التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
Transcription
ابن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الى الامل بعثه الى اليمن. فامره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة ومن كل اربعين مسلما ومن كل حال دينارا او عدله معاذ. رواه الخمسة واللفظ لاحمد وحسنه الترمذي - 00:00:00ضَ
الى اختلاف في وصفه. وصححه ابن حبان والحاكم. نعم. هذا الحديث اخرجه الخمسة عن الاعمش عن ابي عن معاذ ابن جبل وهذا الحديث اختلف العلماء في وصله وارساله وقد اشار - 00:00:20ضَ
قام الترمذي الى الاختلاف في هذا الباب. وقد صحح الموصول الامام ابن خزيمة وابن حبان الحاكم والالباني وحسنه الترمذي. وكذلك ايضا ابن عبد البر صحح هذا الحديث والذهبي وغيره قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن. فامره ان يأخذ من كل ثلاثين - 00:00:40ضَ
بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة التبيع من البقر ما له؟ ما له؟ سنة والمسن ما له؟ سنتين. وعلى هذا في هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وسيأتي بها. ثم قال ومن - 00:01:10ضَ
كل حالم دينارا او عد له معافر. هذا في ضرب الجزية. في ضرب الجزية لما ضرب الجزية على اهل اليمن ممن كانوا في ممن لم يدخلوا في هذا الدين. امره ان يخرج ان يأخذ الجزية من المحتلم. اما من دون الحلم - 00:01:30ضَ
فانه لا يؤخر الجزية منه. قوله حالم يعني من بلغ الحلم. دينارا هذا مقدار الجزية نأتي في كتاب الجهاد ان مقدار الجزية ليس محددا وانما مرده الى السلطان والحاكم ان شاء ان يجعلها عالية الثمن وان شاء - 00:01:50ضَ
ان يجعلها اقل. قوله او عد له معافر. المعافر هي نوع من انواع الثياب. فله ان يأخذ مالا دراهم وله ان يأخذ غير ذلك. الحاصل ان هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة في البقر. والحديث السابق فيه دليل على - 00:02:10ضَ
وجوب الزكاة في الابل في الابل والغنم. هنا اشار الى وجوب الزكاة في البقر. وقد دل على وجوب الزكاة في البقر السنة والاجماع. اما السنة فقد ثبت في الصحيح من حديث ابي ذر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من - 00:02:30ضَ
صاحب بقر ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم. لا يؤدي زكاتها. وفي حديث ابي هريرة قيل يا رسول الله فالبقر والغنم؟ قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم - 00:02:50ضَ
يوم القيامة صفحت او بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيها عطاء ولا جلحاء ولا عضباء الى اخره فهذه ادلة من السنة على وجوب زكاة البقر. واما الاجماع فقد نقل ابن عبد البر وابن المنذر اجماع العلماء على وجوب - 00:03:10ضَ
في الزكاة في البقر اذا توفرت الشروط الثلاثة السابقة وهي ان تكون سائمة والثاني الا تكون عاملة ثالث ان تبلغ النصاب. ان تبلغ النصاب. واما مقدار الزكاة في الابل في في البقر فهو ما ذكر - 00:03:30ضَ
او معاذ هنا. قال وفي البقر في كل ثلاثين تبيعة وفي كل اربعين مسنة. وعلى هذا يقال. نصاب البقر كالتالي من بقرة الى من بقرة الى تسع عشرين. لا زكاة فيها - 00:03:50ضَ
ومن ثلاثين الى تسعة وثلاثين فيها تبيع وهو ما له سنة من اولاد البقر ومن اربعين الى ستين فيها مسنة وهي ما لها سنتان. ثم بعد بعد ذلك تستقر الفريضة. في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنا. وهذا مذهب جمهور العلماء الامام ما لك - 00:04:10ضَ
والشافعي واحمد ورجحه شيخ الاسلام رحمهم الله لدلالة هذا الحديث وقد نقلت اثار كثيرة في هذا الباب والله اعلم بسم الله. اي من اربعين وفوق مسنة نعم يا شيخ. اي نعم. نحن الان - 00:04:40ضَ
اذا كان ما وجبت عليه الزكاة وطلبت منه الزكاة يعطون احيانا مصلحة الزكاة. الحين تعطيهم ورقة انهم دفعوا. هنا لا تجب عليه الزكاة لكن يعتبر صدقة من الصدقات. صدقة من الصدقات التي يؤجر الانسان عليها. طبعا في زماننا هذا - 00:05:10ضَ
يعني كثير من ارباب المواشي لا زكاة عليهم اصلا. لا سيما في عندنا هنا صحاري اصلا. ما في شي ياكلن في البراري ولذلك حتى اوقات الربيع كم اوقات الربيع؟ ثلاثة اشهر تجده يعرفه يجيب له شعير يجيب له علف فمثل هذه - 00:05:40ضَ
لا زكاة فيها الا اذا كانت تسوم اكثر الحول. المؤلف بدل ما يأتي بالحديث الصحيح ايه لانه اراد ان يبين لك مقدار النصاب. الحديث اللي في الصحيحين حديث ابي هريرة وحديث ابي ذر عند مسلم - 00:06:00ضَ
هذه احاديث ليس فيها مقدار الزكاة لكن فيها وجوب الزكاة في البقر لكن ما فيها كم مقدار ترى الزكاة كم ما مقدار ما يخرج؟ ليس في ذلك بيانه. واكثر ما يدور على السنة الفقهاء حديث معاذ لكل ثلاثين تبيع وفي كل - 00:06:20ضَ
اربعين مسلة. ليس بلازم ان يخرج من نفس الغنم. له ان يشتري من السوق ويخرج لكن اذا كانت موافقة لاغنامها. احيانا تكون اغنامه غالية عنده. فاذا اخرج شاة لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط - 00:06:40ضَ
اخراجها منك من ماله وانما قال في في كل ثلاثين تبيع وفي الحديث الاخر في اربعين شاه سواء من هذا من ماله او من غيره. طيب اذا كان الشيخ الابن من واحد الى اربعة ما عليه زكاة لكن هل لو طلع لسانه زكاة اي شيء - 00:07:00ضَ
ما تعتبر زكاة. ما تعتبر زكاة لكن تعتبر صدقة من الصدقات. يؤجر الانسان عليها - 00:07:30ضَ