار. الا ان - 00:01:40ضَ
الا ان يشاء المصدق وفي الرقة وفي الرقة ربع ربع العشر فان لم الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجدعة وليست عنده جذعة وعنده حقد - 00:02:00ضَ
فانها تقبل منه الحرقة ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست والحبة وعنده الجدع فانها تقبل منه الجدعة. ويعطيه ويعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين او - 00:02:20ضَ
نعم. اه هذا الحديث اخرجه البخاري في صحيحه. من حديث ثمامة ابن ابن عبد الله ابن انس ابن مالك عن جده انس ابن مالك ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب وهذا الكتاب يعتبر - 00:02:40ضَ
الاصل في باب الزكاة. لان فيه بيان انصبة ومقادير الزكاة في الابل وانصبت ومقادير الزكاة في هذه الانصبة في الغنم. وعدد من المسائل في ذلك فهو من امهات مسائل كتاب الزكاة - 00:03:00ضَ
ورد معنا في هذا الحديث بنت مخاف وبنت لابون وحقة وجذعة وهذه مسميات للابل بنت وهي ما لها سنة من الابل. سميت بهذا الاسم لان امها السفر في مخاض من حمل اخر. وبنت لبون ما لها سنتان - 00:03:20ضَ
وسميت بهذا الامر لان امها قد ولدت الحمل السابق. واصبح فيها لبن. وحقة ما لها ثلاث سنوات وسميت حقة لانها اصبحت مستحقة ان يطرقها الفحل. وقيل لانها اصبحت مستحقة ان يحمل عليها وتركب. وجذعة وهي ما سقط شيء من اسنانها - 00:03:50ضَ
اشارة الى انها اصبحت جذعة من الابل. وهي ما لها اربع سنوات. هذه المسميات التي تجب يجب اخراجها في زكاة الابل عند بلوغ النصاب فيها. وبين هذا الحديث بيان وبين هذا الحديث - 00:04:20ضَ
انصبة الزكاة في بهيمة الانعام. وبهيمة الانعام التي تجب فيها الزكاة هي ثلاث فقط. الابل والبقر والغنم ما سوى ذلك لا تجب فيه الزكاة ولو غلت اثمانه. الغزلان الطيور بانواعها الخيول - 00:04:40ضَ
لا زكاة فيها ولو كانت من اغلى الاثمان الا في حالة واحدة وهي اذا اعدت للتجارة. فاذا اعدت للتجارة فتكون زكاتها زكاة عروب التجارة. والزكاة في بهيمة الانعام لا تجد من حيث الجملة الا اذا توفرت ثلاث شروط - 00:05:00ضَ
الشرط الاول ان تكون هذه البهيمة متخذة للدر والنسل لا للعمل والنسل والتسمين يعني يريد ان يأكل منها يشرب من حليبها يريد ان اثر عنده اما ان اتخذت للعمل فانه لا زكاة فيها. يعني مثل جعلها لاجل ان يسابق عليها. او يحمل عليها الاثقال. او - 00:05:20ضَ
تحذف الارظ او ينتقل عليها من بلد الى بلد فلا زكاة فيها وقد روي عن علي انه قال ليس في البقر العوامل صدقة والشرط الثاني ان تكون بهيمة الانعام سائمة اكثر الحوض. ومعنى سائمة اي راعية - 00:05:50ضَ
اكثر الحول اي اكثر السنة. فلو كانت ترعى اقل من نصف السنة تأكل العشب والباقي يعلفها هو يأتي له بالعلف والشعير والتبن وغير ذلك فهذه لا زكاة فيها. بل لو كانت ترعى نصف - 00:06:10ضَ
الحولي تعلف نصف الحول فلا زكاة فيها وهذا هو مذهب الجمهور. ومن الادلة حديث انس الذي قال وفي الغنم وفي صدقة الغنم في سائمتها اي انها لا تجب الا في - 00:06:30ضَ
قال وفي كل سائمة ابل كما في حديث اه باز بن حكيم عن ابيه عن جده. والشرط الثالث ان تبلغ البهيمة الانعام النصاب. فاذا كانت اقل من النصاب فلا زكاة فيها. لو عنده اربعة من الابل - 00:06:50ضَ
كل وحدة تسوى له عشرة ملايين. ولم يجعلها للبيع وانما جعلها يريد ان تتناسل عنده. يريد ان يخرج اولادا منها. فلا زكاة اتى فيها لانها لم تبلغ النصاب. ما مقدار النصاب؟ مقدار النصاب بينه المؤلف في قوله في اربع وعشرين من - 00:07:10ضَ
ابل فما دونها الغنم. يعني ما دونها انما يلزم الزكاة فيها وزكاتها شياه لا ابل في كل خمس شاة. وعلى هذا يقال خلاصة ما ذكره انس في كتاب ابي بكر هنا في بيان زكاة الابل كالتالي اولا من واحد الى اربع - 00:07:30ضَ
من واحد الى اربعة من الابل لا زكاة فيها. ومن اربع الى تسع فيها شاة واحدة ومن عشر الى اربعة عشر فيها شاتان. ومن خمسة عشر الى تسعة عشر فيها ثلاث - 00:08:00ضَ
ومن عشرين الى اربعة وعشرين فيها اربع شياه. هذا معنى قوله الغنم يعني فيها الغنم. اذا كانت اربعة وعشرين فاقل فيها الغنم في كل خمس شاة. ثم من خمسة الى خمسة وثلاثين فيها بنت مخاض وتقدم معنا تعريفه ما لها سنة. ومن ست وثلاثين - 00:08:20ضَ
الى ست واربعين ومن ست وثلاثين الى ست واربعين فيها بنت لبون مقدار الزكاة فيها بنت لبون. ومن ست واربعين الى ستين فيها حقة ما لها ثلاث سنوات. ومن واحد وستين - 00:08:50ضَ
الى خمس وسبعين ومن واحد وستين الى خمس وسبعين فيها جذعة ومن ست وسبعين الى تسعين فيها بنتا لبون ومن واحد وتسعين الى مئة وعشرين في حقتان. هذا النصاب وهذه المقادير محل اجماع بين العلماء. وقد دل لها الحديث - 00:09:20ضَ
السابق الذي فيه بيان انصبة الابل. لكن اختلف العلماء اذا زادت على المئة وعشرين والراجح فيها انها اذا زادت على المئة والعشرين فكما ذكر في حديث الصديق قال فان زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين - 00:10:00ضَ
بنت لابون وفي كل خمسين حقة. فاذا زادت ففي كل اربعين بنت لبون. يعني لو عنده مئة وستين. كم فيها من بنت لبون؟ اربعة. وفي كل خمسين حقة. لو عنده مئتين من الابل كم عنده؟ كم عليه؟ ها؟ اربع حقق او؟ ثمانية. او خمس - 00:10:20ضَ
بنات لبن. واضح؟ هذا معنى ما اشار المؤلف اليه. ولو تأملت قوله بنت مخاف وبنت لبون. وحقة وجذعة اخذت من ذلك مسألة وهي وقد قررها الفقهاء وهي ان المخرج في زكاة الابل يخرج من الاناث لا من الذكور - 00:10:50ضَ
هذا العصر ما يخرج من الذكور ما يخرج ابن اللبون ذكر او ابن مخاض وانما يخرج بنت لبون بنت مخاض وهكذا ثم قال وفي صدقة الغنم سائمتان في صدقة الغنم سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين - 00:11:20ضَ
دين ومئة ومئة شاة شاة ثم اشار اليها هنا اشار الى زكاة الغنم وقد دل على وجوب الزكاة في الغنم السنة اما السنة فهذا الحديث ونظائره. واما الاجماع فقد اجمع العلماء على ان الغنم اذا بلغت النصاب وكانت سائمة - 00:11:40ضَ
وكانت سائمة وكانت زاعمة ان عليها الزكاة. واما مقدار الزكاة كما في هذا الحديث فهي كالتالي من واحد الى تسع وثلاثين لا شيء فيها. لو عنده خمسة وعشرين شاة ما عليه شيء - 00:12:00ضَ
ومن اربعين الى مئة وعشرين فيها شاة واحدة. ومن مئة وواحد وعشرين. الى مئتين فيها شاتان. ومن مئتين وواحد الى ثلاث مئة وتسعة تسعين فيها كم شاة؟ ها؟ ثلاث شياه. ومن اربع مئة الى اربع مئة - 00:12:20ضَ
تسعة وتسعين هنا تستقر الفريضة بعد ذلك. في كل مئة شاة. من اربع مئة الى اربع اربع مئة وتسعة وتسعين. فيها اربع شياه ومن خمس مئة الى خمس مئة وتسعة وتسعين خمس مئة ومن ست مئة الى ست مئة وتسعة وتسعين ست شياه بعد ذلك تستقر - 00:12:50ضَ
كلما بلغت مئة ففيها شهد. اما قبل فالزكاة فالنصاب يختلف مقداره كما تقدم والدليل على ذلك الحديث السابق ها بعد يعني من اربع مئة خلاص تستقر الفريظة بعد ذلك. قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين - 00:13:10ضَ
مجتمع خشية الصدقة. هذا خطاب لرب المال وخطاب لقابظ الزكاة. احيانا المال يكون متفرق واحد او احيانا يكون المال متفرق. مثل اثنين او اثنان اخوان كل واحد عنده عشرين فهل يجمع بينهما حتى تجب عليهما الزكاة؟ قال ولا يجمع بين متفرقين. ولا يفرق بين - 00:13:40ضَ
انسان عليه الزكاة او اثنان شركاء كل واحد دافع له عشرين شاة المحلب واحد والراعي واحد والمسرح واحد. فلما قرب مجيء جاب الزكاة فرقوه بين الاغنام. كل واحد راح بغنمه الجهة. هنا ماذا حصل؟ فرق بين مجتمع. يقول عليه الصلاة والسلام ولا - 00:14:10ضَ
يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. فلا يجوز هذا الفعل بجانب قابض الزكاة ولا يجوز ايضا لدافع الزكاة. فكلهم مأمورون ان يأتوا الى اموال الناس على ما هي عليه. على ما هي عليه - 00:14:40ضَ
واضح؟ استدل بهذا الحديث لما ذهب اليه الامام احمد على ان من كان له ماشية ببلد لا تبلغ النصاب. وله في بلد اخر ماشية اخرى. لا تبلغ النصاب انها لا تظم - 00:15:00ضَ
لا يضم بعضها الى بعض. قالوا لا يضم مال الانسان الواحد الا اذا كان في بلد واحد. اما اذا كان في في بلدان متفرقة قالوا كل بلد له نصابه. وهذا مذهب الامام احمد. وقد خالفه جمهور اهل العلم. وقالوا يجمع على - 00:15:20ضَ
يا صاحب المال الواحد ماله في كل المناطق. في هذا الحديث استدل العلماء بهذا الحديث على ابطال الحيل لاسقاط الواجبات. قال ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة فقد يتحايل الانسان لاسقاط واجب عليه. هذا ممنوع من ذلك. قوله - 00:15:40ضَ
وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. معنى هذا ان من كانوا شركاء. وجمع مالهم فان الزكاة اذا وجبت عليهم يتراجعان قيمتها بالسوية. ثلاثة كل واحد عنده اربعين شاة - 00:16:10ضَ
كل واحد منهم عنده اربعون شاة. وجعلوها شراكة. فلما حان وقت زكاة كم يؤخذ منهم؟ شاة واحدة. من الذي يدفعها؟ كل واحد يدفع الثلث. فانهما يتراجعان بين وما بتسويها واضح؟ ها؟ واضح ولا مو باظ؟ الشركاء اذا اخرجوا الزكاة - 00:16:30ضَ
من الذي يظمن؟ كل واحد يدفع النسبة التي له من هذا المال. سلطان مثلا عنده له عشرين شاة لو كان ما عنده الا لو كان وحده كم تجب عليك؟ ها؟ قل عندك اربعون اربعين - 00:17:00ضَ
ابو سعد عنده اربع انشات ونايف عنده اربع انشات اما الان ثلاث شياه لو كان كل واحد متفرق كل واحد عليه شاة فلما اجتمعوا الراعي واحد والمحلب واحد والمسرح واحد والمبرك واحد والمعلف واحد اصبحوا شركاء اذا جاء الساعي ليقبض الزكاة - 00:17:20ضَ
ناخذ الاشياء واحدة لكن على سلطان ثلث قيمتها وعلى سعد ثلث قيمتها وعلى نايف ثلث قيمتها وهكذا واضح لو اه مستمعينا بالنسبة هذا يخرج بالنسبة ينظر كم قيمته الشخص يخرجون الزكاة لا يخرجون الزكاة بينهم بالسوية اذا كان ما لكل واحد منهم متساوي - 00:17:50ضَ
اما اذا كان مختلفا فانهم يخرجون بالنسبة. من له عشرة بالمئة من المال يخرج عشرة بالمئة من قيمة الزكاة. وعلى هذا فقس ثم قال وفي الرقة باسمك من الحديث وفي الرقة ربع العشر المقصود بالرقة الفضة مقدار الواجب - 00:18:20ضَ
اخراجه فيها ربع العشر يعني اثنين ونص بالمئة فمن كان عنده فضة بلغت نصابا فمقدار واجب اخراجه في الزكاة اثنين ونصف بالمئة. قوله فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. اذا لم - 00:18:40ضَ
تبلغ الفضة النصاب فلا زكاة فيها وسيأتي معنا ان شاء الله هل نصابها بالمثاقيل؟ ام نصابها بالدراهم؟ ماذا الحديث دل على ان نصابها بالدراهم بالدراهم وسيأتي الخلاف في ذلك - 00:19:00ضَ