التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
Transcription
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فاسه رواه البخاري ولمسلم ليس في العبد صدقة الا ليس للعبد صدقة الا صدقة في الخير. نعم. ذكر الشيخ رحمه الله - 00:00:00ضَ
الله هنا حديثين. الحديث الاول حديث ابي هريرة في قوله ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صلاة وهذه الرواية رواها البخاري ومسلم. من حديث سليمان ابن يسار عن عراك بن مالك - 00:00:20ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه به. من حديث سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه به واللفظ الثاني رواه الامام مسلم في صحيحه عن مخرمة عن ابيه عن عراك ابن مالك - 00:00:40ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه به. واللفظان كل واحد منهما دليل على مسألة. اتفقا على مسألة وكل واحد احد منهما دل على مسألة. اولا قوله ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة - 00:01:00ضَ
هذا دليل على ان المسلم لا يجب عليه ان يخرج الصدقة عما يقتنيه من الاشياء التي يغتنيها يستخدمها الخاصة به. فالفرس خاص بالانسان مركوب له. والعبد يخدمه فألحق العلماء به كل المقتنيات. سيارة الإنسان التي يستخدمها ولو كان عنده اكثر من سيارة. بيته او بيوته التي - 00:01:20ضَ
تسكنها ادواته التي يستخدمها. النجار عنده ادوات يستخدمها للنجارة لا زكاة فيها. وعلى هذا فقس فالاشياء التي هي للقنية لا زكاة فيها ولو كانت قيمتها غالية. والدليل حديث ابي هريرة. ليس على المسلم في عبده - 00:01:50ضَ
ولا فرسه صدقة. وبهذا قال العلماء كافة. من السلف والخلف رحمهم الله. والرواية الاخرى قوله ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر. دلت رواية مسلم على زيادة وهي زكاة الفطر دل هذا الحديث على ان زكاة الفطر يجب على السيد ان يخرجها عن عبده. يجب على السيد ان يخرجها - 00:02:10ضَ
عن عبده. وبهذا قال جمهور اهل العلم ما لك والشافعي واحمد لنص الحديث. فهما حديثان اتفقا على مسألة ودلت رواية مسلم على مسألة اخرى. وعلى هذا يقال الزكاة لا تجب على العبد - 00:02:40ضَ
ولا تجب في العبد الا اذا اعد العبد للتجارة. فاذا كان الانسان عنده رقيق معدهم للتجارة ففي هذه الصورة يعتبرون من عروض التجارة التي تجب فيها الزكاة. نعم يعني الان بعض التجار يعني الان لما تأتي تجد لك خياط عنده الات خياطة او تجدك مثلا انسان عنده - 00:03:00ضَ
اه الات نجارة او صاحب مغسلة. صاحب مغسلة او صاحب محطة. المحطة تساوي مثلا المبلغ كذا لكنه ما اعدها للبيع والشراء انما اعدها ليتكسب من ورائها بما فيها. المغسلة ما اعدها - 00:03:30ضَ
للبيع والشراء ولكن اعدها ليعمل من ورائها. فاذا حال الحول فما فيها من المستخدمات لا زكاة فيها. وانما الزكاة على ما يقبضه من مال اذا حال عليه الحول وهي عنده - 00:03:50ضَ