التعليق على أحاديث (كتاب الزكاة) من بلوغ المرام
Transcription
الله يعينك وعن باجة وعن بازي بن حكيم عن ابيه عن جده. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مساهمة اذ في كل ساهمة ابل في اربعين بنت لهون لا تفرق في ابل عن حسابها من اعطاها - 00:00:00ضَ
بها فله اجرها. ومن منعها فان اخذوها وشر ما له. عزمة من عزمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. رواه احمد وابو داوود والنسائي وصححه الحاكم. وعلق الشافعي القول به على ثبوته. القول نعم هذا الحديث اخرجه - 00:00:20ضَ
اه كما ذكر المؤلف اخرجه الامام احمد وابو داوود والنسائي وقد صحح الحديث الحاكم واقره الذهبي وقال ابن عبدالهادي قال احمد هو عندي صالح الاسناد. وقال ابن الملقن اسناد هذا الحديث - 00:00:40ضَ
صحيح الى بهز. وانما اختلفوا في بهز ابن حكيم. واحتج به الامام احمد اسحاق ويحيى بن معين ووثق بهزا يحيى بن معين وابن الجارود والنسائي وقد صحح روايته عن ابيه عن جده الامام الترمذي. ولذلك هذا الحديث قبله - 00:01:00ضَ
كثير من اهل العلم واحتج به الامام احمد واخذ بما دل عليه. واخذ بما دل عليه. قوله قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سائمة ابل في اربعين بنت لبون. لا تفرق ابل عن حسابها. تقدم معي - 00:01:30ضَ
انا في حديث انس الكلام على زكاة بهيمة الانعام ومنها الابل وذكرنا شروطها. هنا اشار الى ان تكون سائمة وهذا ثم قال من اعطاها متجرا بها فله اجره يعني من دفع الزكاة طالبا للاجر فان الله يعطيه الاجر. كما قال الله - 00:01:50ضَ
قال تعالى وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. وقال الله عز وجل خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. والمقصود بها الزكاة. ثم قال ومن منعها فان اخذوها وشطر ماله عز - 00:02:10ضَ
من عظمات ربنا لا يحل لال محمد منها شيء. هذا الكلام فيه مسألتين المسألة الاولى قوله لا يحل لال محمد منها شيخه دليل على ان ال البيت اي ان ال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة - 00:02:30ضَ
كما قال عليه الصلاة والسلام انما هي اوساخ الناس. اي يتطهرون بها. تطهرهم وتزكيهم بها فلا يجوز لال محمد صلى الله عليه وسلم ان يأخذ منها شيئا. وانما لهم نصيب من الفي. واعلموا ان ما غنمتم من من شيء فان لله - 00:02:50ضَ
وذي القربى واليتامى والمساكين الاية. الثاني او ثاني المسائل وهو الذي لاجله ساقه المؤلف قل هو ومن منعها فانا اخذوها وشطر ما له عزمة من عزمات ربنا. في هذه الكلمات دليل - 00:03:10ضَ
على ان من منع الزكاة دليل على مسائل في مانع الزكاة. المسألة الاولى دليل على ان من منع الزكاة يأخذها منه. ما يترك. وانما تؤخذ من لان لها حق او للفقراء حق فيها. ولذلك - 00:03:30ضَ
قال عليه الصلاة والسلام فان اخذوها فان اخذوها. فاذا منع الانسان الزكاة فلا يخلو من حالتي. الحالة الاولى ان يكون تحت سلطان الامام السلطان. فانه يأخذها منه قهرا لهذا الحديث. يأخذها من - 00:03:50ضَ
منه قهرا لهذا الحديث. ولفعل ابي بكر رضي الله عنه مع مانع الزكاة. وقد اقره الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك والحالة الثانية ان يكون خارج سلطان الامام. بمعنى لا يقدر الامام على ان يأخذها منه - 00:04:10ضَ
له شيء يعتصم به عنده قدرة عنده قوة عنده قبيلة ففي هذه الصورة اذا امتنع فالسلطان يأمره فان رفظ من فان رفظ اخراجها فالسلطان يقاتله. كما فعل ابو بكر لما اراد ان يقاتلهم قال له عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى - 00:04:30ضَ
يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فاذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم. فقال والله لاقاتلن ان من فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة حق المال. والله لو منعوني عقابا في رواية عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله - 00:05:00ضَ
صلى الله عليه وسلم قاتلتم على منعها. فقاتلهم ابو بكر. قال عمر فوالله ما هو الا ان رأيت الله قد شرح ابي بكر للقتال فعرفت انه الحق. فاذا كانوا ممتنعين فيقاتلهم الامام. ثم - 00:05:20ضَ
هل هو قتال ردة ولا قتال؟ امتناع عن شعيرة. لا يخلون من حالتين. الحالة الاولى ان يمتنعوا من اداء بخلا وتهاونا. مع اعتقادهم وجوبها فهؤلاء يقاتلون قتال من اقتنع من اداء واجب لا قتال ردة. لا تسبى نساؤهم ولو قتلوا فيورثون - 00:05:40ضَ
ونحو من ذلك. والحالة الثانية ان يمتنعوا معتقدين انها لا يجب دفعها. ففي هذه الصورة يقاتلون مقاتلة المرتد. منكرون ركنا من اركان الاسلام فيقاتلون هذا القتال. والذين قاتلهم ابو بكر - 00:06:10ضَ
نوعان نوع حكم عليهم بالردة. ونوع قوتلوا حتى دفعوا الزكاة. ممتنعون عن شعيرة المسألة الثانية التي دل لها هذا الكلام. قوله فان اخذوها وشطر ماله. هذا فيه دليل ايضا على - 00:06:30ضَ
على مسألتين. المسألة الاولى او على ثلاث مسائل. المسألة الاولى فيه دليل على العقوبات على التعزير بالعقوبات المالية وقد ذكر ابن القيم رحمه الله اربعة عشر دليلا دلت على ان العقوبات او التعزير بالعقوبات المالية جائز - 00:06:50ضَ
ومنها هذا فانه قال اخذوها وشطر ماله. اخذوا الزكاة وعاقبوه باخذ شطر المال. الامر ثاني قوله فانا اخذوها وشطر ماله استدل بهذا طوائف من اهل العلم على ان مانع الزكاة يعزر - 00:07:10ضَ
تؤخذ منه ويعزر ويؤخذ شطر ماله. والدليل؟ الدليل هذا الحديث. وهذه مسألة اختلف العلماء فيها على القول الاول واليه ذهب الامام احمد ان مانع الزكاة يعزر. وتعزيره على حسب ما يراه الامام - 00:07:30ضَ
خادعا له ولامثاله. فان كان ابلغ باخذ ماله فيأخذ شطرا من ماله كما قال عليه الصلاة والسلام هنا وان كان الابلغ السجن فيسجنه. وان كان الابلغ التشهير فيشهر به ونحو من ذلك. والقول الثاني واليه ذهب جمهور العلماء - 00:07:50ضَ
قالوا من منع الزكاة تؤخذ منه ولا يؤخذ منها شيء غيرها. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام ليس في المال حق سوى الزكاة. وايضا قالوا ان الصحابة رضوان الله عليهم لم يذكر انهم اخذوا نصف اموال الاعراب الذين امتنعوا من اداء الزكاة لابي بكر - 00:08:10ضَ
والاظهر والله اعلم هو ما ذهب اليه الامام احمد. انه يعزر لكن تعذيره راجع الى نظر الامام فلا يلزم ان يأخذ شطر المال وانما ينظر ما يراه مناسبا السجن او التشهير او او - 00:08:40ضَ
اخذ شطر من ماله ونحو من ذلك. وذلك لدلالة حديث باهزي بن حكيم عن ابيه عن جده. وقد صححه الحاكم الذهبي وصححه ابن الملقن واحتج به الامام احمد وابن المديني وغيرهم. يقول ابن القيم رحمه الله وليس لمن رد - 00:09:00ضَ
فهذا الحديث حجة. ودعوى نسخه باطلة. اذ هي دعوة ما لا دليل عليه. اذ هي دعوة فما لا دليل عليه. هذا هو الاظهر في هذا. طيب قول شطر ماله هل المقصود النصف؟ لا يلزم من ذلك النصف ليس الشطر نصف - 00:09:20ضَ
موازي للنصف الاخر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الايمان. والشطر قد يكون قسم وقد النصف فالتعزير راجع الى نظر الامام والله اعلم - 00:09:40ضَ