التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٣٧)

أحمد الصقعوب

عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث حمزة ابن عبد الله ابن عمر ان - 00:00:00ضَ

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس اي يسألهم اموالهم يجمع المال يسأل فلانا ويسأل فلانا ويسأل فلانا حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وهذا الحديث - 00:00:20ضَ

فيه فوائد. الفائدة الاولى فيه دليل على ان المسلم مأمور بعدم سؤاله في الناس اموالهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من يضمن لي الا يسأل الناس شيئا واضمن له الجنة - 00:00:40ضَ

وقال ان المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه. قوله يسأل الناس هل هذا في كل سؤال؟ يقال هذا في كل سؤال الا انه يستثنى من ذلك حالات كما سيأتي. منها ان - 00:01:00ضَ

يكون سؤاله لحاجة فان كان الانسان محتاجا فقد قال عليه الصلاة والسلام الا ان يسأل الانسان سلطانا او ما لابد منه فان كان الانسان محتاجا فهذا معذور. لكن ان يسأل اموال الناس تكثرا. فهذا الذي لا يجوز - 00:01:20ضَ

هذا موجود الان اصبحت اصبحت تسول مهنة بعض الناس عندهم اموال ضخمة وقد سمعت من القصص هذا اشياء يتعجب الانسان منها. لكن اما ان كان الانسان محتاجا وسأل الناس لحاجته فالنصوص رخصت في ذلك - 00:01:40ضَ

الحالة الثانية وسيأتي بيانه ان شاء الله. التي هي سؤال السلطان من بيت مال المسلمين وهذا مما رخصت النصوص فيه. قول عليه الصلاة والسلام حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام قيل معنى - 00:02:00ضَ

انه يأتي يوم القيامة ذليلا ساقطا لا وجه له عند الله ولا قدر ولا جاه. فهو من باب المجاز والاستعاظة ليس في وجهه مزعة لحم كانما يقول الانسان للرجل ذهب ماء وجهي - 00:02:20ضَ

ذهب ماء وجهي. اي من الحياء والخجل مما فعلت. كذلك يأتي العبد يوم القيامة لانه انزل حوائجه ناس ولم ينزلها بالله. او اقول ويحتمل الاحتمال الثاني وهو انه على ظاهره فيحشر يوم القيامة - 00:02:40ضَ

ووجهه او ولحم وجهه قد سقط. وعظام وجهه قد بدت عقوبة له وعلى ليكون شعارا عليه ليعرفه الناس من بين الخلائق. والاحتمال الثالث يحتمل انه يعذب انه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه عقوبة له - 00:03:00ضَ

في موضع الجناية لانه بذل حرا وجهه. بذل حر وجهه للناس. فالناس اعطوه لما اقبل عليهم بوجهه. وهذا كله دليل على ذم سؤال الناس اموالهم. والحاصل الانسان اذا نزلت به حاجة فهو مأمور - 00:03:30ضَ

ان ينزلها بالله عز وجل. هذا الاصل. لان العبد اذا انزلها بالله يسأل الكريم. يسأل من بيده خزائن السماوات فالارض الذي اغنى الاغنياء قادر ان يعطيك. والذي اغنى فلانا قادر ان يعطيك. وان من شيء الا عندنا خزائنه - 00:03:50ضَ

وايضا غنى النفس اعظم من غنى المال. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض. لان كثرة العرض احيانا تشاهد انسان عنده مليارات. ومع ذلك فقير النفس. عنده من الشح والبخل والبخل الشيء الكثير. واحيانا تشاهد - 00:04:10ضَ

انسان فقير معدم ومع ذلك تجد فيه من غنى النفس حط الشيء الذي تتعجب منه ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ولكن غنى النفس والله عز وجل قال يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف وقد نقلت قصص كثيرة في هذا الباب - 00:04:30ضَ

لذلك القناعة نعمة من الله عز وجل. قناعة كنز لا ينفذ. لذلك يقول اه اه كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يردد ابيات كان يقول ابن القيم يقول وعلم الله ما رأيت احدا اطيب عيشا - 00:04:50ضَ

ولا اهنأ نفسا من شيخ الاسلام ابن تيمية. على رغم ما كان فيه من قلة ذات اليد. ومن الفقر ومن تسلط الاعداء سجن سبع مرات واوذي وشوهت سمعته وكان يردد ابياته ويقول رأيت القناعة رأس الغنى فصرت - 00:05:10ضَ

في اذيالها ممتسك. فلاذ يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك. فصرت غنيا بلا درهم امر على الناس شبه الملك ايضا لا بد ان يعلم الانسان ان السؤال هنا اذا كان السؤال للنفس اما السؤال لغير النفس كأن يسأل الانسان للفقراء والمساكين - 00:05:30ضَ

وغير ذلك والمشاريع الخيرية فليس داخلا في ذلك. هذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام الارمل والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وايضا هذا سؤال الناس اموالهم تكثرا. اما سؤالهم حاجة نزلت به فلا بأس في ذلك - 00:05:50ضَ

وان كان الاستغناء والاستعفاف اولى. وايضا هذا سؤال المال اذا لم يكن هناك مقابل. اما اذا كان هناك مقابل كأن يقول اقرضني فلا بأس في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقترب كان يقترض في هذا الباب فليس - 00:06:10ضَ

داخلا معنا وهل يدخل فيه سؤال الناس الزكاة؟ ام ان المراد سؤال الناس الصدقات؟ اما الصدقات العامة فلا اشكال في دخولها واما الزكاة فيحتمل دخولها ويحتمل عدم دخولها لانها واجبة عليه - 00:06:30ضَ

واجبة عليهم نعم - 00:06:50ضَ