التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٣٤)

أحمد الصقعوب

عنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا فقال رجل يا رسول الله عندي دينار. قال تصدق به على نفسك قال عندي اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على زوجتك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمه - 00:00:00ضَ

قال عندي اخر قال انت ابصر. هذا الحديث اخرجه الامام ابو داوود من حديث محمد ابن عن المقبرة عن ابي هريرة رضي الله عنه وقد صحح الحديث ابن حبان والحاكم وغيرهما - 00:00:20ضَ

هذا الحديث فيه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال يا رسول الله عندي دين من ذهب قال تصدق به على نفسك ارشده الى البداءة بالاهم يعني ابدأ بنفسك. قال - 00:00:40ضَ

اخر قال تصدق به على ولدك. قال عندي اخر قال تصدق به على زوجك او قال على زوجتك. قال عندي اخر قال تصدق به على خادمك. قال عندي اخر؟ قال انت ابصر به. فبدأ اولا بالاهم فالاهم. وفي هذا الحديث اشارة الى مسائل. اولا - 00:01:00ضَ

فيه اشارة الى ان من عنده مال ينبغي عليه ان يبدأ اولا بالواجبات قبل المستحبات. ثانيا رتب النبي صلى الله عليه وسلم الاوجب فالاوجب. فبدأ اولا بالنفس لانها اوجب الاشياء. ثم ثنى بالاولاد - 00:01:20ضَ

ثم ثلث بالزوجة. ثم ربع بالخادم يعني ملك اليمين. وقد اختلف العلماء ايهما نفقة على الرجل. ابناؤه ام زوجته؟ فذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاولاد الى ان الاولاد اذا كانوا صغارا هم اكد من الزوجة يقدمون في النفقة عند - 00:01:40ضَ

شاح وعند ضيق الحال يقدمون على النفقة على الزوجة. واستدلوا بهذا الحديث. وقالوا لان ولد كبضعته. فاذا ضيعه هلك. ولم يجد من ينوب عنه في النفقة عليه. اما الزوجة فاذا لم يقدر على الانفاق عليها ذهبت وطلقت او فسخت وانفق عليها والدها - 00:02:10ضَ

او احد من اقاربها. والقول الثاني واليه ذهب الامام الشافعي واحمد ان الزوجة مقدمة على الولد. وعللوا ذلك بامور. اولها ان المرأة محبوسة لحق الزوج ومصلحته. فيلزمه نفقتها. ثانيا ان - 00:02:40ضَ

اتفق على الزوجة تجب حال اليسر والعسر. ثالثا ان النفق على الزوجة وجبت من باب المعاونة بخلاف غيرها فانها ليست على سبيل المعاوضة وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث آآ فعلى ولدك ثم قال على زوجتك - 00:03:10ضَ

دليل على ان الانسان لا يؤثر على نفقة الاولاد والزوجة احدا. الايثار يؤثر الانسان على نفقته هو. لكن الاولاد لا يخلو حالهم من امرين. الامر الاول ان يكونوا محتاجين فلا يؤثر عليهم لا ضيفا ولا غيره. لانه صلى الله عليه وسلم قال وابدأ بمن تعول. وهنا قدم الصدقة - 00:03:40ضَ

على الاولاد وعلى الزوجة عنها على غيرهم. الحالة الثانية ان تكون الاشياء التي يحتاجها دونها قد اخذوها. فهل يقدم الضيف عليهن؟ نقول نعم. هنا اذا اعطاهم الشيء الواجب فلا بأس ان يعطي الضيف ما فضل. واما قصة الانصاري فهو ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استضاف - 00:04:10ضَ

الانصاري فاثر بطعام اولاده على اه اثر الضيف بطعام اولاده ثم قال عليه الصلاة والسلام ان الله قد عجب من صنيعكما بضيفكما البارحة فهذا يحتمل ان الاولاد انما بكوا على عادة بكاء الصبيان في طلب الشيء - 00:04:40ضَ

لا انه شيء ضروري لا انه شيء ضروري لان النصوص الاخرى تدل على ان الشيء الضروري لا يجوز للانسان ان يضيع من يقوت. وان يضيع من يمون. وانه مأمور ان يبدأ بالاهم فالاهم. فاذا زاد عن - 00:05:00ضَ

الذي هو على قدر الضرورة والرمق فلا بأس بالايثار في هذه الصورة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد طبعا لا يعني ذلك ان النفقة على الوالدين ليست بواجبة. لانه يحتمل ان النبي عليه الصلاة والسلام علم ان هذا الرجل لا والد له. فارشده. والنبي عليه - 00:05:20ضَ

وتصنيعنا يعرف الصحابة. هل ان الانسان اذا جلس عند احد عرف هل والده احياء ام لا. فكان يجيب كل احد بما اه يعرف من حاله ويحتمل ان النبي صلى الله عليه وسلم علم ان والده هذا الرجل اغنياء ويحتمل ان النبي عليه الصلاة - 00:05:50ضَ

الصلاة والسلام علم ان الرجل ان لوالي ان لوالدي هذا الرجل آآ اولاد اخرون يمكن ان ينفقوا عليهم هذه لا يمكن ان تجعل نصا عاما في اسقاط النفقة على الوالدين. لكن تأتي معنا. ايهما اولى؟ النفقة على الزوجة والاولاد او النفقة - 00:06:10ضَ

على الوالدين. طبعا هذه مسألة فيها نزاع بين اهل العلم. الا ان الاظهر هو مذهب الامام احمد وغيره ان النفقة على الزوجة مقدمة على النفقة على الوالدين لان الزوجة نفقتها من باب المعارضة. واما الوالدان فمن باب البر والاحسان. ثانيا ان النفقة على الزوجين الزوجة - 00:06:30ضَ

تجب حال ايثار والاعسار بخلاف النفقة على الوالدين فانما تجب حال اليسر. ثالثا ان النفقة على زوجة محبوسة عليه لمصالحه بخلاف الوالدين على هذا. اه قل وبهذا رجح الامام احمد وغيره ان - 00:06:50ضَ

على الزوجة مقدمة. لا المذهب الزوجة ثم الاولاد ثم الوالدين. شيخ كم ظل في الاخرة؟ ورد في حديث ظل الله. وظل العرش الصدقة وهل الضيق من صفات الله؟ اما بالنسبة للاحاديث التي جاءت في ذلك الظل الاحاديث التي جاءت في الصحيحين فيها - 00:07:10ضَ

سبعة يظلهم الله في ظله. وفي رواية في ظل عرشه. في ظل عرشه. فيقال المراد الظل هنا هو ظل العرش. المراد بالظل هو ظل العرش. فيكون اشارة الى هذا هذا الامر. واما - 00:07:40ضَ

ظل الصدقة فكما تقدم من اهل العلم من قال المراد هو ظل العرش ظل عرش الرحمن وانما هي اعمال تؤهل الانسان للاستظلال بظل عرش الرحمن ومنها الصدقة. فعلى هذا يكون الظل واحد الظل واحدا وهو ظل عرش - 00:08:00ضَ

قل هل هذا التقسيم؟ لا ليس صفة من صفات الله عز وجل. هذا ظل عرش الرحمن. ظل عرش الرحمن. هذا الذي يظهر نعم اذا كان على الانسان دين اه فهل الافضل له ان يتصدق ام لا؟ نقول هناك حالات اه الافضل في حقه ان يتصدق وهناك حالات الافضل في حقه ان يسدد فيها - 00:08:20ضَ

اما الحالات التي الافضل في حقه ان ان يسدد فاذا كان الدين حالا ولا يوجد عنده الا هذا المال. فان تصدق بقي المطالب يطالبونه وان سدد لم يجد ما يتصدق به نقول قدم الاوجب وابرئ ذمتك فهو الاولى. واما الحالات التي له ان - 00:09:00ضَ

تصدق بها اذا كان عنده مال غير آآ هذا المال فيستطيع ان يتصدق ويسدد فهذا لا اشكال ان الجمع بين خيرين اولى. كذلك ايضا اذا كان الدين غير حال ويرجو خلفا كأن يكون عنده رواتب تأتيه. فيتصدق ويقول اذا - 00:09:20ضَ

احل الدين حل السداد آآ في هذه الحالة انا اسدد ايضا هذا الافضل في حقه انني يتصدق - 00:09:40ضَ