التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام

شرح أحاديث كتاب الزكاة من بلوغ المرام (٤٣)

أحمد الصقعوب

وعن قبيصة من مخالف الهلالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان المسألة لا تحل الا باحد ثلاثة. رجل رجل تحمل حمالة تحلت له المسألة حتى يصيبها - 00:00:00ضَ

ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب حتى يصيب قواما من عيش ان اصابته فاقة حتى يقوم يقوم ثلاثة من ذوي الجحى من قومه من ذوي ذوي الحجى من قومه الله اعلم ورجل اصابته - 00:00:20ضَ

حتى يقوم ثلاثة من ذوي الجحام الحجى من قومه. لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وابو داوود وابن خزيمة وابن حبان - 00:00:40ضَ

نعم هذا الحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه وفيه بيان اباحة المسألة ثلاثة اصناف الصنف الاول الرجل اذا تحمل حمالة وتقدم معنا بيان الحمالة وان الحمالة هي المال الذي يتحمله الانسان الحمالة هي المال الذي - 00:01:00ضَ

تتحمله الانسان ويستدينه في اصلاح ذات البين. كالاصلاح بين المتخاصمين. فهذا له المسألة. ويجوز ان يعطى من الزكاة وان كان غنيا لانه استدان لمصلحة عامة والخصومات كثيرة جدا امثلة هذا لا حصر لها. الحالة الثانية والصنف الثاني رجل - 00:01:30ضَ

اصابته جائحة اجتاحت ما له. كان يكون غنيا ثم حل بماله جائحة. غرق. او جاء مطر فافسد ماله او احترق دكانه او نحو من ذلك او جاء الجراد او مرض الدواب وهو فماتت هذه جوارح - 00:02:00ضَ

فجاءته جائحة اجتاحت ما له. فهذا قال فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش هذا يجوز له ان يسأل ويأخذ من الزكاة حتى يصيب قواما من عيش. شيء يقوم به عيشه. له - 00:02:20ضَ

ويقيم ايضا ما آآ ما يستطيع ان يسترزق به. الثالث قال رجل اصابته فاقة اي اصابه فقر وحاجة. فحلت له المسألة فهذا يجوز له ان ان يسأل رجل اصابه وحاجة يجوز له ان يسأل الناس حتى يصيب قواما من عيش. او سدادا من عيش - 00:02:40ضَ

لكن هذا قال حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى. يعني الرجل الذي اصابته فاقة او لا يعطى من الزكاة حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى يعني من ذوي العقول واصحاب - 00:03:10ضَ

من قومه فيقول ان فلانا اصابته حاجة. طيب الرجل اذا كان فقيرا هل لا يعطى من الزكاة حتى يشهد الثلاثة من ذوي الحجة من قومي ان فلانا اصابته فاقة اذا على اي شيء يحمل هذا؟ الغني الذي افتقر. على الغني الذي افتقر ولذلك يقال - 00:03:30ضَ

قال محمول على الاعسار. فاذا كان الانسان فقيرا وجاء يسأل ولم يعلم عنه هنا فيعطى من الزكاة. وان لم يشهد له احد. والحالة الثانية ان يكون غنيا ثم يدعي الاعسار. فلابد - 00:04:00ضَ

كأن يشهد اناس من ذوي الحجى من قومه على ان فلانا اصابته جائحة اهلكت ماله. ولابد من قيود القيد قل ان يكونوا من اصحاب العقول لان الاغرار هؤلاء قد تروج عليهم بعض الاشياء. الامر الثاني لا بد ان يكونوا من - 00:04:20ضَ

لان الغرباء لا يعرفونه ولا يعلمون يعلمون ما الذي حصل له. فلو جاب تزكية من اناس من اهل بلد اخر نقول اين اهل بلدك هم يعرفونك الامر الثالث هل لابد من ثلاثة؟ ام يكفي اثنان قولان لاهل العلم؟ قولان لاهل العلم اما - 00:04:40ضَ

جمهور اهل العلم فقالوا يكفي ان يأتي بعدلين كسائر الشهادات. فعموم الشهادات يكفي فيها اثنان الا شهادة الزنا فهذا مثله. قالوا واما قوله ثلاثة من ذوي الحجة فهذا محمول على الندب والاستحباب وبهذا قال جمهور اهل العلم. قال فماذا - 00:05:00ضَ

سواهن من المسألة يا قبيصة فسحت يأكلها صاحبها سحتا. نعم - 00:05:20ضَ