التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
Transcription
باب قسم الصدقات. عن ابي سعيد ان المؤلف سقى ساق هذا الباب للكلام على كيفية قسمة الصدقات واخراجها. من الذي يعطى؟ ومن الذي يمنع؟ من الذي يجوز له ان يأخذ؟ ومن الذي لا يجوز له ان يأخذ؟ واذا اعطي الانسان هل الاولى - 00:00:00ضَ
يقبل او الاولى ان يرد ويمتنع. بينها هنا في ضمن الاحاديث التي ساقها. نعم. عن ابي سعيد الخدري رضي الله الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لعامل عليها او رجل اشتراها - 00:00:20ضَ
او غانم او غاز في سبيل الله او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغريب. رواه احمد وابو داوود وابن صححه الحاكم واعين بالارسال. نعم هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو داوود من حديث معمر عن زيد بن اسلم - 00:00:40ضَ
عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره موصولا مرفوعا. من رواية معمر عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد موصولة وقد صحح الموصول ابن خزيمة والحاج - 00:01:00ضَ
حاكم والبيهقي وابن عبدالبر والذهبي والالباني رحم الله الجميع. قول المؤلف واعل بالارسال اي ان هذا الحديث اعل بالارسال لانه رواه الامام مالك من حديث زيد ابن اسلم عن عطاء - 00:01:20ضَ
عن ابي سعيد او عن عطاء مرسلة. عن عطاء مرسلة وليس موصولا. ورجح الامام الدارقطني وابن ابي حاتم فهذا وجه كلام الشيخ رحمه الله واعل بالارسال لان رواية معمر تختلف عن رواية - 00:01:40ضَ
مالك فمعمر رواه موصولا ومالك رواه مرسلا. وهذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان الغني لا يجوز له ان يأخذ الصدقة. ثم بين خمس كحالات يجوز للغني ان يأخذ الصدقة فيها. وما سواها فهي محرمة عليه. قوله لا تحل الصدقة - 00:02:00ضَ
هل المراد صدقة التطوع او المراد الزكاة؟ اظهر الاقوال ان المراد بها الزكاة. هي التي لا تحل اما صدقة التطوع فانها تحل للغني ولغيره. فلو ان انسانا تصدق على جاره وهو غزا - 00:02:30ضَ
فلا بأس في ذلك. فالصدقة بابها واسع. شيء يتقرب به العبد الى الله عز وجل. وهو في الاصل غير واجب عليه قوله لا تحل الصدقة لغني. في هذا دليل على ان الغني لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة. لكن ما الضابط في الغني - 00:02:50ضَ
ما حد الغنى؟ اظهر الاقوال في بيان حد الغنى الذي لا يجوز له ان يأخذ الصدقة هنا انه من تجب عليه الزكاة. وبمعنى اخر انه من ملك نصابا وحال عليه الحول فوجبت عليه الزكاة. من ملك نصابا وحال عليه الحول فوجبت عليه - 00:03:10ضَ
الزكاة. يعني عنده مال زائد. اذا هو غني عنده مال فائض عن حاجته الاصلية. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان قال فاخبرهم لما ارسل معاذا اليمن قال - 00:03:40ضَ
ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل على ان المأخوذة منه غني. وعلى ان المعطى فقير فهذا ضابط ذكره غير واحد من اهل العلم ان من ملك نصابا وحال عليه الحول حتى وجبت عليه الزكاة فهو غني لا - 00:04:00ضَ
يجوز له ان يأخذ من الزكاة الا اذا توفرت اشياء اخرى وهي التي معنا معنا هنا خمس وسيأتي معنا في حديث قبيلة ثلاث فتكون الحالات وسيأتي معنا في حديث قبيصة ثلاث حالات فيكون مجموع - 00:04:20ضَ
ثمان حالات. الاول قال العامل عليها. فاذا كان الغني عاملا على الزكاة يجوز ان يعطى. والمراد العامل على الزكاة هو من يتولى جمعها وعدها والحفاظ عليها وتقسيمها بين اهلها فهذا من العاملين عليها. فالعامل على الزكاة يجوز ان يعطى من الزكاة ولو كان غنيا. ولو كان عنده مليار - 00:04:40ضَ
لانه يعطى مقابل عمله على الزكاة. والعامل على الزكاة يعطى مقدار اجرته والعامل على الزكاة انما يوليه السلطان او من؟ ينيبها السلطان. والعامل على الزكاة يجب ان يكون مسلما مكلفا امينا. مسلما مكلفا امينا - 00:05:10ضَ
الامر الثاني او القسم الثاني من الاغنياء الذين لا يجوز له الذين يجوز لهم ان يأخذوا الذين يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة قال رجل اشتراها بماله فالغني اذا اشترى - 00:05:40ضَ
زكاة من الفقير بماله يجوز له ذلك. فلو ان انسانا عليه زكاة شياه عنده اربعين شاة فكم فيها؟ شاة واحدة فاخذ هذه الشاة واعطاها فقير. الفقير له ان يفعل بها ما شاء - 00:06:00ضَ
هي ماله له ان يأكلها له ان يربيها له ان يبيعها له ان يهديها. فاذا جئنا للخيار الثالث وهو البيع فلو انه جلبها للسوق فاشتراها غني فلا بأس في ذلك. لانها انتقلت الى الغني عن طريق المعاوية - 00:06:20ضَ
والبيع لا عن طريق الزكاة. واضح هذا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام او لرجل اشتراها بمال اي او لرجل غفل غني اشتراها بماله. لكن ها هنا مسألة. وقع الخلاف فيها بين العلماء. الغني - 00:06:40ضَ
اذا هل يجوز للغني ان يشتري زكاته من الفقير؟ الفقير اذا اراد ان يبيع الزكاة التي قبضها من من الغني لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يبيعها على غني غير صاحبها. فهذا - 00:07:00ضَ
فائز بدلالة النص. الحالة الثانية ان يبيعها على صاحبها الذي اخرجها اخرجها سواء كانت صدقة عامة او كانت زكاة. فوقع النزاع بين العلماء هل يجوز له ان يقبضها؟ ان اشتريها ام لا؟ على قولين وارجح الامر. من اهل العلم من قال يجوز له ذلك. دليلهم دليلهم هذا الحديث. قالوا لعموم قوله او - 00:07:20ضَ
لرجل اشتراها بماله عام. ولم يفرق بين ان يكون هو الذي اعطاه الفقير او لم يعطيه الفقير. واضح هذا والقول الثاني ان الغني لا يجوز له ان يشتري زكاته التي اعطاها للفقير - 00:07:50ضَ
وهذا هو الابهر. والدليل هذا العموم مخصوص منه اذا كانت الزكاة هو الذي اخرجها. بدلالة ما في الصحيحين من حديث عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر عن ابن عباس وابن - 00:08:10ضَ
ان عمر قال حملت على فرس في سبيل الله. فاضاعه صاحبه. يعني ما قام عليه ولا اعتنى به فظننت انه بائعه برخص فاردت ان اشتريه فسألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:08:30ضَ
فقال عليه الصلاة والسلام لا تشتري. ولا تعد في صدقتك. وان اعطاكه بدرهم فان العائد في طاقته كالكلب يقيئ ثم يعود في غيه. فحديث الباب عمومه مخصوص بقصة عمر رضي الله عنه فنقول له - 00:08:50ضَ
لا تحل الصدقة لغني الا لمن اشتراها بماله. الا ان يكون هو المتصدق فانه لا يجوز له ان يشتريها الثالث من الاغنياء الذين يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة الغارم - 00:09:10ضَ
والغارم هو من لحقه الغرم والدين. ولم يقدر على السداد. فاذا كان مدين ولم على السداد جاز له جاز له ان يأخذ من الزكاة حتى لو كان عنده مال احيانا يكون عنده مال تجد تجب عليه الزكاة فيه عنده - 00:09:30ضَ
مثلا خمسين الف ريال لكن دينه مليون ريال. ففي هذه الصورة يجوز له ان يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا ولو كان يدفع زكاة هو لانه غار في هذه الصورة. لعموم قول الله عز وجل والغارمين. مسألة - 00:09:50ضَ
الغارم لا يخلو من حالتي. من عليه دين لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون الدين الذي عليه لحقه لمصلحة نفسه. كأن يستدين لاجل الزواج. او يستدين لاجل المأكل او المشرب. او يستدير ليشتري بيتا يسكن فيه هو واولاده. فهذا يجوز ان يعطى - 00:10:10ضَ
ومن الزكاة بشرطين. يجوز ان يعطى من الزكاة بشرطين. الشرط الاول الا يكون عنده مال يسدد به زائدا عن نفقاته الاصلية. الا يكون عنده مال به الديون التي عليه زائدا عن نفقاته الاصلية. والشرط الثاني - 00:10:40ضَ
ان يكون غرمه في امر مباح. لا في شيء محرم. لو قال والله انا اشتريت صفقة مخدرات وخسرت فيها ولحقتني الديون نقول لا تدفع الزكاة لك. انما تدفع الزكاة اذا كان غرمه في امر مباح. كان يكون تزوج لاجل ان - 00:11:10ضَ
استدار لاجل الزواج او استدان ليسكن بيتا او استدان ليشتري سيارة هذي كلها من الحوائج التي تعتبر من الحوائج الاصلية للانسان او استدان لطاعة كان يستدين لاجل ان يحج او يعتمر او نحوا من ذلك. اما لو كان - 00:11:30ضَ
كان استدانته لامر محرم فانه لا يعان على المحرمات. هذه الحالة الاولى. القيد الاول الا يكون عنده مال زائد عن نفقاته الاصلية يسدد به دينه. مثال ذلك انسان يعني النفقات الاصلية سكن البيت. انسان مثلا مستأجر. اجار البيت مثلا شهريا سنويا مثلا قل - 00:11:50ضَ
ثلاثين الف ريال. وعنده اه اولاده يحتاجون من النفقات شهريا الف وخمس مئة ريال وعنده تكاليف الماء وتكاليف الكهرباء وغير ذلك. فلو قسمناها شهريا مثلا قد يحتاج ان يدفع خمسة الاف ريال كنموذج. ويأتيه راتب خمسة الاف ريال. في هذه الصورة - 00:12:20ضَ
هل المال الذي عنده زائد عن نفقاته الاصلية؟ لا. اما النفقات الاصلية تستنفذ تستنفذ كل المال. اذا هذا الرجل يستحق فالزكاة لاجل ان اه يسدد غرمه طيب لو كان هذا الرجل راتبه ثلاثة الاف ريال - 00:12:50ضَ
فقرات الوصلية التي عليه له ولمن يمون خمسة الاف ريال. وش يعتبر هذا؟ لا. يعتبر مسكين. يعتبر مسكين فهو مستحق للزكاة في هذه الصورة لاجل المسكنة. لو كان عليه خمسة الاف ريال شهر - 00:13:10ضَ
ثريا نفقات مهوب ديون وليس عنده من الراتب الا الفين ريال ايش يعتبر هذا؟ فقير فالفقير من تجد اقل من النصف النصف فاقل. من كفايته. والمسكين من يجد النصف اكثر من النصف لكن ما ما يجد - 00:13:30ضَ
كفاية كاملة. فاذا وصل للكفاية كاملة فهذا ليس مسكين. هذا ليس مسكينا. الحالة الثانية التي التي يجوز الحالة الثانية ان يكون تدين لاصلاح ذات البين. مثل ان يكون هناك جماعة بينهم عداوة وخصومات - 00:13:50ضَ
مع اقارب او عوائل او قبائل فيتدخل بينهم ويبذل مالا ليصلح بينهم هذي تسمى حمالة هذا تحمل حمالة لاصلاح ذات البين. هذا يجوز له ان يعطى من الزكاة لسداد الحمالة ولو - 00:14:10ضَ
كان غنيا. ولا يجب عليه ان يدفع سداد الدين هذا من حر ماله. لقوله عليه الصلاة والسلام يا قبيصة لا تحل الصدقة الا لاحد ثلاثة وذكر منهم ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة - 00:14:30ضَ
حتى يصيب قواما من عين حتى يصيبها ثم يمسك. حتى يصيبها ثم يمسك. هذا الامر الثالث الرابع الغازي في سبيل الله. فيجوز ان يعطى الغازي والمجاهد في سبيل الله ما - 00:14:50ضَ
للغزوين وما يشتري به الاسلحة والدابة والراحلة والات التنقل والغزو ولو كان غني لعموم قول الله عز وجل وفي سبيل الله. والخامس اذا كان المسكين اهداها للغني. لقوله عليه الصلاة والسلام مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني - 00:15:10ضَ
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فاتي فدعا بطعام فاوتي بخبز فقال عليه الصلاة والسلام. فاوتي بخبز وادم من ادم البيت. يعني مثل المرق. فقال الم ار البرمة على - 00:15:40ضَ
نار فيها لحم؟ قالوا يا رسول الله بلى لكنه لحم تصدق به على بريرة بريرة جارية عائشة رضي الله عنها قال هو لها صدقة. وهو منها لنا هدية. فدل على ان الفقير اذا اعطي زكاة فاهدى لجاره الغني - 00:16:00ضَ
انه لا بأس ان يأخذ الغني منها. فهذه خمس حالات الان يجوز للغني ان يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا الاول عيدوها لي. الاول العامل عليها والثاني رجل اشتراها الثالث الغارم الرابع ها؟ الغازي والخامس - 00:16:20ضَ
اذا اهداه الفقير للغني. نعم - 00:16:50ضَ