التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٣٦)

أحمد الصقعوب

وعن ابي سعيد رضي الله عنه الاساسي. نعم. قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله اني امرأة اني انك امرت اليوم بالصدقة وكان عندي غني لي كفارت - 00:00:00ضَ

ان اتصدق به فزعم ابن مسعود انه وولده احق منه احق احق من تصدقت به عليهم تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود وزوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. نعم. هذا الحديث - 00:00:20ضَ

اخرجه البخاري في صحيحه من من طريق زيد ابن اسلم عن عياض ابن عبد الله عن ابي سعيد وهذا الحديث المؤلف للكلام على حكم دفع الصدقة والزكاة للاقارب. هل يجوز ان تدفع الصدقة للاقارب؟ وهل يجوز ان تدفع - 00:00:40ضَ

الزكاة للاقارب من زوج واولاد واخوان ووالدين او لا؟ اولا قوله عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم في هذا دليل على ان الصدقة على الاقارب افظل من الصدقة على الاباعد - 00:01:00ضَ

اذا كانوا محتاجين. ايضا الصدقة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الصدقة صدقة غير واجبة. صدقة تطوع. وهذه يجوز ان تكون للاقارب ولغير الاقارب حتى الزوجة والاولاد وحتى الوالدين يجوز ان يعطوا من الصدقة اذا كان التطوعا - 00:01:20ضَ

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال نعم الى ان قال حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك لك فيها اجر الامر الثاني الزكاة. الصدقة الواجبة وهي الزكاة. الزكاة هذه تجوز وتجزئ - 00:01:50ضَ

الاقارب لكن بشرط الا يكونوا ممن تجب عليه نفقتهم. الزوجة والوالدين والابناء يجب عليه ان ينفق عليهم اذا كانوا محتاجين. فلا يجوز له ان يدفع الزكاة له. وهذا بالاجماع كما نقله ابن - 00:02:20ضَ

المنذر مسألة قد يقول قائل لماذا منع الانسان من اعطاء اولاده وزوجته ووالديه من الزكاة. يقال لان الزكاة واجبة عليه. والنفقة عليهم لفقرهم واجبة عليه فكأنه دفع حقا واجبا بحق واجب. وقال يجب عليك ان تنفق عليهم اذا كانوا فقراء. ويجب عليك ان تخرج الزكاة من مالك - 00:02:40ضَ

لغيرهم اذا كان عندك مال وانت غني في ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. مسألة اخرى استحقاق الاصول وهم الوالدين. والفروع وهم الابناء والزوجة استحقاقهم من الزكاة لا يخلو من حالته. يعني كونهم محتاجين للزكاة لا يخلو من حالتين - 00:03:10ضَ

الحالة الاولى ان يحتاج للزكاة لفقرهم. كأن يحتاجون لمال يشترون به ثيابا. او يشترون فيه طعاما الان هنا حاجتهم للزكاة لفقرهم فلا يجوز ان يدفع الانسان في هذه الصورة زكاته - 00:03:40ضَ

لزوجته ولا لاولاده ولا لوالديه اذا كانت حاجتهم للحوائج الاصلية لانه يجب عليه ان يجب عليه ان ينفق عليهم اصلا. الحالة الثانية ان يكون عليهم دين يكون عليهم دين يحتاجون من الزكاة لا لاجل ان يشتروا حوائج اصلية. لكن لاجل ان يسددوا دينا. فهل يجوز ان - 00:04:00ضَ

في زكاة ان يعطيهم من زكاته. هذه فيها خلاف بين اهل العلم. متصورة المسألة كان عنده اولاد وعليهم ديون وهو غني هل يجوز له ان يعطيهم من الزكاة ام لا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. والاظهر والله اعلم - 00:04:30ضَ

انه ان كانت ديونهم ليست بسبب الحوائج الاصلية. يعني لم يستدينوا لاجل ان يشتروا ثيابا يجب عليه ان يشتريها لهم. او يأكل طعاما يجب عليه ان يعطيهم اياه. لكن استدانوا واقترضوا لاشياء اخرى - 00:04:50ضَ

كأن يكون انسان تاجر ثم خسر ولحقته الديون ففي هذه الصورة الاظهر انه يجوز ابيهم ان يعطيهم من زكاته. هذا هو الاظهر. في هذه المسألة. وهم داخلون في عموم قول الله عز - 00:05:10ضَ

عز وجل والغارمين. وهذا رواية عن الامام احمد رجحها شيخ الاسلام ابن تيمية واختارها شيخنا ابن عثيمين الله تعالى على الجميع. مسألة اخرى زوجة ابن ابن مسعود جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله - 00:05:30ضَ

عن اعطاء زكاتها لزوجها ولاولادها. فهل يجوز للمرأة ان تعطي زوجها من زكاتها السابقة في اعطاء الزوج الزوجة. لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. لكن المرأة احيانا تكون غنية والرجل فقير. فهل يجوز - 00:05:50ضَ

ان تعطي الزوج من زكاتها ام لا؟ موطن نزاع بين اهل العلم على اقوال. القول الاول انه لا يجوز ان تعطيه من الزكاة مطلقا. سواء كان لديون او لغير ديون وهذا مذهب الجمهور - 00:06:10ضَ

الثاني في هذه المسألة وهو الاظهر انه يجوز لها ان تعطيه من الزكاة مطلقا. سواء استعان به على قضاء ديونه. او استعان به على الانفاق عليها النفقات التي تجب عليه ان ينفق عليها فيه. وهذا رواية عن الامام احمد واختارها الشوكاني واختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله - 00:06:30ضَ

ووجه قوة هذا القول ما يلي. اولا ان الاصل الجواز فلا يمنع منه الا لدليل الجواز ولا يمنع منه الا بدليل ولا دليل على المنع هنا. ثانيا ما ذكره مؤلف هنا من حديث ابن مسعود لما قال عليه الصلاة والسلام زوجك وولدك احق من تصدقت به عليهم - 00:07:00ضَ

وهذا عام يدخل فيه الزكاة ويدخل فيه صدقة التطوع لان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم ثالثا القاعدة وهي ان الاصل فيما ينطب فيما ان ينطبق عليه وصف الاستحقاق انه مستحق. الاصل في من ينطبق عليه وصف الاستحقاق انه - 00:07:30ضَ

يستحق وتجزئ الزكاة عليه الا بدليل وهنا هذا مدين اليس مدينا؟ والله عز وجل قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين على اي لان قال والغارمين. اذا هو ينطبق عليه وصف استحقاق الزكاة. فهو مستحق لها ولا يخرج منها - 00:08:00ضَ

الا لدليل والمرأة اصلا ما يجب عليها الانفاق على زوجها. فلا تمنع من ذلك. وكون الرجل يستعين على اداء حقها فمانع شرعي من ذلك لانه حق واجب عليه في هذه الصورة والله اعلم. نعم - 00:08:20ضَ

نعم؟ دليل الجمهور قالوا لانه سيؤدي الى انتفاعه منها. سيؤدي الى انتفاعه من هذه الزكاة فكأنه اخذ الزكاة لاجل انتفاعها منه فكأنه اخذ الزكاة لاجل ان ينفقه على المرأة. ايها الاخوة والاخوات يجوز ذلك - 00:08:40ضَ

الاصول والفروع والزوجات. الاخوة لو قدر انه لا يوجد عندهم من عليهم فقراء معدمين. واحتاجوا الى مطعم او مشرب او ملبس. ولا يوجد الا هذا الرجل وهو غني هنا لا ينفذ - 00:09:10ضَ

لا يعطيه من الزكاة لانه يجب عليه ان ينفق عليهم. لكن لو وجد عندهم ابناء فهم غارمين. خلاص في من ينفق عليه اقرب منه. لو يوجد والداه يوجد والده ينفق عليهم وعلى هذا فقس. ففي الحالة التي يجب - 00:09:30ضَ

في ان ينفق عليهم ليس له ان ان يدفع الزكاة لهم. وفي الحالة التي لا يجب عليه ان ينفق عليهم الزكاة عليهم اذا كانوا اقرباء صدقة وصلة. نعم. الزواج. داخل في الزكاة. هل سيأتي معنا في باب تقسيم الصدقات؟ نعم - 00:09:50ضَ